منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 القانون التجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75499
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون التجاري Empty
مُساهمةموضوع: القانون التجاري   القانون التجاري Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:29 am

القانون التجاري


القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية  التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص  وتحديداً قانون الاعمال  يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر  مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من استجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذالك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس ، ويهتم هذا القانون كذالك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.






الاصل ان الشركاء احرار فى توزيع الارباح والخسائر فيما بينهم على نحو ما قدمناه بشرط الا يتفق على حرمان احدهم من الارباح او اعفائه من الخسائر فأذا لم يتفق الشركاء على توزيع الارباح والخسائر وهذا امر نادر الوقوع فى العمل اذ كلما يفعل الشركاء عن الكلام فى توزيع الارباح والخسائر وهو امر جوهرى فقد تكفل القانون لمواجهة هذا الغرض حيث نصت المادة 514 / مدنى ( على ان يكون نصيب كل واحد من الشركة فى الارباح والخسائر بنسبة حصته فى رأس المال واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الرخسارة ايضا وكذلك الامر اذا اقتصر على تعيين نصيب فى الخسارة دون التعيين فى الربح ( م 514 / 3 مدنى )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75499
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري   القانون التجاري Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:31 am

أهمية الشركات التجارية وتعريفها
تتمثل اهمية الشركه فى انها تقوم بتجميع رؤوس الاموال المدخرة لدى الافراد فى شكل اسهم أو سندات ثم تقوم بعد ذلك بإستثمار هذه الاموال فى شكل مشروعات ضخمه وكبيره ، وهذا بلا شك يحقق الازدهار والرفاهية للأفراد ، فضلا عن انه يدفع بتنشيط الحياه التجارية والاقتصادية.
أكثر من هذا فإن الشركة تحقق المشروعات التجارية والصناعية والاستقرار والدوام ، الذى يعجز عنه الفرد . فالشركة لها شخصية معنوية مستقله عن شخصية الشركاء التى تتكون منهم ويتتبع هذا ان تتمتع الشركة بوجود ذاتى وبأهلية وذمة ماليه مستقله.
ولا شك ان الشركة تعد من نظم الاقتصاد الحر حيث تقوم بتجميع رؤوس الاموال الضخمة لإستغلالها فى المشاريع الاقتصادية والتجارية الضخمة، واندفاع المستثمرين نحو هذه الشركات يقدمون اموالهم طوعا حيث مسئولية الشريك تكون محددة بقدر ما اسهم فى راس المال وحصوله على ارباح طائلة غير انه سرعان ما انهارت هذه الشركات نظرا لوجود مضاربات عنيفة بينها وظهور شركات وهمية غير موجودة فى الواقع.
تعريف الشركة :-
عرفت المادة 505 من القانون المدنى للشركة بأنها00 عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مالى او من عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خساره وهذا النص يقابل نص المادة 1832 من مجموعة القانون المدنى الفرنسية وكذلك التعديل الذى ورد عليها بالقانون رقم 9 لسنة 1978 التى تعرف الشركة بأنها " عقد بين شخصين او اكثر يلتزمون بان يقدموا بعض الاشياء على سبيل الاشتراك بغية اقتسام الفائدة التى يمكن ان تحقق " ولقد اقر هذا التعريف قانون الشركات الصادر فى 24 يوليه سنه 1966.
ولا شك ان نص المادة 505 مدنى مصرى قد وضح خصائص الشركة فى حين قصر النص الفرنسى عن هذا وذلك من ناحيتين:-
الاولى : ان نص المادة 505 بين ان حصة الشريك قد تكون ما او اعمل فى حين ان النص الفرنسى قصر الاشتراك على المال دون العمل
الثانية :- ان نص المادة 505 بين اهم خصيصية تقوم عليها الشركة وهى احتمال الربح والخسارة بالنسبة لكل شريك فى حين ان النص الفرنسى قصر على تحقيق الفائدة التى يمكن ان تحقق من وراء تقديم الاشياء دون ان يقرر احتمال الخسارة.
والشركة عقد رضائى يتم بتوافق الايجاب والقبول00 فلا يتوفق على تقديم الحصة او اتخاذ اجراءات معينة غير ان ارادة الافراد ليست حرة ومطلقة فى انشاء بعض الشركات او تقرير الاحكام والقواعد التى تسرى عليها فشركات المساهمة لا تنشأ بمجرد اتفاق المساهمين بل يلزم لذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية يرخص بقيامها اكثر من هذا فان المشروع قد تدخل حديثا من اجل تنظيم شركات المساهمة ووضع قواعد آمره يلزم مراعاتها عند تكوينها وعند قيامها بنشاطها وعزز احترام هذه القواعد بوضع جزاءات جنائية صارمه على مخالفتها ايضا فان المشروع قد تدخل بالنسبة لشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدده.
ويتميز عقد الشركة عن غيرة من سائر العقود الاخرى00 بأنه يجمع سائر الشركاء على هدف واحد ومصلحة مشتركة بينهم يعملون على تحقيقها وهى الوصول بالشركة الى بر الامان وتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح حتى يعود الخير على الجميع فلا تعارض او تنافر بين مصالح الشركاء فى حين ان العقود الاخرى تقوم اساسا" على تعارض المصالح وتنافرها بين طرفى التعاقد ففى عقد البيع او الايجار او العمل نجد ان هناك تناقض بين مصلحة كل من طرفى التعاقد البائع والمشترى ، والمؤجر والمستأجر ، ورب العمل والعامل ولا شىء من هذا التناقض بالنسبة لعقد الشركة فالجميع يتعاونون ويتضافرون لتحقيق هدف مشترك فهم على الخير والشر سواء.
الشركة عقد ام نظام :-
نظرا لما يوجد من اختلاف بين عقد الشركة وغيره من العقود الاخرى –سقنا بعضها فيما تقدم – ثار التساؤل عما كانت الشركة تقوم اساسا على الفكرة التعاقدية لان مصدرها العقد – ام انها تقوم على الفكرة النظامية ؟ لان ارادة الشركاء لا تكون حرة ومطلقة فى جميع الاحوال بل تكون مقيدة بقوانين ونظم اخرى يضعها المشروع ويلتزم بها الشركاء وان مجرد الخروج عليها سيتتبع توقيع جزاءات جنائية صارمة.
وللإيجابة على هذا التساؤل نقول :- ان فكرة الشركة كعقد سادت خلال القرن التاسع عشر لانها تتفق مع مبدأ سلطان الارادة آن ذاك، وكان ذلك تطبيقا لمبدأ الاقتصاد الحر وان المرجع فى تحديد طبيعة الشركة انما هو بالرجوع الى العمل الارادى المنشىء لها وهو العقد ، اذ ان العقد هو مصدر وجود الشركة وهو الذى يحدد العلاقة بين الشركاء فيفرض عليهم الالتزام بتقديم الحصص كما يقرر لهم الحق فى اقتسام الارباح كما يقرر لهم حق تعديل نظام الشركة كلما كان ذلك يحقق لهم مصلحة أكبر.
غير ان للفكرة التعاقدية للشركة قد تراجعت شيئا فشيئا وحلت محلها الفكرة النظامية للشركة اذ ان فكرة العقد ذاتها بما ترتكز عليه من حرية الارادة لا تتفق كلية مع قواعد قانون الشركات وذلك من نواحى كثيرة أهمها :-
1- أنه فى حالة تعديل العقد أو تحديد مضمونه نجب ان تلتقى ارادة المتاعقدين على هذا التعديل او تلك التحديد فلا يتصور ان يقوم احد طرفى التعاقد بهذا التعديل او التحديد وحده فى حين ان عقد الشركة نجد ان ارادة الاغلبية يمكنها ان تقوم بهذا التعديل وتفرض نفسها على ارادة الاقلية وترجع الحكمة فى ذلك إلى ان عقد الشركة لا تتعارض فيه مصالح الشركاء كما هو الحال بالنسبة للعقود الاخرى.
2- ان عقد الشركة كما ذكرنا يتولد عنه شخص معنوى يتميز تماما عن الاشخاص الطبيعية ( الشركاء ) المتاعقده ويكون لهذا الشخص المعنوى ذاتيته واستقلاله عن الشركاء وتكون له زمه مالية مستقله منفصله عن زمم الشركاء فى الشركة وهذا أثر له اهميته الكبرى وينفرد به عقد الشركة دون غيره من العقود الاخرى.
3- اتجاه التشريع الى وضع قواعد خاصة بالشركات واحكام آمرة تكفل حماية مصالح المساهمين المدخرين وحماية مصالح الغير الذين يتعاملون مع الشركة وعلى ذلك فان الفكرة التعاقدية للشركة اخذت فى التراجع وضاق نطاق عملها فى حين اتسح نطاق النظام القانونى للشركة فى كثير من التشريعات واصبحت ارادة المتعاقدين لا تملك مناقشة هذه القواعد الآمرة بل تلتزم بها فى ادراة الشركة وعند تكوينها والخروج عليها يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون.
4- انه فى شركات المساهمة يقسم رأس المال فيها الى اسهم كبيرة العدد قابلة للتداول بسهولة بين اشخاص لا تربطهم اية رابطة شخصية او قانونية ولا شك ان هذا يؤدى الى تدهور الفكرة التعاقدية للشركة لان فكرة الشخص المعنوى تطفو الى السطح وتختفى تماما الفكرة التعاقدية اذا لا يتصور ان ينتظر الى الشخصالذى يشترى سهما فى البورصة لكى يبيعه بعد بضعة ايام كشريك يتعاقد مع بقية الشركاء.
ترجيح احدى الفكرتين التعاقدية او النظامية فى قانون الشركات :-
ومهما يكن من امر هاتين الفكرتين فان تغليب احداهما على الاخرى ليس بالامر اليسر لذلك حاول الفقه التوفيق بينهما وذلك لان الفكرة النظامية للشركة على الرغم من وجاهتها فانها لا تستبعد تماما الفكرة التعاقدية لعقد الشركة التى مازالت قائمة فى نطاق معين.
1- إذ انه من الثابت ان الشركة تنشأ بمقتضى عقد حقيقى يتم بتوافق عمل ارادى تشترك فيه ارادات الشركاء بالاجماع ويخضع للقواعد العامة فى العقود. وهذا القدر لا مناص من بقاءه من نصيب الفكرة التعاقدية مهما تراجعت امام الفكرة النظامية.
2- كما ان عقد الشركة لا ينشىء فى جميع الاحوال شخصا معنويا إذ ان هناك نوعا من الشركات لا يتمتع بالشخصية المعنوية وتحكمه ارادة الشركاء الحرة وحدها لا مجموع قواعد قانونية فرضها المشروع وهو.
3- أن تغليب اى من الفكرتين النظامية او التعاقدية على الاخرى يختلف بحسب نوع الشركة ففى الشركات المدنية وشركات الاشخاص التجارية نحتفظ بفكرة العقد بسلطانها بحيث لا يمكن تعديل عقد الشركة الا بإجماع الشركاء اما فى شركات الاموال وبصفة خاصة شركات المساهمة تضعف الفكرة التعاقدية بصورة واضحة وتتغلب عليها الفكرة النظامية حيث يجوز للأغلبية تعديل نظام الشركة وفرض ارادتها على الأقلية.
تميز الشركة عن النظم المشابهة :-
تتميز الشركة بأنها نظام نفعى يسعى اساسا الى تحقيق مصلحة الشركاء الشخصية وذلك بتحقيق اقصى قدر ممكن من الارباح لتوزيعه عليهم وفى هذا تختلف الشركة عن الجمعية التى تسعى الى تحقيق اهداف اجتماعية او سياسية أو أدبية تختلف عن عرض تحقيق الربح كما تختلف الشركة عن الشيوع وتتكلم عن كل من هذين النظامين.
أولا التميز بين الشركة والجمعية -:
هناك عنصر جوهرى يفرق بين الشركة والجمعية هو عنصر نفسى يهدف الى تحقيق الربح فى الشركة فى حين ان الجمعية لا يوجد عندها هذا العنصر فهى لا تسعى الى تحقيق الربح وانما تسعى الى تحقيق اهداف اخرى اجتماعية او ادبية او فكرية او سياسية. وقد اكدت هذه المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقنون رقم 384 لسنة 1956 بقولها ( تعتبر جمعية وتطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألف من اشخاص طبيعية ان اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادى )
وعلى هذا فإن المنشأة تعتبر شركة اذا كانت تسعى الى تحقيق ربح مادى ، يقصد توزيعه على الشركاء . فى حين انها تكون جمعية اذا لم تكن تهدف الى الربح وتوزيعه على اعضائها ،
غير انه ثار خلاف حول المقصود بالربح الذى يميز الشركة عن الجمعية فذهب راى الى ان الربح هو المبلغ النقدى الذى يوزع على الشركاء فى نهاية السنة المالية ، وهذا الرأى مضيق لمعنى الربح فذهب راى موسع الى ان الربح هو عبارة عن كل فائدة تعود على المنشأة متى كان من الممكن تقديرها بالمال وعلى هذا فإن هذه الفائدة قد تكون لها مظهر ايجابى فى صورة عنصر مادى يضاف الى ذمم الاعضاء فيزيدها.فى حين إن الرأي الثاني الموسع 00لا يتطلب أي واحد من هذين الشرطين.
وهناك رأى وسط بين هذين الرأيين تزعمته محكمه النقض الفرنسية00 حيث عرفت الربح بأنه كسب نقدى أو كسب مادى يضاف الى ذمم الشركاء. وطبقا لهذا الرأى فإنه يجب ان يكون الكسب من طبيعة إيجابية وذلك بإضافة عناصر مادية الي ذمم الشركاء كى تزيد منها ، ولكن لا يستلزم ان تكون هذه العناصر من طبيعة نقديه . وبناء على هذا فإنه يخرج من دائرة الشركات الجمعيات التى تتكون للدفاع عن مصالح الاعضاء فيها كالدفاع عن مصالح مستهلكى الكهرباء أو المياه للتوصل الى تخفيض اسعار بيعها او لتحسين احوالهم مثل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية او لذوم الاخطار عنهم مثل جمعيات التأمين التبادلى حيث لا يترتب على نشاط هذه الجمعيات جلب منافع ماديه ايجابية فى حين يعتبر من قبيل الشركات الاتفاق بين شخصين أو أكثر يقد كل واحد منهم عددا من رؤوس الماشية لإنشاء مزرعة لتربية الماشية وإقتسام نتائجها من المواشى وذلك لأن الكسب هنا من طبيعة إيجابية وإن كان ليس فى صورة نقدية بل فى صورة عينية.
ولا شك أن الرأى الاخير هو الأول بالاتباع00 لأنه يتفق مع نصوص القانون المصرى فى تعريف كل من الشركة والجمعية فعرف الجمعية بأنها جماعة تستهدف غرضا غير الحصول على الربح المادى. ، فى حين عرف الشركة بأنها جماعة تستهدف أساسا تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح المادية التى يمكن توزيعها على الشركاء.
وعلى هذا فإن الجمعية تختلف عن الشركة من نواحى متعددة منها :-
1- أن الشركة تكتسب صفة التاجر متى مارست الأعمال التجارية واتخذتها حرفة معتادة لها فى حين ان الجمعية لا تكتسب صفة التاجر إذا باشرت الاعمال التجارية على سبيل الاحتراف وبالتالى لا يجوز شهر افلاسها كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية.
2- فى حالة انسحاب الشريك من الشركة فإنه يأخذ حصته من الشركة فى حين إنسحاب العضو من الجمعية لا يترتب عليه ان يحصل هذا العضو على شىء من الجمعية الا فى الحالات الواردة بالمادة(5)
3 - في حالة حل الشركة تؤول موجداتها إلى الشركاء كل بقدر نصيبه فى رأس المال ، فى حين أن موجودات الجمعية المنحلة تؤول الى الجهة المحددة فى نظام الجمعية أوإلى الجمعية أو المؤسسة التى يكون غرضها أقرب إلى غرض الجمعية المنحلة.
التميز بين الشركة والشيوع:-
فى الحقيقة لا يوجد معيار محدد يمكن الاهتداء به للتفرق بين الشركة والشيوع ولكى يمكن الرجوع فى ذلك الى قصد ذوى الشأن بحيث يتعين دراسة كل حالة على حدة حتى يمكن التوصل الى هذا الباعث فإذا كان قصد ذوى الشأن من شراء مال مشترك مجرد تملك كل واحد منهم حصة فى هذا الشأن او كان هذا المال قد آل عليهم بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة كل ذلك هو الشيوع أما اذا كان قد ذوى الشأن من شراء هذا المال يقصد استغلاله واقتسام ما ينتج عنه من ارباح فإن هذا يكون هو الشركة.
وعلى هذا00 فإن الشركة تختلف عن الشيوع اختلافا جوهريا بحيث يكون لكل منهما طابعا خاصا به يميز به عن الآخر ويظهر هذا الاختلاف من وجوه عده منها :-
1- أن مصدرالشركة عقد اختيارى يعبر عن ارادة جمعي الشركاء فى تكوين الشركة أما الشيوع فقد يكون اختياريا عندما يشترى الملاك على الشيوع ملا غير مفرزة حصة كل منهم فيه وقد يكون اجباريا كما فى حالة الوفاة فان الميراث يكون فى هذه الحالة سبب نقل المال على الشيوع الى الورثة دون ان يكون لهم اختيار فى ذلك وكذلك الوصية .
2- من حيث المدة فإن الشركة تظل قائمة طوال المدة المتفق عليها فى العقد إلا اذا انتهت قبل ذلك لظروف طارىء لم يكن فى الوسع حسبانه والشركاء لهم الحرية فى تحديد المدة اللازمة لبقاء الشركة اما الشيوع فان الامر على خلاف ذلك فانه لا يجوز الملاك على الشيوع ابقاء حالة الشيوع قائمة اكثرلا من خمسة سنوات وان كان من الممكن تجديد هذه المدة مره اخرى بعد انتهائها ولعل ذلك راجع الى حكمة وجود كل من هذين النوعين فحكمة وجود الشركة فى انها تقوم بتحقيق نشاط اقتصادى يعود بالخير والرفاهية على الاقتصاد القومى للبلاد كما يعود بالفئدة على الشركاء لذلك نجد المشروع يضع قواعد تساعدها على بقائها وازدهارها فى حين أن المال الشائع ينتج عن عمل اجبارى لا دخل لإرادة الملاك فيه.
3- حق الشريك فى الشركة حق شخصى فى جميع الاحوال يمكن التنازل عنه ولو كانت الحصة التى قسمها عقار وتخول هذه الحصة الشريك الحق فى الحصول على نسبة من الارباح السنوية وفى اقتسام موجودات الشركة عند تقسيمها وعلى هذا اذا كان يجوز للشريك ان يتنازل علن حصته فى الشركة فانه لا يتنازل عن المال بل يتنازل عن الحق الشخصى الذى يرتبط بهذه الحصه فى حين ان التنازل احد الاك على الشيوع يقع على أجزاء من ذات المال الشائع فى نطاق نصيبة الذى يملكه فاذا كان التنازل ينص على جزء من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمه فى نصيب المنصرف العقل حق المتصرف اليه الى جزء الذى آل الى المتصرف بسائر رجعى اى من وقت التصرف.
4- ان الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية بمجرد تكوينها غير انه لا يمكن الاحتجاج على الغير بالشركات التجارية الا بعد شهرها ويتتبع ذلك ان تكون للشركة ذمة مالية مستقلة عند ذمم الشركاء فيها وتكون الحصص التى قدمتها الشركاء هى عناصر ذمة الشركة المالية وبالتالى لا يجوز للشركاء ان يتصرفوا فى هذه الاموال بل يكون ذلك من حق الشركة وحدها كما ان الدائن الشخصى للشريك لا يزاحم دائن للشركة فى التنفيذ على اموال الشركة فى حين ان الشيوع لا يتريت عليه اكتساب الشخصية المعنوية وبالتالى فان كل شريك فى الشيوع يملك حصته وتكون من عناصر ذمته الماليه.
5- يختلف مركز الشريك فى شركات الاموال عنه فى شركات الاشخاص فمالهم من شركات الاموال يمكنه ان يخرج من الشركة بالتنازل عن قيمة للغير نظرا لأن هذه الشركات تقوم على الاعتبار المالى اما الشريك فى شركات الاشخاص لا يستطيع الخروج من الشركة بالتنازل عن حصته للغيرمالم يتفق على غير ذلك جميع الشركاء او كان التنازل مصرح به فى عقد الشركة وفى الحدود المتفق عليها وذلك لأن هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصى.
Hesham Hendy
6- ان الاعتبار الشخصى فى شركات الاشخاص يكون له المقام الاول وتكون شخصية كل شريك محور وجود الشركة وبقائها فإذا توفى احد الشركاء أو وقع الحجر عليه أو أعسر أو أشهر إفلاسه فان للشركة تنحل مباشرة لوقوع اى واحد من هذه الامور اما الشيوع فأنه لا يقوم على هذا الاعتبار الشخصى ولذلك لا ينحل بوفاة احد الشركاء على الشيوع او الحجر عليه او إعسار أو افلاسه.
7- الاثر الرجعى للقسمة00 بمعنى ان المتقاسم فى الشيوع يكون مالكا للحصة التى آلت اليه عند القسمة لا من وقت القسمة ولكن من وقت تملكه لنصيبه فى المال الشائع ، وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص ولذلك يقال بأن القسمة لا تكنو ذو أثر منشىء ولكن ذو أثر كاشف فى حين يترتب على قسمة موجودات الشركة عند تصفيتها ان يكون الشريك مالكا لنصيبه فيما من وقت حصول القسمة لا من وقت تقديم حصته للشركه لان هذه الموجودات كانت مملوكه للشركة وكانت عناصر ذمتها المالية الى ان جائت القسمة.
الشركات المدنية والشركات التجارية :-
قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1999كان يختلف الامر فى التشريع الفرنسى عنه فى التشريع المصرى فالمشروع الفرنسى يعتبر الشركة تجارية بالنظر الى الشكل الذى تتخذ بغض النظر عن طبيعة النشاط الذى تمارسة حتى ولو كان من طبيعية مدنية فالمادة 66 – ق 537 الصادر فى 24 يولية 1966 والخاص بالشركات يقضى بأن الطابع التجارى للشركة يحدد وفقا للشكل الذى تتخذه أو النشاط الذى تمارسه وتعتبر شركه تجارية بسبب شكله وأيا كان موضوع نشاطها ، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات المساهمه وعلى ذلك فأنه متى اتخذت الشركة احدى الاشكال السابقة فانها تعتبر تجارية ولو كانت تقوم بنشاط من طبيعة مدنية كالتعليم أو الزراعة ولكن قبل صدور هذا القانون كان المرجع فى تحديد طبيعة الشركة وهو طبيعة النشاط الذى تمارسه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75499
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري   القانون التجاري Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:31 am

الشركات التجارية وأنواعها
يجب ان تتخذ الشركة التجارية احد النماذج القانونية التى حددها القانون وإلا كانت باطلة ولقد نشأت هذه النماذج فى الحياه العملية وكان بعضها قد وجد منذ زمن بعيد ثم جاء المشروع وقنن هذه النماذج وأقرما استقر عليه العمل ولا شك ان عدد هذه النماذج القانونية للشركات قد جاء استجابة لمتطلبات الحياة الاقتصادية00وتنقسم الشركات التجارية الى نوعين كبيرين ومتميزين :-
أولا" : شركات الاشخاص وتسمى ايضا بشركات الحصص
ثانيا" : شركات الاموال وتسمى ايضا بشركات الاسهم غير انه يوجد الى جوار هذين النوعين نوعا "
ثالثا" : يحمل خصائص كل من النوعين السابقين وتسمى بالشركات ذات الطبيعة المختلفة لأنها تقوم على الاعتبار الشخصى فى جانب وعلى الاعتبار المالى فى جانب آخر وقد يطفى أحد الجانبين على الآخر وهذا ما سنوضحه فى حينه.
أولا شركات الأشخاص :-
تسمى هذه الشركات بشركات الاشخاص لأنها تقوم أساسا وفى المقام الاول على الاعتبار الشخصى . فهى تنشىء عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابه أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين . ونظرا" لأهمية الاعتبار الشخصى فى هذا النوع من الشركات فان الشركة فى الاصل تنحل بوفاه احد الشركاء او بفقد اهليته او بانسحابه من الشركة كما ان لا يجوز لأحد الشركاء ان يتنازل عن حصته فى الشركة الا بموافقة جميع الشركاء.
والصورة المثلى لهذا النوع من الشركات هى شركة التضامن وهى تتكون من شركاء متضامنين بمعنى ان الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة فى ذمتهم الخاصة فلا تقتصر مسئوليتهم على الحصص المقدمه للشركة وتقرترب هذه الشركات كثيرا من الشركات المدنية التى تقوم هى الاخرى على الاعتبار الشخصى وان كانت تبعد عنها من حيث المسئولية التضامنية للشركاء.
ويدخل ايضا تحت هذا النوع شركات التوصية البسيطة 00أما النوع الثالث والأخير من هذه الشركات فهو شركات المحاصة، وهى عباره عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها الا بالنسبة للشركاء ولكن لا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها راس مال ولا عنوان شركة . وعلى هذا فان شركات الاشخاص ثلاثة انواع : شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.
ثانيا : شركات الأموال :-
هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصى ولا يكون له دور فى هذه الشركات ولكنها تقوم اساسا على جمع رؤوس الاموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة ، وعلى هذا فان الاعتبار المالى يتقدم ليحتل المركز الاول فى هذه الشركات.
والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة ، إذا الغالب ان تقوم شركات الاموال بمشروعات ضخمه تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال فى شركات الاشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا" على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوى الدخل المحدود من الإكتتاب فيها. وتقتصر مسئولية المساهم فى هذه الشركة على قيمة الأسهم التى اكتتب فيها.
ثالثا : الشركات ذات الطبيعة المزدوجة :-
يوجد إلا جانب النوعين السابقين نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالى معا ، فهى شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الاشخاص وشركات الاموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصى فى بعض هذه الشركات فتكون اقرب شبها بشركات الاشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالى فى البعض الآخر فتكون اقرب شبها بشركات الاموال وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين : الأول : الشركات ذات المسئولية المحددة . والثانى : شركات التوصية بالأسهم ونتكلم عن كل نوع على حده :.
أ- الشركات ذات المسئولية المحددة:-
هذه الشركات تعتبر حديثه نسبيا حيث أدخلت الى التشريع المصرى لأول مره بالقانون رقم 26 لسنه 1954 الذى الغاه القانون 159 لسنة 1981 وتشبه الشركة ذات المسئوليه المحدودة شركات الاشخاص من ناحية ان عدد الشركات فيها لا يجوز ان يزيد على خمسين شريكا وان حصة الشريك فيها ليست قابله للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وانه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهايه لا يجوز لها اصدار اسهم أو سندات قابله للتداول. وتقترب هذه الشركة من شركات الاموال من حيث نظام إدارتها وتأ سيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك الى ورثته .
ب - شركات التوصيه بالأسهم :-
تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يسألون الا بمقدار الحصص التى يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلهللتداول لا تختلف عن الاسهم فى شركات المساهمة . وشركاء متضامنون يسرى عليهم ما يسرى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة . ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون مسئوليتهم مطلقة فى جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة.
ويمكن للقول فى النهاية أن الشركات التجارية سته أنواع :-
1- شركة التضامن - 2 – شركة التوصية البسيطة - 3 -
4- شركة المساهمة - 5- شركة التوصية بالأسهم - 6- الشركة ذات المسئولية المحدودة
وهذه هى أنواع الشركات التجارية فى التشريع المصرى : وقد وردت هذه الأنواع السته على سبيل الحصر ، وشكل الشركة يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للأفراد أن يقتبسوا شكلا جديدا للشركة غير هذه الأنواع السته وإلا كانت باطلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75499
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري   القانون التجاري Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:32 am

شركة التضامن
تعريف شركة التضامن
عرفت المادة 20 تجاري شركة التضامن بأنها الشركة التي يعقدها أثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه للشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمها لها ولقد اخذ على هذا التعريف أنه لم يتكلم بصفة عن شركة التضامن بل تكلم عن قصد الاتجارة وهو شرط عام ليس بالنسبة لشركة التضامن فحسب بل يلزم توافره في جميع الشركات التجارية ه.
وعلى هذا يمكننا أن نعرف شركة التضامن بأنها الشركة التي تنشأ بين شخصين او أكثر بقصد الاستغلال التجاري ويكون لها عنوان مخصوص يحمل اسم احد الشركاء او بعضهم ويكون للشركاء فيها مسئولون شخصيا في جميع أموالهم وتضامنيا مع الشركة عن ديونها .
H- تكوين شركة التضامن :-
الشركة عقد :-
شركة التضامن عقد يلزم لوجوده توافر الأركان الموضوعية العامة للعقد بصفة عامة وهي الرضا الأهلية المحل والسبب والأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة كما يلزم أن يفرع عقد شركة التضامن في الشكل الكتابي لأن الكتابة شرط عام بالنسبة لجميع الشركاء باستثناء غير ان شركة التضامن التجارية تخضع لإجراءات شهر خاصة بها 00ونلاحظ أن أجراءات شهر شركة التضامن تتفق مع أجدراءات شهر شركة التوصية البسيطة مع بعض الخلافات البسيطة التي سنوضحها عند الكلام عنها وإجراءات شهر شركة التضامن نوعان
الأولى للشهر القانوني :- يترتب على تخلفه بطلان من نوع خاص لا تعرفه القواعد العامة في البطلان
الثاني : الشهر في السجل التجاري
M- الشهر القانوني لشركة التضامن :-
لقد بينت المادتان 4 ، 9 تجاري اجراءات الشهر اللازمة بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة كما أن المادة 50 تجاري بينت البيانات التي يجب أن يتضمنها ملخص عقد الشركة الذي يجب شهره وعلى هذا نتكلم عن :-
1= اجراءات الشهر القانوني
2= البيانات الواجب شهرها
أولاً : اجراءات الشهر القانوني :-
تتخلص هذه الأجراءات فيما يلي :-
1= ايداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة او فرع من فروعها ليسجل في السجل المعد لذلك وهو سجل الشركات .
2= لصق ملخص عقد الشركة في اللوحة المعدة لذلك في المحكمة للإعلانات القضائية وذلك لمدة ثلاث شهور .
3= نشر ملخص العقد في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات او في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى
ثانياً : البيانات الواجب شهرها :-
لقد بين القانون في المادة 50 تجاري البيانات التي يجب أن يتضمنها ملخص عقد الشركة الذي يتم شهره وهي :-
1= الشركاء :- إذ يجب ذكر اسمائهم وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم وهذا يكون قاصرة على الشركاء المتضامنين دون غيرهم من الشركة الموصين في شركة التوصية البسيطة وحكمة ذلك ان الشركاء المتضامنين وحدهم يكونون مسئولون شخصيا وتضامنيا عن ديون الشركة لذلك بهم نشير معرفتهم
2- عنوان الشركة :- الذي يعمل اسم احد الشركاء او بعضهم وبيان أنها تعتبر شركة تضامن
3- المديرون :-بمعنى أن يوضع في الملخص اسماء الشركاء المأذونين بإدارة الشركة والتوقيع بأسمها
4- رأس مال الشركة :- كما يجب ان يتضمن الملخص مقدار المبالغ التي حصلت أو يلزم تحصيلها بالأسهم أو بصفة رأس مال الشركة للتوصية ويتضح من النص أن شهر رأس مال الشركة قاصر على شركات التوصية والمساهمة دون شركات التضامن ولا شكان هذا عيب خطير لأن رأس مال شركة التضامن يمثل الضمان العام لدائنيها فلا يجب ان يزاحمهم فيه دائرة الشركاء
5= مدة الشركة :- بمعنى أنه يجب أن يتضمن الملخص وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها .
شهر التعديلات التي تطرأ على بيانات عقد الشركة :-
إذا اتفق الشركاء على تعديل احد البيانات التي سبق شهرها فإن يجب عليه شهر هذا التعديل وذلك بنفس الطريقة التي تتم بها البيان المعدل من ذلك إذا اتفق الشركاء على الاستمرار في الشركة بعد انقضاء مدتها او الانفاق على تغيير الشركاء المتضامنين او تغيير عنوان الشركة او الاتفاق على اخراج احدهم من الشركة او فسح عقد الشركة قبل انقضاء مدته ويجب ان يتم استيفاء اجراءات شهر التعديل في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء التعديل أو الاتفاق على شروط جديدة .
-M جزاء أهمال الشهر :-
بطلان من نوع خاص :- تنص المادة 51 تجاري على أنه يجب استيفاء هذه الإجراءات الشهر في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الأمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية أي باطلة فبطلان الشركة هو الجزاء لإهمال الشهر غير ان هذا البطلان يختلف عن البطلان المقرر في القواعد العامة فلا هو بطلان نسبي ولأمر بطلان مطلق بل هو بطلان من نوع خاص لانه ينفرد بأحكام خاصة ويبدو ذلك واضحا من نواحي عدة .
1= امكان تصحيح البطلان :-
إذا ابطلت شركة تتضامن لعدم الشهر فإنه يمكن تصحيح هذا البطلان إذا تم شهر ملخص عقد الشركة قبل طلب الحكم بالبطلان00بمعنى أن اتخاذ اجراءات الشهر القانونية بعد معضي الخمسة عشر يوما التالية لتكوين الشركة يصبح البطلان الناشئ عن عدم الشهر وعلى هذا فلا يجوز لأحد الشركاء او الغير التمسك به طالما تم الشهر قبل طلب الحكم به لأنه لا توجد مصلحة ظاهرة تبرر هذا الطلب .
2= نطاق البطلان :-
قد يكون البطلان ناتجا عن أهمال شهر بعض البيانات الأساسية التي توضع طبيعة الشركة وماهيتها وقد يكون البطلان قاصرا على تخلف احد البيانات اللازم شهرها والذي لا يؤثر على تحديد طبيعة الشركة وماهيتها فهل يكون الجزاء واحد في كلا الحالتين00 الذي لا شك فيه أنه إذا أهمل شهر بعض البيانات الأساسية فإن الشركة تكون باطلة ولا خلاف حول ذلك لكن الخلاف قد ثار بصدد الفرض الثاني الذي يهمل شهر احد البيانات فرأي البعض أن إعمال شهر احد البيانات اللازمة إلتي حددها القانون يترتب عليه بطلان الشركة لأن المشرع تطلب شهر الحد الأدنى من البيانات للغير بالشركة اما البيانات التي لم يوجب القانون شهرها فلا يترتب على إهمال شهرها حول عدم جواز الاحتجاج بها على الغير .
غير ان الراي الراجح00 يرى ان عدم شهر احد البيانات التى يشترط الاقنون شهرها لا يترتب عليه بطلان الشركة
3= من له طلب البطلان :-
يختلف البطلان لأهمال الشهر عن البطلان المقرر في القواعد العامة فهو يختلف عن البطلان النسبي لأن من له الحق في طلب لا يقتصر على بعض الأشخاص كما أنه يختلف عن البطلان المطلق في أن المحكمة لا تملك الحكم به من تلقاء نفسها بل يجب ان يطلبه من المحكمة دون الشان وهم :-
أ = الشركاء :-
فالشركة يمكنهم التمسك ببطلان الشركة في مواجهة بعضهم البعض كما لو أراد احد الشركاء ان يتخلص من التزامه بتقديم حصته أو أراد استرداد ويكون الشريك الحق في طلب ابطال الشركة دون أن يتعرض للمسئولية وقد قضت محكمة النقض بأن بطلان شركة التضامن لعدم الشهر لا يمنع اعتبار العقد صحيحا طوال الفترة السابقة على الحكم بالبطلان وتظل الشركة في هذه الفترة قائمة باعتبارها شركة فعلية تستمد وجودها من العقد ولها شخصيتها الاعتبارية
ب- الغير :-
المقصود بالغير هنا 00 دائنو الشركة وميدنوها فهؤلاء جميعا يكون لهم الخيار بين طلب البطلان او الابقاء على الشركة فدائنو الشركة من مصلحتهم التمسك ببقاء الشركة قائمة وذلك حتى لا يتعرضوا لمزاحمة دائنو الشركاء الشخصيين فى حالة بطلان الشركة .
اثار البطلان :-
اذا حكم ببطلان الشركة لعدم الشهر فان اثره لا يمتد الى الماضي بل يكون اثر هذا البطلان بالنسبة للمستقبل لان من اثر هذا البطلان وجود الشركة الفعلية وقد نصت المادة 54 على انه " اذا حكم بالبطلان يقع فى تسوية حقوق الشركاء فى الاعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التى حكم ببطلانها "
M- الشهر في السجل التجاري :-
الشهر في السجل التجاري لا يغني عن الشهر القانوني :-
يوجب قانون السجل التجاري رقم 24 لسنة 76 على مديري الشركات التجارية أن يقوموا بقيدها في السجل التجاري خلال شهر من وقت انشاء الشركة غير ان قيد الشركة في السجل التجاري لا يغني عن استيفاء اجراءات الشهر المقرر قانونا كما أن أثر تخلف الشهر في السجل التجاري لا يترتب عليه بطلان الشركة كما هو الحال في حالة الشهر القانوني بل يترتب على تخلفه توقيع عقوبة جنئاية هي عقوبة الجنحة .
ويتضمن طلب للقيد نوع الشركة وعنوانها أو اسمها وغرضها وعنوان مركزها للعام وعناوين الفروع والوكلات سواء أكانت بمصر او بالخارج ومقدار رأس المال والمبالغ المؤداة والمبالغ التي تعهد الشركاء بإدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية أن وجدت .
H- أثار شركة التضامن :-
آثار تتعلق بالعنوان وبالحصة وبمركز الشريك القانوني
هناك آثار تتعلق بعنوان الشركة وأخرى تتعلق بحصة الشريك وثالثة تتعلق بمركز الشريك القانوني في الشركة ونتكلم عن كل جزء هذه الآثار في فرع على حده .
-M عنوان شركة التضامن :-
تحمل شركة التضامن عنوناً يميزها عن غيرها من الشركات الاخرى وتوقع به التعهدات التي تتم لحساب الشركة ويتركب عنوان شركة التضامن من اسماء الشركاء فيها حتى يقف الغير على معرفة شخصية الشركاء الذين يسألون مسئولية شخصية وتضامنية وتكون أموالهم ضامنة للوفاء بديونهم إلى جانب الشركة 00ولكن ليس من الضروري أن يذكر اسماء جميع الشركاء ولاسيما إذا كان عددهم كبيرا بل يكفي أن يذكر اسم احدهم مع إضافة عبارة شركاه00 .
غير انه يجب ان يكون عنوان الشركة قاصرا فحسب على اسماء الشركاء فلا يتضمن غيرهم ولو كانوا مديرين الشركة لأنى الغير يطمئن إلى هذا العنوان ويمنح ائتمانه لشركة اعتمادا منه على ان الشركة تتكون من الشركاء الواردة اسماؤهم في عنوانها وعلى هذا فإن عنوان الشركة يجب أن يكون مطابقا للحقيقة والواقع فإذا تضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك مع عليه بذلك بقصد الحصول على ثقة الغير يخلق ائتمان وهمي للشركة اعتبر الفعل من قبيل النصب ويعاقب عليه القانون الجنائي فضلا عن اعتبار هذا الغير يكون مسئولا على وجه التضامن مع الشركاء عن ديون الشركة .
التوقيع بعنوان الشركة على جميع تصرفاتها القانونية :-
يكون لمدير الشركة التوقيع بعنوانها على جميع العقود والتعهدات التي تقوم بها الشركة فيقال مثلا عن شركة فلان وشركاه ثم يضع توقيعه وطالما كان عنوان الشركة يتكون من اسماء للشركة فيعتبر توقيع المدير بمثابة توقيع صادر من كل شريك على حده وهذا ما يفسر المسئولية الشخصية والتضامنية إلى شريك متضامن .
وفي النهاية 00 فإن شركة التضامن يمكن ان يكون لها بجانب عنوانها تسمية مبتكرة وهي عبارة تتضمن بعض الطرافة أو الابتكار مثل الصالون الأحمر او حمامة السلام غير انه لا يجوز التوقيع على تعهدات للشركة وتصرفاتها بهذه التسمية فإذا وقع بها على الرغم من ذلك فإن هذا التوقيع لا يكون له أي أثر قانوني
M- عدم جواز انتقال حصة الشريك :-
القاعدة :-
لا يجوز للشريك في شركة التضامن ان يتنازل عن حصته سواء كان هذا التنازل بعوض او بغير عوض وترجع الحكمة في ذلك إلى أن شركة التضامن تعتبر تصورة المثلي لشركات الأشخاص التي يلعب فيها الاعتبار الشخصي دورا كبيرا واساسيا حيث تتوافر الثقة الكاملة بين مجموع الشركاء وأن شخصية كل منهم تكون محل اعتبار لدى الأخرين وعلى هذا فلا يجوز لأحد الشركاء ان يتنازل عن حصته إلى الغير حتى لا يجبرالشركاء الأخرين على قبول شخص لا يعرفونه او لا يثقون بوجوده في الشركة .
هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام :-
فيجوزللشركاء الاتفاق على مخالفتها كما لو اتفقوا في عقد الشركة على ان الشركة لا تنحل بوفاة احد الشركاء بل تستمر بين بقية الشركاء وورثة الشريك المتوفى الذين يحلون محل مورثهم الشريك في حصته كما انه يجوز ان ينص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بقيود معينة ولقد اجاز القانون حق التنازل للشريك بصفة مطلقة دون قيد أو شرط غير ان الاعتبار الشخصي في هذه الشركة يقتضي ان يقيد هذا الحق ببعض القيود منها مثلا أن ينص في عقد الشركة على ان تنازل الشريك عن حصته لا يكون صحيحا إلا إذا وافق على هذا جميع الشركاء لأن هذا يعد بمثابة تعديل لعقد الشركة ولا يجوز ان يكتفي بموافقة اغلبية معينة من الشركاء كالثلثين مثلا أو ان ينص في عقد الشركة على امكان التنازل لأشخاص معينين كزوجة الشريك أو أحد أولاده أو إلى اشخاص تتوافر فيهم صفات محددة يتفق عليها كأن يكونوا على قدر من اليسر والملاءة او ان ينص في عقد الشركة على إمكان استرداد الشركاء الآخرين لهذه الحصة فيلتزم الشريك الذي يريد التنازل عن حصته ان يعرضها على الشركاء أولا أو ان ينص في عقد الشركة على انه يكون لبقية الشركاء حق الاعتراض على هذا التنازل خلال فترة معينة .
الرديف:-
إذا كانت القاعدة هي انه لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير وأن يحل محله غيره إلا بموافقة جميع الشركاء او اغلبيتهم فإنه يجوز للشريك بغض النظر عن موافقة الشركاء أن يشرك معه في الحصة شخصا آخر او أكثر فتتخذ بين الشريك وهذا الغير شركة من الباطن غالبا ما تكون شركة محاصة تنصب على الحصة في الشركة ويسمى هذا الاتفاق بالرديف وهو اسم شريك الشريك ايضا 00 وبمقتضى هذا الاتفاق يحل الرديف على الشريك في الحقوق والالتزمات المتصلة بصفته في الشركة فإذا اتفق على ان الرديف يكون ملتزما بتقديم نصف الحصة التزم بتقديم هذا القدر ويكون له نصيب في أرباح الحصة كما يتحمل بجزء من خسائرها فإذا انحلت الشركة وجب تقسيم الحصة بين الشريك والرديف حسب الاتفاق المبرم بينهما .,
M- المركز القانوني للشريك :-
اكتساب صفة التأجر والمسئولية الشخصية والتضامنية :- تقوم شركة صفة التاجر ويلتزم بكافة الالتزامات المفروضة على التجار إلا ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي غير ان صفة التاجر لا تقتصر على الشركة بل تمتد لتمثيل كل الشركاء في شركة التضامن هذا من ناحية
كما ان الشريك في شركة التضامن يكون مسئولا عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية وذلك على خلاف القواعد العامة في مسئولية الشركاء وهذا من ناحية أخرى وعلى هذا فإننا نتكلم عن امرين
الأول : اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر
الثاني : مسئولية الشريك المتضامن مسئولية شخصية وتضامنية

أولاً : اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر :-
اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر بقوة القانون يكتسب الشريك صفة التاجر في شركة التضامن إذا كانت تمارس نشاطا تجاريا على سبيل الأحتراف فإذا لم تكن لهذا الشريك هذه الصفة من قبل فإنه يكتسبها بمجرد انعقاد الشركة ويرجع السبب في ذلك إلى ان الشريك المتضامن يكون مسئولا عن ديون الشركة بصفة شخصية في جميع امواله الخاصة ويكون متضامنا مع الشركة والشركاء في سداد ديون الشركة الناتجة عن الاعمال التي تقوم بها مما يجعل مركزه لا يختلف عن مركزه في الشركة فضلا عن ان الغير عندما يمنح ائتمانه للشركة فإنه يعتمد في ذلك على ملاءة الشركاء والثقة التي يمنحها لهم
أيضاً فإن اسم الشريك المتضامن في شركة التضامن يدخل في عنوان الشركة كما سبق الذي يوقع به ممثل الشركة على جميع معاملاتها
ثانياً : المسئولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن :-
تتمتع شركة التضامن بالشخصية المعنوية المستقلة عن الشركاء الأمر الذي يستتبع معه ان تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء وان تكون هذه الذمة ذمة الشركة مخصصة للوفاء بديون الشركة بحيث يكون لدائنيها الحق في التنفيذ عليها لاستيفاء حقوقهم دون مزاحمة دائني الشركاء المتخصصين غير انه إذا لم تف اموال الشركة بديونها فإنه يكون لدائنيها بمضان اضافي محلي ذمم الشركاء الشخصية يتزاحمون عليه مع دائني الشركاء وذلك لأن المشرع قرر مسئولية للشركاء في شركات التضامن بصفة شخصية وتضامنية .
المسئولية الشخصية للشريك المتضامن :-
الشريك يكون مسئولا عن ديون الشركة في ذمته الخاصة كما لو كانت ديونه الخاصة به فلا تقتصر مسئوليته عن هذه الديون بقدر حصته في الشركة بل تمتد لتشمل جميع أموال الشريك الخاصة غير ان دائن للشركة يتعرض في هذه الحالة لمزاحمة دائنوا الشريك للشخصين في التنفيذ على هذه الأموال دون ان يكون لهؤلاء حق الاعتراض على ذلك
المسئولية التضامنية للشريك المتضامن :-
الشريك في شركة التضامن مسئولون عن ديونها على وجه التضامن وهذا مانصت عليه المادة 22 تجاري بقولها الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها وربما ظاهر النص يوحي بان التضامن يكون بين الشركاء وحدهم فلا يشمل تتضامن للشركاء والشركة ويترتب على ذلك ان يصبح الشركاء مجرد كفلاء للدين الأصلي وهو الشركة فإذا ما طالبهم دائن الشركة بسداد ديونها دفعوا بتجريد الشركة أولا غير ان هذا التفسير غير صحيح وينتهي الرأي الراجح إلى ان التضامن يقوم بين الشركاء ويقوم بينهم تحت الشركة .
هل يجوز لدائن الشركة ان يوجه المطالبة مباشرة إلى شركاء الراجح أنه لا يجوز لدائن الشركة او بوجه المطالبة مباشرة إلى الشركة إلا إذا توافر شرطين :-
الأول : ان يثبت الدائن مديونيته الشركة :-
وذلك بان يحصل على حكم بالدين في مواجهة الشركة والحكم الصادر ضد الشركة يكون حجة على الشريك بحيث يجوز تنفيذه على أموال الشريك دون حاجة إلى توجيه المطالبة القضائية وصدور حكم عليه بالوفاء لديون الشركة
الثاني: سبق مطالبة الشركة بسداد الديون التي عليه :-
وذلك باعتبارها بالوفاء ويتم هذا الإعذار بإنذار او بتحرير بورتستو ضد الشركة أو بأي إجراء مماثل وإعذار الشركة ليس معناه تجريدها قبل الرجوع الشريك لأن الإعذار مجرد مطالبة بسداد لديون خلال مدة معينة فإذا انتهت هذه المدة دون أن توفى الشركة بالدين كان للدائن الحق في ان يرجع على الشركاء يطالبهم بالسداد
انسحاب الشريك او انضمامه او التنازل اليه :- وعلى هذا يمكن تصور فروض ثلاثة :-
1= ان ينسحب احد الشركاء من الشركة لأي سبب ما
2= أن ينضم شريك جديد إلى الشركة
3= ان يتنازل احد الشركاء عن حصته إلى آخر كي يحل محله في الشركة
1= انسحاب احد الشركاء من الشركة :-
لو انسحب الشريك من الشركة او فصل منها بحكم قضائي فإنه يفقد صفة الشريك في هذه الحالة ولا يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها منذ الوقت الذي انقطعت فيه صلته بالشركة أي لا يسأل عن ديون الشركة اللاحقة على تاريخ انسحابه او فصله في حين ان يظل مسئولا مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها التي نمت في الفترة السابقة على خروجه أو انسحابه من الشركة .
ولكي لا يكون للشريك الذي انسحب من الشركة او اخرج منها مسئولا عن الديون اللاحقة على انسحابه والتي تتحمل بها الشركة بعد ذلك يجب توافر شرطان :-
الأول : أن يتم شهر انسحابه او اخراجه من الشركة لأن الشركة وأن كانت تستمر مع باقي الشركاء إلا أنها قد انقضت بالنسبة لهذا الشريك المنسحب أو الذي اخرج منها
الثاني:- حذف اسم الشريك الذي انسحب او أخرج من عنوان الشركة إذا كان اسمه واردا بهذا العنوان.
2= انضمام شريك جديد إلى الشركة :- قد يقبل الشركاء أن ينضم معهم إلى الشركة شريك جديد في أثناء حياتها فكيف تتحدد مسئولية الشريك الذي انضم إلى الشركة أثناء حياتها عن ديو ن الشركة والرأي الراجح يقرر ان هذا الشريك يكون مسئولا مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة سواء السابقة على انضمامه إليها أو اللاحقة لذلك لأن هذه الديون قد تولدت في ذمة الشركة كشخص معنوي وان دخول الشريك فيها يستتبع اندماجه فيها بحيث يختلط في وصفه كشريك ماضيها ومستقبلها ويصبح مسئولا عن ديونها بصفة شخصية وتضامنية غير أنه يجوز للشريك الجديد ان يتفق مع الشركاء على اعفائه .
2= تنازل احد الشركاء عن حصته إلى آخر ومدى مسئولية المتنازل والمتنازل اليه :-
القاعدة أنه لا يجوز للشركة التنازل عن حصصهم إلى الغير في شركة التضامن لأن هذه الحصص غير قابلة للتداول وذلك لأن هذه الشركة تقوم اساسا على الاعتبار الشخصي الأمر الذي يخشى منه ان يحل شريك على الشريك المتنازل لا يثق فيه بقية الشركاء ولكن هذه القاعدة ليست من النظام العام فيجوز للشركاء الاتفاق على حق الشريك في التنازل عن حصته إلى الغير في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق متى أجمع عليه الشركاء ويحتج بهذا التنازل على الغير متى وقع بالكتابة وتم شهره ولكن ما مدى مسئولية المتنازل والمتنازل اليه عن ديون الشركة
لكن السؤال يثور بالنسبة للديون السابقة التي تحملت بها الشركة قبل التنازل ما مصيرها ؟
هل يظل المتنازل مسئولا عنها أم يتعين ان يكون المتنازل اليه هو المسئول عنها ؟ الراجح فقهاء وقضاء ان المتنازل يظل مسئولا عن ديون الشركة السابقة على التنازل أمام دائني الشركة إلا إذا وافق الدائنون على حلول المتنازل اليه على المتنازل في هذه الديون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القانون التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الجنائي
» القانون الاداري
»  القانون المدني
»  القانون البحري
» نشأة القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: