منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:24 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: الإجارة المنتهية بالتمليك 7


د. عبد الباري مشعل د. عبد الباري مشعل
1. يستكمل هذا المقال القضايا الرئيسة في معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وهي: الوعد بالاستئجار، تملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها، إبرام عقد الإجارة، محل الإجارة، ضمان مديونية الإجارة، طوارئ الإجارة، تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك.
2. «إذا كان العين مشترىة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك فلا بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة، أو قيمتها ما بين عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المستأجر.
3. الإضاءة: إجارة العين على بائعها إجارة تشغيلية اشترط المعيار لجوازها عدم اشتراط الإجارة في البيع (وقد ذكرت في المقال السابق وجهًا بجواز ذلك وهو الأصح والله أعلم)، ولأن الإجارة المنتهية بالتمليك إجارة؛ فإنه حتى يحدث التناسق في المعيار يجب أن ستصحب ما سبق من شروط في هذه المسألة أيضًا (إجارة العين على بائعها إجارة منتهية بالتمليك)، فيكون عندنا ثلاثة شروط طبقًا للمعيار لو جمعنا ما ذكر هنا وما مر بشأن الإجارة على المالك إجارة تشغيلية؛ الأول: استقلال الإجارة عن البيع (عدم اشتراط الإجارة في البيع)، الثاني: أن يكون الوعد بالتمليك أو عقد الهبة المعلق، بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة، وقد مر التعليق عليه في المقال السابق على أن هذا الشرط يجعل صورة العقد أشبه بالإجارة التشغيلية، الثالث: مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها قبل إعادة البيع على المالك. هذا لأغراض التناسق في المعيار، ولكن في المناقشة لا يسلم الشرط الأول وقد مر، كما لا يسلم الشرط الثالث في الجملة، فإن شبهة العينة ضعيفة لو تم الالتزام بتطبيق أحكام البيع والتحدث عن شبهة العينة هنا فيه نوع إقرار بصورية الإجارة، والإجارة على وجهها الشرعي، لكن الشبهة الظاهرة أمران، اشتراط الإجارة في البيع، وقد مر، واشتراط البيع في البيع، والمشكلة في الشرط الأخير هو تلقيت الملكية وهي ينافي مقتضى العقد، وهذا لم يناقشه المعيار.
4. يجب تطبيق أحكام الإجارة على الإجارة المنتهية بالتمليك، ... و لا يصح أي مخالفة لتلك الأحكام بحجة أن العين اشتريت بناء على وعد من المستأجر بالتملك، أو أنها ستؤول إليه، أو ملتزم بأقساط تزيد عن أجرة المثل وتشبه أقساط البيع، أو أن القوانين الوضعية أو معايير المحاسبة التقليدية تعتبرها بيعًا بالأقساط مع تأخر الملكية.
5. الإضاءة: صورية الأجرة في الإجارة من أبرز الإشكالات التي تواجه تطبيقات الإجارة المنتهية بالتمليك، ويظهر الإشكال بشكل واضح في حال فسخ عقد الإجارة أو انتهائه كما سيأتي في الفقرة الأخيرة من هذا المقال، لكن هذه الصورية في الأجرة لا ينبغي أن تؤثر على كل حال تطبيق أحكام الإجارة على صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك.
6. لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافًا إلى المستقبل، مع إبرام عقد الإجارة.
7. الإضاءة: الجمهور على عدم جواز البيع المعلق كالتعليق على سداد آخر قسط، والبيع المضاف إلى المستقبل كأن يسري البيع من تاريخ مستقبلي، ومن ثم لم يجز التمليك بأي من الوسيلتين لأن المعيار لم يأخذ بقول الجواز للبيع المعلق أو المضاف وهو رأي ابن تيمية وابن القيم، وقد أخذت به بعض التطبيقات، فتصبح وسائل التمليك المستقلة وعد بالبيع، وعد بالهبة، عقد هبة معلق، عقد بيع معلق، وعقد بيع مضاف، والشبهة في المعلق والمضاف الغرر، والممنوع في صيغة التمليك هو وجود عقد بيع وعقد إجارة في فترة واحدة على العين نفسها.
8. إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدته من دون تسبب من المستأجر في الحالتين، فإنه يرجع إلى أجرة المثل، ويرجع إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ وذلك دفعًا للضرر عن المستأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد المقدم من المؤجر بالتمليك للمستأجر في نهاية مدة الإجارة.
9. الإضاءة: إن الزيادة عن أجرة المثل في أقساط الإجارة هي عبارة عن أجزاء من ثمن العين التي ستملك في نهاية عقد الإجارة، وهذا إقرار صريح من المعيار بان دفعات مقدمة لا تستقر إلا بالتمليك الفعلي، ولذا لو فسخ العقد بسبب هلاك العين بسبب من المستأجر، فإنه تتم التسوية على أساس رد ما زاد عن أجرة المثل إلى المستأجر، وتعذر استمرار العقد بسبب من المؤجر فالأمر كذلك. وتبقى هنا إشكالية تحديد أجرة المثل وينبغي الاتفاق على معيار مستقل لحسابها والغالب أنه سعر العائد على رأس المال، ومن ثم يرد للمستأجر ما دفعه فوق ذلك وهو جزء رأس المال.
10. لكن لو كان الهلاك بسبب من المستأجر فإن للمؤجر مطالبته بقيمة العين عند الهلاك كاملة، وتتم التسوية مع مراعاة ذلك، ولو تعذر استمرار العقد بسبب من المستأجر فإنه لا يلزم المؤجر الإجابة للفسخ، وله أن يلزمه بباقي الأجرة إلى نهاية مدة العقد، بشرط أن يمكن المستأجر من العين طيلة مدة العقد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: