اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994
البند (1)
اتفاقية باريس الاقتصادية إطار عمل البروتوكول وأهدافه وآفاقه:
أ. يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 أيلول الماضي، والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به؛ وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقي أنحاء الضفة الغربية، وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها.
ب. هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة، أريحا) وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها، وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا.
ت. سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق.
ث. يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول، المناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الإقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن أن تشمل في اتفاقات لاحقة مناطق ومجالات ووظائف وفقاً للاتفاق المرحلي، لذا؛ فإن مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثما ورد على أنها تعني وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.
البند (2)
اللجنة الاقتصادية المشتركة:
أ. يشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة (ويشار إليها من الآن فصاعداً (JEC)؛ وذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به، والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب أن يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة (JEC).
ب. اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت في الملحق الثالث من إعلان المبادئ.
ت. ستتكون اللجنة المشتركة "JEC" من عدد متساوٍ من الأعضاء من كل جانب، ويمكن تشكيل لجان فرعية إذا دعت الضرورة لذلك، إضافة إلى اللجان الفرعية المحددة في البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الضرورة.
ث. اللجنة المشتركة "JEC" ولجانها الفرعية ستتوصل إلى قراراتها بالاتفاق؛ لتحدد قواعدها الإجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد وأماكن اجتماعاتها.
البند (3)
سياسة وضرائب الاستيراد:
1 /أ- ستكون سياسات الجمارك والاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة.
2 /أ- سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة وإجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي:
• السلع في القائمة (1/أ) المرفقة بالملحق "1" المصنعة في الأردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الأخرى- سيكون الفلسطينيون قادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية كما قدرت حسب الفقرة "3" أدناه.
• السلع في القائمة (2/أ) المرفقة بالملحق بالذيل "2" من الدول العربية والإسلامية ومن دول أخرى- والتي باستطاعة الفلسطينيين استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدر تحسب الفقرة "3" أدناه.
ب- إن سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقائمتين "1أ و 2أ"، (ستشمل بشكل مستقل ومن وقت لآخر) تحديداً وتغييراً في نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجابيات الأخرى، وتنظيم متطلبات وإجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية (GATT) الموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في إسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمد السياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة "BVD" سيتم تصنيف البضائع وفقاً لمبدأ "The Harmonized Commodity Description and Coding System" فيما يتعلق بالواردات المشار إليها في المادة (YII) من هذا البروتوكول (الزراعة) فسيتم تطبيق شروط هذه المادة.
البند (4)
لأغراض الفقرة (2/أ من المادة 3/أ) أعلاه، فإن احتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية، وستعتمد هذه التقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، وستقوم أيضاً بمراجعة التقديرات كل ستة أشهر على أساس أفضل الأرقام المتوفرة عن الفترة الأخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحين التوصل إلى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقة معدلة وفق النمو السكاني، والارتفاع في الدخل القومي الإجمالي للفرد في الفترة السابقة بمثابة تقديرات مؤقتة.
البند (5)
ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات في تحديد وتغيير -وبشكل مستقل، من وقت لآخر- نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجابيات الأخرى على السلع في القائمة "B" هنا بالملحق (III) للبنود الغذائية الأساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مستوردة من قبل الفلسطينيين إلى المناطق:
أ. بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (1/أ)، (2/ب) وأيضاً الكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و (3) السالفتين. (يشار إليها من الآن فصاعداً "الكميات")، فإن المعايير الإسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الأخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقت لآخر- ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية وبإمكان السلطة الفلسطينية أن تقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون إلى المناطق.
ب. بالنسبة لكل البضائع المحددة في القائمتين (1/أ) و (2/أ) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في البند (10) أدناه، وتشمل ضمن أشياء أخرى المعايير الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لإغراض الجمارك، الخ…
البند (6)
سيعلم كل جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورة وفي أمور سياسة الاستيراد الأخرى، والنظم والإجراءات التي حددها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلب تطبيقاً فورياً عند إقرارها؛ فستكون هناك عملية إبلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذ بالاعتبار كل الأبعاد والأشكال الاقتصادية.
البند (7)
ستقوم السلطة الفلسطينية بجباية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة واحدة على كل البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بها الفلسطينيون سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة أعلاه أم لا، كما بالإمكان تثبيتها عند مستوى 15 إلى 16%.
البند (
البضائع المستوردة من الأردن ومصر والدول العربية الأخرى وفقاً للفقرة (2/أ) (1) في القائمة (1/أ)- سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحين الاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محلياً" في أي من تلك الدول، إذا ما كانت متماثلة مع ما يلي:
1. إذا كانت كلها مزروعة أو منتجة أو مصنعة في تلك الدولة، أو تم تحويلها هناك إلى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسماً ومميزات جديدة، أو ذات استخدام مميز عن البضائع، أو المواد التي تم تحويلها منها.
2. إذا تم استيرادها مباشرة من تلك الدولة.
3. إذا كان ثمن أو تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولة، بالإضافة إلى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديرية لتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة "16" مراجعتها خلال عام من توقيع الاتفاق.
4. يجب أن ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً.
5. لن يتم اعتبار أي سلع على أساس أنها جديدة أو مختلفة، ولا يجوز للمواد أن تدخل على أنها محلية، فقط لأنها أخضعت لعملية بسيطة من الربح أو التعبئة، لأنها حللت بالماء أو مواد أخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً.
البند (9)
كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذه المادة، كما سيكون مسؤولاً عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والإجراءات السائدة وقت إصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.
البند (10)
ما عدا البضائع الواردة في القائمتين (1/أ) و (2/أ) وكمياتها والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها- سيحافظ الجانبان على نفس سياسة الاستيراد (ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الأخرى على السلع في القائمة "ب" وعلى الأنظمة التي تشمل إجراءات التصنيف والتقييم والجمارك، والتي تستند على مبادئ تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيراد والمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها إسرائيل في وارداتها، ويمكن لإسرائيل إدخال تغييرات من وقت لآخر في أي من السالف ذكره، بشرط أن لا تشكل التغييرات في متطلبات المعايير عائقاً غير تعريفي). وسوف يقوم على اعتبارات صحة وأمن وسلامة البيئة طبقاً للمادة (2-2) من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة من القانون النهائي لجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية (Aagreement on technical Barriers to trade of the final Act of the urguay round of trade Negotiations). وستعطي إسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغاً مسبقاً بأي من هذه التغييرات، وسيتم تطبيق أحكام في الفترة (6) أعلاه.
البند (11)
أ. ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة به على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية، وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كما غيرت وفقاً للفقرة (10). وبغض النظر عن ذلك، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب من اللجنة الفرعية بالمواصلات أن يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات، سيتم استيراد سيارات مستعملة إذا كانت للركاب أو سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لا يزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها، وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص وإثبات أن هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام.
إن مسألة استيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد سوف يتم بحثها في اللجنة الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة "16" أدناه.
ب. لكل جانب أن يحدد شروط وظروف تحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من أجل ملكية أو استعمال من قبل شخص يتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها -إن وجدت- شريطة أن يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة آنذاك من قبل إدارة التسجيل خاصته، كما يحق لها منع تحويل أي سيارة.
البند (12)
أ. المقاييس الأردنية، كما هي محددة في الملحق "1" سيتم قبولها في استيراد منتجات البترول إلى المناطق، إذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعايير المحددة للظروف الجغرافية لاسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس، فسوف تحال إلى لجنة خبراء مشتركة من أجل حل مناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذي يتطابق مع المقاييس الأردنية، وإن كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييس الأوروبية والأمريكية. وستعطي اللجنة قرارها في غضون ستة أشهر، ولحين اتخاذ قرار من قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذه السوق بشرط:
1. يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل.
2. تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في إسرائيل.
ب. الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألاّ يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل، وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد أسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين.
ت. إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري أيضاً.
البند (13)
بالإضافة لنقاط الخروج والعبور وفقاً للمادة المتعلقة بالممرات في الملحق "1" من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطيني الحق في استخدام كل نقاط العبور والخروج من إسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطى الصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصادية وتجارية متساوية.
البند (14)
أ. الشحن: سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحية والمسؤولية في نقاط الجمارك الفلسطينية "منطقة الشحن"، وتطبيق سياسة الجمارك والاستيراد على البضائع المتفق عليها كما حددت في هذا البروتوكول، ويشمل ذلك التفتيش وجباية الضرائب والرسوم الأخرى، عند استحقاقها سيكون موظفو الجمارك الإسرائيليون حاضرين، وسوف يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينية نسخة من الوثائق الضرورية المتعلقة بكل شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون على البضائع وجباية الضرائب، سيكون موظفو الجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيام بالاجراءات الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة. في حالة عدم الاتفاق على تخليص أي شحنة وفقاً لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترة أقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشتركة خلالها المسألة على أساس الأحكام ذات العلاقة بهذه المادة، وسيتم تحرير الشحنة بناءً على قرار اللجنة الفرعية فقط.
ب. مسار المسافرين الخاص بالجمارك: سيدير كل جانب الإجراءات الجمركية لمسافريه، بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب، التفتيش وجباية الضرائب المستحقة على الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم، ستكون من مسؤولية موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. سيكون لموظفي الجمارك الاسرائيليين وجود غير مرعي في مسار الجمارك الفلسطيني، وهم مخولون بطلب إجراء تفتيش للبضائع وجباية الضرائب المستحقة، وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفين فلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك إسرائيلي. عند نقاط العبور على نهر الأردن وفي قطاع غزة.
البند (15)
إن مقاصة الإيرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسوم الأخرى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي، بالاضافة لذلك، فإن هذه الايرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قام مستوردون إسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائق الاستيراد أن شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية، وتقوم بنشاط تجاري في المناطق، وسيتم تخليص هذا الإيراد خلال ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة.
البند (16)
اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسة بواسطتها لأغراض هذه المادة سوف تعالج، ضمن أشياء أخرى، المواضيع التالية:
1. اقتراحات فلسطينية لإضافة بنود للقوائم "1/أ" و "2/أ" و "ب" لإجراء تغييرات في نسب وإجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص على كل الواردات الأخرى.
2. تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هو مذكور في الفقرة "3" أعلاه.
3. تسليم بلاغات بإجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هو مذكور في الفقرة "6" أعلاه.
4. الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة "8" أعلاه ومراجعة تنفيذها.
5. تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هو مذكور في الفقرة "9" أعلاه.
6. مناقشة ومراجعة أية مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكل الناجمة عنها.
البند (17)
سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في إعفاء العائدين الفلسطينيين الذين سيمنحون إقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما أنها للاستخدام الشخصي.
البند (18)
سيتم إعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى إذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويرية معينة أو لأغراض إنسانية غير تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورة مطلقة عن تخطيط وإدارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني، اللجنة الاقتصادية المشتركة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الأحكام الواردة في هذه المادة، وتنفيذ المبادئ الواردة في الفقرة أعلاه.
البند (19)
المسائل المالية والنقدية:
1/أ- ستنشئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية "PMA" في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة.
2/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطة الفلسطينية.
3/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام محلياً ودولياً.
4/أ- احتياطات العملة الأجنبية (ويضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم إيداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها.
5/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ أخير للنظام المصرفي في المناطق.
6/أ- ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الأجنبية في المناطق وتمارس السيطرة (تنظيم وإشراف) على صفقات التبادل الأجنبي داخل المناطق وباقي أرجاء العالم.
7/أ- سيكون للسلطة النقدية دائرة إشراف على البنوك، تكون مسؤولة عن الأداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق. ستعتمد دائرة الإشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة في معاهدات دولية وخاصة على مبادئ "لجنة بازل" في عملية الاشراف. ستكلف دائرة الاشراف بمسؤولية الاشراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك:
• تنظيم جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية.
• ترخيص البنوك المقامة محلياً وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية، والمصادقة على السيطرة على المساهمين.
• الإشراف والتفتيش على البنوك.
البند (20)
ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوك الإسرائيلية العاملة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها أو سلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانين والأنظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الأجنبية، استناداً إلى ميثاق "بازل " ستطبق الفقرة "10" د،هـ، و،على هذه الفروع.
البند (21)
أ- أي بنك إسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية، وسوف يعامل على قدم المساواة مع البنوك الأجنبية، على أن ينطبق الشئ نفسه على البنوك الفلسطينية التي ترغب بفتح فرع أو شركة تابعة لها في إسرائيل.
ب- منح ترخيص من قبل كلتا السلطتين سيخضع للترتيبات التالية استناداً إلى "ميثاق بازل" السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامة السائدة في السلطة المضيفة، بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك الأجنبية.
ت- البنك الذي يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له عليه التقدم بطلب للسلطة- المضيفة، بعد أن يحصل أولاً على موافقة السلطة الأم، السلطة المضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط الرخصة وستعطي موافقتها النهائية ما لم تعارض السلطة الأم ذلك.
ث- السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمة والشاملة على البنوك، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحت ولاية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية الإشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأن الشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل".
ج- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروع والشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها، وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحص داخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤوليات الإشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل". وبناءً عليه، فإن كل سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخاً من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقرار وسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.
ح- بنك إسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.
البند (22)
أ- سيكون الشيكل الإسرائيلي الجديد واحداً من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بما فيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفع مقابل أي صفقة.
ب- سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" على إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها، أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.
البند (23)
أ- متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية.
ب- ستقبل البنوك في المناطق الودائع بالشيكل، متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع الودائع بالشيكل (أو الودائع المرتبطة بالشكيل) في البنوك العاملة في المناطق لن تكون أقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل (أو الودائع المرتبطة بالشيكل) في إسرائيل سوف تستدعي تغييرات مماثلة في النسب المذكورة أعلاه.
ت- الإشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية.
ث- الاحتياطات والأصول السائلة المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة ستودع لدى السلطة النقدية، حسب القواعد والأنظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.
البند (24)
السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.
البند (25)
أ- ستنشئ السلطة النقدية، أو ترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى.
ب- مقاصة التحويلات المالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في إسرائيل، سيتم المقاصات الإسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقاً لترتيبات متفق عليها.
البند (26)
سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.
... يتبع