عبرت جمعية معهد "تضامن" عن قلقها من "معاناة النساء الأمهات والجدات من بطء الإجراءات القضائية التي قد تستمر شهوراً دون صدور أحكام تمنحهن حق رؤية واستزارة أطفالهن وأحفادهن، وفق ما أكدته دراسة أصدرها اتحاد المرأة الأردنية مؤخرا".
وأكدت "تضامن"، في تقرير أمس، أن هذا "البطء يؤثر سلباً على علاقات الأمهات والجدات بالصغار، والتي قد تصل إلى حد نكران الأطفال لأمهاتهم وجداتهم، بسبب القطيعة والتحريض وتشويه صورتهن بشكل دائم ومستمر من قبل الحاضنين".
وأضافت "كما أنهن يعانين من أساليب التنصل والمماطلة واختلاق الأعذار من الحاضنين، من أجل عدم الالتزام بما تقرره المحاكم وما تصدره من أحكام تمنحهن حق الرؤية والاستزارة".
وكان التقرير الإحصائي السنوي للعام 2014 الصادر عن دائرة قاضي القضاة، أكد أن "إجمالي عدد أحكام الرؤية والاستزارة التي سجلت لدى المحاكم الشرعية بمختلف المحافظات للعام قبل الماضي بلغ 2071، بزيادة مقدارها 34.9 % مقارنة مع العام 2013، والتي وصل عددها لـ1535".
وأشارت "تضامن" الى أن العام 2014 شهد أيضاً "ارتفاعاً كبيراً في عدد الأطفال، ذكوراً وإناثاً، الذين شملتهم أحكام الرؤية والاستزارة، حيث وصل عدد الأطفال الى 4151 منهم 1880 من الذكور و2271 من الإناث، وبزيادة مقدارها 67.6 % مقارنة مع العام 2013، حيث كان عدد الأطفال 2476 منهم 1203 من الذكور و1274 من الإناث".
وتنص الفقرة (أ) من المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 للعام 2010 على أن "لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم وجود الأب، الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع، والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة، وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر، وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة".
أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على أنه: "إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة، فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل، ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه، وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى، على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون".
وتضيف المادة: "كما أن من حق المحكمة إعطاء الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق المدة التي تراها مناسبة مع مراعاة البندين (أ و ب) وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة 181".
وبينت "تضامن" أن ارتفاع عدد الأطفال الذين تشملهم أحكام الرؤية والاستزارة يؤكد على أن "الخلافات الزوجية والتي قد تؤدي الى الطلاق لا تقتصر على حديثي الزواج، وإنما تمتد لتشمل مختلف الأسر، وتلك التي لديها عدد كبير من الأطفال الذين هم دائماً الخاسر الأكبر من خلافات يمكن حل الكثير منها إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى، خاصة الطفلات، حيث إن عدد الأطفال من الإناث يفوق عدد الأطفال الذكور بنسبة 20.7 %".
فيما اكدت دراسة اتحاد المرأة الأردنية أن "أحكام الاستزارة التي تناولتها الدراسة تؤكد أن المحاكم لا تتعاطى مع موضوع الاستزارة أو الرؤية على أنها حق للصغير وفيها تحقيق لمصلحته، وإنما تنظر إلى ذلك على أنه مصلحة لمن طلب الرؤية أو الاستزارة، كونها تبني أحكامها على خلفيات النزاعات الموجودة بين الأم والأب، الأمر الذي يؤدي إلى تغذية هذه النزاعات على حساب مصلحة الصغار وليس تغذية حلها لمصلحتهم".
ولفتت الدراسة الى "وجود أحكام بالاستزارة لأمهات متزوجات من أجنبي في بيت الزوجية، دلالة على أن من كان هناك وفاق بينه وبين طليقته فلا يعترض على ذلك، أما من كان هناك خلاف بينه وبينها أو بينه وبين أهلها فإنه يعترض على ذلك، وهذا يتضح أيضاً من خلال أحكام بالاستزارة أعطيت لأطفال لا تتجاوز أعمارهم العامين، مما يدل على أن الأمر متوقف على موافقة وقبول الطرف الحاضن، وليس على أسباب قانونية أو على مصلحة الصغار".
وخلال تحليل الأحكام القضائية وصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن "التفاوت في تفهم قضاة المحاكم الشرعية لأحكام الاستزارة ترتب عليه تفاوت في الأحكام التي تصدر، رغم تشابه ظروف الدعوى".