منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75690
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994   اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Emptyالخميس 09 مايو 2019, 10:52 pm

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994
البند (1)
اتفاقية باريس الاقتصادية إطار عمل البروتوكول وأهدافه وآفاقه:

أ‌. يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 أيلول الماضي، والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به؛ وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقي أنحاء الضفة الغربية، وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها.

ب‌. هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة، أريحا) وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها، وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا.

ت‌. سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق.

ث‌. يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول، المناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الإقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن أن تشمل في اتفاقات لاحقة مناطق ومجالات ووظائف وفقاً للاتفاق المرحلي، لذا؛ فإن مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثما ورد على أنها تعني وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.

البند (2)
اللجنة الاقتصادية المشتركة:

أ‌. يشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة (ويشار إليها من الآن فصاعداً (JEC)؛ وذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به، والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب أن يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة (JEC).

ب‌. اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت في الملحق الثالث من إعلان المبادئ.

ت‌. ستتكون اللجنة المشتركة "JEC" من عدد متساوٍ من الأعضاء من كل جانب، ويمكن تشكيل لجان فرعية إذا دعت الضرورة لذلك، إضافة إلى اللجان الفرعية المحددة في البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الضرورة.

ث‌. اللجنة المشتركة "JEC" ولجانها الفرعية ستتوصل إلى قراراتها بالاتفاق؛ لتحدد قواعدها الإجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد وأماكن اجتماعاتها.

البند (3)
سياسة وضرائب الاستيراد:

1 /أ- ستكون سياسات الجمارك والاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة.

2 /أ- سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة وإجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي:

• السلع في القائمة (1/أ) المرفقة بالملحق "1" المصنعة في الأردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الأخرى- سيكون الفلسطينيون قادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية كما قدرت حسب الفقرة "3" أدناه.

• السلع في القائمة (2/أ) المرفقة بالملحق بالذيل "2" من الدول العربية والإسلامية ومن دول أخرى- والتي باستطاعة الفلسطينيين استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدر تحسب الفقرة "3" أدناه.

ب‌-  إن سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقائمتين "1أ و 2أ"، (ستشمل بشكل مستقل ومن وقت لآخر) تحديداً وتغييراً في نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجابيات الأخرى، وتنظيم متطلبات وإجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية (GATT) الموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في إسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمد السياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة "BVD" سيتم تصنيف البضائع وفقاً لمبدأ "The Harmonized Commodity Description and Coding System" فيما يتعلق بالواردات المشار إليها في المادة (YII) من هذا البروتوكول (الزراعة) فسيتم تطبيق شروط هذه المادة.


البند (4)

لأغراض الفقرة (2/أ من المادة 3/أ) أعلاه، فإن احتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية، وستعتمد هذه التقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، وستقوم أيضاً بمراجعة التقديرات كل ستة أشهر على أساس أفضل الأرقام المتوفرة عن الفترة الأخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحين التوصل إلى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقة معدلة وفق النمو السكاني، والارتفاع في الدخل القومي الإجمالي للفرد في الفترة السابقة بمثابة تقديرات مؤقتة.

البند (5)

ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات في تحديد وتغيير -وبشكل مستقل، من وقت لآخر- نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجابيات الأخرى على السلع في القائمة "B" هنا بالملحق (III) للبنود الغذائية الأساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مستوردة من قبل الفلسطينيين إلى المناطق:

أ‌. بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (1/أ)، (2/ب) وأيضاً الكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و (3) السالفتين. (يشار إليها من الآن فصاعداً "الكميات")، فإن المعايير الإسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الأخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقت لآخر- ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية وبإمكان السلطة الفلسطينية أن تقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون إلى المناطق.

ب‌. بالنسبة لكل البضائع المحددة في القائمتين (1/أ) و (2/أ) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في البند (10) أدناه، وتشمل ضمن أشياء أخرى المعايير الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لإغراض الجمارك، الخ…

البند (6)

سيعلم كل جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورة وفي أمور سياسة الاستيراد الأخرى، والنظم والإجراءات التي حددها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلب تطبيقاً فورياً عند إقرارها؛ فستكون هناك عملية إبلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذ بالاعتبار كل الأبعاد والأشكال الاقتصادية.

البند (7)

ستقوم السلطة الفلسطينية بجباية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة واحدة على كل البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بها الفلسطينيون سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة أعلاه أم لا، كما بالإمكان تثبيتها عند مستوى 15 إلى 16%.

البند (Cool

البضائع المستوردة من الأردن ومصر والدول العربية الأخرى وفقاً للفقرة (2/أ) (1) في القائمة (1/أ)- سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحين الاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محلياً" في أي من تلك الدول، إذا ما كانت متماثلة مع ما يلي:

1. إذا كانت كلها مزروعة أو منتجة أو مصنعة في تلك الدولة، أو تم تحويلها هناك إلى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسماً ومميزات جديدة، أو ذات استخدام مميز عن البضائع، أو المواد التي تم تحويلها منها.

2. إذا تم استيرادها مباشرة من تلك الدولة.

3. إذا كان ثمن أو تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولة، بالإضافة إلى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديرية لتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة "16" مراجعتها خلال عام من توقيع الاتفاق.

4. يجب أن ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً.

5. لن يتم اعتبار أي سلع على أساس أنها جديدة أو مختلفة، ولا يجوز للمواد أن تدخل على أنها محلية، فقط لأنها أخضعت لعملية بسيطة من الربح أو التعبئة، لأنها حللت بالماء أو مواد أخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً.

البند (9)

كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذه المادة، كما سيكون مسؤولاً عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والإجراءات السائدة وقت إصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.

البند (10)

ما عدا البضائع الواردة في القائمتين (1/أ) و (2/أ) وكمياتها والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها- سيحافظ الجانبان على نفس سياسة الاستيراد (ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الأخرى على السلع في القائمة "ب" وعلى الأنظمة التي تشمل إجراءات التصنيف والتقييم والجمارك، والتي تستند على مبادئ تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيراد والمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها إسرائيل في وارداتها، ويمكن لإسرائيل إدخال تغييرات من وقت لآخر في أي من السالف ذكره، بشرط أن لا تشكل التغييرات في متطلبات المعايير عائقاً غير تعريفي). وسوف يقوم على اعتبارات صحة وأمن وسلامة البيئة طبقاً للمادة (2-2) من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة من القانون النهائي لجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية (Aagreement on technical Barriers to trade of the final Act of the urguay round of  trade Negotiations). وستعطي إسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغاً مسبقاً بأي من هذه التغييرات، وسيتم تطبيق أحكام في الفترة (6) أعلاه.

البند (11)

أ‌. ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة به على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية، وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كما غيرت وفقاً للفقرة (10). وبغض النظر عن ذلك، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب من اللجنة الفرعية بالمواصلات أن يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات، سيتم استيراد سيارات مستعملة إذا كانت للركاب أو سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لا يزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها، وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص وإثبات أن هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام.

إن مسألة استيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد سوف يتم بحثها في اللجنة الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة "16" أدناه.

ب‌.  لكل جانب أن يحدد شروط وظروف تحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من أجل ملكية أو استعمال من قبل شخص يتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها -إن وجدت- شريطة أن يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة آنذاك من قبل إدارة التسجيل خاصته، كما يحق لها منع تحويل أي سيارة.


البند (12)

أ‌. المقاييس الأردنية، كما هي محددة في الملحق "1" سيتم قبولها في استيراد منتجات البترول إلى المناطق، إذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعايير المحددة للظروف الجغرافية لاسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس، فسوف تحال إلى لجنة خبراء مشتركة من أجل حل مناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذي يتطابق مع المقاييس الأردنية، وإن كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييس الأوروبية والأمريكية. وستعطي اللجنة قرارها في غضون ستة أشهر، ولحين اتخاذ قرار من قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذه السوق بشرط:

1. يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل.

2. تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في إسرائيل.

ب‌. الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألاّ يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل، وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد أسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين.

ت‌. إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري أيضاً.

البند (13)

بالإضافة لنقاط الخروج والعبور وفقاً للمادة المتعلقة بالممرات في الملحق "1" من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطيني الحق في استخدام كل نقاط العبور والخروج من إسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطى الصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصادية وتجارية متساوية.

البند (14)

أ‌. الشحن: سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحية والمسؤولية في نقاط الجمارك الفلسطينية "منطقة الشحن"، وتطبيق سياسة الجمارك والاستيراد على البضائع المتفق عليها كما حددت في هذا البروتوكول، ويشمل ذلك التفتيش وجباية الضرائب والرسوم الأخرى، عند استحقاقها سيكون موظفو الجمارك الإسرائيليون حاضرين، وسوف يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينية نسخة من الوثائق الضرورية المتعلقة بكل شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون على البضائع وجباية الضرائب، سيكون موظفو الجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيام بالاجراءات الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة. في حالة عدم الاتفاق على تخليص أي شحنة وفقاً لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترة أقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشتركة خلالها المسألة على أساس الأحكام ذات العلاقة بهذه المادة، وسيتم تحرير الشحنة بناءً على قرار اللجنة الفرعية فقط.

ب‌. مسار المسافرين الخاص بالجمارك: سيدير كل جانب الإجراءات الجمركية لمسافريه، بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب، التفتيش وجباية الضرائب المستحقة على الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم، ستكون من مسؤولية موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. سيكون لموظفي الجمارك الاسرائيليين وجود غير مرعي في مسار الجمارك الفلسطيني، وهم مخولون بطلب إجراء تفتيش للبضائع وجباية الضرائب المستحقة، وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفين فلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك إسرائيلي. عند نقاط العبور على نهر الأردن وفي قطاع غزة.

البند (15)

إن مقاصة الإيرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسوم الأخرى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي، بالاضافة لذلك، فإن هذه الايرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قام مستوردون إسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائق الاستيراد أن شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية، وتقوم بنشاط تجاري في المناطق، وسيتم تخليص هذا الإيراد خلال ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة.

البند (16)

اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسة بواسطتها لأغراض هذه المادة سوف تعالج، ضمن أشياء أخرى، المواضيع التالية:


1. اقتراحات فلسطينية لإضافة بنود للقوائم "1/أ" و "2/أ" و "ب" لإجراء تغييرات في نسب وإجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص على كل الواردات الأخرى.

2. تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هو مذكور في الفقرة "3" أعلاه.

3. تسليم بلاغات بإجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هو مذكور في الفقرة "6" أعلاه.

4. الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة "8" أعلاه ومراجعة تنفيذها.

5. تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هو مذكور في الفقرة "9" أعلاه.

6. مناقشة ومراجعة أية مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكل الناجمة عنها.

البند (17)

سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في إعفاء العائدين الفلسطينيين الذين سيمنحون إقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما أنها للاستخدام الشخصي.

البند (18)

سيتم إعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى إذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويرية معينة أو لأغراض إنسانية غير تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورة مطلقة عن تخطيط وإدارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني، اللجنة الاقتصادية المشتركة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الأحكام الواردة في هذه المادة، وتنفيذ المبادئ الواردة في الفقرة أعلاه.

البند (19)
المسائل المالية والنقدية:

1/أ- ستنشئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية "PMA" في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة.

2/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطة الفلسطينية.

3/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام محلياً ودولياً.

4/أ- احتياطات العملة الأجنبية (ويضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم إيداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها.

5/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ أخير للنظام المصرفي في المناطق.

6/أ- ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الأجنبية في المناطق وتمارس السيطرة (تنظيم وإشراف) على صفقات التبادل الأجنبي داخل المناطق وباقي أرجاء العالم.

7/أ- سيكون للسلطة النقدية دائرة إشراف على البنوك، تكون مسؤولة عن الأداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق. ستعتمد دائرة الإشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة في معاهدات دولية وخاصة على مبادئ "لجنة بازل" في عملية الاشراف. ستكلف دائرة الاشراف بمسؤولية الاشراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك:

• تنظيم جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية.

• ترخيص البنوك المقامة محلياً وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية، والمصادقة على السيطرة على المساهمين.

• الإشراف والتفتيش على البنوك.

البند (20)

ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوك الإسرائيلية العاملة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها أو سلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانين والأنظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الأجنبية، استناداً إلى ميثاق "بازل " ستطبق الفقرة "10" د،هـ، و،على هذه الفروع.

البند (21)

أ‌- أي بنك إسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية، وسوف يعامل على قدم المساواة مع البنوك الأجنبية، على أن ينطبق الشئ نفسه على البنوك الفلسطينية التي ترغب بفتح فرع أو شركة تابعة لها في إسرائيل.

ب‌- منح ترخيص من قبل كلتا السلطتين سيخضع للترتيبات التالية استناداً إلى "ميثاق بازل" السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامة السائدة في السلطة المضيفة، بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك الأجنبية.

ت‌- البنك الذي يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له عليه التقدم بطلب للسلطة- المضيفة، بعد أن يحصل أولاً على موافقة السلطة الأم، السلطة المضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط الرخصة وستعطي موافقتها النهائية ما لم تعارض السلطة الأم ذلك.

ث‌-  السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمة والشاملة على البنوك، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحت ولاية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية الإشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأن الشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل".

ج‌- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروع والشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها، وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحص داخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤوليات الإشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل". وبناءً عليه، فإن كل سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخاً من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقرار وسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.

ح‌- بنك إسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.

البند (22)

أ‌- سيكون الشيكل الإسرائيلي الجديد واحداً من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بما فيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفع مقابل أي صفقة.

ب‌-  سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" على إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها، أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.

البند (23)
أ‌- متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية.

ب‌-  ستقبل البنوك في المناطق الودائع بالشيكل، متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع الودائع بالشيكل (أو الودائع المرتبطة بالشكيل) في البنوك العاملة في المناطق لن تكون أقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل (أو الودائع المرتبطة بالشيكل) في إسرائيل سوف تستدعي تغييرات مماثلة في النسب المذكورة أعلاه.

ت‌-  الإشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية.

ث‌-  الاحتياطات والأصول السائلة المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة ستودع لدى السلطة النقدية، حسب القواعد والأنظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.

البند (24)

السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.

البند (25)

أ‌- ستنشئ السلطة النقدية، أو ترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى.

ب‌- مقاصة التحويلات المالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في إسرائيل، سيتم المقاصات الإسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقاً لترتيبات متفق عليها.

البند (26)

سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.
... يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75690
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994   اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Emptyالخميس 09 مايو 2019, 10:54 pm

... تابع

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994


البند (27)

سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواكل الفائضة من البنوك العاملة في المناطق إلى بنك إسرائيل إلى عملة أجنبية، من التي يتبادلها بنك إسرائيل في السوق البنكية المحلية، ولغاية مبلغ يتم تحديده دورياً، وفقاً للترتيبات الواردة في الفقرة "16" أدناه.

البند (28)

الشواكل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحق للسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها إلى عملة أجنبية سيساوي:

أ‌- تقديرات كل "الواردات" الإسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي تم دفعها بالشيكل.

1/أ- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل "الواردات" الإسرائيلية من المناطق، وخصمت لصالح إسرائيل بالشيكل.

2/أ- الضرائب التي جبتها إسرائيل على كل "الواردات" الإسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوق الإسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية.

ب‌-  تقديرات كل الصادرات الإسرائيلية من البضائع والخدمات إلى المناطق مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي دفعت بالشيكل. 
1/ب- الضرائب التي جبتها إسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالح السلطة الفلسطينية.

2/ب- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادرات والتي دخلت في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح إسرائيل. يضاف إليها:

• المبالغ الصافية من العملة الأجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقاً إلى شواقل من قبل السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك إسرائيل.

• التدفقات والمبالغ المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق.

ملاحظات للفقرة السابقة:

• ستشمل تقديرات "الصادرات والواردات" المذكورة من السلع والخدمات، ضمن أشياء أخرى، خدمات العمل، ونفقات السياح والإسرائيليين بالشيكل في المناطق، ونفقات سكان المناطق الفلسطينيين بالشيكل في إسرائيل.

• مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العمل المستوردة التي تدفع للجانب المستورد ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل في تقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وأن إيرادات الصادرات من خدمات العمل مسجلة في الإحصاءات التي تشملها مع أنها لم تتراكم للأفراد الذين قدموها.

البند (29)

السلطة النقدية الفلسطينية وبنك إسرائيل سيجتمعان سنوياً لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنوياً والمعدلة كل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترة التالية وفقاً للصيغة المذكورة في البند "السابق" سيعقد أول اجتماع في أقرب وقت ممكن خلال ثلاثة أشهر بعد التوقيع على الاتفاق.

البند (30)

أ‌- تبادل العملة الأجنبية مقابل الشيكل وبالعكس، من قبل السلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك إسرائيل وفق معدلات الصرف في السوق.

ب‌- بنك إسرائيل لن يكون ملتزماً في الشهر الواحد بتحويل أكثر من خمس المبلغ نصف السنوي كما هو مذكور في البند "30 ".

البند (31)

لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الأجنبية من قبل السلطة النقدية الفلسطينية إلى الشيكل، ومن أجل تجنب تقلبات غير مستحبة فيسوق التبادل الأجنبي، فإن أسقفاً شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار إليها في الفقرة "30".

البند (32)

ستحول البنوك في المناطق الشيكل إلى عملات أخرى متداولة وبالعكس.

البند (33)

السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤوليات والسلطات المتعلقة بتنظيم وإشراف نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيص مؤسسات سوق رأس المال وشركات التمويل وصناديق الاستثمار.

البند (34)
الضرائب المباشرة:

أ‌- كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائبية في أمور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الأفراد والشركات وضرائب الأملاك وضرائب البلديات والرسوم.

ب‌-  كدائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات اقتصادية ضمن منطقتها.

ج‌-  كل دائرة ضرائب يمكن أن تفرض ضرائب إضافية على المقيمين في منطقتها على "الأفراد والشركات" الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الآخر.

خ‌-  ستحول إسرائيل إلى السلطة مبلغاً يساوي:

• من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين يعملون في إسرائيل.

• كامل المبلغ من ضريبة الدخل المجتبى من الفلسطينيين من قطاع غزة، ومنطقة أريحا العاملين في المستوطنات.

د‌- سيوافق الجانبان على مجموعة من الإجراءات التي ستعالج كل المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي.

البند (35)
الضرائب غير المباشرة على الإنتاج المحلي:

أ‌- ستفرض وستجبى دوائر الضرائب الإسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة، وضرائب المشتريات على الإنتاج المحلي، إضافة إلى أي ضرائب أخرى غير مباشرة في مناطق نفوذها.

ب‌-  معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية كل دائرة ضريبية ستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً والبضائع المستوردة.

ت‌-  معدل ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية حالياً هو 17%، معدل القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 15% إلى 16 %.

ث‌-  ستقرر السلطة الفلسطينية الحد السنوي الأقصى الإجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها، الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حد على مقداره 12 ألف دولار.

ذ‌- مطالبات المقاصة ستسوى في غضون ستة أيام من الاجتماع، من خلال دفعة من الطرف الذي يكون الرصيد الصافي لغير صالحه للطرف الآخر.

ر‌- سيزود الطرف الآخر عند الطلب بفواتير لغاية التحقق كل دائرة ضريبية ستكون مسؤولة عن تقديم فواتير لغايات التحقق لمدة ستة أشهر بعد استلامها.

ز‌- ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأعمال التجارية المسجلة لغرض هذه الضريبة، سوف تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة. الأعمال التجارية ستسجل لغايات ضريبية القيمة المضافة لدى دائرة ضريبة في مكان إقامتها وفي الجانب الذي تعمل فيه. ستكون هناك مقاصة لإيرادات ضريبة القيمة المضافة بين دوائر ضريبة القيمة المضافة، في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقاً للشروط التالية:-

أ‌- مقاصة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الصفقات بين الأعمال التجارية المسجلة في دوائر ضريبة القيمة المضافة للجانب الذي تقيم فيه.

ب‌-  الإجراءات التالية ستطبق على مقاصة إيرادات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة من صفقات أجرتها أعمال تجارية مسجلة لغرض ضريبة القيمة المضافة:-

1- من أجل قبولها لأغراض المقاصة، يجب استخدام قوانين خاصة مميزة بوضوح لهذا الغرض في الصفقات بين أعمال تجارية مسجلة لدى الأطراف المختلفة.

2- تكون الفواتير مكتوبة إما بالعبرية أو العربية أو الانجليزية، وستعبأ بأي من اللغات الثلاثة، على أن تكتب الأرقام بالأعداد العربية وليس الهندية.

3- ولغرض حسم الضريبة، فإن مثل هذه الفواتير تكون صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

4- يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل شهر، في اليوم العشرين من كل شهر، ليقدم كل جانب للآخر قائمة بالفواتير المقدمة إليه لحسم الضريبة، ومقاصة ضريبة القيمة المضافة ستشمل القائمة على التفاصيل التالية المتعلقة بكل فاتورة:

أ‌- رقم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها.
ب‌-  اسم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها. 
ت‌-  رقم الفاتورة. 
ث‌-  تاريخ الإصدار. 
ج‌-  مبلغ الفاتورة. 
ح‌- اسم مستلم الفاتورة.
خ‌- سيتخذ كل جانب الإجراء الضروري؛ للتحقق من صحة الفواتير المقدمة له من الجانب الآخر بغرض المقاصة. 
د‌- طلبات مقاصة ضريبة القيمة المضافة التي سيتبين أنها غير صالحة ستخصم من دفعة المقاصة القادمة. 
ذ‌- عندما يتم العمل بنظام كمبيوتر مرتبط بالجانبين لغرض حسم الضريبة لأعمال تجارية ولمقاصة ضريبة القيمة، فسوف يحل مكان اجراءات المقاصة المحددة في الفقرات الفرعية ("36- د") و (36- س). 
ر‌- ستتبادل دائرتا الضريبة قوائم الأعمال التجارية المسجلة لديهما، وستقدم كل واحدة للأخرى الوثائق الضرورية، إذا تطلب الأمر ذلك، بهدف التحقق من الصفقات. 
ز‌- سينشئ الجانبان لجنة فرعية للعمل من أجل تطبيق الترتيبات المتعلقة بمقاصة إيرادات ضريبة القيمة المضافة الواردة أعلاه.

البند (36)

ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في إسرائيل، سوف تتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية. نظام المقاصة الواردة في (بند "د") أعلاه سوف يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.

البند (37)

العمل: سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما، وخضوعاً لحق كل جانب في تحديد من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمال إلى منطقته، وإذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتاً من أي طرف، يجب إشعار الجانب الآخر فوراً، ويمكن للجانب الآخر أن يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة.

سيكون وضع وتشغيل عمال من أحد الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهاز الاستخدام في الجانب الآخر وطبقاً لتشريعاته، وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيم توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، من خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوف يتعاون جهاز الاستخدام الإسرائيلي وينسق بهذا الصدد.

البند (38)

• الفلسطينيون العاملون في إسرائيل سيتم تأمينهم في نظام التأمين الاجتماعي الإسرائيلي، وفقاً لقانون التأمين الوطني لإصابات العمل التي تحدث في إسرائيل، وإفلاس صاحب العمل، ومخصصات الولادة.

•  رسوم التأمين الوطني المحسومة من الأجور لتأمين الولادة تخفض حسب حجم تأمين الولادة المحسوم، والاستقطاعات المعادلة المحمولة إلى السلطة الفلسطينية، إذا جبيت، سترتفع طبقاً لذلك.

•  تطبيق الإجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، أو مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المناسبة.

البند (39)

إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية -على أساس شهري- الاستقطاعات المعادلة كما يعرفها التشريع الإسرائيلي، إذا فرضت وبالحجم الذي جبيت من قبل إسرائيل، المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وأسرهم.

الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيع الاتفاق من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن مشغليهم. لن تشمل هذه المبالغ:

1- دفعات للخدمات الصحية في أماكن التوظيف.

2- ثلثي التكاليف الإدارية الفعلية لإدارة الأمور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في إسرائيل قسم المدفوعات في جهاز الاستخدام الإسرائيلي.

البند (40)

ستحول إسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد -والتي ستعمل السلطة الفلسطينية على انشائها- استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد إنشاء المؤسسة المذكورة أعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند "37".

ستجبى هذه الاستقطاعات من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، ومن مشغليهم حسب المعاملات الواردة في الاتفاقيات الجماعية الإسرائيلية المطبقة، ثلثا التكاليف الإدارية الفعلية لإدارة هذه الاستقطاعات من جانب جهاز الاستخدام الإسرائيلي، سوف تقتطع من المبالغ المحولة.

ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين، وستظل إسرائيل ملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، إلى الحد الذي جمعته إسرائيل قبل دخول الفقرة هذه حيز التنفيذ.

البند (41)

عند استلام الاستقطاعات ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة مسؤولية كاملة وفقاً للتشريعات والترتيبات الفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الأخرى للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحمولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضمانات، وبالتالي، فإن إسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وأرباب العمل الإسرائيليين سوف يتحررون من، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، أو من أحكام في البنود (39/أ-41) أعلاه.

البند (42)

قبل هذه التحويلات، فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة -حسب الوضع- ستزود إسرائيل بالوثائق المطلوبة لإعطاء صبغة قانونية لالتزاماتهم المذكورة أعلاه، وبما في ذلك اجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها في البنود (40-42).

البند (43)

الترتيبات أعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/أو استقطاعات التقاعد إذا ما قررت محكمة مخولة في إسرائيل بأن الاستقطاعات أو أي جزء منها، يجب أن تدفع لأفراد أو أن تستخدم للمنفعة الاجتماعية أو التأمين الفردي في إسرائيل، أو أنها غير قانونية في حالة كهذه فإن مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوز الاستقطاعات الفعلية المحولة المتعلقة بالقضية.

البند (44)

ستحترم إسرائيل أي اتفاق يتم التوصل إليه بين السلطة الفلسطينية أو أي منظمة أو نقابة تمثل الفلسطينيين في إسرائيل، وبين منظمة تمثل العاملين أو أرباب العمل في إسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقاً لأي اتفاق جماعي.

البند (45)

أ‌- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها، وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فإن إسرائيل سوف تخصم رسوم التأمين الصحي من أجورهم (طابع الصحة)، وستحولها إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.

ب‌- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل، ويتلقون دفعات تقاعدية من خلال جهاز الاستخدام الإسرائيلي، في خدمات التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فسوف تخصم إسرائيل المبلغ اللازم من رسوم التأمين الصحي (طابع الصحة) من الدفعات المعادلة، وستحوله إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.

البند (46)

ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC"  بناءً على طلب أي من الجانبين وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا أخرى متعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي والحقوق الاجتماعية.

البند (47)

أي استقطاعات لم تذكر أعلاه -إن وجدت- ستراجع بشكل مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة، أي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعات ستكون بالإضافة إلى الأحكام أعلاه.

البند (48)

للفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العمل الإسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم.

البند (49)

تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.

البند (50)
الزراعة:

أ‌. سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية، وبدون جمارك وضرائب استيراد بين الجانبين وفقاً للاستثناءات والترتيبات التالية:

• ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عن مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات وأجزاءها، وأيضاً عن استيرادها وتصديرها.

• تكون العلاقات بين خدمات البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبين، قائمة على التبادلية وفقاً للمبادئ التالية التي ستطبق في جميع المناطق تحت ولايتها:

1/ج- ستبذل إسرائيل والسلطة الفلسطينية كل ما في وسعهما للمحافظة على المعايير البيطرية وتحسينها.

2/ج- ستتخذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية كل الإجراءات للوصول إلى معايير متكافئة ومتوافقة بشأن السيطرة على أمراض الحيوانات، بما في ذلك التطعيم الشامل للحيوانات والطيور، الحجر الصحي، وإجراءات ختم الحيوانات ومعايير مراقبة المخالفات.

3/ج- ستوضع ترتيبات متبادلة لمنع دخول أو انتشار حشرات وأمراض النباتات ولإبادتها، ولمعايير لضبط مخالفات المنتجات الزراعية.

4/ج- خدمات البيطرة والحماية النباتية الرسمية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستنسقان وستبادلان بصورة منتظمة عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتات وأمراضها، وتنشئ كل واحدة آلية للإبلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الأمراض.

البند (51)

تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بين الجانبين ستكون وفقاً للمبادئ والتعريفات الواردة في الطبقة الحالية من "Oie OIE Internatioual Animal Health Code" يشار إليه من الآن فصاعداً .("I.A.H.C") 

البند (52)

أ‌- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من جانب لآخر سيكون عبر المنطقة الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب أن تعمل وفق نهج يهدف إلى منع انتشار الأمراض إلى أو من الشحنة أثناء تحركها للموافقة على مثل هذا المرور، يشترط أن تستوفى الشروط البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقة باستيراد الحيوانات ومنتجاتها، والمنتجات البيولوجية من الأسواق الخارجية، وعليه يوافق الجانبان على الترتيبات التالية.

ب‌-  تتمتع خدمات البيطرة الرسمية لكل جانب بصلاحية إصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجية إلى المناطق الواقعة تحت ولايتها، لمنع إدخال أمراض حيوانية من طرف ثالث، ستفرض الإجراءات التالية:

أ/ب- تتبع تصاريح الاستيراد بحزم الشروط البيطرية المهنية لواردات مماثلة إلى إسرائيل كما هي سارية وقت إصدارها، وستحدد التصاريح بلد المنشأ والشروط المطلوبة التي ستشمل في الشهادة البيطرية الرسمية التي ستصدرها السلطات البيطرية في بلد المنشأ والتي سترفق بكل شحنة.

لكل جانب أن يقترح تغيير هذه الشروط.

 التغييرات هذه ستصبح سارية خلال عشرة أيام من إعلام الطرف الآخر، ما لم يطلب هذا الطرف طرح الموضوع أمام اللجنة البيطرية الفرعية المشار إليها في الفقرة (2،6)، يشار إليها من الآن فصاعداًً "VSC" وإذا كانت التغييرات أكثر حرامه من الشروط السائدة، سيسري مفعولها بعد 20 يوماً من الطلب، ما لم يقرر الطرفان عكس ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".

أما إذا كانت أكثر ليناً، فسوف يسري مفعولها فقط إذا اتفق عليها الطرفان من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC". ومع ذلك، إذا كان التغيير عاجلاً وضرورياً لحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، فإن مفعولها سوف يسري فوراً بعد إعلام الطرف الآخر، وستبقى سارية المفعول إلا أو لحين يتفق الجانبان على غير ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".

ب/ب- الشهادة البيطرية الرسمية ستشمل الأحكام المتعلقة بقوائم "OIE" لأمراض A,B كما هو محدد في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات "I.A.H.C" وعندما تسمح هذه القواعد بمتطلبات بديلة تتعلق بنفس المرض، سيتم تطبيق المتطلبات الأكثر حرامه إلا إذا اتفق عليه في اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".

ج/ب- وعندما تتواجد أمراض معدية غير مشمولة في القوائم A,B أو في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات "I.A.H.C"، أو يشتبه بوجودها، وفق أسس علمية في البلد المصدر، فإن شروط الاستيراد البيطرية الضرورية المطلوبة التي يستوجب شملها في شهادات البيطرة الرسمية، سوف تبحثها اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" وفي حالة اختلاف الآراء المهنية، سيتم تطبيق الشروط الأكثر صرامة.

ت‌-  سوف يسمح باستيراد لقاحات حية فقط إذا قررت اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" ذلك.

ث‌-  سيتبادل كلا الجانبين من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" معلومات تتعلق بترخيص الاستيراد، بما في ذلك تقييم وضع المرض وإمكانيات الصحة الحيوانية في البلاد المصدرة، والتي ستستند على معلومات رسمية وعلى بيانات أخرى متوفرة أيضاً. 
ج‌- لن يسمح للشاحنات التي لا تمتثل للمتطلبات المذكورة أعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية أي من الطرفين.

البند (53)

نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية من مناطق واقعة تحت ولاية أحد الأطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعاً للقواعد الفنية التالية:

أ‌- يكون النقل بواسطة عربات مختومة بختم الخدمات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ ومعلمة بإشارة واضحة "نقل حيوانات"، أو منتجات حيوانات بالعربية والعبرية تكون بأحرف ملونة واضحة على خلفية بيضاء.

ب‌- ترفق بكل شحنة شهادات بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في بلد المنشأ، تشهد بأن الحيوانات أو منتجاتها قد تم فحصها ووجدت خالية من الأمراض المعدية، وأنها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحي أو تحت قيود على حركة الحيوانات.

البند (54)

نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من المناطق إلى إسرائيل وبالعكس سيكون خاضعاً لتصاريح بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في الجانب المستلم، وفقاً لمعايير الـ "OIE" المستخدمة في حركة التنقل الدولية بهذا المجال.

سيتم نقل كل شحنة في عربات ملائمة ومميزة، مرفق بها شهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات البيطرية الرسمية لدى الجانبين.

هذه الشهادة سيتم إصدارها (فقط) إذا تم تقديم ترخيص من الجانب المستلم.

البند (55)

لمنع انتقال الأمراض والحشرات النباتية إلى المنطقة سيتم تطبيق الاجراءات التالية:

أ‌- نقل النباتات أو بعض منها (الخضروات والفواكه) بين إسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات المبيدات الحشرية، ونقل مواد تكاثر النباتات وعلف الحيوانات، بالإمكان تفتيشها دون إحداث تأخير أو أضرار، من قبل خدمات الحماية النباتية في البلد المستلم.

ب‌-  النقل بين المناطق عبر إسرائيل للنباتات أو أجزاء منها (وبما فيها الفواكه والخضروات) ومبيدات الحشرات، بالإمكان أن يطلب منها اجتياز تفتيش صحي نباتي دون إعاقة أو ضرر.

ت‌-  تتمتع خدمات الحماية النباتية الفلسطينية الرسمية بصلاحية إصدار تصاريح لاستيراد النباتات أو أجزاء منها، وكذلك مبيدات حشرية من أسواق خارجية، سوف تستند التصاريح على المعايير والمتطلبات السائدة. التصاريح سوف تحدد الشروط المطلوبة الواجب إرفاقها في شهادات التفتيش الصحي النباتي "PC" التي تستند إلى معايير ومتطلبات ميثاق الحماية النباتية الدولي "I.P.P.C" وإلى منظمة حماية النباتات الأوروبية ونباتات حوض البحر المتوسط "E.P.P.O" التي يجب أن ترفق بكل شحنة شهادات التفتيش الصحي النباتي "P.C" سوف تصدر عن خدمات الحماية النباتية في بلدان المنشأ، الحالات المشكوك فيها، أو المثيرة للجدل ستوضع أمام اللجنة الفرعية لحماية النباتات.

البند (56)

المنتج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود إلى أسواق الجانب الآخر، مع استثناء مؤقت لمبيعات أحد الجانبين إلى الجانب الآخر للسلع التالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا، الخيار، البندرة، والبطيخ. ستزال هذه القيود المؤقتة تدريجياً وبمعدل متزايد إلى أن تزال نهائياً عام 1998 كما هو مبين أدناه.

• سنة 1994/ دواجن 5000 طن، بيض 30 طن، بطاطا 10.000طن، خيار 10.000 طن، بندورة 13.000 طن، بطيخ 10.000 طن.

• 1995/ دواجن 6000 طن، بيض 40 طن، بطاطا 13.000طن، خيار 13.000 طن، بندورة 16000 طن، بطيخ 13.000 طن.

• 1996/ دواجن 7000 طن، بيض 50 طن، بطاطا 15.000 طن، 15.000 خيار، بندورة 19.000 طن، بطيخ 15.000 طن.

• 1997/ دواجن 8000 طن، بيض 60 طن، بطاطا 17.000 طن، خيار 17.000 طن، بندورة 22.000 طن، بطيخ 17.000 طن. 1998 غير محدد.

ملاحظة: تشير الأرقام أعلاه إلى الكميات التي تم تسويقها من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس، وستبلغ السلطة الفلسطينية إسرائيل عن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتج الفلسطيني.

البند (57)

سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق الخارجية -دون قيود- على أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.

البند (58)

بدون الإضرار بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالح مزارعي الطرف الآخر.

البند (59)

سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته؛ لمنع الضرر الذي قد تتسبب به زراعته، للبيئة في الجانب الآخر.

البند (60)

سينشئ الجانبان لجاناً فرعية لخدماتهما الرسمية البيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد المعلومات وتراجع السياسات والمسائل والإجراءات في هذه الميادين. أي تغييرات في أحكام هذه المادة سيتم الاتفاق عليها من الجانبين.

البند (61)

سيقيم الجانبان لجاناً فرعية من خبراء في قطاع الألبان من أجل تبادل المعلومات وبحث وتنسيق إنتاجهما في هذا القطاع؛ لحماية مصالح الطرفين. من حيث المبدأ كل طرف سينتج وفقاً لاستهلاكه المحلي.

البند (62)
الصناعة:-

أ‌- سيكون هناك تنقلاً حراً للسلع الصناعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك وضرائب الاستيراد بين الجانبين، وفقاً لتشريع كل جانب.

ب/1- للجانب الفلسطيني الحق في استخدام أساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية، عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة. للجانب الفلسطيني أيضاً الحق في استخدام أساليب أخرى لتشجيع الصناعة، يلجأ إليها في إسرائيل.

ب/2- سيتبادل الجانبان معلومات حول الأساليب المستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما.

ب/3- حسومات والضرائب غير المباشرة والإعانات الأخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين.

ث‌-  سيبذل كل جانب قصارى جهده لتجنب الأضرار بصناعة الجانب الآخر، ويأخذ في الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسته الصناعية.

ج‌-  سيتعاون الجانبان على منع الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع التي انتهت صلاحياتها.

ح‌-  سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد تتسبب به صناعته، لبيئة الجانب الآخر.

خ‌-  للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الصناعية (أسواق خارجية دون قيود على أساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة الفلسطينية). 
د‌- اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.

البند (63)
السياحة:

أ‌- تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحية فلسطينية، وتمارس -ضمن أشياء أخرى- السلطات المهام التالية في المناطق:

1. تنظيم وترخيص، وتصنيف والإشراف على الخدمات والمواقع والصناعات السياحية.

2. تشجيع السياحة الخارجية والمحلية وتطوير المصادر والأماكن السياحية الفلسطينية.

3. الإشراف على النشاطات التسويقية والترويجية والإعلامية المتعلقة بالسياحة الخارجية والمحلية.

البند (64)

سيقوم كل جانب وفقاً لولايته بحماية وحراسة والعناية بالأماكن التاريخية والأثرية والثقافية والدينية وغيرها من الأماكن السياحية ووضعها وغاياتها كمقصد للزوار.

البند (65)

يحدد كل جانب وبشكل معقول ساعات وأيام زيارة للأماكن السياحية؛ من أجل تسهيل الزيارات، وإمكانيات زياراتها على أوسع مدى من الساعات والأيام، مع الأخذ بالاعتبار العطل والإجازات الدينية والقومية ويقوم كل طرف بالإعلان عن مواعيد زيارة هذه المواقع، أية تغييرات جذرية على هذه المواعيد وأوقات الزيارة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار برنامج السائحين الذي تم الالتزام به مسبقاً.

البند (66)

يسمح للحافلات السياحية أو لأي شكل من أشكال النقل السياحي المخول من أي من أراضي كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصة لديها، من الدخول ومواصلة رحلاتها داخل الأراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، على أن تكون هذه الحافلات والمركبات متوافقة مع المواصفات الدولية المطبقة حالياً، جميع هذه العربات يجب أن تكون معلمة بوضوح على أنها عربات سياحية.

البند (67)

يتولى كل طرف حماية البيئة والنظام البيئي والأماكن السياحية الواقعة تحت ولايته، ونظراً لأهمية الشواطئ والنشاطات البحرية للسياحة؛ فعلى كل جانب أن يبذل أقصى جهوده؛ للتأكد بأن التنمية والبناء على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وخاصة على الموانئ (مثال عسقلان وغزة) تخطط وتنفذ بشكل لا يؤثر عكسياً على البيئة، أو على مهام الشواطئ والمياه المحاذية للجانب الآخر.

البند (68)

تتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من أي طرف بالمساواة في الوصول إلى التسهيلات، والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية، طبقاً لأنظمة السلطة المشرفة عليها.

البند (69)

أ‌- يقوم كل طرف -حسب قواعده وأنظمته الخاصة- بترخيص وكلاء السفر وشركات السياحة والأدلاء السياحيين وغير ذلك من الأنشطة السياحية (تعرف من الآن فصاعداً بالفعاليات السياحية) في مناطق ولايتها.

ب‌- يسمح للفعاليات السياحية المخولة من أي جانب بتنظيم رحلات بما فيها المنطقة الواقعة تحت ولاية الطرف الآخر، شريطة أن يكون تخويلها وعملياتها وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير المهنية الموافق عليها من كلا الجانبين في اللجنة الفرعية المشار إليها في البند (73).

ولحين سريان الاتفاق، يسمح للفعاليات السياحية القائمة في المناطق والمسموح بها، بتنظيم رحلات تشمل إسرائيل بالاستمرار بالقيام بذلك، كما يستمر السماح للفعاليات السياحية الإسرائيلية المخولة بذلك بتنظيم رحلات تشمل المناطق. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح لأية فعالية سياحية من أحد الطرفين القيام بتنظيم رحلات تشمل الجانب الآخر إذا شهدت لها سلطات السياحة للجانب الآخر بأن هذه الفعالية استجابت لجميع القواعد والمعايير المهنية المطلوبة.

البند (70)

يضع كل طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الأضرار الجسدية والأضرار في الممتلكات الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.

البند (71)

تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" أو لجنة سياحية فرعية منشأة عنها بناءً على طلب أي من الجانبين لمناقشة تطبيق أحكام هذه المادة وحل المشاكل التي قد تظهر. كما تبحث وتنظر اللجنة السياحية الفرعية أيضاً في جميع القضايا السياحية ذات الفائدة للجانبين. وتعمل على ترويج برامج تعليمية للفعاليات السياحية لكلا الجانبين من أجل تحسين المعايير المهنية وأخلاقياتها، يحال إلى هذه اللجنة الشكاوى المقدمة من أحد الجانبين ضد تصرفات أي من الفعاليات السياحية في الطرف الآخر.

البند (72)
قضايا التأمين:

أ‌- يتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمّنين ولوكلاء التأمين والإشراف على نشاطاتهم- إلى السلطة الفلسطينية.

ب‌-  ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض إلزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق، بسقف على مبلغ تعويضات يستند إلى المبادئ التالية:

1- التزام مطلق عن الوفيات أو الإصابات الجسدية لضحايا حادث الطرق، وليس مهماً إذا كان الخطأ ناتجاً عن السائق، وسواء كان هناك خطأ أم لا، مساهمة آخرين بهذا الخطأ وكل سائق يكون مسؤولاً عن الأشخاص المسافرين في سيارته وعن المشاة الذين يصدمهم بسيارته.

2- تأمين إلزامي لكل السيارات يغطي الوفيات والأضرار الجسدية لجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يشمل السائقين.

3- لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة، أو إصابة ناجمة عن حادث طرق.

4- الحفاظ على صندوق قانوني من الآن فصاعداً- الصندوق- لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية:

• السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول.

• السائق غير مؤمّن أو أن تأمينه لا يغطي مسؤوليته.

• المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.

ت‌- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الإلزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق.

ث‌- أي تغيير من أي جانب للقواعد والأنظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة أعلاه، يتطلب إشعاراً مسبقاً للجانب الآخر، أما التغيير الذي قد يؤثر جوهرياً على الجانب الآخر، فيتطلب إشعاراً مسبقاً قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

البند (73)

أ‌- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطيني صندوقاً للمناطق (من الآن فصاعداً الصندوق الفلسطيني) للأغراض المفصلة في الفقرة (ب 4) أعلاه؛ وللأغراض المفصلة أدناه، سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة (Road Accident Victims Compensation fund in the West Bank and Gaza)

يسمى من الآن فصاعداً الصندوق القائم الخاص بالمناطق وفقاً للقانون السائد في ذلك الوقت. وعليه ستنتهي مسؤولية الصندوق القائم عن أي التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاق.

ب‌- الصندوق القائم سيحول للصندوق الفلسطيني، بعد تولي المسؤوليات المناطة به والمذكورة أعلاه، أقساط التأمين المدفوعة للصندوق القائم من المؤمّنين على السيارات المسجلة في المناطق وفقاً لحصة كل بوليصة تأمين غير منتهية المفعول.

البند (74)

ستكون بوليصات التأمين الإلزامي على العربات الصادرة للمؤمّنين المرخصين من أي جانب صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فإن أي عربة مسجلة لدى أحد الجانبين، ومغطاة بمثل هذه البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين إضافي للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الجانب الآخر، وستغطي هذه البوالص كل الالتزامات حسب التشريع في مكان وقوع الحادث.

(ومن أجل تغطية جزء من الالتزامات ما يمكن أن تنجم عن حوادث طرق في إسرائيل، من قبل عربات غير مؤمّنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية، فإن الصندوق الفلسطيني سيحول إلى الصندوق الإسرائيلي شهرياً، ولكل سيارة مؤمّنة مبلغاً يساوي 30 بالمائة من المبلغ المدفوع للصندوق الإسرائيلي من قبل مؤمّن مسجل في إسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين (التي لا تقل عن 90 يوماً).

البند (75)

الحالات التي ترغب فيها إحدى ضحايا حوادث الطرق بطلب تعويضات من مؤمّن مسجل لدى الجانب الآخر، أو من صندوق الجانب الآخر، أو في حالات مقاضاة سائق أو صاحب سيارة بواسطة ضحية أو مؤمن صندوق الجانب الآخر، يمكن له أن يرشح الصندوق في جانبه كوكيل عنه لهذا الغرض. ويمكن للصندوق المرشح أن يتصل بأي طرف ذي علاقة في الجانب الآخر مباشرة أو من خلال صندوق الجانب الآخر.

البند (76)

في حالة وقوع حادث طرق تكون أرقام تسجيل السيارة أو هوية سائقها غير مجهولة، فإن صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعه.

البند (77)

يكون صندوق كل جانب مسؤولاً تجاه ضحايا الجانب الآخر، عن أي التزام لمؤمّني جانبه، فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي، وسوف يضمن التزاماتهم.

البند (78)

سيضمن كل جانب التزامات صندوقه وفقاً لهذه المادة.

البند (79)

سيتفاوض الجانبان في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق على إبرام اتفاقية فصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني، فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق، سواء تم الإبلاغ عن المطالبات أم لا. اتفاقية الفصل سوف لن تشمل تعويضاً لضحايا إسرائيليين متورطين في حوادث وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق.

البند (80)

أ‌- سينشئ الجانبان عند التوقيع على الاتفاق لجنة خبراء فرعية (يشار إليها من الآن فصاعداً باللجنة الفرعية)، التي ستعالج القضايا المتعلقة بتطبيق هذه المادة بما في ذلك:

1- إجراءات تتعلق بإدارة مطالب ضحايا أحد الجانبين من المؤمّنين أو من صندوق الطرف الآخر.

2- إجراءات تتعلق بتحويل المبالغ بين صندوقي الجانبين كما هو مذكور في الفقرة (4) أعلاه.

3- تفاصيل اتفاقية الفصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني كما ذكرت في الفقرة (51) أعلاه.

4- أية قضية أخرى ذات علاقة يثيرها أحد الجانبين.

5- ستعمل اللجنة الفرعية كلجنة مستمرة للقضايا المتعلقة بهذه المادة.

6- سيتبادل الجانبان من خلال اللجنة الفرعية، المعلومات ذات العلاقة بتطبيق هذه المادة، بما في ذلك تقارير الشرطة، والمعلومات الطبية، والإحصاءات المهمة وأقساط التأمين الخ.

البند (81)

بالإمكان أن يطالب كل جانب بإعادة فحص الترتيبات الواردة في هذه المادة بعد عام من توقيع الاتفاق الاقتصادي.

البند (82)

بإمكان المؤمّنين من كل جانب، التقدم بطلب إلى السلطة ذات العلاقة للحصول على رخصة من سلطة الجانب الآخر، وفقاً للقواعد والأنظمة المتعلقة بالمؤمّنين الأجانب في الجانب الآخر. يوافق الجانبان على عدم التمييز ضد مقدمي الطلبات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75690
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994   اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Emptyالخميس 09 مايو 2019, 10:57 pm

بنود اتفاقية باريس الاقتصادية

اتفاقية باريس
تمّ عقد اتفاقية باريس عام 1994م والتي كانت تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبرأي العديد من الخبراء السياسيين فإنّ هذه الاتفاقية كانت نقطة قوة للطرف الإسرائيلي عكس الطرف الفلسطيني الذي ما زال يعاني من تبعاتها إلى هذا اليوم، لذا وفي هذا المقال سنعرفكم على أهم بنود هذه الاتفاقية بشكل مختصر.

بنود اتفاقية باريس الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية
يقتضي هذا البند أن ينشئ كلّ من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لجنة مشتركة، والتي تهدف إلى القيام بالأعمال الآتية:

حلّ المشاكل الاقتصادية التي قد تحدث بين فترة وأخرى.
خلق جوّ من التعاون الاقتصادي بين الكيانين.
تشكيل اللجان الفرعية، والتي يشترط فيها أن يكون عدد الأفراد الفلسطينيين مساوٍ للإسرائيليين.
وضع القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها في ظروف معينة.

ضرائب الاستيراد
تتعلق بتحديد المواد والبضائع التي يستوردها الفلسطينيين من الدول المجاورة كمصر، والأردن، والدول غير المجاورة، بحيث تتناسب مع احتياجات السوق من ناحية السعر والكمية، بالإضافة إلى تحديد نسبة الجمارك أو الضرائب المفروضة عليها، ويشار إلى أنّ هناك مجموعة من الشروط المتعلقة بهذا البند، والتي تتضمن ما يأتي:
قيام اللجنة الفرعية بعمل مسحٍ للسوق الفلسطيني، ومدى حاجته للسلع والبضائع المنوعة، وتقديم هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذه الاتفاقية.
إعطاء الفلسطينيين الحق في التحكم الكامل في المسؤوليات أو الصلاحيات المتعلقة بالجمارك، كتغيير قيمة الضريبة، والكميات المستوردة.
إعلان التغييرات إلى الطرف الآخر، وعمل استشارات ومناقشات للموافقة عليها أو رفضها.
أخذ السلطة الفلسطينية ضريبة القيمة المضافة بنسبة موحدة على كافة البضائع، مع إمكانة تثبيتها عند حدّ أقصاه 16%.
اعتبار كافة السلع والبضائع التي يتم استيرادها من الدول المجاورة على أنّها سلع محلية حتى يثبت أنّها جديدة وغير مشابهة لأي من السلع الموجودة في البلد.
إصدار رخص للموردين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع القيام ببعض الترتيبات التبادلية المعلوماتية بين الجانبين.
تحديد نسب الجمارك على السيارات التي يتم استيرادها من السلطة الفلسطينية.
استخدام المقاييس الأردنية فيما يتعلق باستيراد البترول على أن تتوافق مع المقاييس الأوروبية والأمريكية، حيث سيتم إصدار القرار بهذا الخصوص خلال ستة أشهر من التوقيع على الاتفاق.
تحديد نقاط للخروج والعبور يتم عندها إعطاء الصادرات والواردات.

الشحن
إعطاء السلطة الفلسطينية الحق في ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات في منطقة الشحن، وتطبيق كافة السياسات والبروتوكولات التي تم الاتفاق عليها في البنود السابقة، وسيتم وضع مفتشين على المسافرين من وإلى فلسطين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لفحص الأشخاص أو السلع.

الإيرادات
الاعتماد على مكان المقصد النهائي لتحديد المقاصة الخاصة بالإيرادات، وهذا يعني أنّه في حال كانت السلع أو البضائع موجهة إلى جانب الفلسطيني، وفي حالة استوردها الإسرائيليون فإنّ الضريبة ستكون على الفلسطينيين والعكس صحيح.

حقوق العائدين
تتضمن إعفاء كافة الفلسطينيين العائدين، والراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة من الرسوم أو الضرائب المفروضة على الاستيراد على البضائع أو الممتلكات الشخصية.
التبرعات
إعفاء التبرعات العينية الموجهة إلى السلطة الفلسطينية من ضرائب الاستيراد في حال كانت تهدف إلى عمل مشاريع للتطوير والتنمية أو الأهداف الإنسانية وغير الربحية.

الأمور المالية
إنشاء سلطة فلسطينية للنقد والتي ستكون الجهة المالية الوحيدة المعتمدة، والتي ستقوم بكافة الاعمال والواجبات الموكلة إليها من رواتب، والتعامل مع العملات الأجنبية وتراخيص البنوك والمؤسسات الاستثمارية.

البنوك الإسرائيلية
إعادة ترخيص البنوك الإسرائيلية الخمسة الموجودة في مناطق الضفة والقطاع على شرط الامتثال إلى كافة القوانين والأحكام الخاصة بالبنوك الأجنبية، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة من سلطة النقد في حالة الرغبة بفتح فرع جديد، ويشار إلى أنّه ستكون هناك معاملات متبادلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية.

العملة الرئيسية
اعتماد الشيكل كعملة رئيسية في الدولتين، بحيث يتم قبولها والتعامل بها في كافة البنوك والمحلات، مع تحويل الكميات الفائضة من الشواكل إلى أموال بالعملة الأجنبية.
اجتماع كلّ من بنك إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية لتحديد قيمة المبالغ التي يجب تحويلها إلى العملات الأجنبية.
تبادل العملات يكون عن طريق غرفة الصرف الموجودة في البنك الإسرائيلي.

العمل
توظيف العمال من كلا الجانبين عن طريق جهاز الاستخدام الخاص بكل كيان، مع ضرورة تأمين كافة الفلسطينيين الراغبين في العمل داخل إسرائيل، بالإضافة إلى تحديد كافة القوانين التي تضمن حقاق العمال من أجور ومعاش تقاعدي.

الزراعة والصناعة
توفير الحركة الحرة والنقل السلس لكافة المنتجات الزراعية أو للأطباء البيطريين دون تغريمها بأي جمارك أو ضرائب، وهذا القانون يشمل أيضاً الصناعة.

السياحة
يجب على كلّ جانب تحديد الأماكن السياحية والدينية والأثرية الخاصة به، والاعتناء بها لعرضها على الزوار والسياح، مع ضرورة تولي مسؤولية السياح وتعويضهم عن أي خسائر أو إصابات.

التأمين
تم الاتفاق على أنّ التأمين يكون بتحويل كافة الناطات الخاصة بالتأمين إلى السلطة الفلسطينية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75690
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994   اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Emptyالخميس 09 مايو 2019, 10:59 pm

فك الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي يفتح الطريق أمام تطور الاقتصاد
الكاتب: تيسير خالد
في دورة انعقاده، التي اختتمت أعمالها في الرابع من أيار 2018 اكد المجلس الوطني الفلسطيني إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير القانوني، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس وأن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ودعا إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
أبعد من ذلك اعلن المجلس الوطني أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات ، لم تعد قائمة وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكد على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، عام كامل يفصلنا عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة والرأي العام الفلسطيني يسأل عن مصير تلك القرارات ، التي اعتبرها صحيحة تماما حتى لو جاءت متأخرة لسنوات امتدت طويلا في المراوحة في المكان . لا يخفى هنا على أحد أن تلك القرارات بقيت معلقة في الفراغ ولم تجر ترجمتها الى واقع عملي بخطوات متدرجة ومدروسة ، كان من شأنها أن ترفع الجدران عاليا في وجه صفقة القرن أولا وان تعيد بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على اسس تدفع حكومة اسرائيل للتفكير في نتائج تحللها من الالتزامات ، التي انطوت عليها اتفاقية المرحلة الانتقالية ، التي اعترف المجلس الوطني بأنها لم تعد قائمة . فالتنسيق الأمني لم يتوقف واللجنة التنفيذية لم تقم بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان ، والعمل باتفاق باريس الاقتصادي ما زال ساري المفعول ودولة الاحتلال الاسرائيلي تتحكم في تفاصيله وتقم بانتهاكه على نحو غير مسبوق كما جرى مؤخرا في السطو اللصوصي على أموال المقاصة بمبلغ يعادل ما توفره منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأسر شهداء وجرحى وأسرى فلسطين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلي.
في تقدير الموقف هذا سوف اتجاوز التعليق على مجمل قرارات دورة المجلس الوطني وأحصر التركيز على الموقف من اتفاق باريس الاقتصادي، ليس لأن الموقف من الاتفاق يتفوق على الموقف من القرارات الأخرى التي شكلت بمجموعها وجهة عمل استراتيجية، بل لأن الحديث عن الموقف من ذلك الاتفاق ما زال يدور في العموميات وفي إطار من الشعارات ، التي هي في جوهرها صحيحة ولكنها في محصلتها لا تصنع سياسة.
هنا لا بد من التأكيد في البداية على ان اتفاق باريس الاقتصادي مخالف للقانون الدولي في الأصل والأساس وهو اتفاق ينطوي في مدلولاته على مضمون خطير لأنه ببساطة بني على فكرة شيطانية مضمونها الضم من خلال الغلاف الجمركي الواحد بين دولة الاحتلال وبين المناطق الواقعة تحت الاحتلال . هذه سابقة لم يعرفها تاريخ الاستعمار سوى في حالات محدودة كحالة الجزائر ، عندما كانت فرنسا تعلن أن الجزائر جزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي . إن خضوع التجارة الخارجية لغلاف جمركي موحد مع إسرائيل يؤثر على أسعار المنتجات في السوق المحلي ، فالسلع والبضائع المستورة لفلسطين يفرض عليها نفس الرسوم والجمارك والضرائب التي تفرض على المستوردات الإسرائيلية . خطورة هذا الأمر تتأتى من سوق اقتصادية واحدة وغلاف جمركي واحد بين اقتصاد بسيط وآخر متطور تقوده ثورة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات ، وضعت قيوداً وولدت ضغوطاً لا يمكن تجاهلها بانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الفلسطيني وتتأتى كذلك من أن هناك فوارق كبيرة بمستويات المعيشة والدخول بين اسرائيل وفلسطين مما يعكس نفسه على ضعف حركة الشراء والاستهلاك والرواج في السوق الفلسطيني وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية بمجملها والتي تلعب حركة التجارة الخارجية دورا فيها لا يخفى على أحد.
تجدر الإشارة الى الفوارق الكبيرة بين حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي والحد الادنى للأجور بين كل من دولة الاحتلال الاسرائيلي والمناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 . فبينما تصل حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي في اسرائيل وفقا لبيانات الحسابات القومية للبنك الدولي عام 2017 نحو 41 ألف دولار فإن حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني لا تتجاوز في المعدل في الضفة الغربية وقطاع غزة حدود 3100 دولار ( مع أن هناك مصادر أخرى تفيد أن ذلك أقل من تقديرات البنك الدولي خاصة إذا أخذنا التفاوت الواسع على هذا الصعيد بين الضفة الغربية وقطاع غزة ) . أما الحد الادنى للأجور فإن الفوارق واسعة للغاية ، إذ بينما يصل الحد الأدنى للأجور في اسرائيل 5300 شيقل شهريا ، وهو رقم حقيقي وليس رقما وهميا ، فإن الحد الأدنى للأجور في فلسطين لا يتجاوز نظريا 1400 شيقل شهريا.
والى جانب ذلك هنالك اعتبارات كثيرة تدعوني للمطالبة دون تردد بالتحرر من اتفاق، يسمح لاسرائيل التحكم بالمعابر والحدود وحركة النقل والتجارة وحركة الافراد من والى فلسطين بالكامل ويضع على الاقتصاد الفلسطيني قيودا ثقيلة لا يستطيع بسببها الاستيراد أو التصدير من والى دول لا تقيم إسرائيل علاقات سياسية او تجارية معها ويحرمه بالتالي من التعامل مع نحو 48 دولة في العالم قد تكون سلعها أرخص وأفضل من تلك التي نستوردها سواء من اسرائيل او من دول اجنبية أخرى.
وحسب الاتفاق فإن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع التوسع تصديرا واستيرادا بمستلزمات ومتطلبات قطاع الخدمات ومرافق البنية التحتية (الكهرباء والماء والاتصالات وإقامة الجسور وتعبيد الطرق في المناطق المصنفة ( ب ) و ( ج ) بدون الحصول على الموافقات المسبقة من قبل سلطات الاحتلال وهذا يعني أن حدود التوسع في القاعدة الإنتاجية مقيد ومحصور بالمنطقة ( ا ) أساسا وفي حدود معينة بالمنطقة ( ب ) كما يحظر على المستثمرين والقطاع الخاص مد أنشطتهم الإنتاجية والتجارية إلى المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 62% من مساحة الضفة الغربية ، فضلا عن كونه يحظر التعامل بحرية مع مدينة القدس، إنتاجا وتصديرا واستيرادا، حيث ينطبق عليها ما ينطبق على بقية مدن إسرائيل وأهمية ذلك تنبع من كون محافظة القدس تساهم بما بين 15-17% من الناتج المحلي الفلسطيني .
ويحرم اتفاق باريس الاقتصادي الاقتصاد الفلسطيني من إقامة وبناء موانئ بحرية أو إنشاء مطارات أو انشاء سكك حديدية ، أي ما يطلق عليها مرافق البنية التحتية لتسهيل تدفق السلع والخدمات والتجارة فكل السلع والبضائع يجب ان تصدر وتستورد من خلال الموانئ والمطارات الإسرائيلية أو تحت مراقبة وتحكم وتفتيش سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المعابر والجسور في الضفة الغربية والقطاع .
ويجب الاعتراف أن الغلاف الجمركي الواحد خطأ كبير وقع فيه المفاوض الفلسطيني للاعتبار الذي أوضحناه وهو أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال أن تفرض على المناطق الخاضعة لاحتلالها غلافا جمركيا واحدا ، فهذا مخالف للقانون الدولي ، فقيامها بذلك يعبر بشكل او بآخر عن نزعة ضم والتعامل مع السوق في المناطق المحتلة باعتباره امتدادا لسوق الدولة القائمة بالاحتلال ، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على حركة التجارة والاستثمار والتنمية. لذا فمن الأهمية بمكان تقليص تأثيرات هذا الغلاف الجمركي الواحد الى الحدود الدنيا ، إذا تعذر التخلص منه بضربة واحدة وذلك بخفض ضريبة القيمة المضافة على تلك البضائع ، التي تدخل في عداد البضائع القابلة للتعويض او البضائع التي تسهم في إنعاش حركة التجارة المحلية وبالتالي حركة الاستثمار والتنمية. لا يجب ان يبقى الغلاف الجمركي موحدا ولا حتى مع فارق 1 – 2 % ناقص أو زائد عن القيمة المضافة المعمول بها في اسرائيل.
ولا يخفى على المتابع أن التسرب في مداخيل السلطة الفلسطينية من التجارة الخارجية يصل الى مئات ملايين الدولارات ، فضلا عن اشكال التهرب الضريبي التي ترافق عمليات الاستيراد من خلال وسيط اسرائيلي او من خلال المستوطنات . إذ لا يعود بشيء من الضرائب على الخزينة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وعليه يجب تحريم الاستيراد للأسواق الفلسطينية من خلال الوسيط الاسرائيلي أو عبر المستوطنات تحت أي ظرف من الظروف وعدم إيلاء أي اهتمام للحجج التي يسوقها البعض لتبرير الاستمرار بالاستيراد عبر الوسيط ويجب تشجيع الاستيراد المباشر وتقديم المحفزات والتسهيلات له بما في ذلك الضريبية.
فضلا عن ذلك هناك صناعات وطنية قائمة وتحتاج لحوافز وتسهيلات وحماية لتوسيع القاعدة الانتاجية الوطنية وتعزيز حصتها في الاسواق الفلسطينية، مثل الادوية وبعض الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والملابس والزيوت والمياه المعدنية والحجر والرخام والالبان والاجبان وغيرها. هذه الصناعة بحاجة الى حماية من المنافسة، اولا من منافسة البضائع الاسرائيلية وثانيا من منافسة البضائع المستوردة من الخارج. فمن الأهمية بمكان هنا التفكير في فرض ضرائب تحديدا على البضائع المنتجة في اسرائيل تجعل قدرتها على منافسة المنتج الفلسطيني محدودة بكل ما يرافق ذلك طبعا من سياسة رسمية وأهلية تقوم على تشجيع المنتج الوطني ومقاطعة المنتج الاسرائيلي.
وينبغي على كل توجه يستهدف فك الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي على طريق التحرر الكامل من قيوده الأخذ في الاعتبار تطوير وتحسين حصة القطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني ، التي ما زالت تشهد تراجعا مستمرا لصالح التجارة والخدمات ، ونخص هنا بالذكر قطاع الزراعة الذي تدنت مساهمته في الناتج المحلي في السنوات الاخيرة الى مستويات غير مسبوقة وتنذر بالمزيد من التراجع والخسائر. فالمنتجات الزراعية من المستوطنات والمتداولة في الاسواق الفلسطينية تفوق في حضورها وتنوعها تلك الفلسطينية. منتجات المستوطنات لا يعود منها شيء بالنفع على الخزينة الفلسطينية، فضرائبها كلها تصب في الخزينة الاسرائيلية رغم ان اسواق تصريفها تتم في السوق الفلسطيني. يجب منع جميع المنتجات الزراعية المنتجة في المستوطنات من دخول الاسواق الفلسطينية وتوفير المحفزات والتسهيلات للمنتج الزراعي الفلسطيني وبما يوفر الاساس الضروري لرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي الى اعلى مستوى ممكن لسد حاجة السوق الداخلي، والبحث في الوقت نفسه عن اسواق خارجية لتصدير المنتج الزراعي الفلسطيني.
استنادا الى كل هذه الاعتبارات وبالعودة الى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في جوانبها المتعلقة بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ، فإن المصلحة الوطنية باتت وخاصة في ضوء السطو الاسرائيلي اللصوصي المتكرر على اموال المقاصة القيام بفك ارتباط تدريجي مع اتفاق باريس الاقتصادي وصولا الى التحرر التام من جميع قيوده الثقيلة التي تكل الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحول دون انطلاقته نحو تنمية مستدامة .
وهناك مسألة على قدر كبير من الأهمية وترتبط على المدى المتوسط والأبعد بالتحرر من اتفاق باريس الاقتصادي لصالح دفع عجلة التنمية وعجلة الاقتصاد الوطني الى الأمام وهي ترتبط بالطاقة ومصادرها ، من بترول ومشتقاته ومن شبكات ربط كهربائي . هنا لا بد في البداية من التحرر من استيراد مشتقات النفط من سلطات الاحتلال وهذا أمر ممكن ، خاصة وأن اتفاقية باريس الاقتصادية لا تحظر استيراد النفط من الخارج ، مما يعني انه يمكن للجانب الفلسطيني الاستيراد بشكل مباشر . فالشراء من الخارج يتيح للجانب الفلسطيني شراء النفط وبيعه للمستهلك بسعر اقل مما هو قائم حاليا ، ومن شأن ذلك أن يؤدي الى الحد من تهريب النفط ومشتقاته الى فلسطين من المستوطنات . فضلا عن ذلك يجب البحث عن بدائل لربط شبكات الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة بإسرائيل . إن إنجاز الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع ربط الضفة الغربية بشبكة الكهرباء الاردنية واستئناف إعداد خطط العمل والبدء بتأمين التمويل اللازم لذلك من قبل الجانبين الأردني والفلسطيني مسألة حيوية ، خاصة وأن الجانب الفلسطيني كان قد وافق على اتفاقية الإنشاء الثنائية ما بين الأردن وفلسطين ، هذا الى جانب ربط قطاع غزة مع شبكة الكهرباء المصرية وتأمين التمويل اللازم للمشروع . إن وضع شبكات الكهرباء في كل من الضفة وغزة بحاجة لإعادة تقييم ، فأسعار الكهرباء في فلسطين من أعلى الأسعار في المنطقة . ولا شك أن من دعائم بناء الدولة توفير مصادر الطاقة اللازمة ومنها الكهرباء والبترول والغاز وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدفع عجلة الاقتصاد الى أمام . إن باكورة الربط مع الجوار كان ربط شبكة شركة كهرباء القدس مع الشبكة الاردنية وحصرها على منطقة أريحا بقدرة متواضعة. وقد بات من المناسب التفكير في وضع الخطط اللازمة لربط فلسطين بالأردن من جهة الضفة وبمصر من جهة غزة ، حيث بات ذلك أمرا حيويا لما في ذلك من أهمية لخلق البدائل وكسر الاحتكار الاسرائيلي على هذا الصعيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75690
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994   اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Emptyالخميس 09 مايو 2019, 11:02 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75690
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994   اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Emptyالخميس 09 مايو 2019, 11:06 pm

اقتصادي يوضح.. ما هي اتفاقية باريس وأين يكمن الخلل؟

قال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة النجاح الوطنية الدكتور محمود أبو الرب، إن اتفاقية باريس هي جزء لا يتجزأ من اتفاقية أسلو التي وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهي الاتفاقية عام 1999.

وأوضح الدكتور أبو الرب في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاتفاق بُنيً على قاعدة اقتصادية صلبة بين السلطة والاحتلال تهدف لمصالح مشتركة وعلاقات تجارية متبادلة.

وأضاف، الاتفاقية أطلق عليها "غلاف اقتصادي" حول الأراضي الفلسطينية مشروع اقتصادي مربح للاحتلال الإسرائيلي ما أدى لتحويل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى أرخص احتلال في العالم.

أراضينا مكب للاقتصاد الإسرائيلي

وتابع الاقتصادي أبو الرب قوله، نحن شعبٌ محتل والواقع أن الاحتلال هو المسيطر على المعابر وكل شيء يدخل أو يخرج من الضفة الغربية أو من قطاع غزة فهناك 80% أو 85% من علاقتنا الاقتصادية الخارجية مع الاحتلال الإسرائيلي شبه احتكار للاقتصاد الإسرائيلي.

ويرى أن هذه الأسباب دفعت الاحتلال الإسرائيلي لأن يعتبر قطاع غزة أو الضفة الغربية هي مكب للاقتصاد الإسرائيلي فكل المنتجات المنتهية للصلاحية أو القريبة على الانتهاء من الصلاحية يلقي بها الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وبهذا يكون الاحتلال كسب مليارات الدولارات قبل فسادها.

التجار ورجال الأعمال السبب

وزاد الدكتور أبو الرب أن الأزمة الاقتصادية أيضاً تكمن في عدم دفع فواتير المقاصة للتجار الفلسطينيين ورجال الأعمال نتيجة الجهل في تعامل التجار ورجال الأعمال بهذه الأمور قائلاً :"فواتير المقاصة بين غزة و"إسرائيل" ما بين التجار الفلسطينيين والمؤسسات الإسرائيلية لا تعود لخزينة السلطة بل إلى وزارة الحرب الإسرائيلية لأنها فواتير لا تتابع من الجهات المختصة للسلطة أو تحرق في بعض الأحيان من التجار ورجال الأعمال للهروب كما يعتقدون من دفع الجمارك والضرائب وهذا ما يدفع 300 مليون دولار سنوياً تتجه إلى خزينة وزارة الحرب الصهيونية دون أن تستفيد السلطة من تلك الفواتير.

وعن الخلل في اتفاقية باريس يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح أبو الرب، بأن الاتفاقية وضعت بشكل مؤقت لمدة أربع سنوات وهناك سوء تقدير من الجهات التي وقعوا عليها وأنها غير متكافئة فالمعلوم أن الشخص القوى هو من يفرض شروطه والسلطة ضعيفة والاحتلال هو الذي يملي شروطه وفقاً لمصالحه.

وبين أن السلطة عندما تريد أن تُصدر منتجاتها وفقاً للاتفاقية تضع "إسرائيل" العراقيل والصعوبات لتصدير تلك المنتجات وبعد شهور إما أن تتلف تلك المنتجات أو يصدر شيء قليل منها، مؤكداً بأن "الغلاف الاقتصادي الفلسطيني وقع بمصائب الغلاف الاقتصادي الإسرائيلي.

كما أوضح بأنه إذا ارتفعت الأسعار في "إسرائيل" ترتفع أيضاً في الأراضي الفلسطينية بينما إذا ارتفعت في الأراضي الفلسطينية فلا ترتفع في إسرائيل وهذا جع الاتفاق هامشي وغير متكافئ وفاسد.

لن تقبل "إسرائيل"

وتعقيباً على رفض "إسرائيل" لمناقشة اتفاقية باريس قال:" لا يمكن "لإسرائيل" أن تفكر في دراسة الاتفاقية مرة أخرى فهذه الاتفاقية مشروع مربح لها ويدخل سنوياً إلى وزارة الحرب الإسرائيلي 300 مليون دولار فكيف لإسرائيل أن تعيد النظر إليها وهي تنتج أسلحتها وقوتها من فواتير المقاصة التي يحرقها التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال خوفاً من الضرائب.

 

ومن الجدير ذكره أن صحيفة الأيام نشرت اليوم بنود اتفاقية باريس وهي كالتالي...

"بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية" الذي وقع في 29 نيسان العام 1994.

-سياسة الواردات:

"لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية سياسة شبه متطابقة في ما يتعلق بالواردات والجمارك. ومع ذلك فان السلطة الفلسطينية تستطيع استيراد منتجات بتعرفات جمركية مختلفة عن تلك المطبقة في إسرائيل عقب إجراءات متفق عليها بصورة مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك تستطيع السلطة الفلسطينية استيراد منتجات من الدول العربية بكميات محدودة متفق عليها.وسيتم اتخاذ ترتيبات لتدير السلطتان بشكل مشترك الحدود في أريحا وغزة".

ـ الضرائب المباشرة:

"تطبق السلطة الفلسطينية سياستها الخاصة في فرض الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الأشخاص والشركات وضرائب الملكية ورسوم البلديات، وفقا للسياسة التي تحددها السلطة الفلسطينية.

يقوم الطرفان بجمع الضرائب في الأنشطة الاقتصادية التي تجري في مناطقهما. وتنقل "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية 75% من ضريبة الدخل التي تحصلها من الفلسطينيين الذين يعملون في "إسرائيل".

ـ الضرائب غير المباشرة:

"تطبق السلطة الفلسطينية نظاما لضريبة القيمة المضافة مماثلا لذلك المطبق في "إسرائيل".

تراوح معدلات ضريبة القيمة المضافة لدى السلطة الفلسطينية بين 15 و16%.

ـ الوقود:

"يتم تحديد أسعار الوقود في منطقة الحكم الذاتي على أساس سعر الشراء في منطقة الحكم الذاتي والضرائب المفروضة على الوقود في منطقة الحكم الذاتي.

وينص الاتفاق على ان سعر الوقود لا يمكن ان يكون اقل من 15% من السعر الرسمي في "إسرائيل"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75690
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994   اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Emptyالخميس 05 سبتمبر 2019, 3:32 pm

الحكومة تبدأ اجراءات التحكيم الدولي لتغيير "بروتوكول باريس
"

رام الله- معا- أعلن وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية بدأت اجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع اسرائيل، بما في ذلك "بروتوكول باريس" الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله.
وقال بشارة، في لقاء مع صحفيين في مقر المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب بالبيرة، "الرئيس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر آذار، والحكومة اتخذت قرارا في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة واحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها "برتوكول باريس" نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في "لاهاي".
وأضاف: اسرائيل تتحايل في تطبيق "بروتوكول باريس"، وتفرض اجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعا مربحا بامتياز، وفي العام 1994 كان حجم الاقتصاد الإسرائيلي 76 مليار دولار وارتفع في 2017 الى 369 مليار دولار. نعتقد ان جزءا مهما من هذا النمو لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة "بروتوكول باريس".
وأوضح بشارة ان إجمالي ما اقتطعته اسرائيل من عائدات المقاصة (وهي ضرائب فلسطينية على الواردات من اسرائيل والخارج، تجبيها اسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية) تجاوزت في 12.5 مليار شيقل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيقل عمولة ادارية على الجباية (3%)، و11 مليار شيقل بدل خدمات: كهرباء، ومياه، وتحويلات طبية، وصرف صحي.
وقال "هذا يعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها اسرائيل من المقاصة الفلسطينية" على مدى 25 عاما.
وأضاف "رأينا في الأزمة المالية الحالية التي بدأت منذ شباط الماضي فرصة سانحة لتغيير كل منظومة "بروتوكول باريس"، وبدأنا في شهر آذار استدراج اسرائيل إلى التحكيم الدولي ووقع الرئيس محمود عباس قرارا بذلك، ومنذ أسبوع قرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة" بهذا الخصوص.
واضاف: الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا (المقاصة) مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم".
وأكد بشارة ان الملف الذي سيقدم إلى محكمة التحكيم الدولي في "لاهاي" سيشمل "برتوكول باريس" كمظلة لكل القضايا الأخرى، وتتضمن مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، التي بدأت اسرائيل باقتطاع مبالغ موازية لها، وتقدر بحوالي 144 مليون دولار سنويا، وآلية جباية الضرائب على المحروقات وتقدر بأكثر من 2.5 مليار شيقل سنويا، والرسوم الادارية التي تقتطعها اسرائيل مقابل جمعها للضرائب (3%) وتقدر بحوالي 270 مليون شيقل سنويا، والاضافات التي فرضتها اسرائيل على رسوم معبر الكرامة وتقدر المبالغ المستحقة للجانب الفلسطيني جراء هذه الاضافات حوالي 480 مليون شيقل، والضرائب على المنشآت الواقعة في المنطقة المسماة "ج" وتقدر بحوالي 870 مليون شيقل، والضرائب على الواردات الفلسطينية غير المباشرة (عبر وكلاء اسرائيليين) وتقدر بحوالي 120 مليون شيقل سنويا، والمبالغ الضائعة نتيجة آلية تقاص ضريبة القيمة المضافة، التي تعتمد على اظهار الفاتورة، وتقدر بحوالي 159 مليون شيقل سنويا، والضرائب الضائعة نتيجة عمل شركات الاتصالات الاسرائيلية في السوق الفلسطينية دون ان تدفع الضرائب، والتي يصعب تقديرها، وسرقة المياه الجوفية، وإعادة بيع جزء منها، والفوائد على الأموال المحتجزة لدى اسرائيل، اضافة الى انشاء منطقة تخليص جمركي فلسطينية (بوندد).
وقال وزير المالية: إن الحكومة وصلت إلى حد الاقتراض "الأقصى"، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة "المقاصة" الحالية، مؤكدا أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثّر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75690
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994   اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 Emptyالجمعة 06 سبتمبر 2019, 5:12 am

خالد: اتفاق باريس يفرض قيودا ثقيلة على الاقتصاد الوطني

 دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى التحرر التام من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، باعتباره الكابح الرئيسي للتنمية وتطور اقتصادنا الوطني والبوابة الرئيسية للأزمات، التي يمر بها الاقتصاد الوطني وما تولد من تداعيات تعبر عن نفسها بتمكين حكومة الاحتلال من السطو اللصوصي على أموال المقاصة والمال العام الفلسطيني وبارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل الفلسطيني وتدهور مستوى المعيشة وارتفاع موجة الغلاء وارتفاع الاسعار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 نظرا للقيود الثقيلة التي بفرضها هذا الاتفاق على تطور مختلف فروع الاقتصاد الفلسطيني في الزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
جاء ذلك في سياق التعقيب على قرار الحكومة الفلسطينية تكليف وزارة المالية بدء إجراءات تقديم ملف القضايا المالية والاقتصادية العالقة مع إسرائيل ، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي، إلى المحكمة الدائمة للتحكيم والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها تنفيذ لقرار كان الرئيس محمود عباس / أبو مازن قد اتخذه في آذار الماضي ودعا فيه الى إحالة هذا الملف الى التحكم الدولي.
وأضاف أن حبال التحكيم الدولي طويلة وهي ضرورية ويجب اللجوء لها ولكنها لا تستثني ضرورة وقف العمل بهذا البروتوكول ، الذي يعتبر في الأصل والأساس باطلا ومخالفا للقوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الدولة القائمة بالاحتلال فرض اتحاد جمركي على المناطق الخاضعة للاحتلال وتعتبر ما يترتب على ذلك يشكل بحد ذاته أداة من أدوات تعميق السيطرة الاستعمارية ونوعا من أنواع الضم الواقعي للمناطق الخاضعة للاحتلال ، وهو ما تحرمه القوانين والاعراف الدولية.
ودعا تيسير خالد اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ ما اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية تموز الماضي بشأن تعليق العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي البحث مع الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة وزارتي المالية والاقتصاد الوطني أهمية العمل دون إبطاء أو تردد والبحث السبل الكفيلة بتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي بخطوات مدروسة ومتدرجة.
ووجه في الوقت نفسه الدعوة الى جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية ونقابات العمال والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني الى تحمل مسؤولياتها والمشاركة بفعالية في حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية والضغط في الوقت نفسه على الحكومة لوقف استجابتها التلقائية لتعرفة الاسعار في دولة الاحتلال ودفعها الى التراجع عن الرضوخ لابتزاز دولة الاحتلال واملاءات اتفاق باريس الاقتصادي ، بخطوات مدروسة بدءا بمنع دخول المنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو عربي أو اجنبي وتشجيع الاستيراد المباشر من الخارج دون المرور بوسيط اسرائيلي مرورا بإعادة النظر بضريبة القيمة المضافة وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية وفرض الضرائب المناسبة على السلع اسرائيلية المنشأ وانتهاء باستثناء الشركات الاسرائيلية من أية عطاءات لتلبية أي من الاحتياجات الحكومية وغير ذلك من التدابير الكفيلة بتحرير الاقتصاد الوطني من قيود هذا الاتفاق الظالم والمجحف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقية وادي عربة | ما هي اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية 1994؟
» العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية وأثرها على التنمية الاقتصادية - إلهام دحام pdf
»  انتفاضة فلسطين الكبرى الأولى 1987 – 1994 …
» الاستغلال الغربي لهجمات باريس
» غزوة باريس ..وغزوة بيت المقدس..؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: قصة قضية فلسطين :: قضايا الصراع-
انتقل الى: