منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءةحول المعيار الشرعي رقم40 بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءةحول المعيار الشرعي رقم40 بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية Empty
مُساهمةموضوع: قراءةحول المعيار الشرعي رقم40 بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية   قراءةحول المعيار الشرعي رقم40 بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية Emptyالخميس 08 نوفمبر 2018, 5:20 pm

قراءةحول المعيار الشرعي رقم40 بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية

د. عبد الباري مشعلد. عبد الباري مشعل

1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة، ويتناول مسألة تحقق الأرباح قراءة وإضاءة.
2.القراءة: يشترط لتحقق الأرباح القابلة للتوزيع ما يأتي: 1) سلامة رأس المال لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد وقاية رأس المال. ومــا يوزع قبل التأكد من ذلك فليس ربحًا مستحقاً، وإنما هو مبلغ تحت الحساب. ويعتبر الربح المفوض باستثماره بعد انتهاء فترة الاستثمار جزءًا من رأس المال في الفترة التالية.
3.الإضاءة: القاعدة: لا ربح بعد سلامة رأس المال، أي عودة رأس المال لرب المال دون نقصان بعد تغطية جميع المصروفات، فما زاد عن رأس المال ربح وما نقص منه فهو خسارة. ولو كانت المضاربة مستمرة لمدة عام مثلاً واختار البنك المضارب أن يصرف دفعات على الحساب من الأرباح، فلا تعد ربحًا إلا بعد التسوية في نهاية العام والنظر في النتيجة النهائية. 
4. 2) التنضيض الحقيقي أو الحكمي: لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد القيام بما يلي:  أ) تنضيض (تسييل) موجودات المضاربة، سواء كان حقيقيا بتحويــل جميع الموجودات إلى نقود، وتحصيل جميــع الديون، أم حكميــا بالتقويــم للموجودات غير النقدية من قبل أهــل الخبرة، وتقويــم الدين من حيث إمكان التحصيل وتكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، أما النقود فتثبت بمبالغها. 
5.تصفية المضاربة بغرض الوصول إلى الربح أو الخسارة، تستند إلى ضرورة التنضيض حقيقة أو حكمًا، ويقصد بالتنضيص؛ التقويم المحاسبي للأصول بقيمتها العادلة، وليس بالضرورة بيعها، وهذا يتيح للمضاربات المشتركة أن تتكرر لفترات مستقلة متتالية دون الحاجة إلى بيع الأصول في السوق. ويقوم الدين بقيمته المرجو تحصيلها أي منقوصاً منه الدين المشكوك في تحصيله.
6. ب) تغطية المصروفات الآتية: ب-1) المصروفات الخاصة بتوظيف أرصدة حســابات الاســتثمار بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة اللازمة لتنفيذها. ب-2) مــا يخص عمليــات توظيف أرصدة حســابات الاســتثمار من المصروفات المشــتركة، دون ما يتعلق بالنشاط الخاص بالمؤسسة. ولا تتحمــل حســابات الاســتثمار مصروفات الأعمــال التي يجب على المضــارب القيام بها. وهــي مصروفــات إدارات الاســتثمار وأجهزة اعتماد قراراتهــا، ومصروفات إدارتــي المتابعة والمحاســبة، ويجوز وضع سقف للمصروفات بحيث يتحمل المضارب ما زاد عنه. 
7.الإضاءة: مصروفات البنك المضارب لا تحمل على حسابات الاستثمار المشتركة، وإنما يحمل على هذه الحسابات ما يخصها من مصروفات، وفي مقدمتها المصروفات المباشرة التي تتعلق بالعمليات، أما المصروفات المشتركة فتحمل نسبة منها تقدرها الإدارة في ضوء حجم الأعمال بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعية. أما ما يتعلق بتأهيل البنك كمضارب كمصروفات المحاسبة والمتابعة وإدارة الاستثمار والتمويل وأجهزتها فهذه يتحملها المضارب. وضابط المصروفات المشتركة هي التي تخص الأعمال المتعلقة بالحسابات المشتركة وكذلك الحسابات الذاتية للبنك المضارب مثل مصروفات الإدارة القانونية وهيئة الرقابة الشرعية، والمحاسب القانوني. وعلى الإدارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعية أن تعتمد قائمة بالمصروفات التي تحمل على حسابات الاستثمار المشتركة ونسبة ما يحمل من المصروفات المشتركة. 
8. ب-3) اقتطــاع المخصصات والاحتياطيــات المتعلقة بالاستثمار من إيرادات الاســتثمار، للوصول إلى الربح القابــل للتوزيع مثــل مخصص الديون المشــكوك في تحصيلهــا واحتياطي معدل الأربــاح وهما يقتطعان من الربح الإجمالي، أما احتياطي مخاطر الاستثمار فيقتطع بعد استبعاد نصيب المضارب.
9. الإضاءة: الربح = الإيرادات – المصروفات، ولكن ليس كل الربح قابل للتوزيع، فيمكن أن يخصم منه مخصصات واحتياطيات كما ذكر في النص. فيقتطع من الربح الإجمالي مخصص الديون المشكوك فيها، واحتياطي معدل الأرباح. ويقصد باحتياطي معدل الأرباح ما يتم تجميعه في حساب مستقل بغرض تعديل الأرباح في السنوات العجاف التي يقل ربحها عن حد معين. ويقتطع احتياطي مخاطر الاستثمار من حصة أرباب الأموال من الربح فقط دون حصة المضارب. ويقصد باحتياطي مخاطر الاستثمار ما يتم تجميعه في حساب مستقل بغرض حماية رأس مال المودعين في حال الخسارة، ولذلك لا يجوز أن يساهم فيه المضارب، تجنبًا لشبهة ضمان رأس مال المضاربة. ولكن يجوز للمضارب أن يشارك في الضمان من أمواله الذاتية دون شرط مسبق، أو التزام مسبق، كما يجوز أن يساهم في تكوين صندوق احتياطي مخاطر عام على سبيل التبرع لغرض مان راس المال، ويؤول عن انتهاء الغرض منه للأعمال الخيرية. 
10.يراعى في تحقق الربح ما يأتي: 1) إذا حصلت خسارة في إحدى عمليات المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخرى وإذا كانت أكثر من الأرباح تحسم من رأس المال والعبرة بجملة النتائج عند التنضيض في نهاية الفترة المالية التي تحددها المؤسسة، ولا تجبر خسارة فترة بربح فترة أخرى مختلفة ويستثنى من ذلك الجبر من الاحتياطيات.
11. 2) بما أن حســابات الاســتثمار المطلقة على أساس المضاربة المشــتركة المســتمرة تتصف بعــدم التزامن في بدايــة ونهاية الإيداعات في الحســابات فإن ربح العمليات المؤجلة الممتدة على فترات لاحقة يوزع على كامل مدة آجالها بالنسبة والتناسب مع كل فترة.
12.الإضاءة: إن توزيع ربح العمليات المؤجلة على كامل المدة هو الذي يحقق العدالة بين المودعين خلال الفترات الزمنية المتتالية. وهذا التوزيع سوف يسمع للمودعين في كل فترة بالحصول على ربح يناسب ما أسهموا فيه من أموال مع مراعاة فترة بقائهم وهو المسمى بحساب النمر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءةحول المعيار الشرعي رقم40 بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: