منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:22 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة


الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة
1.تناول المقال السابق التعديلات التي جرت على النسخة المعتمدة في عام 2015، بالمقارنة بالنسخة القديمة، ويتناول المعيار: نطاق المعيار، والإجراءات التي تسبق عقد المرابحة، وتملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما، وإبرام عقد المرابحة، وضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها، بالإضافة إلى ملحقين بإشعارين بشأن البيع إلى الوكيل الواعد بالشراء.
ولأن المعيار مشهور، وطويل فإنني سأنتقي الفقرات التي تستحق التعليق فقط وسأتجاوز عن المسائل التي تم عرضها في المقال السابق.

وأبدأ بالإجراءات التي تسبق عقد المرابحة.
2.إبداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق البنك: يجوز أن يطلب العميل من المؤسسة أن يكون شراء السلعة من جهة معينة لا غير.
3.الإضاءة: هذا هو الغالب، حيث يحضر العميل عرض سعر بالسلعة التي يود تملكها عن طريق البنك. هذا التحديد يخول للمؤسسة أن تطلب منه ضمان حسن أداء تلك الجهة، كما سيأتي.
4.موقف المؤسسة من طلب العميل لإجراء المرابحة: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة حقيقية وليست صورية. ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمورد إلى المؤسسة.
5.الإضاءة: من الأخطاء المتكررة من عملاء المصارف الإسلامية أن يوقع العميل على عرض السعر المقدم من المورد، وقد يدفع عربونًا أو جزءًا من الثمن، والواجب في مثل هذه الحال عدم التمويل، أو فسخ العقد بين المورد والعميل فسخًا حقيقًا، ويصرح المعيار بعدم جوازه.
والفسخ في الواقع صعب، خاصة في العقارات، والذي يلجأ إليه في التطبيق أن يتم فسخ العقد، وتحويل المبلغ المتسلم من المورد ليكون دفعة مسبقة من المصرف في ترتيب بين الأطراف الثلاثة، وهذا منتشر في التطبيق، وفيه شبهة الفسخ الصوري، والتحويل للعقد التي صرح المعيار بعدم جوازها. ومن الملائم أن يتضمن المعيار الإشارة إلى هذه الصورة.
6.يمتنع الاتفاق بين المؤسسة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة محددة مع وعد أحدهما للآخر بشراء حصته بالمرابحة الحالة أو المؤجلة في وقت لاحق.
أما إذا وعد أحد الشريكين الآخر بشراء حصته بالقيمة السوقية للبيع، أو بقيمته يتفقان عليها في حينه، فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد، سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل.
7.الإضاءة: هذا مقرر في المعيار، وكذلك في أحكام المشاركة المتناقصة في معيار الشركات، وفي قرار المجمع بشأن المشاركة المتناقصة، لكن التطبيق استقر لدى العديد من الهيئات الشرعية على التفرقة بين شركة العقد وشركة الملك، وجواز الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية في شركة الملك خلافًا لشركة العقد، كما استقر الرأي على أن دخول المصارف مشاركة مع العميل في شراء عقار أو بضاعة بغرض بيع حصة المصرف بالمرابحة لاحقًا هو من قبيل شركة الملك لا العقد. ومن الملائم أن يتضمن المعيار هذا التفصيل.
8.لا يجوز إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات، ولا يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة أو غيرها. كما لا يجوز تجديد المرابحة على نفس السلعة.
9. الإضاءة: المرابحة في الذهب والفضة تحتاج إلى ربط بما انتهى إليه معيار الذهب -الذي اعتمد من المجلس الشرعي ولم ينشر بعد- بشأن جواز إجارة الحلي إجارة منتهية بالتمليك، على أساس اعتبار القول الفقهي بأنها خرجت عن الثمنية.
10.تابع الإضاءة: ينتشر في التطبيق معنى التجديد، ويقصد به الدخول في مرابحة جديدة، تغلق فيها مديونية المرابحة الأولى، وينشأ بها دين جديد، وهذا من قبيل قلب الدين، وقد ذهب إلى جوازه بعض الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، لكن المعيار أهمل الإشارة إليه مطلقًا، ومن المناسب بيانه في معرض تناول التجديد. أما التجديد بدون عقد مرابحة جديد فهو عبارة عن مد أجل الدين مع زيادته وهو الربا الصريح.
11.الوعد من العميل: «ليس من لوازم المرابحة الوعد»، و«يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما»، ... «ولا يجوز تعديل الوعد إلا باتفاق الطرفين» .
و«يجوز أن تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة ».
12.الإضاءة: هامش الجدية في حال الوعد الملزم من العميل، شراء المؤسسة من المورد بخيار الشرط، ضمان حسن أداء المورد كلها من الضمانات المطبقة في المرابحة للآمر بالشراء. وقد صرح المعيار هنا بجواز الوعد الملزم دون جواز المواعدة الملزمة للطرفين، وكان الملائم أن يشير إلى شروط جواز المواعدة الملزمة الواردة في المعيار الشرعي رقم 49، وقد سبق تناولها بالتحليل بالمقارنة مع قرار المجمع الفقهي في مقال سابق ضمن هذه السلسلة.
ويكمل المقال القادم إن شاء الله تناول العمولات والمصروفات، والضمانات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:23 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: تعديلات النسخة الأخيرة 1.

بقلم: د. عبد الباري مشعل

يتناول هذا المقال معيار المرابحة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: 1% إعادة صياغة لغوية، 40% إضافة أو حذف لبعض فقرات/جمل/كلمات، ونسبة 9% تنسيق فقرات. وبتتبع التعديلات ذات الأثر الشرعي في المعيار لوحظ أن تتلخص فيما ياـي: انتفاء العينة في المرابحة، وسقوط خيار الشرط، وعمولة دراسة الجدوى، والتصرف في هامش الجدية، والتأمين التكافلي على بضاعة المرابحة، ودفع الثمن للآمر بالشراء بصفته وكيلاً، وحلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها. 2. انتفاء العينة في المرابحة: وذلك في حالين، الأول: مطلقًا، والثاني: حال القرابة بين الآمر بالشراء والمورد. أما الحال الأول: الفقرة القديمة (2/2/3) كانت بالنص الآتي: يجب على المؤسسة أ، تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة لأنها من بيع العينة، أو تكون الجهة البائعة للسلعة مملوكة للعميل. فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة لأنها من بيع العينة». وقد عدلت هذه الفقرة لتصبح في نسخة 2015 بالنص الآتي: «يجب على المؤسسة أ، تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو تكون الجهة الموردة للسلعة مملوكة للعميل بما يزيد على النصف. فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة لأنها من بيع العينة». 3. الإضاءة: الفقرة القديمة الخاصة بالحال الأول مجملة إلى الحد الذي يفهم منها أنه لا أثر لملكية الآمر بالشراء في شركة المورد إذا لم تبلغ 100% وهذا غير صحيح فإن منهجية المعايير تعتبر حكم الكل في حال الغلبة أو الكثرة [ينظر معيار رقم 21 بشأن الأسهم والسندات، ولذلك جاء التعديل ليزيل الإيهام السابق، والتنصيص على اعتبار الغلبة فإن بلغت ملكية الآمر بالشراء المورد أكثر من 50% لم يجز التمويل من خلال المؤسسة، وهذه منهجية جديدة في المعايير تعتمد نظرية الغلبة وليس الكثرة. 4. وأما الحال الثاني: الفقرة القديمة (2/2/4) «يجوز للمؤسسة شراء السلعة ممن بينهم وبين الآمر بالشراء قرابة نسب أو علاقة زوجية مع العميل الآمر بالشراء ثم بيعها إليه مرابحة بالأجل، ما لم يكن ذلك حيلة لبيع العينة، ويفضل اجتناب ذلك في تطبيقات المؤسسة». وقد عدلت هذه الفقرة في نسخة 2015 بالنص الآتي: «إن كان الجهة الموردة (مالكة السلعة) لها قرابة نسب أو علاقة زوجية مع العميل فعلى المؤسسة أن تتأكد قبل دخولها في المرابحة من أن البيع ليس صوريًا وتحايلاً على العينة». 5. الإضاءة: قررت الفقرة القديمة الجواز مع الاحتياط ثم استدركت بأفضلية التجنب، بينما ذهبت الفقرة المعدلة إلى تغليب جانب الاحتياط ابتداء وهو المعنى الذي يفهم من مجمل العبارة الأولى. ومن ثم فإن تقريره ابتداء هو الأولى. 6. سقوط خيار الشرط: الفقرة القديمة (2:3:5 «ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل بل بالبيع الفعلي إليه». وقد عدلت هذه الفقرة في نسخة 2015 بالنص الآتي: « ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل بل بالبيع الفعلي إليه. ويستحسن أن ينص في خيار الشرط على أن عرض السلعة للبيع لا يسقط الخيار». 7. الإضاءة: الإضافة في الفقرة الجديدة مهمة لأن في المسألة خلافًا فقهيًا، ولذا يستحسن التصريح بعرض السلعة للبيع وأن لا يسقط الخيار. غير أن بيع السلعة يسقط الخيار مطلقًا. وكان من المستحسن التفصيل هنا، بأنه لو بيعت السلعة ثم رجعت للمؤسسة فليس للمؤسسة الاحتجاج بخيار الشرط لأن سقط بالبيع، ولكن لها طلب الإقالة. 8. عمولة دراسة الجدوى: الفقرة القديمة (2/4/5) يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى التي تجريها إذا كانت الدراسة بطلب من العميل، ولمصلحته وأتفق على المقابل عنها منذ البداية»، وقد عدلت هذه الفقرة في نسخة 2015 بإضافة النص الآتي: «مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد». 9. الإضاءة: الإضافة استدراك ليس ملحًا هنا لأن دراسة الجدوى متطلب مسبق لتقديم طلب التمويل للمؤسسة، لكن لا بأس، وهو مستفاد من معيار الاتفاقية الائتمانية رقم 37، حيث نص على جواز أخذ رسوم على الدراسة الائتمانية بالشرط المضاف هنا. 10. التصرف في هامش الجدية: الفقرة القديمة (2/5/3) وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون امانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، او أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة». وقد علدت هذه الفقرة في نسخة 2015 بالنص الآتي: « وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة، وإما أن يودع في حساب جاري باختيار العميل». 11. الإضاءة: يلاحظ أن الفقرة المعدلة قد حذف خيار حفظ المبلغ بحيث لا يجوز التصرف فيه مطلقًا لأن هذا لم يعد ممكنًا في البنوك، وجميع الأموال النقدية السائلة تكون ضمن السيولة العامة للبنك، فبقي خياران، الأول الإيداع في حساب استثماري، وهو توجيه المجمع الفقهي، أو بقاؤه في الحساب الجاري بناء على طلب العميل، ولكن عند تعذر الإيداع في الحساب الاستثمار لقصر المدة، أو عدم وجود حساب استثمار في البنك، فإنه لا مانع من إبقاء المبلغ في الحساب الجاري، وهذا لم يغط في التعديل الحالي. والشبهة الواردة هنا هي أن الحساب الجاري قرض، واشتراط الإيداع فيه يتضمن شبهة كل قرض نفعًا يعني كأن المؤسسة تقول أمول بشرط أن تقرضني، ولكن هذه الشبهة غير واردة هنا لأن القرض هنا تابع غير مقصود لذاته واشتراط الإيداع في الحساب الجاري (القرض) إنما هو على سبيل التوثق للتمويل. 12. دفع الثمن للآمر بالشراء بصفته وكيلاً: الفقرة القديمة (3/1/4 (أ) «أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل». وقد عدلت في نسخة 2015 بإضافة النص الآتي: «كلما أمكن ذلك». 13. الإضاءة: يلاحظ أن الفقرة المضافة فتحت الباب للتراخي في تطبيق الضابط، وكان الأولى في الإضافة أن تنص على المنع ما لم يتعذر لشرط نظامي أو إجرائي كما في حال الوكالات الحصرية وعقود الامتياز بين المورد والعميل الوكيل. 14. التأمين التكافلي على بضاعة المرابحة: الفقرة القديمة (3/2/6) التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة ...»، وقد عدلت الفقرة في نسخة 2015 بإضافة النص الآتي: ويجب أن يكون التامين تكافليًا كلما أمكن ذلك». 15. من الملاحظ أن الفقرة المضافة فتحت الباب للتراخي في تطبيق الضابط، وكان الأولى تحديد حالات الجواز كما هي في معيار التأمين ومعيار إعادة التأمين، والنص عليها. كما في حال عدم وجود الخدمة لدى شركات التأمين التكافلي، أو عدم وجود شركات تأمين تكافلي، أو انخفاض جودة الخدمة إلى حد بعيد لدى أهل الصنعة لدى شركات التأمين التكافلي. 16. حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها: الفقرة القديمة (5/1) يجوز اشتراط المؤسسة على العمي لحلول جميع الأقسام المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه او تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر. وهذا يكون بإحدى الصور الآتية: (أ) الحلول تلقائيًا بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته، (ب) أن يكون الحلول بالـتأخر عن مدة معينة، (ج) أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معينة. وللمؤسسة أن تتنازل في هذه الحالات عن جزء من المستحقات. وقد عدلت في نسخة 2015 بالنص بالآتي: « يجوز اشتراط المؤسسة على العميل لحلول جميع الأقسام المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه او تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر نهاية المدة المحددة في إشعار يرسل إليه بعد حلول الأجل بمدة مناسبة». 17. الإضاءة: التعديل قد ركز على أن الحلول لن يكن إلا بعد إشعار ومدة محددة ينص عليها الإشعار، وهي منهجية مضطردة في المعايير، وهي أن تعديل في الإجراء أو الإقدام على إجراء جديد يحتاج إلى إعلام بإشعار ونحوه وترك مدة مناسبة قبله. وبهذه ننتهي من التعديلات ذات الأثر الشرعي، ويتناول المقال القادم عرض أبرز قضايا المعيار قراءة وإضاءة إن شاء الله,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:23 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: العمولات والمصروفات 3

بقلم: د. عبد الباري مشعل

1. يستكمل هذا المقال ما بدأناه في المقال السابق الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة وقد تبقى منها العمولات والمصروفات، والضمانات ونعرض لها كالعادة قراءة ثم إضاءة.
2. العمولات والمصروفات: لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة ارتباط، عمولة تسهيلات، أما مصروفات العقود فتقسم بين الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أن يتحمل أحدهما لها، على أن تكون تلك المصروفات عادلة، أي على قدر العمل؛ حتى لا تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو عمولة تسهيلات، ويجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى إذا كانت الدراسة بطلب من العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد.
وإذا تمت المرابحة بطريق التمويل الجماعي فللمؤسسة المنظمة للعملية أن تتقاضى أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل.
3. الإضاءة: عمولة الارتباط، مصطلح تقليدي خاص بالقرض التقليدي بطريق منتج الجاري مدين over daraft، وهي فائدة بسيطة على إجمالي تسهيلات الجاري مدين وإن لم يستخدم العميل أي جزء منها، على أن تضاف فائدة على أي جزء يتم استخدامه، فيكون هناك فائدتان على تسهيلات الجاري مدين، وهي غير موجودة في الإسلامي، غير أنه قد يشبهها في الإسلامي إلى حدٍّ ما أخذ عمولة محددة على قرار الموافقة على منح التسهيلات الإسلامية، لكن في نفس الوقت الحالة لا تتطابق تمامًا مع حالة تسهيلات الجاري مدين، لأن قرار الموافقة على منح التسيهلات الإسلامية لا يتضمن التزامًا من البنك بالتمويل، وإنما قد يرفض البنك التمويل عند تقديم طلب التمويل في إطار هذه التسهيلات لأي سبب كان. بينما في تسهيلات الجاري مدين التقليدي واقعة التمويل قد تمت وأصبح بإمكان العميل سحب إجمالي مبلغ التسهيلات على سبيل القرض من حسابه الجاري مدين والذي هو عكس الحساب الجاري العادي. ومع ذلك يثور التساؤل: هل يمنع أخذ أي عمولة على منح التسهيلات الإسلامية؟ هذا ما سيأتي بيانه.
4. عمولة التسهيلات: مصطلح غير محدد بدقة، فقد يكون المقصود به عمولة على إجراءات منح التسهيلات ومنها رسوم الدراسة الائتمانية، ورسوم دراسة الجدوى، وقد يكون المقصود عمولة على قرار الموافقة على منح التسهيل. أما الدراسة الائتمانية ودراسة الجدوى فيجوز أخذ أجر المثل مقابل كل منهما على أن يتاحا للعميل عند الطلب، وقد أفصح معيار الاتفاقية الائتمانية رقم 37 عن هذا الشرط بشأن الدراسة الائتمانية بصرف النظر عن توصيتها أكانت بالموافقة أو بالرفض لأن فيها مصلحة للطرفين، ولكنه أهمل هنا، وأضيف لدراسة الجدوى فقط. ولذا من الملائم مراعاة ذلك في التعديل القادم لتحقيق الانسجام مع معيار الاتفاقية الائتمانية. أما عمولة قرار الموافقة على منح التسهيل، فهذا غير جائز لأن فيه شبهة التزام ولا تجوز المعاوضة على الالتزام ولكن يجوز تحصيل التكاليف الفعلية لإصدار القرار في حالتي الموافقة والرفض.
5. عمولة تنظيم المرابحة في التمويل الجماعي: في حال التمويل الجماعي نكون بين شركاء سيشتركون في شراء سلعة وبيعها، فهم إما أن يعملوا جميعًا ويتحملوا تكاليفهم بالتساوي أو يوكلوا أحدهم بإجراء المعاملة ويأخذ أجرًا على جهوده، والأنسب أن يحدد الأجر بأجر المثل لئلا يكون الأجر المرتفع ستارًا لضمان الشركاء لجزء من أرباح شريكهم المدير من أرباح المعاملة، وهذا لم ينص المعيار ومن الملائم مراعاته لاحقًا.
6. مصروفات العقود: الأصل أن يغطي البنك المصروفات الإدارية في تسهيلات المرابحة من ربح المرابحة وذلك بزيادته فوق التكاليف الفعلية، غير أنه من المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية هو أن البنوك الإسلامية ترغب في الحصول على هذه المصروفات بشكل مستقل عن معاملة المرابحة، لأن زيادة ربح المرابحة عن هامش معين فوق الليبور يؤدي إلى أن يفقد السعر ميزته التنافسية بالمقارنة مع السعر المطبق في البنوك الأخرى، فيتم اللجوء إلى أخذ مصروفات للعقود خارج المرابحة. وهنا يحترز المعيار بأن تكون هذه المصروفات عادلة، يعني وفق سعر السوق دون مبالغة لئلا تتضمن عوائد غير مشروعة كعمولة الالتزام بمنح التسهيل. وهذه نقطة جديرة بالاهتمام وتستدعي التأمل من وجه آخر: وهي أن الممنوع في المرابحة هو الغش في التكاليف، أما الأرباح فيجوز تجزئتها إلى أرباح بنسبة من التكاليف، وإلى أرباح مقطوعة غير مرتبطة بالتكاليف، ويمكن اشتراط تحصيلها مقدمًا ولا مانع أن يسميها البنك بأي تسمية، لكن لا يفهم منها أنها تكلفة فعلية متكبدة تجنبًا للغش فالمرابحة عقد أمانة يقتضي الإفصاح عن التكلفة الفعلية والربح فوقها. ويستكمل المقال القادم من الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة «الضمانات».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:23 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: الضمانات في مرحلة الوعد 4


1.يستكمل هذا المقال الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة وقد تبقى منها الضمانات ونعرض لها كالعادة قراءة ثم إضاءة.

2.الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية: يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل الآمر بالشراء على كفالة (ضمان) حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسة بالصفة الشخصية للعميل، وليس بصفته آمرًا بالشراء، ولا وكيلاً للمؤسسة، فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة، ولا تطلب هذه الكفالة إلا في الحالات التي يقترح فيها الآمر بالشراء بائعًا معينًا تشتري المؤسسة منه السلعة. ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسة؛ نتيجة عدم مراعاة البائع مواصفات السلعة، وعدم الجدية في تنفيذ التزاماته.
3. لا يجوز تحميل العميل الآمر بالشراء ما يطرأ على السلعة من أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أو التخزين، ولا يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع التي تقتصر على حسن تنفيذ الالتزامات ولا تتعدى إلى ضمان مخاطر الطريق التي يجب أن يتحملها مالك السلعة.
4. الإضاءة: تصرف العميل باعتبارين، باعتبار كونه واعدًا بالشراء، وباعتبار كونه كفيلاً للمورد، يظهر منها التضاد والتعارض، لأنها تؤدي إلى أن يتحمل الواعد جزءًا من تبعات التملك الواجب على البنك. والتضاد هنا كما لو قيل المضارب يضمن رأس مال المضاربة بصفته الشخصية، لا بصفته مضاربًا بناء على أن المضاربة لها ذمة مستقلة عن المضارب، وعن رب المال، ويجوز للمضاربة أن تتعامل مع رب المال أو المضارب بالبيع والشراء كما لو أنها تتعامل مع شخص أجنبي. ولكن المعيار احترز لهذا التضاد بأمرين هما: الأول: قيده بأنه في حال تحديد المورد من العميل وليس في كل حال، والثاني: قيده بأنه مقتصر على حسن الأداء أي عدم الغش والمماطلة.
والحقيقة أن هذه من تبعات تصرفات البنك كأصيل بالشراء، لكن المعيار أجازها بناء على النظر إلى العميل باعتبارين، وكأن كفالة العميل الواعد هنا هي كفالة شخص أجنبي فتكون جائزة.
ومدخل النظر إلى الشخص الواحد باعتبارات مختلفة قد يقبل في بعض المواطن دون بعض، وذلك بالنظر إلى المآل. فقد رفض المجمع الفقهي الدولي، وكذلك المجلس الشرعي للأيوفي أن يتعهد المضارب بشراء أصول المضاربة بقيمتها الاسمية عند حدوث أي حالات فشل على أساس أن مؤدى هذا هو ضمان رأس مال المضاربة، رغم ما في ذلك من صحة التأسيس على الاعتبارات المختلفة لشخصية المضارب وأنه تعهد هنا بصفته الذاتية كمتعهد بالشراء.
5. يجوز للمؤسسة في حال الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغًا نقديًا يسمى هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم. لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حال نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض عما يسمى بالفرصة الضائعة. إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه عقد المرابحة فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق للمؤسسة تملك هامش الجدية إلا في حال النكول حسب التفصيل السابق.
6. الإضاءة: هامش الجدية يخص الوعد الملزم ولا يؤخذ في غير الملزم، لأن معنى الوعد الملزم إما الدخول في العقد، أو التعويض عن الضرر الفعلي، وقد حدد المعيار كيفية حساب الضرر الفعلي بالفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، وهذا التحديد ضيق نطاق حساب الضرر الفعلي، ومن الملائم الإجابة على هذه الأسئلة: إذا لم تبع السلعة كيف يكون التعويض؟ إذا كان للبنك تكاليف متكبدة أخرى خلاف تكلفة الشراء، هل تعد من الضرر الفعلي؟
7. العربون: يجوز للمؤسسة أخذ العربون عند عقد بيع المرابحة مع العميل، ولا يجوز ذلك في مرحلة الوعد. والأولى أن تتنازل المؤسسة عند اختيار العميل للفسخ عما زاد من العربون عن الضرر الفعلي. وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير.
8. الإضاءة: العربون مما أجازه المجمع الفقهي، وهو ثمن الخيار في العقد، وهو مما أجازه الحنابلة، واستحسن المعيار أن يقتصر البائع على ما يقابل الضرر الفعلي على ما يبدو مراعاة للخلاف في العربون، لأن التعويض عن الضرر الفعلي محل اتفاق بين الجميع. وهذا الاستحسان يستدعي السؤالين السابقين اللذين تمت إثارتهما بشأن التعويض عن الضرر في حال هامش الجدية. ومن الملائم التنويه بالفرق بين هامش الجدية والعربون والدفعة المقدمة. فأما هامش الجدية فيؤخذ في الوعد، وأما العربون فيؤخذ في عقد اشترط فيه الخيار مقابل التنازل عن مبلغ معين هو العربون ويكون جزءا من الثمن في حال تم إمضاء العقد، وأما الدفعة المقدمة فتؤخذ في عقد لا خيار فيه كجزء من الثمن. ويستكمل المقال القادم أحكام التملك والحيازة والضمان في المرابحة قراءة وإضاءة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:24 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: التملك والقبض والبيع والضمانات 5

بقلم: د. عبد الباري مشعل

1. يستكمل هذا المقال أحكام التملك والحيازة والضمان في المرابحة كالعادة قراءة ثم إضاءة. وسيتم الاقتصار على ما يستحق التعليق.
2. تملك المؤسسة: الأصل أن تشتري المؤسسة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل الآمر بالشراء إلا عند الحاجة الملحة. ويراعى حينئذ؛ أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها، وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل، كلما أمكن ذلك. ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يجب الفصل بين الضمانين، ضمان المؤسسة، ضمان العميل الوكيل في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقد المرابحة من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع.
3. الإضاءة: توكيل العميل بالشراء تدعو إليه الحاجة في حال الوكالات الحصرية بين العميل والمورد، أو حال الازدواج الضريبي، أو المنع القانوني من تملك البنك، فتبدو العملية -في حال التوكيل- أمام المورد والجهات القانونية باسم العميل كاملة. وهذه دوافع موضوعية للعمل بالتوكيل، لكن في الحالات العادية فإن التوكيل يثير شبهتان: الأولى: صورية العملية، والثانية: تداخل الضمانين، والثالثة: استهلاك السلعة قبل بيع المرابحة. أما الصورية فيحتاج لها بأمور منها اشتراط الحصول على نسخة من مستندات تسليم السلعة للعميل، والدفع للمورد من قبل البنك. وأما تداخل الضمانين فيحتاط له بالتنبه للفصل بينهما بأن يكون عقد المرابحة بعد مضي مدة على قبض العميل السلعة كوكيل عن المؤسسة كما ذكر في المعيار. وأما استهلاك السلعة فيحتاط له باشتراط المعاينة من قبل البنك للتأكد من وجود البضائع قبل توقيع العقد.
4. قبض المؤسسة: الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وكما يكون القبض حسيًا يتحقق أيضًا اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف. ومن القبض الحكمي تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.
5. الإضاءة: القبض الحكمي بالمستندات، هو الأكثر تطبيقاً في المعاملات المعاصرة، ولا يعتد بالمستندات في تحقيق القبض إلا بشرطين: الأول: وصف السلعة وتعيينها بعينها دون غيرها من أمثالها، والثاني: أن تمكن حاملها أو من هي باسمه من تسلم السلعة.
6. البيع للعميل: يجب أن تصرح المؤسسة عند التعاقد على البيع إذا اشترت المؤسسة السلعة بالأجل، وعن تفاصيل المصروفات التي ستدخلها في التكلفة، ولها أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا قبل بها العميل. ولا يحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية المباشرة المدفوعة للغير، فليس لها مثلا أن تضيف إلى الثمن مقابلاً لأعمال موظفي المؤسسة أو نحو ذلك. وإذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الإجمالي بنسبة الحسم.
7. الإضاءة: المرابحة بيع أمانة، ومقتضى ذلك الإفصاح عن كل المصروفات الداخلة في تكلفة السلعة والتي يحسب على أساس الربح. فضلا عما يؤثر في ثمن السلعة كالشراء بالأجل من المورد، ولكن يجوز للمؤسسة أن تجعل ربحها قسمين، قسمًا مقطوعًا وآخر نسبة تضاف إلى التكلفة، ويكون المقطوع مقابل أعمال موظفيها. أما الحسم اللاحق فإن كان على مجمل مشتريات المؤسسة من المورد فيكون للمؤسسة، ولا يلحق بسلعة المرابحة.
8. الثمن والسلعة في المرابحة: يجب أن يكون كل من ثمن السلعة بيع المرابحة وربحها محددا ومعلوماً للطرفين عند التوقيع على عقد البيع ولا يترك تحديد الثمن أو الربح لمؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل. ويجوز ذكر مؤشر في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة الربح في عقد المرابحة على نسبة معلومة من التكلفة ولا يبقى مرتبطا بالليبور أو بالزمن. ولا يجوز حصول المؤسسة على زيادة عليه بسبب زيادة الأجل أو التأخير لعذر ولغير عذر.
9. الإضاءة: يُشكل على البعض استخدام الليبور في المرابحة، وغيرها من الصيغ الإسلامية، ُوهذا في الحقيقة لا إشكال فيه لأن الاستخدام هنا فقط للاستئناس والحساب في معاملة مشروعة، ثم إن الواجب في المرابحة هو ثبات الثمن في العقد، وعدم تغييره خلال مدة الأجل. ورغم وجود بعض الدراسات المعاصرة حول المرابحة بسعر متغير أسوة بالإجارة بسعر متغير، إلا أن هذه الدراسات لم تلق القبول في الندوات التي طرحت فيها.
10. الضمانات: لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن. وعلى المؤسسة إعطاء المشتري (سند ضد) لإثبات حقه في الملكية.
11. الإضاءة: هناك فرق بين إبقاء تسجيل الملكية باسم المؤسسة، وبين عدم انتقال الملك، فقد ينتقل الملك بعقد البيع، رغم أن السلعة ما زالت باسم المؤسسة على سبيل الضمان. وسند الضد هنا هو عقد البيع. ويمكن استحداث مستند خاص بذلك يصرح بأن بقاء التسجيل القانوني باسم المؤسسة هو على سبيل الضمان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Emptyالثلاثاء 27 فبراير 2018, 6:55 pm

«هامش الجدية» في عقود التأجير التمويلي


أجابت عليه: دائرة الإفتاء العام
السؤال: قمت بتقديم معاملة شراء شقة وفق نظام الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث قام المصرف باقتطاع القسط الأول من الشقة، مع أني لم أتملك الشقة بعد، والمعاملة لم تنته بعد من قبل موظف البنك، فهل هذا جائز شرعاً؟
الجواب: الأصل أن الأجرة تستحق في عقود الإجارة بتسليم العين للمستأجر، وإذا تم خصم أية مبالغ قبل هذا تدخل في إطار ضمان الجدية، وهي الدفعات التي تستقطع قبل البيع في عقد المرابحة للآمر بالشراء، أو في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ومصطلح «هامش الجدية» وهو كما عرفته «المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية» (المعيار الشرعي رقم: Cool: «مبلغ نقدي يدفعه العميل بطلب من المؤسسة مــن أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن علــى إمكان تعويضها عن الضرر اللاحــق بها في حال نكول العميل عن وعــده الملزم» انتهى بتصرف يسير.
والمستند الشرعي لمبلغ هامش الجدية أنه من قبيل التوثق لما قد يلحق من ضرر، فتحفظ هذه المبالغ أمانة عند البنك حتى يتم العقد، فإذا تم العقد بين البنك والعميل احتسبت مبالغ هامش الجدية من الثمن، وأما إذا لم يتم العقد فيقوم البنك بخصم مقدار الضرر الفعلي الذي عاد عليه جراء نكول العميل.
وعليه؛ فلا حرج في الدفعات التي يقدمها العميل قبل توقيع عقد التأجير التمويلي، إذا اعتبرت أمانة عند البنك. والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة Emptyالخميس 03 أكتوبر 2019, 11:26 am

حول بيع المرابحة أو المساومة للآمر بالشراء

نص الاستشارة :
أعمل في التجارة لكن ليس لدي محل تجاري ولا بضائع وإنما من يريد التعامل معي يتصل بي هاتفيا أو يأتيني إلى البيت أو يلتقي بي في مكان ما. والزبائن الذين يتعاملون معي يكونون ممن يحتاجون بضاعة محددة المواصفات كدواليب سيارات شحن مثلا ولكنهم لا يمتلكون المال ليشتروها نقدا وإنما يستطيعون شراءها تقسيطا على عدة أشهر. وعندما يطلبون مني بضاعة يحددون لي مواصفاتها فآخذ منهم المواصفات وأقوم بالسؤال عن سعرها في السوق. وبعد السؤال عن سعرها نقدا أضيف عليها نسبة من الربح ثم أخبر الزبائن بثمنها اﻵجل على أقساط معلومة القيمة والزمن بحيث تدفع على عدة أشهر متفق عليها. فإذا اتفقت مع الزبائن على السعر، أقوم بشراء البضاعة بناء على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بأنهم سيشترونها مني، ثم أسلمها لهم. وبعدها يقوم الزبائن بدفع ثمنها لي أقساطا شهرية إما أول الشهر أو نهايته بحسب الاتفاق. وبهذا أنتفع من الربح الزائد عن سعر البضاعة النقدي وينتفع الزبون من امتلاك بضاعة مقسطة الثمن بحسب استطاعته.
فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ بارك الله بكم، وجزاكم خيرا. 
نص الجواب:
بداية أنصحك بأن تمارس التجارة بطريقة مباشرة، وذلك بأن تفتتح محلا تجاريا وتعرض فيه البضائع التي تطلب منك، وتبيع نقدا وتقسيطا كما تشاء، وذلك تجنبا للشبهات والتي ربما تقع بها، نظرا لعدم تملكك البضاعة مسبقا، فإن لم تتمكن من ذلك لسبب ما، فلا حرج إلى أن يهيئ لك الله عز وجل.
وهذه العملية التجارية التي تقوم بها تسمى (بيع المرابحة للآمر بالشراء) أو (المساومة للآمر بالشراء).
1- والفرق بينهما أنه في المرابحة يتم إعلام الزبون عن كلفة البضاعة وربحها أما في المساومة فيتم إعلام الزبون بالثمن الكلي للبضاعة فقط.
2- ويجوز للزبائن أن يشتروا بالثمن اﻵجل تقسيطا.
3- ويجوز السؤال عن سعر البضاعة المطلوبة للحصول على عروض أسعار إرشادية.
4- ويجوز إضافة نسبة من الربح تزيد على سعر البضاعة مقابل بيعها باﻷجل تقسيط.
5- ويجوز لك أن تتفق مع الزبائن أنك ستشتري البضاعة المطلوبة- لنفسك، لحسابك- بناء على رغبتهم وأنك ستبيعهم إياها بعد تملكك لها بسعر كذا ويكون هذا الاتفاق وعد منك بالبيع ووعد من الزبائن بالشراء وليس بيعا وشراء.
6- يحرم أن تبيع السلعة للزبائن قبل تملكك لها.
7- ويجوز لك بعد الاتفاق مع الزبائن على السعر وعلى البيع لهم، أن تقوم بشراء البضاعة ويكون اتفاقك السابق مع الزبائن مجرد وعد منك بقبول اﻷمر بالشراء والبيع لهم وكذلك وعد منهم بشراء البضاعة منك وفق الاتفاق السابق بعد تملكك لها.
8- ويجوز لك بعد شرائك للبضاعة المطلوبة وتملكك لها واستلامها أن تقوم ببيعها للزبائن، بعقد مستقل حينئذ، وتسليمها لهم وفق الاتفاق السابق، وههنا يجري اﻹيجاب والقبول في عقد البيع وما سبقه من إجراءات تكون عبارة عن وعود متبادلة.
9- ويجوز أن يقوم الزبائن بدفع ثمن البضاعة أقساطا شهرية إما أول الشهر أو نهايته بحسب الاتفاق.
10- ويجوز لك الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نكول العميل في حال الوعد الملزم،  أي: عدم شراء الزبون للبضاعة بعد شرائك لها لتبيعه إياها في حال كان هناك وعد ملزم له بذلك مسبقا، ولم يشترها منك بعد شرائك لها بناء على طلبه، وبهذه الحالة يتحمل الخسارة الفعلية إن وقعت في حال أعدت بيع البضاعة بخسارة.
11- ويجوز لك أن تشتري البضاعة وتشترط على البائع حق الخيار لك خلال مدة معلومة، فإذا لم يشتر الزبون البضاعة يمكنك إرجاعها للبائع دون خسارة ضمن المدة المتفق عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 18 بشأن القبض
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (4) بشأن المقاصة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: