« نظام استثمار أموال الضمان « يشترط موافقة مجلس الوزراء للاستثمار في الخارج
عمان- الدستور- جهاد الشوابكة
نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني مشروع نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم ( ) لسنة 2014 الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (
والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية.
وبمجب المادة (4) من مشروع القانون يتولى صندوق الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:
أ.بيع وشراء« نظام استثمار أموال الضمان « يشترط موافقة مجلس الوزراء للاستثمار في الخارج أسهم الشركات سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.
ب.تأسيس أو المشاركة في تأسيس المشاريع بالتعاون مع الغير والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.
ج.الاكتتاب وشراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات والصكوك الاسلامية وغيرها من الأوراق المالية.
د. الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي بعوائد مناسبة.
ه.المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.
و.المساهمة في تقديم القروض طويلة الأجل لتمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية.
ز.شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار.
ح.إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي الاستثمار بها، وله في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة وذوي الاختصاص.
ط.متابعة أداء الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأداء ممثليها في هذه الشركات ورفع تقارير ربعية لمجلس الاستثمار.
ي.القيام بأي أنشطة استثمارية أخرى يقرها مجلس الاستثمار.
واشارت المادة (7): الى ان الموارد المالية لصندوق الاستثمار تتكون مما يلي:
أ. المبالغ الفائضة من الإيرادات التي تحققها المؤسسة وتقوم بتحويلها شهرياً لصندوق الاستثمار لغايات استثمارها.
ب.ريع استثمار أموال المؤسسة.
ج. الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي ايرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
وبموجب المادة (9): أ.يجوز للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار الموافقة على الاستثمار خارج المملكة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
ب.يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار وبالتنسيق مع البنك المركزي ضوابط وأسس الاستثمار خارج المملكة.
والزمت المادة (10): اي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار بالإفصاح عن أي منفعة شخصية له, مباشرة أو غير مباشرة, في مجال عمل صندوق الاستثمار ونشاطه ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي بذلك.
ب.إذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار منفعة شخصية, مباشرة أو غير مباشرة, قائمة قبل تعيينه عضواً في مجلس الاستثمار وذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار ونشاطه فعليه في هذه الحالة التصريح بذلك في أول جلسة يعقدها مجلس الاستثمار لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد لها بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له.
ج.على عضو مجلس الاستثمار التنحي وعدم المشاركة في اتخاذ القرار في أي من الحالات المعروضة على مجلس الاستثمار وله فيها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
ووفقا للمادة (11):
أ. يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى «لجنة التدقيق» من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أو المدير العام أعضاء في هذه اللجنة.
ب.تختار لجنة التدقيق رئيساً لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:
1. مراقبة أعمال صندوق الاستثمار المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة به بما في ذلك البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الاستثمار.
2. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في صندوق الاستثمار وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها ورفع توصياتها لمجلس الاستثمار.
3.التوصية لمجلس الاستثمار بإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية.
4. التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.
5.التأكد من تقيد صندوق الاستثمار بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمله.
6. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
7.أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.
ج.ترفع لجنة التدقيق محاضر اجتماعاتها وتوصياتها لمجلس الاستثمار ولجنة المراقبة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وبموجب المادة (12):
أ.يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى «لجنة الحوكمة الاستثمارية» من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أعضاء في هذه اللجنة.
ب.تختار لجنة الحوكمة الاستثمارية رئيساً لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:
1.التوصية للجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (17) من القانون بسياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار ووضع المبادئ والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
2.مراقبة تطبيق مدونة قواعد السلوك ورفع تقارير بالمخالفات.
3. التأكد من توفر وفعالية واستقلالية انظمة الرقابة الداخلية والخارجية وإدارة المخاطر.
4. التأكد من الالتزام بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في الصندوق والمعتمدة من المجلس.
5. التأكد من توفر هيكل للحوكمة واضح وفعال للأدوات والمسؤوليات في صناعة القرار الاستثماري من حيث الموافقات والاشراف على التنفيذ وإدارة الاستثمار ومراقبة الأداء.
6. التأكد من توفر مصفوفة واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري توضح سقوف وصلاحيات الاطراف المعنية بالقرار والالتزام بها.
7. التنسيب للجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (17) من القانون بالأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.
8.التأكد من سلامة تطبيق الأسس والمعايير المحددة لعمليات تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات.
9. التأكد من توفير الحفظ الأمين المستقل للموجودات الاستثمارية.
10.التأكد من التزام أعضاء مجلس الاستثمار وموظفي صندوق الاستثمار بسياسات تضارب المصالح المعتمدة والالتزام بالإفصاح عن أي شكل من اشكال التضارب سواء كان مالي أو تجاري أو وظيفي أو مهني.
11. التأكد من الالتزام بأسس ومعايير التداول أو المتاجرة الشخصية لموظفي صندوق الاستثمار.
12. التأكد من الالتزام بسياسة قياس وتقييم الاداء الاستثماري.
13. التأكد من توفر معايير محددة للكفاءات والقدرات الواجب توفرها لدى موظفي الصندوق.
14. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
15. التأكد من فعالية أنظمة التقارير ومحتوياتها.
16. أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.
ج. ترفع لجنة الحوكمة الاستثمارية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس الاستثمار ولجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (17) من القانون لاتخاذ القرارات المناسبة.
المادة (13):
أ. يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى «لجنة المخاطر الاستثمارية» من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أعضاء في هذه اللجنة.
الى أن يتم تعديلها أو الغاؤها أو استبدالها بغيرها وفقا لأحكامه خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.