قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة 1
1.يتناول هذا المقال معيار الشركة، والمشاركة، والشركات الحديثة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: نسبة 26% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 13% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 18% تنسيق فقرات.
وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية أو الشروط. وسيتناول المقال أبرز القضايا الشرعية قراءة وإضاءة.
2.ويتناول المعيار ستة بنود هي: نطاق المعيار، وتعريف شركة العقد واقسامها وأنواعها، والشركات المؤصلة فقهًا (شركة العنان وهي بالمال، وشركة الوجوه وهي شركة بالالتزام، وشركة الأعمال وهي شركة بالعمل)، والشركات الحديثة (المساهمة، والتضامن، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم، المحاصة، المشاركة المتناقصة)، وتاريخ إصدار المعيار، وتتضمن الملاحق نبذة تاريخية عن المعيار والمستندات الشرعية والتعريفات.
3.القراءة: «يجوز تكليف أحد الشركاء (بالإدارة) بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له».
4.الإضاءة: هذا الجاري العمل به في الكثير من الشركات المساهمة اليوم، حيث يكون كبار المساهمين مدراء في الشركة، وربما يسيطرون على مجلس إدارة الشركة، وهنا ينبغي التأكيد على أن الأجور التي يحصل عليها هؤلاء ينبغي أن تكون في حدود أجر المثل في السوق، وأي زيادة عن ذلك فيها شبهة ضمان الربح على مساهمتهم في الشركة -دون بقية المساهمين- وهذا لا يجوز.
5.القراءة: «يجوز التعهد من طرف ثالث في شخصيته وذمته المالية عن أطراف الشركة بتحمل الخسارة، شريطة أن يكون التعهد التزاماً مستقلاً عن عقد المشاركة/ ومن دون مقابل وشريطة ألا يكون الطرف الثالث جهة مالكة للجهة المتعهد لها بما زاد عن النصف».
6.الإضاءة: ضمان الطرف الثالث على سبيل التبرع في الشركة والمضاربة مما أجازه مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن سندات/صكوك المقارضة. وقد اعتمد المعيار أن استقلالية الضامن عن المضمون له تعتمد على نسبة الملكية، وقد اعتمدت نسبة الأغلبية لا الكثرة، ومن ثم تتحقق وحدة الذمة المالية بين الطرفين إذا كان الطرف الثالث يملك أكثر من 50% من الجهة المضمون لها ولا يعد طرفًا ثالثًا.
7.القراءة : «لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائي على أساس الربح المتوقع بل على أساس الربح المتحقق حسب التنضيض الحقيقي أو الحكمي».
8.الإضاءة: من التطبيقات الخطأ أن ينظر المحاسبون على ان الربح المتوقع هو الواجب توزيعه على الشركاء، والخطأ نفسه متكرر في الوكالات في الاستثمار، وهو غير صحيح، ولكن تجري العادة بأن يقوم الوكيل بالاستثمار بتوزيع الربح المتوقع على أساس التبرع في حال كان الربح المتحقق أقل منه، ولكن يجب التنبه بأنه لا إلزام على الشريك المدير أو الوكيل في ذلك ويجب أن يكون هناك إفصاح بأن الدفع كان على سبيل التبرع، وهو المطبق في حسابات الاستثمار المطلقة في البنوك في حال تبرع البنك بربح أكثر من الربح المتحقق للمودعين.
9.القراءة: «يجوز أن يصدر أحد أطراف الشركة وعدًا ملزمًا بشراء موجودات الشركة خلال مدتها أو عند التصفية بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه عند الشراء، ولا يجوز الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية».
10.الإضاءة: يسير التطبيق في بعض صكوك المضاربة على خلاف هذا الضابط حيث يقدم الشريك أو المضارب وعدًا بشراء الأصول بقيمتها الاسمية – وليس السوقية- في حالات الإخفاق أو التصفية، والحجة في التطبيق أن يجوز للشريك أو المضارب أن يتعامل مع الشركة كشخص أجنبي، وهذا غير جائز لأنه يؤول إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه.
11.القراءة:« إذا اقتضت شركة الأعمال توافر موجودات ثابتة مثل المعدات أو الأدوات فيجوز أن يقدم كل طرف ما يحتاج إليه مع بقاء ما يقدمه مملوكًا له، أو شراء ذلك من أموال الشركاء على أساس شركة الملك، كما يجوز أن تُقدّم الموجودات الثابتة من أحد أطرف الشركة بأجرة تسجيل مصروفات على الشركة».
12.الإضاءة: هنا يلاحظ أن شركة العقد تمت على العمل وما ينتج عنه من أرباح، أما المصروفات فيتحملها كل واحد منهم، ولو تشاركوا في الأدوات فتكون شركة ملك و لا تدخل في المصروفات، مما يعني أنهم في حال إنهاء شركة الأعمال يبيعون تلك الأدوات محل شركة الملك وكلّ يحصل على نسبته من ملكيته منها. وقد تجنب المعيار الخوض في تفاصيل شركة الملك، ومن الملائم إصدار معيار مستقل لها، وعليها تطبيقات عديدة في المؤسسات المالية الإسلامية حيث يتاح فيها للشريك أن يتعهد بشراء حصة شريكه بقيمتها الاسمية، وهذا خلاف شركة العقد، والفرق الجوهري بين الأمرين أن شركة الملك لا تهدف إلى تقليب المال والمتاجرة به، ومن تطبيقاتها شراء المؤسسة لعقار مشاركة من العميل ثم بيعه أو إجارته على العميل.