قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 27 بشأن المؤشرات
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للمؤشرات قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار سبعة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات، وهي حسب نطاق المعيار: تعريفها واستخداماتها، وأسس حساب المؤشرات، وأنواعها، والطرق المشروعة وغير المشروعة لاستخدامها، وضوابط وضع مؤشر إسلامي.
2. تعريف المؤشــر: رقم يحســب بطريقة إحصائية بالاســتناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق المالية أو السلع التي يتم تداولها في الأسواق المالية المنظمــة، أو غير المنظمة، و/أو كلتيهما، وإعطاء كل منها ﹰوزنا (ثقلًا) من خلال قيمتها في الســوق، وتقسيم المجموع على رقم ثابت، ومن أشهر المؤشرات الرقم القياســي لتكاليف المعيشة، ومن المؤشرات مؤشرات الأسواق المالية المشــهورة، مثل: مؤشر داوجونز، ومؤشر فوتسي.
3. /١ الاستخدامات المشروعة للمؤشر: يجوز شرعًا استخدام المؤشــرات للتعرف على حجم التغير في سوق معينة، كما يجوز اســتخدام المؤشــرات للحكم علــى أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشــرات، باعتبارها قرائن معتبرة، كما يمكن اســتخدامها لتكوين فكرة عــن أداء محفظة وتقدير مخاطرها النظاميــة بدلًا من متابعة أداء ومخاطــر كل ورقة مالية على حدة، أو للتنبؤ بالحالة المســتقبلية للســوق، واكتشاف نمط التغيرات التي قد تطرأ عليها. وهذا الاســتخدام للمؤشــرات للاستئناس بها في عمليات مباشرة على صفقات حقيقية جائز شرعا.
4. يجوز شــرعًا اتخاذ المؤشــرات معيارا للمقارنــة (benchmark) في الصناديــق والصكوك الاســتثمارية، وربط مكافأة المديــر أو حوافز الوكيل بالاستثمار، أو حوافز المضارب بنتيجة المضاربة.
5. يجوز اتخاذ مؤشــر، مثل معدل ليبور أو مؤشر أســعار أسهم أو سلع محددة، أساســا لتحديد الربح في الوعد بالمرابحة شــريطة إبرام عقد المرابحة على ربح معلوم لا يتغير بتغير ذلك المؤشــر.
6. يجوز اتخاذ المؤشر أساسًا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في الأجرة المتغيرة،
7. يجوز أن تتضمن أنظمــة العمل واللوائح والترتيبــات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط (الربط القياسي للأجور). والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مســتوى الأسعار وفقًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينًا تطبق عليها أحكام الديون.
8. يجوز تقييد تصرفات المضارب أو الوكيل بمؤشــر معين بحيث إذا بلغ المؤشر معدلاً معينًا يبيع السلعة بالسعر السائد، أو يشتري كمية محددة من سلعة ما بالسعر السائد مثلًا.
9. يجــوز ربط تنفيذ الوعد الملزم للواعد بالبيع أو بالشــراء بمعدل زيادة أو نقص مؤشر معين على ثمن الســلعة في تاريخ محدد فتعتبر الزيادة على الثمن عنها على ثمن السلعة.
10. يجوز ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن السداد بمؤشر معين من طرف واحد.
11. الإضاءة: معظم ما ذكر في الاستخدامات السابقة مما سبق ذكره في معايير أخرى، وهو عدم جواز ربط الديون بالمؤشرات، وجواز ربط الإيجارات وأجور العمل بالمؤشرات، وجواز الاستئناس بسعر المرابحة ابتداء بالمؤشرات. وهناك توسع محمود في هذا المعيار ليشمل ربط المكافآت والحوافز وأداء المدراء ببلوغ النتائج مستوى مؤشر ما. أو ربط البيع أو الشراء في الوكالات المقيدة بصفقة معينة بأن يتم البيع بسعر السوق السائد في حال بلغ مستوى مؤشر ما معدلاً معينًا.
12. وأتوقف مما سبق على تقييد تصرفات المضارب على ما ذكر في الوكالات المقيدة. فتقييد تصرفات المضارب فإن الوارد في معيار المضاربة رقم 13 في المادة 9/5 ما يأتي: (ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل، وليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل إلا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين). وما ورد في معيار المؤشرات يوهم بالتناقض مع معيار المضاربة، لأن التقييد بسعر السوق لغوٌ؛ لأنه الأصل، والخروج عنه يرجع تقديره إلى المضارب.