منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75827
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: Empty
مُساهمةموضوع: حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك:   حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: Emptyالأحد 17 سبتمبر 2017, 11:42 am

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تعديلات النسخة الأخيرة


[rtl]1.يتناول هذا المقال معيار الإجارة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: نسبة 49% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 28% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 13% تنسيق فقرات. وبتتبع التعديلات ذات الأثر الشرعي في المعيار. وفيما يلي أهم نقاط التعديل والتعليق عليها.[/rtl]


[rtl]2.التصرف في هامش الجدية: النص القديم 2/33 يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغاً محدداً إلى المؤسسة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم– عند نكول العميل– تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير، أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمـن بيعها. الفقرة بعد التعديل: 2/3 يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغاً محدداً إلى المؤسسة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم – عند نكول العميل – تحميل الواعد في حال الإجارة مع الوعد بالتمليك الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير إجارة منتهية بالتمليك، أما في حال الإجارة التشغيلية فيتحمل الواعد عند نكوله الفرق بين تكلفة شراء العين وثمن بيعها للغير إن اختار الموعود له البيع، فإن لم يبع فلا يستحق التعويض.
3.الإضاءة: الغرض من هامش الجدية هو التعويض عن الضرر الفعلي المترتب على المؤسسة التمويلية في حال رجوع العميل عن وعده بالشراء في المرابحة أو بالاستئجار بالإجارة. وكان المقرر في المرابحة أن الضرر الفعلي هو الفرق بين تكلفة شراء العين وبيعها لطرف ثالث في السوق، أما في الإجارة فيجب أن تتم التفرقة بين حالة الإجارة مع الوعد بالتمليك، وحالة الإجارة التشغيلية. ففي حالة الإجارة مع الوعد بالتمليك يتحدد الضرر الفعلي بالفرق بين تكلفة شراء العين، وإيجارها للغير إجارة مع الوعد بالتمليك. أما في حالة الإجارة التشغيلية فيتحدد الضرر الفعلي بالفرق بين تكلفة شراء العين وثمن بيعها للغير، ولكن إذا اختارت المؤسسة عدم البيع فلا تستحق التعويض. ولكن التعديل أهمل أمران: الأول: في حالة الإجارة مع الوعد بالتمليك أهمل اعتبار الفرق بين تكلفة شراء العين، وبيعها في السوق كأساس للتعويض عن الضرر الفعلي، الثاني: في حالة الإجارة التشغيلية أهمل اعتبار الفرق بين تكلفة شراء العين وإجارتها إجارة تشغيلية كأس للتعويض، بينما كانت الفقرة السابقة تحتمل ذلك. وخلافًا لما تضمنته الفقرة المعدلة من عدم التعويض في حال اختيار المؤسسة عدم بيع العين في الإجارة التشغيلية، فإن الفقرة أهملت الإشارة إلى حالة تعذر بيع العين أو إجارتها فما هو أساس التعويض في هذه الحالة؟ وهل يعد من الضرر الفعلي المصروفات الإدارية المتكبدة في المعاملة؟ وهذا ومما أثير على التعويض في حال المرابحة.
4.العربون: النص القديم: 4/1/44 يجوز أخذ العربون في الإجارة عند إبرام عقدها، ويكون العربون جزءاً معجلاً من الأجرة في حال نفاذ الإجارة، وفي حال النكول يحق للمؤجر أخذ العربون. والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي: وهو الفرق بين الأجرة الموعود بها والأجرة المبرمة في العقد مع غير الواعد. النص بعد التعديل: 4/1/4 يجوز أخذ العربون في الإجارة عند إبرام عقدها، مع ثبوت حق الفسخ للمستأجر لمدة معينة ويكون العربون جزءاً معجلاً من الأجرة في حال نفاذ الإجارة، وفي حال النكول يحق للمؤجر أخذ العربون. والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي (ينظر البند2/.(3
5.الإضاءة: إذا اختار المستأجر الفسخ فيستحق المؤجر العربون، ولكن المعيار استحسن الاقتصار على الضرر الفعلي، وأحال إلى الفقرة السابقة في آلية احتسابه. ومن ثم ما يرد على آلية الاحتساب من تساؤلات يرد هنا. كما أبرزت الفقرة المعدلة أن آلية الشراء بالعربون تمنح المستأجر حق فسخ العقد خلال فترة معينة مقابل التنازل عن العربون.
6.الإجارة لغرض محرم: 5/1/33 يجوز أن تُعقد إجارة على مسكن أو معدات ولو لغير مسلم إذا كان الغرض المعقود له حلالاً؛ كالبيت للسكنى، والسيارة للتنقل أو النقل، والحاسوب لتخزين المعلومات، إلا إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن العين المؤجرة تستخدم في محرّم. النص بعد التعديل: 5/1/3 يجوز أن تُعقد إجارة على مسكن أو معدات ولو لغير مسلم إذا كان الغرض المعقود له حلالاً؛ كالبيت للسكنى، والسيارة للتنقل أو النقل، والحاسوب لتخزين المعلومات، إلا إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن العين المؤجرة يراد استئجارها لعمل محرم، أو تستخدم في محرّم.
7.الإضاءة: لا يجوز إيجار العين لغرض محرم مطلقًا، إذا علم المؤجر ذلك أو غلب على ظنه، ويفهم من التعديل أن المنع يشمل حالتين: الأولى: إذا علم المؤجر أن المستأجر يريد استئجار العين لغرض محرم، والثانية: إذا علم المؤجر أن المستأجر يستخدم العين فعلاً في محرم. ومقتضى ذلك أن يمتنع عن الدخول في العقد في الحالة الأولى، ويفسخ العقد في الحالة الثانية. ونتابع في المقال القادم تعديلات النسخة الأخيرة من معيار الإجارة والإجارة مع الوعد بالتمليك.
[/rtl]


[rtl]د. عبد الباري مشعل
2017/1/11
[/rtl]




[rtl]1. يستكمل هذا المقال تعديلات النسخة الأخيرة لسنة 2015 من معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. وقد تناول المقال السابق التعديلات بشأن: هامش الجدية، والعربون، والإجارة لغرض مباح، ويتناول هذا المقال: الأجرة المتغيرة، وتعديل أجرة الفترات المستقبلية.[/rtl]


[rtl]2.الأجرة المتغيرة: النص القديم: 5/2/22 تجب الأجرة بالعقد، وتستحق باستيفاء المنفعة أو بالتمكين من استيفائها لا بمجرد توقيع العقد. ويجوز أن تدفع الأجرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن مدة الإجارة. في النص المعدل أضيفت هذه الجملة: فإذا تأخّر تسليم العين المؤجرة عن المدة المحددة مدة تزيد عن المتعارف عليه لم يجب الدفع.[/rtl]
[rtl]3.الإضاءة: الفرق بين الأجرة المستحقة، والأجرة الواجبة أمر مهم وتبنى عليه مسائل عدة في الجدولة والأجرة المتغيرة سيأتي بيانها. ويقصد بالأجرة الواجبة اتفاق الطرفين على دفعها مقدمًا بالعقد كلها أو لجزء منها، أو دفعها مؤجلة أو مقسطة ولو إلى ما بعد التمكين أو الانتفاع الفعلي وهو جائز كما في الثمن في المرابحة. واشتراط التعجيل أو التأجيل من الشروط الجعلية الصحيحة، التي تجب باتفاق الطرفين عليها في العقد.[/rtl]
[rtl]4.ويقصد بالتمكين من استيفاء المنفعة، أو استيفاء المنفعة، قبض المنفعة الموازي لقبض السلعة في المرابحة. والقبض يكون حكميًا أو حقيقيًا، والحقيقي هو التسلم الفعلي، والحكمي ما يأخذ حكم الحقيقي ويحصل بالتمكين، ويعني التمكين القدرة على التصرف في المبيع أو المنفعة بالاستعمال أو الاستغلال أو البيع أو الهبة. ولكن التمكين في الإجارة يلحق به معنى إضافي وهو مضي مدة الانتفاع، فلا تستحق الأجرة إلا بالتمكين، ومضي مدة لاستيفاء المنفعة، كل يوم بيومه، ولا يشترط أن ينتفع بالسكنى مثلا وإنما يكفي التمكين من ذلك.[/rtl]
[rtl]5.ويقصد بالاستحقاق تحوله دينًا مستقرًا في ذمة المستأجر، أما قبل الاستيفاء أو التمكين منه فلا تكون دينًا مستقرًا في ذمة المستأجر، وما دفع منها بالشرط قبل التمكين، يكون أجرة مقدمة، قابلة للرد إلى المستأجر في حال لم يستوف المنفعة. واستحقاق الأجرة بالاستيفاء هو من الشروط الشرعية، فتجب بدون نص إذا لم ينص على خلافها.[/rtl]
[rtl]6.ويلاحظ أن التمكين من الاستيفاء واجب بعد العقد فورًا وهو من الشروط الشرعية التي يجب الوفاء بها ما لم ينص على تأجيل التمكين ليبدأ من تاريخ مستقبلي، وفي هذه الحالة تسمى الإجارة المضافة للمستقبل، بالنظر إلى تأجيل التمكين من استيفاء المنفعة لا بالنظر إلى تأجيل الأجرة. والإجارة المضافة جائزة عند جمهور الفقهاء خلافًا للبيع المضاف للمستقبل فهو غير جائز عند الجمهور خلافًا لابن تيمية.[/rtl]
[rtl]7.وعند التأمل في الزيادة التي في النص المعدل (فإذا تأخّر تسليم العين المؤجرة عن المدة المحددة مدة تزيد عن المتعارف عليه لم يجب الدفع) فإنه للوهلة الأولى لا تظهر ملاءمتها للسياق، وإنما تعد من الأحكام المتعلقة بالأجرة بصفة عامة ويناسبها أن تأتي في فقرة مستقلة. فلو اشترط تعجيل الأجرة عند التمكين من الانتفاع لكن التمكين تأجل عن موعده لم يجب دفع الأجرة.[/rtl]
[rtl]8.النص القديم: 5/2/33 في حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطاً بمعيار معلوم لا مجال فيه للنـزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى.[/rtl]
[rtl]9.النص المعدل: 5/2/33 في حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط تتحدد على أساسه الأجرة للفترات اللاحقة، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطاً بمعيار معلوم لا مجال فيه للنـزاع، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى؛ لأنه سيصبح أجرة الفترة الخاضعة للتحديد.[/rtl]
[rtl]10.الإضاءة: من المعضلات التي تواجه التمويل بالمرابحة هو ثبات العائد خلال فترة التمويل التي تمتد لفترة 10-15 سنة، وهذا يؤدي إلى مخاطر سعر السوق، في حال انخفاض العائد في السوق أو ارتفاعه عن السعر المطبق، وقد استقر الرأي الفقهي على عدم جواز تغيير العائد في المرابحة لما يؤدي إليه من الربا، خلافاً للإجارة. وقد اعتمد التغير في الإجارة على ما سبق بيانه من التفريق بين الأجرة المستحقة وغير المستحقة. فيجوز فيما يتعلق بالأجرة غير المستحقة التوافق ابتداء على تغييرها للفترات اللاحقة، لأنها ليست دينًا مستقرًا كدين الفترات المستحقة، أو دين المرابحة المستقر ابتداء. ويلاحظ هنا أن التغير في الأجرة من لزوم العقد، أي نتحدث عن أجرة متغير في العقد القائم والمستمر، ومن هنا تنشأ شبهة الغرر وسيأتي بيانها. ويقابل ذلك طريقة أخرى لتغيير أجرة الفترات اللاحقة وهي طريقة تجديد العقد وسيأتي بيانها في المقال القادم.[/rtl]
[rtl]11.ولا تنشأ شبهة الربا لأن المنفعة لم تستوف من المستأجر بعد. وهذا المفهوم هو الذي مكن من قبول مفهوم الأجرة المتغيرة شرعًا. ولا شك في أن تغير الأجرة يؤدي إلى وجود بعض الغرر في معلوميّة الأجرة فقد تزيد أو تنخفض في الفترات اللاحقة، ولنفي هذا الغرر اشترط الاعتماد على مؤشر منضبط لا يؤثر فيه الطرفان.[/rtl]
[rtl]12.وغالباً ما يعتمد سعر الفائدة على النقود في السوق كمؤشر حسابي. ويكون لهذا المؤشر حد أعلى وحد أدنى فلا تتغير الأجرة معه مطلقًا وإنما بين هذين الحدين فقط. وفي المستندات الشرعية استدل المعيار لجواز الأجرة المتغير بأنها تؤول إلى العلم، ومن خلال مؤشر منضبط بمثابة أجرة المثل، لا مجال فيه للنزاع. وأذكر أن الشيخ مصطفى الزرقا هو من أوائل القائلين بهذا الرأي الذي أخذت به الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي وقد كنت معاصرًا لصدور هذا القرار في سنة 2000 تقريبًا ولنفي الغرر اشترط الشيخ أن يكون التغير بنسبة من القسط الدوري بحيث لا يزيد التغير عن 2% من القسط نفسه، زيادة أو نقصًا. ويستكمل المقال القادم التعديلات في النسخة الجديدة.[/rtl]


[rtl]د. عبد الباري مشعل[/rtl]
[rtl]2017/1/18[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: