منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدستور اﻻردني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور اﻻردني Empty
مُساهمةموضوع: الدستور اﻻردني   الدستور اﻻردني Emptyالأربعاء 29 يونيو 2016, 9:15 pm

الدستور الأردني
النص الكامل للدستور الأردني بصيغته للعام 1952 وهو الدستور المعدل لدستور العام 1946.
الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص.
المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
المادة 7
الحرية الشخصية مصونة.
المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.
المادة 9
1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة.
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون.
المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب, أو عند وقوع خطر عام, أو حريق أو طوفان, أو مجاعة, أو زلزال, أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر.
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة, على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية. وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها.
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب.
المادة 15
1. تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون.
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة 16
1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون.
المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.
المادة 20
التعليم الإبتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
المادة 21
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة 22
1. لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.
المادة 23
1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية:
‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة
المادة 24
1- الأمة مصدر السلطات.
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.
المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
القسم الأول: الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
‌أ- (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
‌ب- إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
هـ- يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.
ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه.
ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 29
يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة.
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة, ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2. الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب.
4. (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
5. (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.
المادة 35
الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم.
المادة 37
1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.
2. تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون.
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه.
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
القسم الثاني: الوزراء
المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية:
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.
المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما, أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة.
المادة 45
1. (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) أو أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة أخرى.
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 46
يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
المادة 47
1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه.
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
المادة 52
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين, أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين .
المادة 53
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

المادة 54
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
2. (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3. (**) يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العدلي.
المادة 57
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالرقتراع , وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.
المادة 59
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية.
المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته.
الفصل الخامس: السلطة التشريعية
مجلس الأمة
المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب.
القسم الأول: مجلس الأعيان
المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
المادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 65
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية)
1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.
المادة 66
1. يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.
القسم الثاني: مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 68
1. (*) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.
المادة 69
1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .
2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 72
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد.
3. (*) لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
4. (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
5. (***) إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد, ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
6. (****) إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.
(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور اﻻردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور اﻻردني   الدستور اﻻردني Emptyالأربعاء 29 يونيو 2016, 9:16 pm

الدستور الأردني
النص الكامل للدستور الأردني بصيغته للعام 1952 وهو الدستور المعدل لدستور العام 1946.


المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1. ‌ لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب
أ - من لم يكن أردنيا.
‌ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية.
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا.
د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ز- من كان مجنونا أو معتوها.
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره.
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب.
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.
المادة 78
1. يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
2. إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. (*) تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين, وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر , إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة, ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال, وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها:
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن, وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام.
المادة 81
1. للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
2. يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82
1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.
2. يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
3. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها.
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.
المادة 84
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
المادة 86
1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.
2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.
المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
المادة 88
اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعا ر المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.
اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 89
1. بالإضافة الى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
3. (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
المادة 93
1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق.
4. إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.
فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
المادة 94
1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة.
2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 95
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو, ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.
الفصل السادس: السلطة القضائية
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :
1. المحاكم النظامية.
2. المحاكم الدينية.
3. المحاكم الخاصة.
المادة 100
تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.
المادة 101
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو (*) أي تشريع آخر نافذ المفعول.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 103
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.
2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى:
1. المحاكم الشرعية.
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى.
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية:
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك.
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 109
1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها.
الفصل السابع: الشؤون المالية
المادة 111
لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال.
المادة 112
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا.
3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون .
4. لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
المادة 113
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون.
المادة 118
لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون.
المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:
1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
الفصل الثامن: مواد عامة
المادة 120
التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة.
المادة 122
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 123
1. للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء.
2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
3. (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
5. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 124
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة 125
1. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.
2. عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين الى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة 126
1. تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
2. لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.
المادة 127
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته:
1. يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات.
2. يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.

الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات
المادة 128
إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
المادة 129
1. يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
2. لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور.
المادة 130
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 131
هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور اﻻردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور اﻻردني   الدستور اﻻردني Emptyالخميس 29 سبتمبر 2016, 11:38 pm

الفصل الاول:
أقر الفصل الاول من الدستور بان المملكة ترتبط عضويا بالامة العربية وتلتزم بالاسلام دينا للدولة، وبين ان الحكم ملكي وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين. 
الفصل الثاني:
اما الفصل الثاني فقد فصل في بيان حقوق الاردنيين وحرياتهم العامة، حيث قرر مبدأ الحرية كأصل عام وكفل مبدأ المساواة والعمل والتعليم ضمن حدود امكانيات الدولة، كما اقر حرية التنقل من مكان لاخر، واكد على حرمة الملكية والمساكن وحق الاجتماع وتأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ضمن حدود القانون. 
الفصل الثالث:
اما الفصل الثالث ، فقد جاء ليؤكد على ركيزة اساسية من الركائز التي لا بد من توافرها في أي نظام حتى يكتسب صفته الديمقراطية وهي ان الامة مصدر السلطات، كما جاء ايضا بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حيث انيطت السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها من خلال وزرائه، وانيطت السلطة التشريعية بالملك ومجلس الامة، والسلطة القضائية سلطة مستقلة. 
الفصل الرابع:
اما الفصل الرابع فقد بين طبيعة السلطة التنفيذية( الملك والوزراء) وفصل في حقوق الملك ومسؤوليات الوزراء. فقد جعل للملك حق اعلان الحرب وعقد المعاهدات وتعيين رؤساء الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم، كما جعل رئيس الوزراء مسؤولا امام مجلس النواب عن السياسة العامة، اضافة الى مسؤولية كل وزير عن اعمال وزارته امام المجلس. 
الفصل الخامس:
وفي هذا الفصل من الدستور تبيان لتكوين السلطة التشريعية (التي تناط بالملك ومجلس الامة) واختصاصاتها، حيث انطوى على الشروط الواجب توافرها لدى اعضاء مجلسي النواب والاعيان، والمدة الزمنية لكل منهما. 
الفصل السادس:
اما هذا الفصل فقد اقتصر على تنظيم اعمال السلطة القضائية وبيان انواع المحاكم واختصاصاتها سواء في ذلك النظامية او الدينية او الخاصة. 
الفصل السابع:
اما الفصل السابع فقد جاء متعلقا بتنظيم الشؤون المالية من قبيل عملية الضرائب والاعفاء منها. وتقديم مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب وآلية مناقشتها والاقتراع عليها، كما نظم آلية عمل الديوان (اي ديوان المحاسبة) وعلاقته بمجلس النواب. 
الفصل الثامن ( مواد عامة):
ناقش جملة من المواد العامة المتعلقة بالتقسيمات الادارية للمملكة وتعيين الموظفين ، والمجلس العالي لتفسير الدستور من حيث عضويته ومهام عمله اضافة الى طرق تعديل الدستور. 
الفصل التاسع (نفاذ القوانين والإلغاءات):
وقد بين هذا الفصل ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في الأردن عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تُعدّل بتشريع يصدر بمقتضاه ، كما حدد الجهة المخولة بتنفيذ احكام هذا الدستور وهي(هيئة الوزراء) . 
و_ تعميما للفائدة ولتعريف المواطن الاردني بحقوقه وواجباته تجاه وطنه , وحتى يكون شريكا في القرار السياسي والاقتصادي , تنشر النص الكامل للدستور. 
الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها 
المادة 1
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. 
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . 
المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص . 
المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم 
المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون. 
المادة 6
1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين . 
المادة 7
الحرية الشخصية مصونة. 
المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون. 

المادة 9
1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون . 
المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه . 
المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون . 
المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون . 
المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب , أو عند وقوع خطر عام , أو حريق أو طوفان , أو مجاعة , أو زلزال , أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر . 
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية . وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب . 

المادة 15
1- تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون .
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف . 

المادة 16
1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها . 

المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون . 

المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها . 

المادة 20
التعليم الإبتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة . 

المادة 21
1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية .
2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22
1- لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة .
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .

المادة 23
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية :
‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون 

الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة 
المادة 24
1- الأمة مصدر السلطات .
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور . 

المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب . 

المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .

المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك . 

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
القسم الأول: الملك وحقوقه 

المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
‌أ - (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
‌ب - إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب) .
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .
هـ - يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.
ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .
ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( 30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية. 

المادة 29
يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة . 

المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية . 

المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها . 

المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية . 

المادة 33
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة , ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية . 

المادة 34
1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2- الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .
3- للملك أن يحل مجلس النواب .
4- (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية. 

المادة 35
الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء . 

المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم . 

المادة 37
1- الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .
2- تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون . 

المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص . 

المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه . 

المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة . 

القسم الثاني: الوزراء

المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة . 

المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني . 

المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية :
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.

المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما , أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة . 

المادة 45
1- (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) أو أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة أخرى .
2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية. 

المادة 46
يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين . 

المادة 47
1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .
2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . 

المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه . 

المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم . 

المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال . 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور اﻻردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور اﻻردني   الدستور اﻻردني Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016, 9:02 am

العرب اليوم-ربى كراسنة

حول (الدستور) تقاطعت دعوات الإصلاح السياسي, التي أطلقتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد, في مؤشر - لا تخطئه العين - يدلل على ارتفاع سقف المطالب بعد الثورات الشعبية, التي اجتاحت العالم العربي أخيرا.

وغدا تعديل الدستور أو العودة إلى دستور 1952 - باستمرار الحراك السياسي المنادي بالإصلاح الشامل - (مطلبا عاما), تتبناه حركات وأحزاب إسلامية ويسارية وقومية, وجماعات شبابية صاعدة, إضافة للجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وبعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة, وأخرى من صلب النظام السياسي.
وفي المقابل, تبدي أطراف وشخصيات تقليدية تحفظا على هذا الطرح, وتخشى أن يؤدي (فتح الدستور) إلى (منزلق خطير), يهدد استقرار المملكة وهويتها.
بيد أن المهم واللافت, في جدل الإصلاح الدستوري, هو ما نقله سياسيون وبرلمانيون من تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني, لدى لقائه بهم مؤخرا, انفتاحه على مقترحات تعديل الدستور, (إذا كان ذلك سيساهم في تدعيم استقرار البلاد, ويعزز استقلال السلطات, ويدفع عملية الإصلاح السياسي إلى الأمام).
وأكد حزبيون وبرلمانيون أن (جلالة الملك لا يمانع في مناقشة القضايا المتعلقة بتعديل الدستور في إطار لجنة الحوار الوطني المزمع تشكيلها قريبا).
وعبر جلالة الملك, في غير مناسبة ومقابلة صحافية, عن طموحه بتطوير نظام الحكم في البلاد, وصولا إلى (الملكية الدستورية), القائمة في أكثر من بلد غربي.
(العرب اليوم), ومساهمة منها في الجدل الدائر حوار الإصلاح الدستوري, تخصص في عدد اليوم ثلاث صفحات لرصد مختلف الآراء في هذا الشأن, وتعرض للقراء الكرام والمتابعين التعديلات التي أجريت على دستور 1952 منذ إقراره.
وتمنح (العرب اليوم) القوى والشخصيات الداعية لتعديل الدستور الفرصة لعرض اقتراحاتها.

مروان دودين

يرى العين مروان دودين ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 1952 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز.

واكد دودين ل¯ 'العرب اليوم' ردا على من يطالب باجراء اصلاحات أو تعديلات دستورية ان برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية.

واعرب عن امنيته بأن يجتمع رأي لكبار الاساتذة والاخصائيين على ما يريدون ويرغبون في تعديله بالدستور قبل الشروع في ذلك لأن الحالة السياسية في الاردن بحاجة إلى وقت لكي تتغير من وضعها الراهن الذي تمثل فيه جميع الاحزاب السياسية القائمة بما لا يتجاوز 5% من الاردنيين رافضا تقبل ان تصبح نخبة النخب الذين لا تتجاوز هذه النسبة تقرر انها حازت على ثقة الشعب.

واكد على ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه حيث عندما يجد هناك اعضاء في البرلمان يمثلون حزبا أو ثلاثة سيطلب منه تشكيل حكومة.

دستور 52 ممتاز

وقال دودين: 'يبدو ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 52 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز وما ورد في نص مادته الاولى هو ما يطالب به الذين يتحدثون عن اصلاحات أو تعديلات الدستور اذ ينص 'ان المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجرأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيه نيابي ملكي وراثي' أي أن برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية'.

واضاف 'أسمع اصواتا اسميها اصوات الشد العكسي كلما همس احد بأنه لا بد من اجراء مراجعة في الدستور الاردني خصوصا في التعديلات التي ادخلت عليه لأسباب متعددة واذ يعلم هؤلاء ان هناك عشر مرات حدث فيها تعديلات على دستور 52 بدأت في 1954 وانتهت في 1984 اي ان 25 مادة دستورية حصل عليها تعديل فالقول من البعض وعن حسن نية ان الدستور يجب ان لا يمس قول غير مقبول في ضوء ذلك ومع العلم ايضا ان في الدستور نفسه نص على كيف يعدل الدستور'.

ويعتبر هذا النص بحسب دودين تقدميا جدا في دستورنا لانه ينص صراحة بان مشروع تعديل الدستور يشترط فيه ما يجري على مشاريع القوانين ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين في مجلسي الاعيان والنواب.

ويرى ان التعديل الذي يسمعه يتردد بين الوقت والآخر هو الذي بموجبه يصبح رئيس الوزراء والوزراء معينين بحكم حصولهم من خلال احزابهم على اغلبية مريحة سواء لتنظيم واحد أو لائتلاف اكثر من تنظيم لتشكيل الحكومة وهو ما يشار له باللغة الصحافية ان يكون رئيس الوزراء والوزراء منتخبين.

وقال 'اعتقد ان هذا التعديل بالذات يحتاج إلى وقت حتى تنضج الاحزاب والهيئات السياسية في البلاد لتصبح ممثلة لاغلبية المواطنين وليس لقلة منهم ومع ذلك فلا بأس من تعديلات اخرى يرى المشرعون المختصون بالدستور انها لازمة لهذه المرحلة اي انه لا يوجد حظر عن البحث من حيث المبدأ في تعديل الدستور على ان لا يكون في هذا التعديل غير دستوري'.

'الملكية الدستورية'

وحول رأيه بمبادرة 'الملكية الدستورية' التي اطلقتها بعض القوى قال: 'اعتقد ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه فعندما يكون اعضاء في البرلمان يمثلوا حزبا أو ثلاثة سيطلب منهم تشكيل حكومة'.

ويعتبر دودين انه من غير الانصاف ان يأتي رئيس الوزراء ووزراء من خلال عضويتهم في الحزب الفائز أو في الائتلاف الحزبي الذي يستطيع ان يكون فائزا باكثر من نصف عدد الاصوات لأن دستورنا ينص في اهم مواده على المساواه بين الأردنيين.

وقال: 'لا استطيع ان اقبل ان يصبح نخبة النخب الذين لا يتجاوز 5% من عدد الاردنيين هم الذين يقررون انهم حازوا على ثقة الشعب الاردني'.

واضاف: 'حينما يتشجع الناس اكثر للأحزاب القائمة أو اقامة احزاب جديدة ودمج الاحزاب الصغيرة المتقاربة في اهدافها بحزب واحد واعطاء هذه التجربة عقدا من الزمن منذ الآن حيث تنتهي العقدة التي شكلتها معظم المرحلة السابقة من 52 حتى 89 من قناعة لدى الاردنيين ان الانضمام لحزب من الاحزاب قد يؤدي لصاحبه إلى التعرض خصوصا من الاجهزة الامنية للاقصاء حتى من الحصول على وظيفة عادية فهذا امر دام من 52 إلى 89 وتعودنا عليه دستوريا'.

وتابع حديثه بالقول: 'لا ارى انه يجوز ان نعتبر الناجحين في اي انتخابات برلمانية يمثل الحزبيين منهم اكثر من 10% فكيف نختار المنتخبين من 10% رئيسا للوزراء ووزراء فالمسألة بحاجة لوقت'.

ويرى دودين بأنه من الممكن ان تبحث فقط التعديلات التي كنا مضطرين اليها في اثر حرب 67 وسقوط الضفة الغربية في ايدي الاحتلال لأن البرلمان الاردني في صيغته التي عرفناها منذ وحدة الضفتين كانت تراعي ان يكون نصف المقاعد للضفة الغربية مشيرا انه لفترة ليست قصيرة لم تجر انتخابات برلمانية اردنية بعد الاحتلال لأنه كان يتعذر اجراؤها في الضفة الغربية ولذلك ادخلت تعديلات بسيطة على الدستور لمواجهة هذا الموقف الذي مكننا في 1989 ان نجري انتخابات ناجحة.

ونوه انه من الممكن مثلا تعديل المادة 73 في الدستور في الفقرة الخامسة منها اضيفت 'اذا طرأت خلال فترة التاجيل المبينة في الفقرة السابقة لظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزارء دعوة مجلس النواب السابق' مشيرا انها الآن ليست ضرورية.

وقال دودين: 'ان تجربتنا مع العائلة الهاشمية انه في فترة قصيرة وقبل سقوط الضفة الغربية تحت الاحتلال اجريت انتخابات عامة حرة وشاركت فيها احزاب فاز فيها الحزب الوطني الاشتراكي ومؤيدوه من الاحزاب الصغرى الاخرى بغالبية مريحة فما كان من الملك الا ان دعا رئيس الحزب المرحوم سليمان النابلسي وكلفه بتشكيل حكومة علما بأنه لم ينجح هو شخصيا في تلك الانتخابات في المقاعد المخصصة لعمان'.

المطلوب لتحقيق الاصلاح

ويرى دودين ان اولى المطالب لتحقيق الاصلاح المنشود تكمن في اعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي وتحديثه بمعنى ان يكون حائزا في حلته الجديدة على ما يمكن ان نسميه توافقا وطنيا وليس اجماعا وطنيا.

ودعا إلى اهمية ان يتيح التعديل المطلوب مشاركة الكتل الحزبية وان يتم ربط حجم دعم الخزينة للحزب بايصاله نائبا أو اكثر إلى البرلمان.

نوفان العجارمة

اكد أستاذ القانون الإداري والدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية المحامي د. نوفان العجارمة ان دستورنا لعام 52 دستور متقدم وحضاري وان المشكلة ليست بنص الدستور بل في التحايل على تطبيقه والالتفاف على النصوص الدستورية ومخالفتها.
وفي المقابل نوه العجارمة خلال لقائه مع العرب اليوم ان الدستور قانون وضعي وعمل بشري نضطر إلى اعادة النظر في بعض الدساتير من وقت إلى اخر لكن بعد توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مؤسسة العرش.
وابرز التعديلات المطلوبة التي دعا اليها العجارمة هي ضرورة انشاء محكمة دستورية التي اكد انها ليست بدعة اردنية فيما اعتبر ان المحاكم الدستورية تشكل ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن للحاكم والمحكوم بنفس الوقت.
ويرى العجارمة ان ما يطلق عليه الملكية الدستورية ليس له اي اساس دستوري أو قانوني امام الدستور الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطة ويبين علاقة الملك بالسلطات الثلاث فيما اعتبر ان الإصلاح السياسي يتطلب اصلاحا تشريعيا واجراء بعض التعديلات الدستورية.
المحكمة الدستورية ليست بدعة اردنية
وقال ان الدستور الاردني لسنة 52 مر عليه قرابة خمسين عاما ونيف وبالتالي دائما يعتبر الدستور مرآة المجتمع ووجد حتى ينظم علاقة الفرد بالسلطة وعلاقة السلطات مع بعضها بعضا وبالتالي ان حدثت ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية يتوجب معها اعادة النظر ببعض النصوص الموجودة في الدستور كمصلحة مجتمعية لا بد من تعديل الدستور عندها, لأن الدستور ليس كتابا مقدسا بل هو قانون وضعي تم وضعه من قبل الجمعية التاسيسية في الدولة وتم اقراره من قبل السلطة التنفيذية والبرلمان ووشح بارادة ملكية سامية.
وزاد ولكن لا بد من توافق كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مؤسسة العرش على عملية التعديل وبالتالي لا يمكن ان تتفق السلطات الثلاث ومؤسسة العرش على تعديل نص دستوري إلا اذا كان يلبي طموحات المجتمع.
ونوه انه في دستور 52 لا بد من اعادة النظر في بعض المسائل من ضمنها ضرورة وجود محكمة دستورية لانه آن الأوان لوضع حد لكثير من القوانين التي تسن عن طريق البرلمان وتخالف الدستور نظرا لغياب الرقابة الفعالة على دستورية القوانين في الأردن, فالرقابة الموجودة حاليا غير فعالة وغير كافية, فهي موزعة ما بين محاكم البداية والصلح ونطاق رقابة محكمة العدل العليا على الدستورية ضيق مقصور على الأنظمة والقوانين المؤقتة فقط ولا تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يتعلق بدستورية القوانين العادية.
واكد ان المحكمة الدستورية ليست بدعة اردنية ففي كل الدول المتقدمة توجد محاكم دستورية فهي موجودة في الدول المحيطة بنا مثل مصر والكويت والبحرين, معتبرا ان في هذا الأمر ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن وللحاكم والمحكوم على حد سواء.
واشار ان الميثاق الوطني والاجندة الوطنية تحدثا عن المحكمة الدستورية وبالتالي اذا كان هناك وثيقتان مهمتان تحدثتا عن المحكمة الدستورية فلماذا لا يتم التقدم بمشروع حول انشاء هذه المحكمة?.
وقال د. العجارمة: اذا اردت ان افسر الدستور تفسيرا واسعا فاعتقد ان نصوص الدستور تستوعب انشاء محكمة دستورية لان الدستور تحدث عن المحاكم بأنواعها ودرجاتها ولم يحدد نوع المحكمة ودرجتها بما في ذلك المحكمة الدستورية وبالتالي اذا اردت ان افسر الدستور تفسيرا واسعا فلا احتاج إلى تعديل الدستور حتى يتم إنشاء محكمة دستورية ولكن الحاجة تكمن في تعديل المادتين (57 و(122) اللتين أعطت الحق للمجلس العالي في تفسير أحكام الدستور, وهذا الأمر يدخل ضمن نطاق اختصاص المحاكم الدستورية عادة.
وزاد: اعتقد انه يجب ان تعدل المادة 71 من الدستور التي تتحدث عن احقية واختصاص مجلس النواب في فترة صحة العضو وتعديل المادة 67 التي تتحدث عن قانون الانتخاب حيث يجب تضمين مبدا الاشراف القضائي على العملية الانتخابية.
المشكلة في التحايل على تطبيق الدستور
ويرى العجارمة ان دستورنا لعام 52 هو متقدم وحضاري وان العبرة في التطبيق فاذا كان لدينا نصوص دستور جميلة جدا يجب ان تطبق تطبيقا سليما الا ان المشكلة ليست بنص الدستور بل المشكلة في التحايل على تطبيق الدستور والالتفاف على النصوص الدستورية ومخالفتها.
واشار إلى المادة 94 في الدستور عندما تحدثت عن صلاحية مجلس الوزراء بسن قانون مؤقت ضمن ضوابط وقال اذا تمت مراعاة ضوابط هذه المادة الذي يتم سن قانون مؤقت أو قانونين كل اربع أو خمس سنوات فلن تكون هناك مشكلة ولهذا فإن المشكلة ليست بالدستور بل بمن يطبقه اي بالاشخاص وليس بالنصوص وبالتالي اعتقد ان الدستور متقدم ربما يحتاج إلى تعديل بعض النصوص التي لا تتجاوز الاربعة أو الخمسة.
وحول ما اذا كان يعد اجراء بعض التعديلات البسيطة على دستور 52 كافيا لتحقيق الاصلاح قال: اعتقد ان المسألة ترتبط بموضوعين الاول وجود ارادة سياسية حقيقية لعملية الاصلاح السياسي مشيرا ان كتاب الكليف السامي للحكومة جاء واضحا وجازما في عباراته بانه لا يوجد هناك قيد على مسألة الاصلاح وايضا الحكومة عندما تقدمت ببيانها الوزاري اكدت على موضوع الاصلاح فطالما هناك ارادة سياسية لمسألة الاصلاح نكون قد تجاوزنا العقبة الاولى.
وزاد: اما الامر الثاني فهو ان الارادة السياسية الحقيقية التي اعتقد انها موجودة الان تستوجب معها اعادة النظر في بعض القوانين مثل قانون الانتخاب والاحزاب والاجتماعات العامة والبلديات.
وردا على ما اذا كان هناك فرق بين تعديل الدستور وتعديل القوانين قال د. العجارمة نعم هناك فرق فالدستور يعتبر من الدساتير الجامدة وليست المرنة للتعديل واعادة مشروع التعديل يجب ان يتقدم به مجلس الوزراء وموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وموافقة جلالة الملك اما في القوانين العادية فمن الممكن أن ينفذ من غير موافقة جلالة الملك إضافة إلى انه لا بد من توافق وطني على مسألة تعديل الدستور.
الملكية الدستورية
وحول المطالبات لبعض القوى بالملكية الدستورية قال: انا سمعت بها في الاعلام ولكني اعتقد جازما ان مثل هذه العبارات ليس لها اي اساس دستوري أو قانوني فلا توجد ملكية دستورية وملكية غير دستورية فدائما يوجد دستور هو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطة ويبين علاقة الملك بالسلطات الثلاث.
وزاد: إن الملك في ظل دستور 52 هو رأس السلطات الثلاث ولا ينفذ, فالحكومة هي التي تنفذ والأمة هي مصدر السلطات في الأردن وهي تمارس صلاحياتها وفق أحكام الدستور, والمسؤول عن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية في الاردن من الناحية الدستورية هو مجلس الوزراء وليس الملك لذلك اذا طبقنا ما في دستورنا فهو كاف.
الإصلاح السياسي يتطلب إصلاحا تشريعيا
اكد د. العجارمة ان الاصلاح السياسي يتطلب اصلاحا تشريعيا داعيا إلى ضرورة تعديل قانون محكمة العدل العليا بحيث يأخذ القانون بمبدأ تعدد درجات التقاضي, وعلى ان تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات.
وقال: إن العلاقة ما بين الفرد والسلطة أصبحت منظمة في دول عالمنا المعاصر, فالعلاقة أصبحت علاقة قانونية, وأصبحت الدولة تعرف بدولة المشروعية أو الدولة القانونية وأصحبت السيادة في الوقت الحاضر للقانون وإذا نشب أي خلاف ما بين الفرد والسلطة بسبب أو بمناسبة مباشرة هذه السلطة لوظيفتها الإدارية فان المرجع المختص بالفصل بهذا النزاع هو القاضي الإداري.
وزاد: والرقابة القضائية على أعمال الإدارة لا سيما في درجتها الكبرى والمتمثلة في سلطة إلغاء القرارات الإدارية تعتبر الأساس المتين الذي يقوم عليه مبدأ المشروعية وتعتبر الوسيلة الفعالة لإعمال هذا المبدأ (المشروعية) والحصن الحصين لحمايته والذود عنه, وهي ضمانة حقيقية لجعل مبدأ المشروعية ممارسة عملية لا مجرد مبدأ نظري .
وتابع قوله: إن إنشاء قضاء إداري مستقل ومتخصص ويأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي يعتبر ضرورة وطنية ملحة فيها مصلحة وحماية للحاكم والمحكوم وفيه مصلحة للسلطة التنفيذية ذاتها فالإدارة المؤمنة بدور القضاء الإداري وأهميته والتي تخشى المساءلة سوف تحرص كل الحرص على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب حتى تأمن عدم إلغاء قراراتها الإدارية غير المشروعية من قبل القضاء الإداري
الإصلاح يحتاج إلى اجراء تعديلات دستورية
ونوه د. العجارمة إن الإصلاح السياسي ايضا يتطلب إجراء بعض التعديلات الدستورية المهمة ومنها ضرورة إنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين في الدولة والتخلص من المحاكم الخاصة.
وقال: إن إعطاء الاختصاص للمحاكم النظامية بدلا من المحاكم الخاصة من شانه أن يوحد المبادئ والأحكام ويوحد الحلول فوجود محاكم خاصة متعددة لا تخضع أحكامها لرقابة محكمة عليا يؤدي إلى تعدد التفسير التشريعي وفهم القانون بصورة مختلفة, وهذا يؤدي إلى إهدار العدالة وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين.
كما طالب العجارمة بضرورة تعديل المواد من (58 -60) من الدستور والخاصة بصلاحيات المجلس العالي في محاكمة الوزراء وقال: فالوزير قبل أن يكون مسؤولا هو مواطن أردني وإذا ارتكب أي جرم يجب أن لا يعطى أي حصانة أو نضع قيودا على محاكمة الوزراء فيجب أن يحاكم الوزراء أمام القضاء النظامي على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم, لأن النصوص الدستورية الحالية تضع قيودا وعراقيل تجعل من الصعوبة بمكان محكمة أي وزير, والدليل على ذلك انه لم يقدم للمحاكمة - حسب علمي- أي وزير حتى تاريخه??
ودعا إلى تعديل المادة (71) من الدستور بحيث يتم إسناد مهمة الفصل في صحة نيابة أعضاء البرلمان إلى محكمة العدل العليا وقال إن إسناد مهمة الفصل في صحة نيابة عضوية مجلس النواب إلى محكمة العدل العليا, لا يشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور, لان هذه المسالة, لا تعدو أن تكون منازعة قضائية, تحل على أساس من القانون, والقضاء أجدر من غيره في الاضطلاع بهذه المهمة والفصل في صحة نيابة أعضاء المجلس النيابي, هي مسألة قضائية, ولا تفصل فيها المجالس النيابية بالنزاهة المطلوبة, لأن البرلمان يفصل بنزاع قضائي من وجهة نظر سياسية, وإسناد هذا الاختصاص للبرلمان يعني إن المسألة أصبحت سياسية لا قانونية.
 واضاف: ان البرلمانات تتحكم بها القيادات الحزبية التي تفسد الحكم في مثل هذه الحالة, من خلال أحزاب الأغلبية التي توجهها الاعتبارات الحزبية, والمصالح الشخصية التي تراعي شخص الطاعن أو المرشح الذي أعلن فوزه والرقابة القضائية هي الضمان الحقيقي والفعال لتأكيد مشروعية الانتخابات النيابية, فالسلطة القضائية هي الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهي التي تعطي للقانون فاعليته وإلزامه وبغير هذه السلطة لا يعدو القانون أن يكون سوى قواعد نظرية لا يوجد ما يحقق لها الصفة الإلزامية الآمرة.
وطالب بتعديل المادة (67) من الدستور بحيث ينص صراحة على مبدأ الاشراف القضائي على العملية الانتخابية وتكون كافة اللجان الفرعية والرئيسية برئاسة قاض (من غير قضاة محكمة العدل العليا) أو مدعى عام.
تعديل على قانون الانتخاب
واكد د. العجارمة على إن الإصلاح السياسي يتطلب بالضرورة إجراء بعض التعديلات المهمة على قانون الانتخاب ومنها من حيث الاختصاص بالفصل بالطعون الانتخابية.
وقال: يجب أن تكون محكمة العدل العليا صاحبة الاختصاص القضائي في الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات على أن تنظر المحكمة هذه الطعون بصفة الاستعجال وتخصص هيئة خاصة بهذه الطعون بحيث تفصل بهذه الطعون في (5) أيام على الأكثر على أن تختص المحكمة بكافة الطعون الممهدة للانتخابات سواء تعلق الأمر في الطعون المتعلقة بكشوفات الناخبين أو الطعون المتعلقة بقبول أو فرض قبول المرشحين.
واضاف: فمن حيث التوزيع الوظيفي الطبيعي للقضاء نجد بان الطعون الانتخابية باعتبارها ذات طابع إجرائي إداري تدخل في صميم المحاكم الإدارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم النظامية وقد سبق لمشرعنا ( في قوانين الانتخاب السابقة) أن أعطى الاختصاص لمحكمة العدل العليا, فيما يتعلق بالاعتراض على التسجيل في سجلات الناخبين أو الاعتراض على صحة الترشيح .
ونوه إن إعطاء الاختصاص لمحكمة واحدة (محكمة العدل العليا) من شانه أن يوحد مبادئ الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وقال هذا بخلاف الوضع الحالي فالمشرع أعطى الاختصاص لمحكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها أي الاختصاص ينعقد حاليا لأكثر من (15) محكمة بداية وأحكامها نهائية ولا تنشر وهذا قطعا سوف يؤدي إلى اختلاف في الاجتهاد بين هذه المحاكم مما يؤدي إلى حرمان البعض من الترشيح للانتخابات دون البعض الآخر وهذا يتنافى مع ابسط قواعد العدالة.
واكد العجارمة على اهمية الغاء نظام حجز المقاعد (الكوتا) وللكافة وقال: لان هذا النظام يخالف أحكام المادة (6) من الدستور والمشرع الدستوري الأردني في الدستور الحالي جاء في حكم مغاير للدساتير السابقة وما نص عليه الدستور مسموح به وما لم ينص عليه فهو محظور.
واشار: ونستطيع القول بان ما هو معمول به حاليا في المملكة لا يتوافق وأحكام الدستور الأردني لسنة 1952 نصا وروحا مشيرا إن نظام حجز المقاعد (الكوتا) فيه مخالفة لمبدأ المساواة ويتنافى مع فكرة حجز المقاعد مع أحد خصائص النظام النيابي وهو أي النائب يمثل الأمة وهذا النظام يتجاهل أفكار التسامح الديني والعرقي الموجودة في المجتمع الأردني ولم يعد مستساغا في العالم المتحضر الحديث عن هذه الموضوعات فلمصلحة من اذكّر المواطنين كل (4) سنوات بأعراقهم وأصولهم??.
وفيما يتعلق بجداول الناخبين دعا إلى ضرورة ان يراعى فيها تنفيذ لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (67) من الدستور ان ينص القانون صراحة على حق المرشحين (الذين قبلت طلباتهم) في الحصول على نسخة من الكشوفات النهائية القطعية لان هذا يدخل في حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية.
واكد على ان العبث في الجداول النهائية القطعية جريمة إساءة استعمال السلطة كما هي محددة في قانون العقوبات ويعاقب فاعلها بالعزل من وظيفته كعقوبة تبعية للجريمة الجزائية.
ونوه إلى اهمية وضع الضمانات الكفيلة بتأمين سلامة وصحة جداول الناخبين وقال: يجب اتخاذ كافة الوسائل والاحتياطات المختلفة لتكون جداول الناخبين سليمة وتدقيقية وهذه مسألة جوهرية في الأنظمة النيابية إذ يتوقف عليها التعبير الصادق عن إرادة الأمة وإذا تطرق الخلل وتسرب التزوير إلى تلك الجداول سواء بالإضافة إليها أو الحذف منها فان ذلك يؤدي إلى تشويه نتيجة الانتخاب وهدم الغرض منه ويشكل تزييفا لإرادة الأمة ويؤدي إلى القضاء على النظام النيابي في أساسه وجوهره.
ودعا إلى النص على ضرورة مراجعة جداول الناخبين بشكل سنوي لإضافة أسماء الأشخاص الذين توافرت فيهم شروط الانتخاب, وحذف الأسماء الذين فقدوا هذا الحق, لأي سبب من الأسباب.
وشدد د. العجارمة على ضرورة أن ينص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية في صلب القانون حتى لا يكون الأمر بيد السلطة التنفيذية فتتلاعب في تقسيم الدوائر كي تصل إلى إنجاح أنصارها وبنفس الوقت تقوم بتشتيت وتفتيت الدوائر الموالية لخصومها بحيث تصبح المعارضة أقلية لا تستطيع التأثير بنتيجة الانتخابات.??
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحل البرلمان من اجل إيجاد نوع من التوازنات السياسية مقترحا أن يعدل الدستور بحيث يتوجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل, على أن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات.

ارحيل الغرايبة

أكد رئيس الدائرة السياسية في جماعة الاخوان المسلمين د. ارحيل غرايبة ان الاصلاح السياسي الحقيقي في الاردن يقوم على الشروع باصلاحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية لايجاد ملكية دستورية وإعادة تأسيس الشراكة الاردنية الفلسطينية ورفض الوطن البديل, والتمسك بحق العودة.
ودعا غرايبة في حوار مع العرب اليوم إلى ضرورة الشروع ب¯ الملكية الدستورية خلال ايام واسابيع وليس اشهر وتشكيل اللجان والهيئات التي تعمل على هذا التحول باقصى بسرعة.
واعتبر الملكية الدستورية البوابة نحو الديمقراطية الحقيقية في الاردن والاكثر مناسبة للاصلاح.
وقال ان هناك مجموعة من المستفيدين من الوضع القائم يخوّفون صاحب القرار من الاصلاح لذلك يعمدون إلى اثارة الشبهات والزوابع والغبار خلف اي مشروع للاصلاح.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي دعا اليها غرايبة ما يتعلق في اطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب لتسعة شهور وان يكون مجلس النواب سيد نفسه, هو الذي يذهب إلى انتخابات مبكرة ويدعو لحل نفسه وان يتم انتخاب مجلس الاعيان بشروطه العادية وإنشاء محكمة دستورية وتعديلات تتعلق باستقلال القضاء.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

- تعالت في الاونة الاخيرة الاصوات التي تنادي بضرورة اجراء تعديلات دستورية لتحقيق الاصلاح المنشود وكنت من ابرز الذين تحدثوا عن هذا الموضوع ما هي مآخذكم على الدستور وما هي ابرز التعديلات الدستورية التي تطالبون فيها?

* اعتقد اننا اولا نريد ايجاد ديمقراطية حقيقية في الاردن ونطمح ان يكون الاردن في مصاف الدول الديمقراطية على العالم وان يكون نموذجا في المنطقة في ايجاد ديمقراطية حقيقية.
- من اين تبدأ هذه الديمقراطية?
* برأيي ان الديمقراطية الحقيقية تبدأ اولا من الدستور ونحن نريد ان يكون الاردن مثل كل الملكيات الديمقراطية ولذلك نحن نريد الانتقال من خلال اصلاحات دستورية أو تعديلات دستورية من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية ومضمون ذلك ان يكون الشعب الاردني مصدر السلطات بشكل حقيقي وخاصة السلطة التنفيذية بمعنى ان الشعب الاردني ينتخب البرلمان عن طريق التنافس البرامجي ويتم تشكيل الحكومة من خلال نتائج صناديق الاقتراع بمعنى ان الاغلبية التي تحوز على اختيار الشعب الاردني وحازت على اغلبية نسبية أو مطلقة من تمثيل الشعب الاردني لها الحق بتشكيل الحكومة وهذا هو جوهر التعديلات الدستورية في هذا المجال.
- هل هناك بنود اخرى محددة في التعديلات الدستورية التي تطالبون فيها?
* طبعا انا تحدثت عن المبدأ الأهم في التعديلات الدستورية ولكن هناك تعديلات دستورية اخرى تتعلق في اطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب وانا برأيي ان لا تقل عن تسعة شهور وان يكون مجلس النواب سيد نفسه هو الذي يذهب إلى انتخابات مبكرة ويدعو لحل المجلس وايضا نود ان نصل إلى ان يتم انتخاب مجلس الاعيان بشروطه العادية وانشاء محكمة دستورية وتعديلات تتعلق باستقلال القضاء اي لا تدخل لوزير العدل.
ونحن نرى ان تكون التعديلات متعلقة باستقلال السلطات استقلالا تاما وان تكون كلها مصدرها من الشعب وان يكون الملك رأسا للدولة ومرجعية للسلطات وليس رئيسا لها وينأى بنفسه عن التفاصيل وان رئيس الحكومة هو الذي يتحمل المسؤولية الدستورية عن ادارة شؤون البلد في جميع مجالاتها بدون استثناء وتكون مسؤوليته امام الشعب الاردني.
- لكن ماذا تقول عن وجود بعض التخوفات التي تثار بين الحين والاخر من إحداث تعديلات دستورية?
* نحن لدينا في الاردن اشكالية وهي الثنائية الاردنية الفلسطينية وهي بحاجة إلى نظرة ومعالجة, فهناك تخوفات فلسطينية من الاصلاح من مجيء اردنيين يعملون على سحب الحقوق المكتسبة من الفلسطينيين الموجودين وهناك ايضا تخوف اردني ان هناك مزيدا من مجيء اللاجئين من الضفة الغربية واسرائيل تعمل على طرد الفلسطينيين وايجاد وطنهم البديل في الاردن ولهذا فانا ارى بأن الحل يقوم على تطمين الطرفين الاردني والفلسطيني.
- كيف يمكن تطمين الطرفين?
* اولا ان نخاطب الطرفين معا والعقلاء والتأكيد على ان الوضع الاستثنائي الذي نعيشه في الاردن هو نتيجة وليس سببا بمعنى آخر ما نعيشه هو اثر من آثار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين فلا يمكن ان نعالج النتائج بمعزل عن السبب اي لا يجوز ان نعمل صراعا ونزاعا داخل الاردن بين الفلسطينيين والاردنيين من غير مناقشة السبب الحقيقي وهو الاحتلال اذن الحل ان نعمل سوية على الاصل ويجب ان نبحث عن مشروع يضم الاردنيين والفلسطينيين في مواجهة الاحتلال اولا لأن الاحتلال الصهيوني يهدد الاردنيين والفلسطينيين معا وحتى يهدد العالم العربي باكمله وبرأيي ما تم في العراق هو لمصلحة الكيان الصهيوني وما يراد من تدمير المشروع النووي الايراني هو ايضا لمصلحة اسرائيل اي ان هناك مخطط ايتم العمل عليه وهو تقسيم العالم العربي واضعافه وان يتم اتباع سياسة التشظي من اجل قوة المشروع الصهيوني.
أما النقطة الثانية فبرأيي يجب ان لا يؤجل الاصلاح حتى يتم تحرير فلسطين بمعنى ان الاردنيين والفلسطينيين على الارض الاردنية معنيون بالاصلاح فهو لمصلحتهم جميعا فهو لمقاومة الفساد والاصلاح والتعاون معا على افشال مؤامرة الوطن البديل لمواجهة الكيان الصهيوني.
- أعلنت في مقالات سابقة على موقع حزب جبهة العمل الاسلامي الالكتروني كرئيس رئيس لجنة المتابعة للمبادرة الوطنية للاصلاح ان نحو مئة شخصية وطنية أردنية قرروا تأسيس جبهة وطنية موسعة تعمل بشكل متكامل لتحويل الاردن إلى ملكية دستورية بوسائل سلمية وديمقراطية? ماذا يعني ذلك?
* لقد توافق وقتها المشاركون على انّ الاصلاح السياسي الحقيقي في الاردن يقوم على ركنين أساسيين الاول :الشروع باصلاحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية من أجل السعي لايجاد ملكية دستورية وحكومة منتخبة تتحمل كامل المسؤولية الدستورية وخاضعة للرقابة الشعبية.
أما الركن الثاني فهو إعادة تأسيس الشراكة الاردنية الفلسطينية على أربعة أسس هي: رفض الوطن البديل, والتمسك بحق العودة بشكله الكامل, ودعم جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال حتى يتم تحرير الارض والانسان وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني, وبناء الاردن القوي الديمقراطي المزدهر.
- اذن هذا هو مفهوم الملكية الدستورية?
* نعم هذا هو مفهوم الملكية الدستورية وانا اعتقد انه هذا الوقت هو الاكثر ملاءمة لهذا الحل والمناسب لجميع الاطراف واولها النظام والانسب لمكونات الشعب الاردني جمعيا وهذا الاطار لا يحمل دورا ايدولوجيا وليس لفئة على حساب فئة فهو اطار وطني عام جامع شامل وليس فيه اقصاء أو فرض لون معين على الآخر.
ونحن امام وضع حرج في الاردن ومن الذكاء ان نلتقط الفرصة وان نسبق الحدث وخيار الملكية الدستورية هو الاكثر مناسبة وبرأيي الشروع به سريعا دون تأخير من اجل تلافي الخيارات الاخرى.
- ماذا تقصد بالخيارات الاخرى?
* الخيارات الاخرى ليست من طوعنا فنحن امام مشهد احيانا ربما الشارع يقفز فوق القوى التقليدية وامام الواقع ومن الذكاء من جميع الاطراف واولهم الملك ان نسبق الحدث ونصل إلى ديمقراطية حقيقية وبرأيي لا يقل بالحد الادنى عن الملكية الدستورية وهذا هو الذي يسعفنا وينجينا من اية خيارات اخرى قد تطرأ على الشارع الاردني من اي جهة كانت.
- هل استعرضتم فكرة الملكية الدستورية امام جلالة الملك خلال لقاء وفد الحركة الاسلامية معه مؤخرا?
* نعم في لقائنا الاخير بالملك نسبنا هذه المضامين وقلنا اننا بحاجة إلى اصلاحات دستورية وان هذا الدستور 1952 جيد ومقدر ولكن بعد مرور اكثر من نصف قرن لا بد ان نجري الاصلاحات ونرتفع بمستوى الشعب الاردني ومستوى الاردن النموذج الذي يكون سباقا إلى الديمقراطية الحقيقية وليس الشكلية وحذرنا حقيقة من الاقدام على خطوات شكلية أو اصلاحات ترقيعية بسيطة أو الاكتفاء بتغييرات في بعض القوانين هنا وهناك دون الوصول إلى الحد الادنى المطلوب أو الملكية الدستورية.
- هل هناك سقف للتعديلات الدستورية التي تطالبون فيها?
* اعتقد ان الحد الادنى للتعديلات هوالملكية الدستورية والاقل منه لن يحل مشكلة في الشارع الاردني ويجب ان تكون الملكية الدستورية هي البوابة نحو الديمقراطية الحقيقية.
- ولكن ألا تعتقد ان هناك من يتخوف من مشروع الملكية الدستورية أو حتى يرفضها?
* نحن نبحث عن مفهوم ديمقراطية حقيقية وهو معروف ان يكون الشعب مصدرا للسلطات وهو الذي يشكل الحكومة ويراقبها ويحاسبها ويعزلها وليس هناك ديمقراطية بلا هذا المضمون.
ودائما هناك مجموعة من المستفيدين من الوضع القائم يخوفون صاحب القرار من الاصلاح ولذلك يعمدون إلى اثارة الشبهات والزوابع والغبار خلف اي مشروع للاصلاح.
- ولكن ألا تعتقد ان تحقيق اي اصلاحات يحتاج إلى جدول زمني فبرأيك من اين تكون نقطة البداية لتحقيق الاصلاحات?
* يجب الشروع ب¯الملكية الدستورية خلال ايام واسابيع وليس اشهر بمعنى الشروع باجراءاتها وان يتم التصريح بالتحول إلى الملكية الدستورية من اصحاب القرار ويتم تشكيل اللجان والهيئات التي تعمل على هذا التحول باقصى بسرعة لانه لا فائدة من المماطلة.
- هل تعتقد ان الحكومة الآن تسير بخطوات جدية نحو الاصلاح الذي تطالبون فيه?
* اتمنى ان تكون الحكومة جادة وقادرة على احداث اصلاحات جذرية وشجاعة وقادرة على التكيف مع الواقع الذي يمر به الوطن العربي فاشخاص الحكومة معنيون بادارة المرحلة وادعوهم لتقييم الوضع قبل تونس وبعدها ويجب ادراك حقيقة التوتر والقلق بين الشباب والشارع العربي ايضا وعدم الاستجابة له سوف يجعلنا جميعا بلا استثناء في محل خطر لا نعلم مداه.

خالد كلالدة

أكد امين عام حركة اليسار الاجتماعي د. خالد كلالدة انه من الممكن تعديل الدستور والعديد من القوانين خلال ثلاثة إلى ستة أشهر لمواكبة التغيرات الجارية من حولنا والمطالب الجماهيرية الملحة بالديمقراطية منذ قيام الأردن الحديث.
واكد كلالدة ل¯ العرب اليوم ان دستور 1952 لم يكن دون عيوب, أهمها المادتان 124 و 125 اللتان تبيحان تعطيل الحياة العامة والقوانين بل والدستور ذاته وإقامة الحكم المطلق الذي ساد باسم قانوني الدفاع والأحكام العرفية وما زال سائدا رغم وقف العمل بالقانونين نتيجة التعديلات اللاحقة على الدستور التي وسعت بمعظمها صلاحيات الملك, وجعلتها فعليا كما كانت في دستور عام .1946
ونوه انه في ظل العقود الطويلة التي عاشها الأردن في أجواء القمع ومصادرة الحريات, الذي أدى إلى إضعاف الأحزاب وبرامجها للمستقبل تجسدت المطالبة بالديمقراطية بالحنين إلى الماضي, إلى دستور .1952
ويرى كلالدة التعديلات المطلوبة للوصول إلى الملكية الدستورية كثيرة موضحا ان كثرة التعديلات تضعف النص القانوني أي من الأفضل صياغة نص جديد إلا أن الأمر في حالتنا يتطلب حذف العديد من التعديلات وإدخال أخرى على النص لإزالة الضعف الناجم عن الممارسات السابقة.
ودعا الى ضرورة طرح المسألة للحوار بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بغية الوصول إلى نص توافقي وتعاقدي يؤمن السير إلى الأمام نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
واستعرض د. كلالدة المقترحات التي تراها حركة اليسار الاجتماعي ضرورية لقيام الملكية الدستورية على أساس تعاقدي يناسب كافة القوى السياسية مشيرا انها مقدمة من أجل الحوار وبصورة تعديلات مقترحة حسب فصول الدستور.
التعديلات المقترحة
ومن ابرز هذه التعديلات وفق كلالدة تعديل المادة 26 من الدستور التي تنص على تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور بحيث تصبح تناط السلطة التنفيذية بحكومة الملك ويتولاها رئيس الوزراء والوزراء.
ودعا الى تعديل المادة 34- 3- للملك أن يحل مجلس النواب بحيث تصبح للملك أن يحل مجلس النواب بموجب المادة 35 و74 من الدستور.
وتضمنت التعديلات المقترحة وفق رؤية حركة اليسار الاجتماعي بحسب كلالدة تعديل المادة 35 التي نصتالملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
 واقترح ان تصبح يكلف الملك خلال أسبوعين بالتشاور مع مجلس النواب, زعيم أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة خلال شهر وإن لم يستطع فيكلف الملك خلال أسبوعين مرشحا آخر بتشكيل الحكومة خلال شهر, وإن لم يستطع فيجري الملك مشاورات مع المجلس خلال أسبوعين لتشكيل حكومة ائتلافية خلال شهر وإن لم يتمكن مجلس النواب من ذلك يقوم الملك بحل المجلس لإجراء انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر.
وزاد تبقى الحكومة في ولايتها إلى أن تفقد الثقة, وتستمر في تسيير الأعمال لحين تولي حكومة أخرى.
ودعا الى تعديل المادة 45 التي تنص على يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بإستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى بحيث تصبح يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
واقترحت حركة اليسار الاجتماعي وفق كلالدة بتعديل نصوص في المادة 54 بحيث تصبح  يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ويترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
ودعا كلالدة الى شطب التمديد الموجود في المادة 68 التي نصت على ان مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ويجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد.
ونوه الى اهمية تعديل المادة 71 التي تتحدث عن حق مجلس النواب الفصل في صحة  نيابة أعضائه بحيث تصبح الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب يتم بقرار من محكمة العدل العليا.
واقترح تعديل المادة 73 المتعلقة بإجراء الانتخاب بعد حل المجلس بحيث تشطب التعديلات عليها وإلغاء البنود ,3 ,4 ,5 ,6 وتتعلق بتأجيل الانتخاب وإعادة المجلس المنحل وانتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل النصف الآخر...
ودعا الى تعديل المادة 74 المتعلقة بحل مجلس النواب بحيث يصبح التعديل لا يجوز حل مجلس النواب إلا إذا تعذر تشكيل الحكومة بموجب المادة ,35 ويكون الحل بقرار من الملك لغاية إجراء انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر. وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل.
ومن التعديلات التي تقترحها الحركة ايضا تعديل المادة 78 بحيث تصبح يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
واقترح تعديل المادة 81 التي تتحدث عن تاجيل جلسات مجلسي النواب والاعيان بحيث تصبح يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي.
كما دعا الى تعديل المادة 82 المتعلقة بدعوة الملك لعقد دورات استثنائية لمجلس الأمة بحيث تصبح  بأن تتم بتنسيب من رئيس الوزراء.
ونوه الى اهمية تعديل المادة  94 بحيث تصبح عندما يكون مجلس النواب منحلا أو غير منعقد لا يحق لمجلس الوزراء إصدار أي قوانين.
واقترح كلالدة شطب المادة 122التي تنص على انه للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية لأنها تتعارض مع صلاحيات محكمة العدل العليا.
ودعا الى شطب المادة 123 المتعلقة بالديوان الخاص لتفسير القوانين لأنها تتعارض مع صلاحيات محكمة العدل العليا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الدستور اﻻردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور اﻻردني   الدستور اﻻردني Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2016, 9:04 am

العرب اليوم-ربى كراسنة

حول (الدستور) تقاطعت دعوات الإصلاح السياسي, التي أطلقتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد, في مؤشر - لا تخطئه العين - يدلل على ارتفاع سقف المطالب بعد الثورات الشعبية, التي اجتاحت العالم العربي أخيرا.


توجان فيصل

اعتبرت النائبة السابقة توجان فيصل ان الحديث الجاري ليس عن تعديلات دستورية, ولكن دخول بعض من لا يعرفون شيئا عن الدستور على الموضوع أدى للخلط.
وقالت فيصل ل¯العرب اليوم إذا كنا نتحدث عن المطلب الشعبي الدستوري الجاري الآن, فهو: العودة لدستور .52  وهذا يعني, ليس تعديلات دستورية, بل إلغاء العبث والتحريف والخلط والتشويه الذي تعرض له الدستور على يد السلطة التنفيذية منذ بداية الفترة العرفية, اي منذ العام 1957 وهذا الذي جرى مرر باسم تعديلات.
 واضافت مع ان للتعديلات شروطا يفتقر لها هذا الذي جرى تماما واهم هذه الشروط موافقة مجلس الأمة والملك على التعديلات وان تكون تلك التعديلات لا تناقض احكام الدستور الرئيسية ولا تنتقص من حقوق المواطنين لأن الدساتير تنظم وتضمن حقوق المواطنين, وصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية هي فقط بما يلزمهم لإحقاق تلك وضبط عملية إيفائها وليست في أي حال من الأحوال امتيازات  للسلطة التنفيذية.
وتابعت حديثها بالقول ومن هنا فإن ما يعتبر تعديلات دستورية يجب أن يبقى عليها هي فقط تلك التي ادخلت على الدستور قبل عام ,57 وهي بالمناسبة محدودة, أما ما ادخل بعده فكله غير شرعي كونه لا يتوفر له شرط القرار المستقل لمجلس النواب تحديدا مجلس عام 1956 كان المجلس قبل الأخير المنتخب بنزاهة فعلا, وقد حل بعد اشهر في العام 1957 لتعلن الأحكام العرفية وجيء بمجلس مزور تماما.
ما يطلبه الشعب
واكدت فيصل ان ما يطلبه الشعب الآن هو إلغاء كل العبث والتشويه غير المسؤول والأهم غير الدستوري والعودة بنا لدستور عام 1952 (هذا هو اسم الدستور لأنه كان لدينا قبله دستور عام 1946)  مع التعديلات التي أجريت له قبل العام 1957 كونها دستورية وجيدة.
وقالت وما جاء بعدها من تعديلات يجب أن يعلن بطلانها باعتبارها غير دستورية شكلا وموضوعا شكلا, كون من أجراها لا يملك شرعية, لا المجالس المحلولة والمزورة, ولا الحكومات القائمة من دون ثقة مجالس شرعية, بل ومن دون ثقة بتاتا أحيانا وموضوعا كونه لا يجوز ان تناقض الأحكام المعدلة أحكاما اساسية في الدستور.
وزادت ولكونها تعديلات غير دستورية شكلا وموضوعا لا يلزم مجلس نواب لإعادة تعديلها بل يكفي إحالتها الى القضاء أو إلى لجنة خبراء فقه دستوري لا يشترط حتى ان يكونوا أردنيين أو عربا لأن الدستور علم وفقهه واحد في العالم وأي فقيه دستوري يمكن ان يفتي فيه وهكذا نحصل على حكم أو فتوى ببطلان التعديلات وهذا يمكن أن يتم في أيام أي ان السقف الزمني يكفيه ايام لمن يريد الإصلاح.
ملكية دستورية
ونوهت فيصل أنه حسب عقد الحكم الذي قامت عليه المملكة (الدستور) كانت لدينا ملكية دستورية تماما كما في بلجيكا وبريطانيا لأن دستورنا مأخوذ عن البلجيكي المكتوب.
وقالت وعرفناه أثناء الإنتداب البريطاني المماثل ولكن غير المكتوب حيث الملك لا يحكم ولهذا هو محصن من المحاسبة وحين يحكم تتوجب محاسبته على ما تضمنه حكمه ذاك تحديدا وهو غير كون تدخله في الحكم يعتبر خرقا لعقد الحكم معه مما يحق للشعب معه, إن اراد, إن يبطل العقد فهذا ينطبق بداهة على كل العقود.
واضافت الذي يحكم حسب دستورنا الأصل الشرعي هو حكومة ترتضيها أغلبية مجلس نواب منتخب بنزاهة ويمكن ان تتشكل الحكومة من تلك الأغلبية بطرائق عدة ودونما حتى تعديل دستوري, وليس هنا مكان الخوض في هذه الجزئية.
الانتخابات والتعديلات
ونوهت فيصل انه حين استطاع الشعب ان يعود بفرض انتخابات نزيهة عام 1962 أشادت بها كل الصحافة كان طبيعيا ان يعلن هكذا مجلس انه لن يعطي الثقة لحكومة سمير الرفاعي الأول. وقالتكالعادة جرى حل ذلك المجلس واعتقال أغلب أعضائه ووضع البقية في الإقامة الجبرية وجيء بمجلس مزور ومدجن بالكامل وكان ذلك آخر عهدنا بمجلس فيه من ممثلي الشعب ما يزيد على قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تمكنت من تجاوز التزوير الكاسح الذي اصبح عرفا يتحدث فيه علانية ليومنا هذا كبار رجال الدولة.
واضافت وما بين العامين 57 و76  أدخلت تعديلات عدة على الدستور بدفع من الحكومة, وأخذ توقيع مجالس مزورة ومدجنة لا تمثل الشعب وبالتالي لا يعتد بموافقتها وتوقيعها وبلغ الأمر في العامين 74 و76 أن استدعي مجلس محلول منذ أكثر من سنه للتوقيع على تعديلين متتالين للمادة 73  وعام 74 دعي للإنعقاد بعد مرور أكثر من سنة على حله دون إجراء انتخابات مع أن الدستور يوجب ان تجري الإنتخابات ويجتمع المجلس الجديد خلال فترة لا تزيد على أربعة اشهر أو يعود المجلس المنحل للإنعقاد ولا يجوز حل ذلك المجلس للسبب نفسه ثانية.
واوضحت انه كون المجلس لم يعد للإنعقاد من تلقاء نفسه بعد الأربعة اشهر يجعله في حكم المستقيل ويضع البلد في فراغ دستوري تصبح فيه كل القرارات المتخذة من السلطة التنفيذية غير شرعية ولا يعطي الشرعية بأثر رجعي ان المجلس وقع على تعديل للمادة 73 يجيز حله لسنة أي لفترة تغييبة.
وقالت فيصل وحل ثانية ومرت سنة أخرى استمرأ الحكم فيها تغييب الشعب حتى عن مجالس مزورة, فدعا المجلس الإنعقاد عام ,76 لإعادة تعديل تلك السنة لتصبح مدة مفتوحة لحين ترى الحكومة ان الظروف مناسبة لإجراء إنتخابات دونما حتى أي تعريف للظروف المناسبة وغير المناسبة ولا اي قيد على الحكومة والمهزلة وفق وصفها وصلت حد أنه في تلك المرة استدعي المجلس ليوم واحد واقر فيه التعديل المطلوب منه ثم جرى حله فورا في ذات اليوم.
وزادت والمهزلة المضافة ان ذلك المجلس هو الذي جرى إحضاره ثانية عام ,1984 بزعم عودة الديمقراطية مجلس منتهي الصلاحية, فقد توفي في فترة تغييبه الطويلة من أعضائه الثمانين ما بين ثمانية وعشرة أشخاص وهو ما استلزم إجرا ء انتخابات تكميلية!! وهذه المهزلة استمرت للعام ,84 ثم حل المجلس المرقع بعشرة بدل ميت (سابقة على ناخبين اموات تصدر لهم يطاقات شخصية بدل فاقد) الذي مدد الملك مدته, لسنتين إضافيتين عام .88
وتابعت فيصل قولها ولكن بعد قرار التمديد فورا غضب الاردن من قضية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني وتبعه فك الإرتباط الذي أورثنا مشكلة لا قاعدة دستورية ولا قانونية لها والبعض أصدر تعليمات غير دستورية بشأنها والبعض نفذ ما يريده فقام العالم علينا لأننا فعلا أصبحنا دولة خارجة على قوانينها ودستورها, قبل ان نخرق القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان أيضا.
وختمت فيصل حديثها بالقول ان هذه عينة من التعديلات التي أدخلت على الدستور منذ العام ,57 وأكثرها عددا جاء في العام 1958 أي في بواكير المرحلة العرفية بقصد ترسيخ روحيتها بأحكام يزعم انها دستورية ثم كمية اخرى هبطت علينا في الثمانينيات وعلى مزاج من يفتي الآن بعدم دستورية وجود نقابة للمعلمين!!.

باسل الحمد

دعا الناشط باسل الحمد في حركة دستور 1952 إلى العودة عن التعديلات غير الديمقراطية التي جرت على دستور 1952 وإعادته إلى ما كان عليه في عام 1952 بوصفه دستوراً ديمقراطياً يخلق حالة من التوازن بين السلطات الثلاث ولا تغول فيه لسلطة على أخرى.
واكد الحمد ل¯ العرب اليوم أن أغلب التعديلات التي أجريت على دستور 1952 أفقدته بعده الديمقراطي وحولت المملكة من أن يكون نظام الحكم فيها نظاماً نيابياً ملكياً إلى ما يشبه الملكية المطلقة وأبعد ما تكون عما يريده الشعب.
وقال لقد تم الحد من السلطة التشريعية عن طريق إعطاء الملك سلطة حل المجلس التشريعي مع بقاء الحكومة منعقدة وهو ما أضاع الدور الأساسي للسلطة التشريعية المتمثل بالرقابة كما أن إعطاء الملك صلاحيات حل مجلس الأعيان أفقدت المجلس صفته الإستشارية وأصبح موافقاً على جميع قوانين السلطة التنفيذية ولم يعد يقم بأي دور استشاري ولا تشريعي حقيقي.
ويرى الحمد ان هناك حدودا للتعديلات وهي سقف دستور 1952 لكن يجب الإشارة أن الدستور والقوانين ليست مطلقة وأن التعديلات التي يجب أن تجرى عليها لا يجب أن تنتهك روح الدستور الأصلي وهو أن الشعب مصدر السلطات وأن السلطات الثلاث تقوم بعملها دون تغول أحداها على أخرى.
ونوه الى ان الفكرة من الدستور هو تثبيت الحقوق أما القوانين فتأتي لتتوسع في هذه الحقوق لذلك نقول أن أي تعديل دستوري لا يتضمن في روحه إطلاق الحريات والحقوق هو تعديل غير دستوري.
ويعتبر الحمد ان البداية يجب أن تكون في إصلاح الدستور ثم نبدأ في التعامل مع القوانين مشيرا ان ما يطرحه بعض المطالبين بالاصلاح يبدأ من القوانين مثل قانون الإنتخاب وقانون الأحزاب فنحن نرى في الحركة أن هذا خلط للأوراق ولا يقود إلا إلى تدوير التحديات السياسية طالما أن الأساس الدستوري باق كما هو وطالما أن التعديلات التي أدخلت على الدستور أخلت بدستوريته وخلقت حالة من التشويش.
وقالندلل على ذلك ما جرى في موضوع نقابة المعلمين فالأصل في الدستور هو إباحة العمل النقابي لكن التعديلات التي أدخلت عليه وبعض القوانين المخلة بهذا الحق هي التي تقف عقبة في وجه الطموح إلى إنشاء نقابة معلمين مما جعل من قضية النقابة قضية سياسية تخضع للتأويل.
ونوه ان أبرز مآخذهم على الدستور أنه يضع السلطة التنفيذية على رأس السلطات ويخل بالتوازن بين السلطات ويضع حواجز أمام أي فرصة للتطور وحتى المشاكل المتعلقة بالفساد أصلها هذا الخلل الدستوري الذي مكن السلطة التنفيذية من أن تصبح للأسف سلطة وراثية.
الا انه يرى أن تعديل الدستور والعودة إلى دستور 1952 كبداية أمر كاف في الفترة الحالية حتى يعتاد الناس على الممارسة الديمقراطية وذلك إذا تنبه من في السلطة لذلك أما إذا فوتت هذه الفرصة التاريخية المتمثلة في إجماع قطاعات واسعة من الناس على العودة إلى دستور 1952 فإننا نعتقد أن هذه التعديلات قد لا تكون كافية فمن يستطيع توقع حراك الناس وقدرتهم على إبتكار مطالب جديدة.
وحول موقفهم من الملكية الدستورية قال الحمد هنالك نمطان للملكية وهي الملكية الدستورية والملكية المطلقة ودستور 1952 هو أقرب ما يكون إلى الملكية الدستورية الصافية لكنه لا يشبه الملكية الدستورية وهو طريقة لتحقيق الملكية الدستورية في المستقبل لكن القفز للملكية الدستورية كما تطرح اليوم في الأردن تحديداً يطرح الكثير من المشاكل أكثر مما يقدم من الحلول لكن ذلك لا يعني قبولنا بما هو سائد اليوم من ملكية مطلقة يمسك بزمام أمورها متنفذون من السلطة التنفيذية.

العرب اليوم-يحيى شقير

صرح بعض المسؤولين أن الحديث عن تعديل الدستور خط أحمر. وكثر في الآونة الأخيرة استخدام عبارة خط أحمر للتهديد بمناسبة ومن دون مناسبة تماما كما استخدم بعض المسؤولين سابقا عبارات مثل امور سيادية ومصلحة الوطن العليا. وانتقل التهديد بمثل هذه المصطلحات لفئات أخرى وكان آخرها تصريح نقيب المهندسين عن أن الحديث عن وحدة النقابة خط احمر.
ومنذ إقرار الدستور الأردني الصادر بعدد الجريدة الرسمية في 8/1/1952 أجريت عشرة تعديلات عليه شملت 30 مادة دستورية.
كما ان الدستور نفسه تحدث عن الطريقة الدستورية لتعديله وعلى ذلك فالحديث عن تعديل الدستور ليس خطا أحمر.
كما عقدت على الأقل 4 دورات استثنائية لمجلس الأمة لمدة 4 ايام أو أقل فقط لتعديل الدستور. وهذا يدل على سهولة تعديل الدستور.
وفي اربع مرات تم تعديل مادة واحدة وفي عام 1958 جرى تعديل الدستور مرتين تم في الاولى تعديل 11 مادة وهي الأكبر في تاريخ الأردن, وتم فيها ادخال تعديلات غير ديمقراطية.
وجاء هذا التعديل بعد إعلان الأحكام العرفية وحظر الأحزاب بعد تشكيل أول حكومة برلمانية بتاريخ الأردن عام 1956 والوحيدة حتى الآن. وشكلت الحكومة آنذاك برئاسة المرحوم سليمان النابلسي. وللمفارقة فقد رسب النابلسي في انتخابات 1956 لكنه كان رئيس الحزب الوطني الاشتراكي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد وقيل أن المغفور له الملك الحسين طلب من عبدالحليم النمر - الفائز عن الحزب الوطني الاشتراكي - تشكيل الحكومة إلا انه - ويا للشهامة- رفض ذلك مقترحا على جلالته ان يعهد بتشكيل الحكومة لرئيس الحزب وهذا ما جرى.
ولم تكن كل التعديلات سيئة بل آن بعضها وهو قليل جيد, ومن ه¯ا الجيد التعديل الذي جرى على الدستور عام 1954 الذي ادخل نصا يوجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل على أن تجري الانتخابات حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات.
لكن في تعديل 1958 الغي النص السابق بما يجيز للحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تشرف على اجراء الانتخابات.
وبتعديل 1955 اصبحت الدورة العادية لمجلس الأمة 6 اشهر بعد أن كانت 3 اشهر. وبتعديل 1955 تم تخفيض الدورة العادية لمجلس الأمة إلى 4 اشهر.
وفي دستور 52 كانت مدة العضوية في مجلس الأعيان 8 سنوات يتجدد تعيين نصف الأعيان كل 4 سنوات. وفي تعديل 1955 اصبحت مدة العضوية في مجلس الأعيان 4 سنوات والغي التجديد النصفي. وفي تعديل 1974 تم إضافة النص التالي للمادة 34 للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد اعضائه من العضوية.
إن أخطر التعديلات قد جرت عام 1958 ومنها:
1- تم تعديل المادة 57 من الدستور التي كانت تنص على تأليف المجلس العالي (له مهمتان فقط في الدستور هما; لتفسير الدستور أو محاكمة الوزراء) بأن يكون برئاسة رئيس اعلى محكمة نظامية فأصبح برئاسة رئيس مجلس الأعيان.
2- تم تعديل المادة 59 من الدستور التي كانت تنص على ان تصدر الأحكام بالعقوبة (اي عند انعقاده لمحاكمة الوزراء) من المجلس العالي بأغلبية 6 اصوات, وبمفهوم المخالفة يعني أن قرارات المجلس العالي عند انعقاده لتفسير الدستور تصدر بالأغلبية (5 مقابل 4). وعندما تم إلغاء كلمة بالعقوبة أصبحت قرارات التفسير تصدر بأغلبية 6 اصوات لتصبح ملزِمة.
3- كما تم تعديل المادة 94 من الدستور بشأن قيام الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة فقد كانت المادة بنصها الأصلي تحدد شروط إصدار القوانين المؤقتة لمواجهة الطوارىء التالية:
أ- الكوارث العامة
ب- حالة الحرب والطوارىء
ج- الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
واصبح نص المادة: عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
وهذا التعديل هو الذي اباح لحكومة علي ابو الراغب إصدار 211 قانونا مؤقتا خلال اقل من 3 سنوات من عمر حكومته وإصدار حكومة سمير الرفاعي الأخيرة 47 قانونا مؤقتا.
4- كانت المادة 95 تنص على انه لكل عضو أو أكثر من الأعيان أو النواب أن يقترح وضع مشروع قانون, وفي تعديل 58 أصبح يتطلب الاقتراح 10 أعضاء.
أما تعديل عام 1973 فتم النص على تأجيل الانتخاب لمدة لا تزيد على سنة, ثم توالت التعديلات عليها فأصبح بالامكان تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.
وعام 1960 جرى تعديل المادة (68) من الدستور كما يلي: تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (1) منها: وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
كما عقدت على الأقل 4 دورات استثنائية لمجلس الأمة لمدة 4 ايام أو أقل فقط لتعديل الدستور ومنها كمثال:
بتاريخ 5-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-11-1974 من اجل تعديل المادتين 34.73 من الدستور.
وعقد مجلس النواب جلسة بتاريخ 10-11-1974 -تقرر فيها تعديل المادة (34) من الدستور بحيث اصبح من حق جلالة الملك حل مجلس الاعيان او اعفاء أي عضو من اعضائه كما عدلت المادة (73) من الدستور باضافة الفقرة الرابعة اليها وهذا نصها:- بالرغم مما ورد في الفقرتين (1.2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر. وبتاريخ 10-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.
كما تمت دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية بتاريخ 4-2-1976 من اجل ادخال تعديلات اخرى على الدستور حيث جرى تعديل المادة 73 من الدستور للمرة الثانية وعلى النحو التالي:
1- بالغاء عبارة (لمدة لا تزيد على سنة واحدة) الواردة في الفقرة الرابعة.
2- باضافة الفقرة التالية الى اخرها:-
5- اذا طرأت خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية لهذه الغاية.
وبتاريخ 7-2-1976 وبعد اقرار تعديل المادة 73 من الدستور صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من 7-2-1976
وبتاريخ 7-1-1984 تمت دعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-1-1984 من اجل النظر في تعديل المادة (73) من الدستور للمرة الثالثة التي سيرد تفصيلها في صفحة عودة الحياة البرلمانية اللاحقة.
وبتاريخ 10-1-1984 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.



] تعديل الدستور اجماع شعبي خاصة دستور 52
الله يرحمك يا طلال ...
العودة لدستور 52 هو اساس الاصلاح و الملكية الدستورية تعني قيادة البلد للمجهول والى التوطين
للاسف الشديد جميع ما ورد اسمائهم غير مختصين في مادة الدستور الاردني عام 1952 ما عادة الدكتور العجارمة .فهذا الكلام لا قيمة له من حيت المبدأ في نظري . تفسير الدستور الاردني يحتاج اولا الى خبراء في هذا المجال لان مادة القانون الدستوري معقد جدا وشكرا
اتفق بما جاء به الدكتور نوفان ولقد سبق وان علقت على هذا الموضوع عندما طرح الزميل د. محمد بني سلامة موضوع الدستور على موقعكم حيث بنظري من القضايا هي تطبيق مواد الدستور كما جاءت وليس باتباع اسلوب اللامبالاة لرأي المواطنين واستخدام التحريف والالتفاف...وكأن الشعب الاردني لايعلم بما يدور من تجاوزات في جميع الميادين ومنها الدستور. فمناقشة الطلاب في جامعتنا بمواد الدستور يظهر ادراكهم للحقائق وللواقع التي لايرغب بسماعها الملتفين والمحرفين للنصوص.
هل الدستور قرآن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ومنزه عن التعديل والتغيير؟؟!!!ترى احنا بالقرن الواحد والعشرين ودخلنا الألفية الثالثة وصار عندنا شعب متعلم ما لحق أيام الاستعمار والبريطانيين
للاسف فان بعض المعلقين على تعديل الدستور(لا اقصد من تمت معهم المقابلة) لم يقوموا بدراسة والاطلاع على دستور 1952 بل كما يقول المثل يعلقوا ومع الخيل يا شقرا
الملك لا يحكم ولهذا هو محصن من المحاسبة وحين يحكم تتوجب محاسبته على ما تضمنه حكمه ذاك تحديدا وهو غير كون تدخله في الحكم يعتبر خرقا لعقد الحكم معه مما يحق للشعب معه, إن اراد, إن يبطل العقد فهذا ينطبق بداهة على كل العقود.
الملك يملك ولا يحكم.لان تعديلات الفقرات بالدستور تجعل حكم السلطات الثلاث معطل

بسبب تدخلات صلاحيات الملك وبهذا تجعل مجالس الوزراء والاعيان والنواب وغيرهم من المسوؤلين حكمهم صوري بل على العكس بهذة التعديلات تضمن لهم حماية وعدم مسائله
لان الذي يحكم والمسوؤل الاول هو الملك.
لهذا نحن نطالب بملكبه دستوريه وان الملك يمملك ولا يحكم لكي يتسنى للشعب محاسبة من يحكم فثورة شباب التغيير اذا جاز تسميتها بذلك متفقه على عدم المساس بحقوق ملكية الهاشميين كملك ولكن ليس حكما.ونحن لسنا طلاب فتنه او شق صف او معارضه من اجل المعارضه وانما اصلاح وتغيير من اجل اردن افضل للجميع.
هذه من ناحيه
من ناحيه اخرى يجب التنصل من اتفاقيات وادي عربه وعلى الشعب العربي الاردني
والفلسطيني اللذان تربطهم وشائج وخصوصيه ان يتم التفريق بين الهويتان وان يتفقان على الامر الاوحد ان اسرائيل دولة محتله وهي العدو الاوحد للشعبين
وان تقرير مصير قيام دولة فلسطينيه او اتحاد بين الدولتين هو حق للشعبين
بالتصويت لتحديد طبيعة العلاقه والحكم بين الشعبين.
هذه خارطه طريق تجعل الجميع ينطلق من اجل اصلاحات بما فيه مصلحة الدوله الاردنيه والشعب الاردني.
ان غموض الرويا وتمسك الاسرة الهاشميه بالحكم لا الملك تجعل الامور معقدة وتترك المجال
والحبل على الغارب وضياع محاسبة المسوؤلين.
أين كان الشعب خلال تلك الفترة التي تم إضافة كل تلك التعديلات؟ هل كان الشعب مصدر السلطات؟ وهل يسعى الشعب لأن يكون الآن مصدر السلطات بعد طول غياب، أم لا؟
بعض الرسميين لا يثقون بقدرة الشعب ويهددون الشعب بالخطوط الحمراء والديموغرافيا والوطن البديل. أليس التوطين للاردنيين من أصل فلسطيني، الذي كاد أن يصبح أمرا واقعا، إثر سنوات من الترهيب وتهم عدم الانتماء والتخوين والازدواجية المنافقة الخادعة التي همشت وعاقبت المجاهرين بالهوية الوطنية الفلسطينية في الاردن، مما أدى الى ضبابية تحديد الهوية الوطنية الاردنية لعقود طويلة وتمرير تجنيس الآلاف بدون مصوغات قانونية، وأراح "سلطة أوسلو للوساطة العقارية والحراسات الامنية" أخطر من أي تهديد بالوطن البديل الذي لا يمكن تحقيقه الا بصفقة وبدون علم وموافقة الشعب لانه حاليا ليس مصدر السلطات؟
أنا أثق بالشعب، واثق بقدرته ووعيه ووطنيته، وأنا لا أثق بالفساد الذي طغى لسنوات ومرر صفقات وصفقات ضد مصلحة الوطن والشعب. استمرار الفساد والحرس القديم المهترىء هو الخط الاحمر الآن.
بالعكس تماما فالمتحدثين من اكبر الخبراء في هذا الموضوع
ماشاءالله على التطور نحن في عام 2011 ونطالب بقوانين و دستور 1952 يعني الواحد شو بدو يعلق وشو يدو يقول
يا جماعة انا مش فاهمة ليش هدول المختصين الي بمجدو دستور 52 بيناقضو حالهم ؟؟؟ بيحكو انو كان دستور ما شالله عليه كانت السلطة بيد الشعب وكانت الحكومات منخبة ونزيهة إلا أن يدا خفية قامت بتحويره وافراغه من محتواه واضافت تعديلات عليه ولم يعد الشعب بيده اي شيء فمن تلك القوى التي لديها قدرة ان تخرق الدستور وتعدل عليه؟؟؟ اليس هذا يعني ان في مواد الدستور التي يمجدون ثغرات تتيح النفاذ خلاله والتفاف عليه ؟؟؟الشعب يريد ان يعدل الدستور بما يكفل حمايه الدستور نفسه ...ويريد ان يكون هو المصدر الأبدي والوحيد للسلطات لا لعودة الى الوراء نحن نريد دستور يواكب تلطعات الشعب في القرن الحادي والعشرين نريد حكومات منتخبة نفرزها نحن ونحاسبها الموضوع ما بده روحة عن القاضي والدستور ليس قراااااانا يا حماعة
الى رقم 10 وضح لي كيف ؟ مع الشكر .
دستور 1952 كان لشعب واحد مش لمجموعت شعوب واذا رجع بترجع احقوق الاردنيين والعشاير فما ظنيت انه يرجع عشان اتضل سايبه
لك الحق يا أخ في أن تبدي رأيك، وتخالفني، أما إذا كنت تريد شخصنة تعليقك وتتسائل عن أصلي فعشائر الاردن الاصلية تعرف من أين هي عشيرتي، فأنا من عشيرة البرغوثي من قرى بني زيد قضاء رام الله، لدي جواز سفر أردني ورقم وطني!! وعمري 50 عاما خريج جامعي ومغترب ولدي عائلة وأؤمن بحق العودة. وحقيقة لا أعرف انت من وين وغير مهتم أن أعرف انت من وين لأن الانسان في القرن 21، أصبح يقيم بعلمه وثقافته ووعيه وليس من إسم ابيه أو جده أو عائلته يا أخي. تحياتي لك
العودة لدستور 1952 هو الحل الامثل والبداية الصحيحة,فلا يصح الا الصحيح والساكت عن الحق -شيطان اخرس
د نوفان انت قدير في القانون الاداري ولديك افكار ذات اهمية كبيرة ولكن اسمح لي ان اختلف معك في نقطة رئيسية تتعلق بالنص في الدستور (م/24) على ان "الامة مصدر السلطات"، الا تجد ان ذلك يتناقض مع ما جاء في المواد التي تليها والتي تعطي الملك لا الامة كافة السلطات، وانت قانوني وتعرف ان المبدأ الذي يقضي بأن الامة مصدر السلطات يعني ان يولي الشعب السلطة لممثلين يختارهم بحرية، وان الاختلاف يتعلق بكون النائب في حالة "الامة" هو ممثل للامة ككل.. لوحدتها، بينما هو في حالة "الشعب مصدر السلطات" ممثل لدائرته الانتخابية اي للافراد الذين انتخبوه وبالتالي يمكنهم اقالته متى ارادواوان الاختلاف لا يتعلق بالجانب التمثلي للسلطات وهو امر بات اليوم مسلمة..
أتوقع أن في القانون القديم كان الشيك يحبس بأمر الحاكم الأداري أو المحكمه بمجرد تقديم الشيك أما الآن فأن صاحب الحق يدفع فوق خسارته خساره رسوم للمحكمه وأتعاب للمحامين وبعد أكثر من سنه يحصل على حكم سنه سجن فيا ريت تعديل القانون بعدم قبول الأستئناف الا بعد وضع قيمة الشيك في المحكمه وأن يكون هناك تناسب بين قيمة الشيك ومدة الحبس فمثلا مقابل كل مئة دينار يحبس اسبوع , خمسة الاف دينار يقابلها سنه وعشرة الاف دينار يقابلها سنتان وهكذا.
مع ان الدستور لم يطبق يوما واحدا بعد جلالة الملك طلال الا انه لابد من البحث باصل الدستور ومن اين جاء ومن الذي جاء به على ايه حال هناك عقد بين الاردنيين والهاشميين وهذا هو الاصل وملكية الاردن هي ملكية دستورية مئة بالمئة بدليل المادة الاولى بالدستور حيث ان الملك فوق المحاسبة والسبب انه لايحكم بل هو رمز البلاد وراسها وليس راس السلطات
دستور52 يحتاج الى احزاب52 اين هي الاحزاب
انا اقول ما قاله الدكتور العجارمة نصا وروحا
الى مهستر والله شكلك انت العاقل في هالبلد الي كل شيء فيه مقلوب
والله انك مؤدب وابن عالم وناس . ابن الاصل بظل ابن اصل
تحليل الدكتور نوفان العجارمه منطقي وواقعي وصادر من أستاذ قانون متخصص . كل التحية والتقدير للدكتور نوفان العجارمة وبالتوفيق ان شاء الله .
أولا، وقبل أن تشرع في قراءة تعليقي، اطلب منك أن تتجرد من منطق صراع الديوك، أنا لا أقول رأيي لأقنعك ولا يهمني أن تقتنع مني شخصيا، فكر بالأمر، ان اعجبك..فاعتبر ما قرأته ملكا لك، و ان لم يعجبك..فاتركه، فإنه لن يضرك لأنه رأي فقط. ثانيا، اعتقد، و أنا المواطن الاردني أفقيا، الفلسطيني عموديا، ذو اللون الاسمر والملامح العربية الصارخة. اعتقد أن الفصل بين الاردنيين والفلسطينيين اجتماعيا معقد الى حد الاستحالة، فالتاريخ مشترك،والحاضر مشترك، والمصير مشترك، والعلاقات الاجتماعية تتشابك فتصنع جسدا واحدا مترابطا لا مثيل له في الوطن العربي كما أن يد الله مع الجماعة كما نعلم.وبماأن البحث عن مستقبل أفضل لنا ولابنائنا وللأمة التي ننتمي اليها، يتطلب فهم ماهية ما نصبو اليه، وبما أنه وكما قالو : من طلب كل شيء، خسر كل شيء، اعتقد أن الوحدة ( الفدرالية ) على الطريقة الاماراتية والأمريكية والتنزانية...الخ،هي أسمى ما يسعنا أن نصبو اليه. أتفهم خوف الاردنيين من شرقي النهر من شبح التوطين، وأتفهم فزع اللاجئين من نفس الفكرة، و لكني أتفهم أيضا مأساة جيل كامل يكبر يوما بعد يوم، دون أن يفهم هويته المركبة. ما الحل..!!! اذا كنت تتفهم أن مصير الاردنيين والفلسطينيين واحد، وأننا جميعا أردنيون و فلسطينيون في آن معا. وأن لنا جميعا حق في خيرات هذه الارض الواحدة، كل هذه الأرض. وأن لهذه الأرض كل الارض حق علينا، علينا جميعا. ستدرك أن ولاءنا واحد، وانتماءنا واحد،وأن ما يربط ابن الكرك بابن اربد، ليس أكثر مما يربطه بابن الخليل. كلها لنا كلنا. وبنو هاشم أيضا، هم كما هذه الأرض، لنا كلنا، كما كان في 51 ( ولا يزال) و سيبقى انشاء الله.
قبل أن ترد...رجاءا...تذكر ما قرأته أعلاه، ولك مني كل الحب والاحترام.
لم يكن هناك دولة وحدة بين الضفتين وانما اتحاد بين اقليمين بكل ما فيهما وليس ضم جزء من الشعب الفلسطيني الى دولة شرق الاردن ، نحترم احتفاظ المواطن الفلسطيني بهويته حتى وهو يحمل جواز السفر الاردني ، اذا كان البعض يقول ان الجنسية الاردنية حق مكتسب من خلال اتحاد الضفتين فانا كشرق اردني لي ايضا حقا مكتسبا في الضفة ومن حقي اعتبر انني مواطن مع السلطة الوطنية نحن مش فاهمين شو هي الوحده بين اقليمين ولا ضم جزء من الشعب الفلسطيني للاردن ، اننا نخدع انفسنا عندما نصر ان الفلسطيني هو اردني اذا فيه حل فهوية وطنية تجمع الشعبين معا سكانا والرضا عدا هذا كلام في كلام
حال الاردن كما الغرقان
لو كان الحديث عما يتوجب تعديله من مواد الدستور قاطبة , لوافقت ما أورده المحامي نوفان العجارمة , والذي بعضه مضمون أن يتحقق بمجرد العودة لدستور عام 52 مع الإبقاء على التعديلات التي أدخلت عليه بعد عام 57 وبدء الحكام العرفية التي تغولت ودمرت السلطة التنفيذية ليس فقط السلطة التشريعية بل والسلطة القضائية أيضا فيما دخل تارخنا باسم مجازر القضاء , مما جعل التعويل على الإحتكام للقضاء فيما أورده الأستاذ العجارمة أشبه بشراء ورقة يانصيب والحلم بالفوز .. وهو ما يعرفه الأستاذ العجارمة كمحامي ممارس شهد احكاما تمس بالذات الديمقراطية وحقوق المواطنين تعتبر مآسي في تاريخ الأمة .
والخوض في تعديلات تجعل الدستور كاملا سيستغرق سنوات وليس أشهرا , وهذا تحديدا ما يريده من هم حفنة متسلقين شكلوا ناديا حصريا للحكم المطلق : فرصة شراء الوقت والممحاحكة عبر محامون مرتزقة ووزراء مثلهم ونواب مزورون وكتبة, وصولا لبلطجية شوارع .. وهو آخر ما نحتاجه الان . فالوقت من ذهب والفرصة تاريخية . والشعب يريد خلاصه الان وليس انتظار بيعه هدية محل لمن بيعت لهم كل ثروات الوطن بسعر أقل من التصفية .. لهذا نتوافق فوار على العودة لدستور 52 , مبقين فقط على التعديلات التي جرت قبل الإنقلاب على الشعب وبرلمانه وحكومته عام 57 ( والذي قام بدعم م أمريكا وعرضت ان تنزل لإنجاحه قوات محمولة جوا في المفرق كما يوضح ويوثق روبرت ساتلوف في كتابه " من عبد الله إلى حسين "المنشور عام 1994والذي لم تعترض أية جهة رسمية اردنية على فحواه ناهيك عن أن تكذبه بل ظل ساتلوف يجظى باستقبال رسمي وملكي في كل زيارة يقوم بها للأردن ) .. وذلك مستفيدين من حكمة أجدادنا التي أنقذتهم من ظرف عصيب تأزم حد اغتيال رأس الدولة , وهو ظرف تلا محنة سياسية ( تخص علاقة الضفتين كما الآن ) ومحنة ديمقراطية ( تخص حل البرلمان والتحول لملكية مطلقة كما الآن ) .. وجاء الحل وإنهاء كل الحساسيات على يد عقلاء الأمة بدستور عام 52 والذي يعود فضل كبير فيه لحكمة ووطنية الملك طلال ..وهو بالمناسبة ليس دستور موضة قديمة بالدرجة التي يزعمها البعض , والدليل انه لا يزال مطبقا في البلاد الأوروبية التي اخذناه عنها بنفس النص تقريبا .
شراء الوقت مخطط المتنفذين والفاسدسن حتى تمر فرصة التغيير ونكون حولنا للكيان الذي يريدون من وادي عربة وما تلاها وبإعادة تفعيل أسوا ما في العرفية التي أدت بنا لما نحن فيه . وإجهاض هذا المخطط يتم بالعودة للحد الأدنى المتوافق عليه والمضمون بمجرد إلغاء التعديلات غير الدستورية , كما يتوجب على العدل العليا ان تفعل لو أبقيت لها استقلاليتها ( وصل التغول عليها حد اقتراح مدير مخابرات سابق أن تعرض عليه , بدل أن تتدخل دائرته في قضايا تنتقيها , كل أحكام العدل العليا قبل إصدارها . وهو ما نشره الدكتور محمد الحموري في العرب اليوم ولم يكذب أحد الحادثة ) .
وبعكس ما يحاول تضليلنا السيد مروان دودين عضو احدث نسخة فشلت للمرة الرابعة من حزب سلطوي يشكل لحظيا بمال الشعب المنهوب للأنقضاض على الحكم بزعم اغلبية حزبية , ومحاولة تضليلنا تعود لتفكك الحزب مرة أخر قبل الهجمة القاتلة ..من أن تشكيل الحكومة من أغلبية برلمانية يتطلب أحزابا قوية بأغلبية شعبية . القائمة النسبية بحجم الوطن تضمن أغلبية أكبر من اي حزب , والقواثم التي تنافس في هكذا انتخبات تشكل نويات لأحزاب كبرى وليس " الدكاكين " التي تريد إعادة تسويق العرفية . والقائمة النسبية دستورية مئة بالمئة لأنها تفي الشرط الوحيد في الدستور وهو " الإنتخاب المباشر " أسماءهم معلنة , بل هو ضمان لشرط الدستور ان يكونا " نواب أمة " . زقد سبق وسمح به لمرشحي الأخوان الذين كانوا ينزلون بقائمة على مستوى الوطن رغم كون الإنتخاب في دوائر, ولم يعترض احد لأن ما فعلوه لا يخرق الدستور .
وتفصيل ما لم أورده من امثلةعن الفروق بين تعديلات ما قبل عام 57 وما بعده ,لظني ان تحقيق العرب اليوم قصير , أورده مشكورا الأستاذ يحيى شقير . وأشمل رؤية للتعديلات المستقبلية أوردها الأستاذ العجارمة .. ولكن يستحيل أن يجري تعديل واحد منها مالم نفرض فورا العودة لدستور 52 بشكله عام 57 , وحل هذا البرلمان ةالذي لا يمثلنا بل يشكل زعم تمثيله إهانة لنا .. وتشكيل حكومة من شخصيات وطنية لا خلاف عليهم ولا شبهة فساد تمس أيا منهم تضع " آخر " قانون مؤقت لافنتخابات بالقائمة النسبية لما لا يقل عن نصف مقاعد المجلس , هو ما سينتج حكومة ومجلس يمثلان الشعب ويقومان , على مهل وبدراسة متأنية , بإجراء التعديلات الدستورية الأحدث . وتعديلات هكذا سلطة تشريعة وتنفيذية ( الملك الدستوري يقبل بداهة توصية الحكومة بالموافقة على التعديلات ) .. أو سيكون حكمنا بحكم غيرنا من الدول العربية التي سبقناها ولم تسيقنا في هذه الإنتفاضة , ليس فقط بانتفاضتنا المجهضة عام 89 , بل لأن مسيراتنا هذا العام بدأت قبل تونس ومصر ..من ذيبان وبعدأسبوع واحد من كافة مدن المملكة .
[quote name="توجان فيصل"]شراء الوقت مخطط المتنفذين والفاسدين حتى تمر فرصة التغيير ونكون حولنا للكيان الذي يريدون من وادي عربة وما تلاها وبإعادة تفعيل أسوا ما في العرفية التي أدت بنا لما نحن فيه . وإجهاض هذا المخطط يتم بالعودة للحد الأدنى المتوافق عليه .[/quote]
هذا هو تحليل السياسيين الوطنيين المحنكين. مع احترامي وتقديري لشخصك الكريم
أنا دائما أقول بأن أية تعديلات و أية طروحات يجب أن تتم من قبل لجنة دستورية متخصصة .. لأنه برأي غير المتخصصين أقرب لإيجاد دستور قد يقع فريسة تضارب صلاحيات و\أو فراغ دستوري في حالة ما ..
و بناء عليه طرحت و مازلت أطرح و أناظر على المبادىء العشرة لمبادرة "إعلان عمان" .. و هي المبادىء التي تحظى بالإجماع الشعبي و كافة القوى السياسية .. مما يحدد مسار أية تغيير في الحياة السياسية في المملكة ...
أنا أدعوكم لقرائة و مناقشة هذة البنود ..
موقع الإعلان:

https://www.facebook.com/home.php?sk=group_145051638892116&ap=1
نص الإعلان:

https://www.facebook.com/home.php?sk=group_145051638892116&view=doc&id=145472652183348
بكر مين والناس نايمين
الولاء الولاء لبني هاشم ..............
اعتقد بأن هذا النظام قد يرى النور فقط عندما نصل لمرحلة التمثيل الحق لفئات الشعب وتخطي النظرة العشائرية وتجاوزها من اجل المصلحة الوطنية.
وعندما تتوقف التعيينات الوراثية فليس كل ابن وزير او عين سابق مؤهل لاستلام منصب وزاري او اداري او حكومي او في الديوان الملكي بناء على خلفية والده فقط
فمتى سنتجاوز هذه المرحلة لنصل حقا الى اصحاب الكفاءة حتى وان كانو وذويهم بدون سوابق منصبية ز

يوجد في هذا الوطن الكثير من الكفاءات ولكن الشك يغلب اليقين والوراثة هي المبدء العام للتعيين .....
السيدة توجان فيصل لا تفهم بالدستور الاردني لانها لا تملك اي اختصاص او خبرة في القانون الدستوري الذي يعتبر من اصعب القوانين ويحتاج الى خبراء في هذا المجال واقول ان الغاء التعديلات التي اجريت على دستور عام 1952 يحتاج الى المرور التفصيلي على موجباتها التي استندت عليها للتعديل وهل توجان فيصل تعرف ذلك ام لا وهل تعرف ما جرى في الاردن اعوام 1954 و55 و56 و57 و58 و59 ولولا هذة التعديلات لكان الاردن الان في خبر كان واقول ايضا ان المرحوم الملك حسين بن طلال التزم بحرفية الدستور ولكن بعد فئات الشعب والسياسين انذاك لم يلتزموا بحرفية الدستور لان الاوامر كانت تاتي من القاهرة ودمشق والاتحاد السوفيتي سابقا ( الشيوعية ) واقول ايضا ان التعديلات جاءت بكل صدق وامانة لصالح الاردن الهاشمي الذي استطاع الوقوف امام المد الناصري / البعثي / الشيوعي المدمر واذكر الجميع ان نفس الحالة جاءت عام 1969/1070 وولولا هذة التعديلات ما استطاع الاردن الوقوف امام التخريب والمخربين اللذين رفعوا شعارات ( السلطة كل السلطة للم...... ) وكادت هذة الاوضاع ان تنهي فعليا كيان الاردن الهاشمي لان آخر اجتماع عقد ما بين رئيس وزراء الاردن عبد المنعم الرفاعي و ...... طلب ان يتنازل المليك المرحوم ويغادر البلد . احببت ان اشير الى الاحدات السياسية الفوضوية التي كانت تلتزم هذة التعديلات والان يا سادتي الكرام اطلب منكم ونظرا للظروف السياسية الحالية اللجوء الى الخبراء المختصين اللذين لهم باع طويل في المجال الدستوري ((( لان البعض يهدف الى تقليص صلاحيات المليك المفدى تمهيدا للالغاء الملكية الهاشمية في الاردن تدريجيا ))) وليس الى اطفال السياسة ذوو الاصوات العالية والشعارات البراقة واصحاب الانتقام الشخصي والاجندات المخفية المدفوعين من الخارج وخاصة اسرائيل وامريكا بالذات (الحكومة الامريكية رشحت داعية الحقوق المنقوصة والمحاصصة في الاردن ايقا ابو حلاوة " ميزان " الى جائزة اشجع عشرة نساء في العالم مع العلم انها تلقي دعم امريكي متواصلا ) .حفظ الله الاردن الغالي راجيا من كل الاردن نشر هذا التعليق للاهمية .
لا يمكن 4000 سنه او قبل الفراعنه يمكن \\ هلا عميييييييييييي
نرجو من محررالموقع المحترم نشر دستور 1952 كما صدر في حينه لان العديد لا يعرفون بنوده بشكل جيد
دستور 52 لا يعني ولا يلبي الاصلاح المنشود اذ ليس من الحكمه ولا من المعقول أن تتركز كل السطات بيد شخص .
انا مع الطرح العاقل والواقعي لمعالي مروان دودين
نعم نحتاج الى وقت لتشكيل احزاب محترمه وذات قواعد جماهيريه خاصة ان الاغلبية الصامته ما زالت بصمتها وهذا ما يشجع الاخوان وغيرهم على المطالبه بسرعة التعديل لانهم جاهزون وهذا اقصى ما يستطيعون تجنيده اما الاحزاب الجديده فهي بحاجة للوقت لاقناع الناس ببرامجها ولدينا مشاريع مبشره مثال حزب التيار والجبهة الاردنيه واليسار الاجتماعي وعسى ان تتوحد هذه الاحزاب في تيارات ثلاثه كبرى يساريه اسلاميه ووطنيه وعندها الى الميدان ايها الاخوان
ولكن يا اخوان هل يصح الان وبعد حصول المواطنين من اصل فلسطيني على الجنسية والجواز الاردني منذ عشرات السنين ان نتحجج بتاخير الاصلاحات السياسية لحين عودتهم لفلسطين . هل هذا الكلام صحيح اين كنتم عندما اخذ اباؤهم الجنسية لماذا لم تعترضو. اعتقد انهم قانونا مواطنين اردنيين وكلام من هذا القبيل يؤذيهم
لو فرضنا نظريا بأن جلالة الملك قام غدا بالإعلان عن العودة إلى دستور 1952 وحل مجلس النواب وطلب إجراء انتخابات مبكرة فما هي الجهة الحزبية القادرة على ملئ الفراغ السلطوي في الأردن ناهيك عن العلاقات الخارجية؟ لقد منحنا الله سبحانه وتعالى عقولا لكي نقوم ببعض الحسابات وعندما كنا أطفالا نقوم بتركيب مكعبات الليجو نعرف بأنه لا بد من بناء قاعدة قبل الانتقال نحو القطعة الاعلى والتحول نحو الملكية الدستورية مطلب استراتيجي بحت ويحتاج إلى قاعدة حزبية قوية ذات برامج متينة لا تقف فقط عند المطالبة بإلغاء وادي عربة بل تقدم حلولا لليوم التالي وكيف يمكن إدارة تحديات الوطن البديل والمياه والطاقة والفقر والبطالة والأمن الغذائي. منذ العام 2000 يقول الملك أتمنى أن يكون في الأردن 5 أحزاب قوية وقادرة على التنافس حسب البرامج ولكن لأن كل حزب يريد استمرار دكانته الخاصة ولأن السياسيين النرجسيين يريدون العمل الفردي لا الحزبي وصلنا إلى حالة لا توجد فيها حياة حزبية في الأردن. لا أفهم بالدستور ولكنني على الأقل اتذكر كيف نركب مكعبات الليجو وأتمنى من البعض أن يستعيد ذكريات الطفولة.وفي النهاية تحياتي لتعيقات الأخ صاحب الكوفية الحمراء
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الدستور اﻻردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعديلات على الدستور
» الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب
» نص الدستور الاردني لعام 1952 م
» هاشم الأتاسي.. "أبو الدستور" السوري
» نظام التقسيمات الادارية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: