منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مصطلح “الإبادة الجماعية”

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مصطلح “الإبادة الجماعية”  Empty
مُساهمةموضوع: مصطلح “الإبادة الجماعية”    مصطلح “الإبادة الجماعية”  Emptyالأربعاء 08 نوفمبر 2023, 9:55 am

مصطلح “الإبادة الجماعية”  A6891128-04ae-4bbe-a006-49838463b4b1







معلومات يجب أن تعرفها عن مصطلح “الإبادة الجماعية” 


مع استمرار المجازر الصهيونية الوحشية بحق المدنيين في قطاع غزة، برز مصطلح الإبادة الجماعية كتهمة من عدة منظمات للكيان الصهيوني.




سياسة قتل جماعي منظمة، تقوم بها حكومة معينة ضد طائفة من الشعب على أساس ديني، أو عرقي، أو قومي أو سياسي، صنفتها الأمم المتحدة عام 1948 في اتفاقية خاصة بها بأنها جريمة دولية.


من أشهر جرائم الإبادة الجماعية، مذبحة سربرنيتشا، ومذبحة صبرا وشاتيلا والإبادة الجماعية في رواندا، والتطهير العرقي في رواندا، وما قام به النازيون في ألمانيا.


الإبادة هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.


أما الإبادة الجماعية فيمكن تعريفها بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان، على أساس عرقي أو ديني.
ويمكن تعريفها بحصر عناصرها، وهو ما حاولت المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تقوم به.


وتنص تلك المادة على أن الإبادة الجماعية تشمل جميع الأفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بصفتها تلك:
(أ) قتل أعضاء من جماعة ما.
(ب) أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء منها.
(ج) أو إخضاعها، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال.
(هـ) نقل أطفال من جماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.


وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية أعلاه في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948، ودخلت حيز التنفيذ في الـ12 من يناير/كانون الثاني 1951.




وتنص الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على منع "الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب".


ولا يقتصر التجريم -وفق المادة الثالثة من الاتفاقية- على الإبادة الجماعية وإنما يشمل كذلك التآمر على ارتكابها، والتحريض المباشر والعلني عليها، ومحاولة ارتكابها، والاشتراك فيها.






وكذلك فإن أحكام الاتفاقية تسري على الدول التي لم تصادق عليها وفق استشارة قانونية لمحكمة العدل الدولية في الـ28 من مايو/أيار 1951. وقد تعزز ذلك بتقرير من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 مايو/أيار 1993 اعتبر الاتفاقية جزءا من القانون العرفي، وقد صادق على ذلك مجلس الأمن الدولي.


وفي عام 1998، حكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة، وبينهم جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين التوتسيين.


جرائم إسرائيل
ويتفق حقوقيون على أن ما تقوم به إسرائيل اليوم من اعتداءات على سكان غزة، وما قامت به تاريخيا أثناء حروب قيامها، وما تلاها، كمجازر صبرا وشاتيلا وغير ذلك، هو من صميم الإبادة الجماعية.


يُذكر أن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تواجهه عدة مشاكل، منها ما يتعلق بتفسير معنى الإبادة الجماعية، ومنها ما يتعلق بالإرادة الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مصطلح “الإبادة الجماعية”  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصطلح “الإبادة الجماعية”    مصطلح “الإبادة الجماعية”  Emptyالأربعاء 08 نوفمبر 2023, 9:57 am

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  


إن الأطراف المتعاقدة:


إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.


وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.


تتفق على ما يلي:


المــادة الأولى


تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.


المــادة الثانية


في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:


( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.


(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.


( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.


( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.


(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.


المــادة الثالثة


يعاقب على الأفعال التالية:


( أ ) الإبادة الجماعية.


(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.


( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.


( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.


(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.


المــادة الرابعة


يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.


المــادة الخامسة


يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.


المــادة السادسة


يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.


المــادة السابعة


لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.


المــادة الثامنة


لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.


المــادة التاسعة


تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.


المــادة العاشرة


تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.


المــادة الحادية عشرة


تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.


وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.


وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


المــادة الثانية عشرة


لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.


المــادة الثالثة عشرة


في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.


ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.


وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.


المــادة الرابعة عشرة


تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.


وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.


ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.


المــادة الخامسة عشرة


إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.


المــادة السادسة عشرة


لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.


و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.


المــادة السابعة عشرة


يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:


( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.


(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.


( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.


( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.


(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.


( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.


المــادة الثامنة عشرة


يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.


وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.


المــادة التاسعة عشرة


يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مصطلح “الإبادة الجماعية”
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإبادة الجماعية génocide
» دروس عام من الإبادة الجماعية
»  في سبب الإبادة الجماعية ومسار مفهومها
»  "الجينوسايد"... (الإبادة الجماعية) التعريف والمؤشّرات
» عقيدة الإبادة الجماعية الجديدة في إسرائيل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اجتماعيه-
انتقل الى: