منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مقال قانوني هام عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75783
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مقال قانوني هام عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة Empty
مُساهمةموضوع: مقال قانوني هام عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة   مقال قانوني هام عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة Emptyالأربعاء 14 أكتوبر 2015, 10:06 am

مقال قانوني هام عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد (الشركة ذات المسؤولية المحدودة)

 
كتب: المحامي محمد العماوي

إن إجراءات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخاصة تتبع كافة الإجراءات المنصوص عليها بإحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق أحكام المادة 57 من قانون الشركات فإنه يتوجب على الشريك الوحيد التقدم بطلب لتأسيس شركة مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ويوقع الشريك/ المساهم الوحيد على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أمام مراقب عام الشركات أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أمام احد المحامين المجازين ويتوجب أن يتضمن عقد التأسيس البيانات التالية:-
1- اسم الشركة المستمد من غاياتها وغايات الشركة ومركزها الرئيسي.
2- اسم الشريك/ وجنسيته وعنوانه المختار لغايات التبليغ.
3- تحديد مقدار رأس المال ونوعه ( نقدي، عيني) وتحديد مقدار حصته.
4- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشريك، أو يطلب المراقب تقديمها تنفيذ لأحكام القانون.




أما النظام الأساسي للشركة يجب أن يتضمن البيانات المذكورة بعقد التأسيس بالإضافة الى البيانات التالية:-
1- طريقة إدارة الشركة ( مدير أو هيئة مديرين) وان كانت هيئة مديرين يجب ان يتم تحديد عددهم بحيث لا يقل عن أثنين ولا يزيد عن سبعة أعضاء.
وقد يستغرب القارئ كيف يمكن أن تكون شركة من شخص واحد ولها هيئة مديرين مكونة من خمسة أشخاص، حيث أجاز القانون أن يتم انتخاب هيئة مديرين من خارج الشركاء وفق أحكام المادة (60/أ) من قانون الشركات حيث تنص ( يتولى إدارة الشركة……..هيئة مديرين…… سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم……..وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة…….)




2- تحديد صلاحية هيئة المديرين بالاستدانة والرهن وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة.




3- شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب إتباعها بما في ذلك الصيغة التي يجب أن يحرر بها سند التنازل.




4- كيفية توزيع الأرباح والخسائر حيث تكون كلها من نصيب الشريك الوحيد أي حسب الحصص وذلك تحسباً لإدخال شريك في المستقبل.




5- اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها والإجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات وإجراءات الدعوة لحضورها.

ولغايات التوضيح فإنه يتوجب على الشريك الوحيد الالتزام بأحكام قانون الشركات من خلال عقد اجتماع سنوي واحد وفق متطلبات أحكام المواد (62/64/66) من قانون الشركات وإيداع المحضر والبيانات المالية لدى دائرة مراقبة الشركات ضمن المدة القانونية، وكذلك في حال رغبة الشريك زيادة أو تخفيض رأس المال أو إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي عمل اجتماع هيئة عامة غير عادية وفق متطلبات أحكام المواد (75،68،67) من قانون الشركات.




6- تحديد قواعد وإجراءات التصفية وهي محكومة بأحكام المواد (252-272) سواء كانت تصفية اختيارية أو تصفية إجبارية وبدلالة المادة (76) من قانون الشركات.



7- أية بيانات أخرى إضافية يقدمها الشريك أو يطلب المراقب تقديمها.





وان هذه البيانات المذكورة أعلاه ليست على سبيل الحصر وإنما جاءت على سبيل المثال ويجوز أن يتضمن العقد والنظام بيانات أخرى أو أحكام خاصة بشرط أن لا تخالف أحكام القانون النظام العام.




وبعد ذلك يتم تقديم الطلب والعقد والنظام موقع حسب الأصول إلى دائرة مراقبة الشركات لغايات تدقيقه وبعدها يتم توثيقه ويطلب من الشريك تسديد (50%) من قيمة رأس المال المسجل في العقد والنظام، حيث يجب أن لا يقل رأسمال الشركة عن ألف دينار أردني إلا إذا تطلبت قوانين أو أنظمة أن لا يقل رأس المال مثلا عن خمسين ألف دينار إذا كانت غايات الشركة حج وعمرة وغيرها.



ويحضر الشريك وثيقة بنكية باسم الشركة تحت التأسيس تظهر بأنه قام بتسديد 50% من رأس المال وبعدها يقوم بدفع الرسوم القانونية لتسجيل الشركة وأجور النشر وتصدر له شهادة بذلك.


وتعتبر الشركة بعد تأسيسها وتسجيلها شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية وفق أحكام المادة (4) من قانون الشركات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مقال قانوني هام عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش.ذ.م.م)
» نعمة الذرية وحجم المسؤولية
» المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية.. 
» إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن قتل المدنيين الفلسطينيين
» جرائم "الشرف" بدعم قانوني!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: برامج كمبيوتر :: المحاسبه-
انتقل الى: