شركة التضامن
تعريف شركة التضامن
عرفت المادة 20 تجاري شركة التضامن بأنها الشركة التي يعقدها أثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه للشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمها لها ولقد اخذ على هذا التعريف أنه لم يتكلم بصفة عن شركة التضامن بل تكلم عن قصد الاتجارة وهو شرط عام ليس بالنسبة لشركة التضامن فحسب بل يلزم توافره في جميع الشركات التجارية ه.
وعلى هذا يمكننا أن نعرف شركة التضامن بأنها الشركة التي تنشأ بين شخصين او أكثر بقصد الاستغلال التجاري ويكون لها عنوان مخصوص يحمل اسم احد الشركاء او بعضهم ويكون للشركاء فيها مسئولون شخصيا في جميع أموالهم وتضامنيا مع الشركة عن ديونها .
H- تكوين شركة التضامن :-
الشركة عقد :-
شركة التضامن عقد يلزم لوجوده توافر الأركان الموضوعية العامة للعقد بصفة عامة وهي الرضا الأهلية المحل والسبب والأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة كما يلزم أن يفرع عقد شركة التضامن في الشكل الكتابي لأن الكتابة شرط عام بالنسبة لجميع الشركاء باستثناء غير ان شركة التضامن التجارية تخضع لإجراءات شهر خاصة بها 00ونلاحظ أن أجراءات شهر شركة التضامن تتفق مع أجدراءات شهر شركة التوصية البسيطة مع بعض الخلافات البسيطة التي سنوضحها عند الكلام عنها وإجراءات شهر شركة التضامن نوعان
الأولى للشهر القانوني :- يترتب على تخلفه بطلان من نوع خاص لا تعرفه القواعد العامة في البطلان
الثاني : الشهر في السجل التجاري
M- الشهر القانوني لشركة التضامن :-
لقد بينت المادتان 4 ، 9 تجاري اجراءات الشهر اللازمة بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة كما أن المادة 50 تجاري بينت البيانات التي يجب أن يتضمنها ملخص عقد الشركة الذي يجب شهره وعلى هذا نتكلم عن :-
1= اجراءات الشهر القانوني
2= البيانات الواجب شهرها
أولاً : اجراءات الشهر القانوني :-
تتخلص هذه الأجراءات فيما يلي :-
1= ايداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة او فرع من فروعها ليسجل في السجل المعد لذلك وهو سجل الشركات .
2= لصق ملخص عقد الشركة في اللوحة المعدة لذلك في المحكمة للإعلانات القضائية وذلك لمدة ثلاث شهور .
3= نشر ملخص العقد في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات او في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى
ثانياً : البيانات الواجب شهرها :-
لقد بين القانون في المادة 50 تجاري البيانات التي يجب أن يتضمنها ملخص عقد الشركة الذي يتم شهره وهي :-
1= الشركاء :- إذ يجب ذكر اسمائهم وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم وهذا يكون قاصرة على الشركاء المتضامنين دون غيرهم من الشركة الموصين في شركة التوصية البسيطة وحكمة ذلك ان الشركاء المتضامنين وحدهم يكونون مسئولون شخصيا وتضامنيا عن ديون الشركة لذلك بهم نشير معرفتهم
2- عنوان الشركة :- الذي يعمل اسم احد الشركاء او بعضهم وبيان أنها تعتبر شركة تضامن
3- المديرون :-بمعنى أن يوضع في الملخص اسماء الشركاء المأذونين بإدارة الشركة والتوقيع بأسمها
4- رأس مال الشركة :- كما يجب ان يتضمن الملخص مقدار المبالغ التي حصلت أو يلزم تحصيلها بالأسهم أو بصفة رأس مال الشركة للتوصية ويتضح من النص أن شهر رأس مال الشركة قاصر على شركات التوصية والمساهمة دون شركات التضامن ولا شكان هذا عيب خطير لأن رأس مال شركة التضامن يمثل الضمان العام لدائنيها فلا يجب ان يزاحمهم فيه دائرة الشركاء
5= مدة الشركة :- بمعنى أنه يجب أن يتضمن الملخص وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها .
شهر التعديلات التي تطرأ على بيانات عقد الشركة :-
إذا اتفق الشركاء على تعديل احد البيانات التي سبق شهرها فإن يجب عليه شهر هذا التعديل وذلك بنفس الطريقة التي تتم بها البيان المعدل من ذلك إذا اتفق الشركاء على الاستمرار في الشركة بعد انقضاء مدتها او الانفاق على تغيير الشركاء المتضامنين او تغيير عنوان الشركة او الاتفاق على اخراج احدهم من الشركة او فسح عقد الشركة قبل انقضاء مدته ويجب ان يتم استيفاء اجراءات شهر التعديل في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء التعديل أو الاتفاق على شروط جديدة .
-M جزاء أهمال الشهر :-
بطلان من نوع خاص :- تنص المادة 51 تجاري على أنه يجب استيفاء هذه الإجراءات الشهر في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الأمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية أي باطلة فبطلان الشركة هو الجزاء لإهمال الشهر غير ان هذا البطلان يختلف عن البطلان المقرر في القواعد العامة فلا هو بطلان نسبي ولأمر بطلان مطلق بل هو بطلان من نوع خاص لانه ينفرد بأحكام خاصة ويبدو ذلك واضحا من نواحي عدة .
1= امكان تصحيح البطلان :-
إذا ابطلت شركة تتضامن لعدم الشهر فإنه يمكن تصحيح هذا البطلان إذا تم شهر ملخص عقد الشركة قبل طلب الحكم بالبطلان00بمعنى أن اتخاذ اجراءات الشهر القانونية بعد معضي الخمسة عشر يوما التالية لتكوين الشركة يصبح البطلان الناشئ عن عدم الشهر وعلى هذا فلا يجوز لأحد الشركاء او الغير التمسك به طالما تم الشهر قبل طلب الحكم به لأنه لا توجد مصلحة ظاهرة تبرر هذا الطلب .
2= نطاق البطلان :-
قد يكون البطلان ناتجا عن أهمال شهر بعض البيانات الأساسية التي توضع طبيعة الشركة وماهيتها وقد يكون البطلان قاصرا على تخلف احد البيانات اللازم شهرها والذي لا يؤثر على تحديد طبيعة الشركة وماهيتها فهل يكون الجزاء واحد في كلا الحالتين00 الذي لا شك فيه أنه إذا أهمل شهر بعض البيانات الأساسية فإن الشركة تكون باطلة ولا خلاف حول ذلك لكن الخلاف قد ثار بصدد الفرض الثاني الذي يهمل شهر احد البيانات فرأي البعض أن إعمال شهر احد البيانات اللازمة إلتي حددها القانون يترتب عليه بطلان الشركة لأن المشرع تطلب شهر الحد الأدنى من البيانات للغير بالشركة اما البيانات التي لم يوجب القانون شهرها فلا يترتب على إهمال شهرها حول عدم جواز الاحتجاج بها على الغير .
غير ان الراي الراجح00 يرى ان عدم شهر احد البيانات التى يشترط الاقنون شهرها لا يترتب عليه بطلان الشركة
3= من له طلب البطلان :-
يختلف البطلان لأهمال الشهر عن البطلان المقرر في القواعد العامة فهو يختلف عن البطلان النسبي لأن من له الحق في طلب لا يقتصر على بعض الأشخاص كما أنه يختلف عن البطلان المطلق في أن المحكمة لا تملك الحكم به من تلقاء نفسها بل يجب ان يطلبه من المحكمة دون الشان وهم :-
أ = الشركاء :-
فالشركة يمكنهم التمسك ببطلان الشركة في مواجهة بعضهم البعض كما لو أراد احد الشركاء ان يتخلص من التزامه بتقديم حصته أو أراد استرداد ويكون الشريك الحق في طلب ابطال الشركة دون أن يتعرض للمسئولية وقد قضت محكمة النقض بأن بطلان شركة التضامن لعدم الشهر لا يمنع اعتبار العقد صحيحا طوال الفترة السابقة على الحكم بالبطلان وتظل الشركة في هذه الفترة قائمة باعتبارها شركة فعلية تستمد وجودها من العقد ولها شخصيتها الاعتبارية
ب- الغير :-
المقصود بالغير هنا 00 دائنو الشركة وميدنوها فهؤلاء جميعا يكون لهم الخيار بين طلب البطلان او الابقاء على الشركة فدائنو الشركة من مصلحتهم التمسك ببقاء الشركة قائمة وذلك حتى لا يتعرضوا لمزاحمة دائنو الشركاء الشخصيين فى حالة بطلان الشركة .
اثار البطلان :-
اذا حكم ببطلان الشركة لعدم الشهر فان اثره لا يمتد الى الماضي بل يكون اثر هذا البطلان بالنسبة للمستقبل لان من اثر هذا البطلان وجود الشركة الفعلية وقد نصت المادة 54 على انه " اذا حكم بالبطلان يقع فى تسوية حقوق الشركاء فى الاعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التى حكم ببطلانها "
M- الشهر في السجل التجاري :-
الشهر في السجل التجاري لا يغني عن الشهر القانوني :-
يوجب قانون السجل التجاري رقم 24 لسنة 76 على مديري الشركات التجارية أن يقوموا بقيدها في السجل التجاري خلال شهر من وقت انشاء الشركة غير ان قيد الشركة في السجل التجاري لا يغني عن استيفاء اجراءات الشهر المقرر قانونا كما أن أثر تخلف الشهر في السجل التجاري لا يترتب عليه بطلان الشركة كما هو الحال في حالة الشهر القانوني بل يترتب على تخلفه توقيع عقوبة جنئاية هي عقوبة الجنحة .
ويتضمن طلب للقيد نوع الشركة وعنوانها أو اسمها وغرضها وعنوان مركزها للعام وعناوين الفروع والوكلات سواء أكانت بمصر او بالخارج ومقدار رأس المال والمبالغ المؤداة والمبالغ التي تعهد الشركاء بإدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية أن وجدت .
H- أثار شركة التضامن :-
آثار تتعلق بالعنوان وبالحصة وبمركز الشريك القانوني
هناك آثار تتعلق بعنوان الشركة وأخرى تتعلق بحصة الشريك وثالثة تتعلق بمركز الشريك القانوني في الشركة ونتكلم عن كل جزء هذه الآثار في فرع على حده .
-M عنوان شركة التضامن :-
تحمل شركة التضامن عنوناً يميزها عن غيرها من الشركات الاخرى وتوقع به التعهدات التي تتم لحساب الشركة ويتركب عنوان شركة التضامن من اسماء الشركاء فيها حتى يقف الغير على معرفة شخصية الشركاء الذين يسألون مسئولية شخصية وتضامنية وتكون أموالهم ضامنة للوفاء بديونهم إلى جانب الشركة 00ولكن ليس من الضروري أن يذكر اسماء جميع الشركاء ولاسيما إذا كان عددهم كبيرا بل يكفي أن يذكر اسم احدهم مع إضافة عبارة شركاه00 .
غير انه يجب ان يكون عنوان الشركة قاصرا فحسب على اسماء الشركاء فلا يتضمن غيرهم ولو كانوا مديرين الشركة لأنى الغير يطمئن إلى هذا العنوان ويمنح ائتمانه لشركة اعتمادا منه على ان الشركة تتكون من الشركاء الواردة اسماؤهم في عنوانها وعلى هذا فإن عنوان الشركة يجب أن يكون مطابقا للحقيقة والواقع فإذا تضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك مع عليه بذلك بقصد الحصول على ثقة الغير يخلق ائتمان وهمي للشركة اعتبر الفعل من قبيل النصب ويعاقب عليه القانون الجنائي فضلا عن اعتبار هذا الغير يكون مسئولا على وجه التضامن مع الشركاء عن ديون الشركة .
التوقيع بعنوان الشركة على جميع تصرفاتها القانونية :-
يكون لمدير الشركة التوقيع بعنوانها على جميع العقود والتعهدات التي تقوم بها الشركة فيقال مثلا عن شركة فلان وشركاه ثم يضع توقيعه وطالما كان عنوان الشركة يتكون من اسماء للشركة فيعتبر توقيع المدير بمثابة توقيع صادر من كل شريك على حده وهذا ما يفسر المسئولية الشخصية والتضامنية إلى شريك متضامن .
وفي النهاية 00 فإن شركة التضامن يمكن ان يكون لها بجانب عنوانها تسمية مبتكرة وهي عبارة تتضمن بعض الطرافة أو الابتكار مثل الصالون الأحمر او حمامة السلام غير انه لا يجوز التوقيع على تعهدات للشركة وتصرفاتها بهذه التسمية فإذا وقع بها على الرغم من ذلك فإن هذا التوقيع لا يكون له أي أثر قانوني
M- عدم جواز انتقال حصة الشريك :-
القاعدة :-
لا يجوز للشريك في شركة التضامن ان يتنازل عن حصته سواء كان هذا التنازل بعوض او بغير عوض وترجع الحكمة في ذلك إلى أن شركة التضامن تعتبر تصورة المثلي لشركات الأشخاص التي يلعب فيها الاعتبار الشخصي دورا كبيرا واساسيا حيث تتوافر الثقة الكاملة بين مجموع الشركاء وأن شخصية كل منهم تكون محل اعتبار لدى الأخرين وعلى هذا فلا يجوز لأحد الشركاء ان يتنازل عن حصته إلى الغير حتى لا يجبرالشركاء الأخرين على قبول شخص لا يعرفونه او لا يثقون بوجوده في الشركة .
هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام :-
فيجوزللشركاء الاتفاق على مخالفتها كما لو اتفقوا في عقد الشركة على ان الشركة لا تنحل بوفاة احد الشركاء بل تستمر بين بقية الشركاء وورثة الشريك المتوفى الذين يحلون محل مورثهم الشريك في حصته كما انه يجوز ان ينص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بقيود معينة ولقد اجاز القانون حق التنازل للشريك بصفة مطلقة دون قيد أو شرط غير ان الاعتبار الشخصي في هذه الشركة يقتضي ان يقيد هذا الحق ببعض القيود منها مثلا أن ينص في عقد الشركة على ان تنازل الشريك عن حصته لا يكون صحيحا إلا إذا وافق على هذا جميع الشركاء لأن هذا يعد بمثابة تعديل لعقد الشركة ولا يجوز ان يكتفي بموافقة اغلبية معينة من الشركاء كالثلثين مثلا أو ان ينص في عقد الشركة على امكان التنازل لأشخاص معينين كزوجة الشريك أو أحد أولاده أو إلى اشخاص تتوافر فيهم صفات محددة يتفق عليها كأن يكونوا على قدر من اليسر والملاءة او ان ينص في عقد الشركة على إمكان استرداد الشركاء الآخرين لهذه الحصة فيلتزم الشريك الذي يريد التنازل عن حصته ان يعرضها على الشركاء أولا أو ان ينص في عقد الشركة على انه يكون لبقية الشركاء حق الاعتراض على هذا التنازل خلال فترة معينة .
الرديف:-
إذا كانت القاعدة هي انه لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير وأن يحل محله غيره إلا بموافقة جميع الشركاء او اغلبيتهم فإنه يجوز للشريك بغض النظر عن موافقة الشركاء أن يشرك معه في الحصة شخصا آخر او أكثر فتتخذ بين الشريك وهذا الغير شركة من الباطن غالبا ما تكون شركة محاصة تنصب على الحصة في الشركة ويسمى هذا الاتفاق بالرديف وهو اسم شريك الشريك ايضا 00 وبمقتضى هذا الاتفاق يحل الرديف على الشريك في الحقوق والالتزمات المتصلة بصفته في الشركة فإذا اتفق على ان الرديف يكون ملتزما بتقديم نصف الحصة التزم بتقديم هذا القدر ويكون له نصيب في أرباح الحصة كما يتحمل بجزء من خسائرها فإذا انحلت الشركة وجب تقسيم الحصة بين الشريك والرديف حسب الاتفاق المبرم بينهما .,
M- المركز القانوني للشريك :-
اكتساب صفة التأجر والمسئولية الشخصية والتضامنية :- تقوم شركة صفة التاجر ويلتزم بكافة الالتزامات المفروضة على التجار إلا ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي غير ان صفة التاجر لا تقتصر على الشركة بل تمتد لتمثيل كل الشركاء في شركة التضامن هذا من ناحية
كما ان الشريك في شركة التضامن يكون مسئولا عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية وذلك على خلاف القواعد العامة في مسئولية الشركاء وهذا من ناحية أخرى وعلى هذا فإننا نتكلم عن امرين
الأول : اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر
الثاني : مسئولية الشريك المتضامن مسئولية شخصية وتضامنية
أولاً : اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر :-
اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر بقوة القانون يكتسب الشريك صفة التاجر في شركة التضامن إذا كانت تمارس نشاطا تجاريا على سبيل الأحتراف فإذا لم تكن لهذا الشريك هذه الصفة من قبل فإنه يكتسبها بمجرد انعقاد الشركة ويرجع السبب في ذلك إلى ان الشريك المتضامن يكون مسئولا عن ديون الشركة بصفة شخصية في جميع امواله الخاصة ويكون متضامنا مع الشركة والشركاء في سداد ديون الشركة الناتجة عن الاعمال التي تقوم بها مما يجعل مركزه لا يختلف عن مركزه في الشركة فضلا عن ان الغير عندما يمنح ائتمانه للشركة فإنه يعتمد في ذلك على ملاءة الشركاء والثقة التي يمنحها لهم
أيضاً فإن اسم الشريك المتضامن في شركة التضامن يدخل في عنوان الشركة كما سبق الذي يوقع به ممثل الشركة على جميع معاملاتها
ثانياً : المسئولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن :-
تتمتع شركة التضامن بالشخصية المعنوية المستقلة عن الشركاء الأمر الذي يستتبع معه ان تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء وان تكون هذه الذمة ذمة الشركة مخصصة للوفاء بديون الشركة بحيث يكون لدائنيها الحق في التنفيذ عليها لاستيفاء حقوقهم دون مزاحمة دائني الشركاء المتخصصين غير انه إذا لم تف اموال الشركة بديونها فإنه يكون لدائنيها بمضان اضافي محلي ذمم الشركاء الشخصية يتزاحمون عليه مع دائني الشركاء وذلك لأن المشرع قرر مسئولية للشركاء في شركات التضامن بصفة شخصية وتضامنية .
المسئولية الشخصية للشريك المتضامن :-
الشريك يكون مسئولا عن ديون الشركة في ذمته الخاصة كما لو كانت ديونه الخاصة به فلا تقتصر مسئوليته عن هذه الديون بقدر حصته في الشركة بل تمتد لتشمل جميع أموال الشريك الخاصة غير ان دائن للشركة يتعرض في هذه الحالة لمزاحمة دائنوا الشريك للشخصين في التنفيذ على هذه الأموال دون ان يكون لهؤلاء حق الاعتراض على ذلك
المسئولية التضامنية للشريك المتضامن :-
الشريك في شركة التضامن مسئولون عن ديونها على وجه التضامن وهذا مانصت عليه المادة 22 تجاري بقولها الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها وربما ظاهر النص يوحي بان التضامن يكون بين الشركاء وحدهم فلا يشمل تتضامن للشركاء والشركة ويترتب على ذلك ان يصبح الشركاء مجرد كفلاء للدين الأصلي وهو الشركة فإذا ما طالبهم دائن الشركة بسداد ديونها دفعوا بتجريد الشركة أولا غير ان هذا التفسير غير صحيح وينتهي الرأي الراجح إلى ان التضامن يقوم بين الشركاء ويقوم بينهم تحت الشركة .
هل يجوز لدائن الشركة ان يوجه المطالبة مباشرة إلى شركاء الراجح أنه لا يجوز لدائن الشركة او بوجه المطالبة مباشرة إلى الشركة إلا إذا توافر شرطين :-
الأول : ان يثبت الدائن مديونيته الشركة :-
وذلك بان يحصل على حكم بالدين في مواجهة الشركة والحكم الصادر ضد الشركة يكون حجة على الشريك بحيث يجوز تنفيذه على أموال الشريك دون حاجة إلى توجيه المطالبة القضائية وصدور حكم عليه بالوفاء لديون الشركة
الثاني: سبق مطالبة الشركة بسداد الديون التي عليه :-
وذلك باعتبارها بالوفاء ويتم هذا الإعذار بإنذار او بتحرير بورتستو ضد الشركة أو بأي إجراء مماثل وإعذار الشركة ليس معناه تجريدها قبل الرجوع الشريك لأن الإعذار مجرد مطالبة بسداد لديون خلال مدة معينة فإذا انتهت هذه المدة دون أن توفى الشركة بالدين كان للدائن الحق في ان يرجع على الشركاء يطالبهم بالسداد
انسحاب الشريك او انضمامه او التنازل اليه :- وعلى هذا يمكن تصور فروض ثلاثة :-
1= ان ينسحب احد الشركاء من الشركة لأي سبب ما
2= أن ينضم شريك جديد إلى الشركة
3= ان يتنازل احد الشركاء عن حصته إلى آخر كي يحل محله في الشركة
1= انسحاب احد الشركاء من الشركة :-
لو انسحب الشريك من الشركة او فصل منها بحكم قضائي فإنه يفقد صفة الشريك في هذه الحالة ولا يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها منذ الوقت الذي انقطعت فيه صلته بالشركة أي لا يسأل عن ديون الشركة اللاحقة على تاريخ انسحابه او فصله في حين ان يظل مسئولا مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها التي نمت في الفترة السابقة على خروجه أو انسحابه من الشركة .
ولكي لا يكون للشريك الذي انسحب من الشركة او اخرج منها مسئولا عن الديون اللاحقة على انسحابه والتي تتحمل بها الشركة بعد ذلك يجب توافر شرطان :-
الأول : أن يتم شهر انسحابه او اخراجه من الشركة لأن الشركة وأن كانت تستمر مع باقي الشركاء إلا أنها قد انقضت بالنسبة لهذا الشريك المنسحب أو الذي اخرج منها
الثاني:- حذف اسم الشريك الذي انسحب او أخرج من عنوان الشركة إذا كان اسمه واردا بهذا العنوان.
2= انضمام شريك جديد إلى الشركة :- قد يقبل الشركاء أن ينضم معهم إلى الشركة شريك جديد في أثناء حياتها فكيف تتحدد مسئولية الشريك الذي انضم إلى الشركة أثناء حياتها عن ديو ن الشركة والرأي الراجح يقرر ان هذا الشريك يكون مسئولا مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة سواء السابقة على انضمامه إليها أو اللاحقة لذلك لأن هذه الديون قد تولدت في ذمة الشركة كشخص معنوي وان دخول الشريك فيها يستتبع اندماجه فيها بحيث يختلط في وصفه كشريك ماضيها ومستقبلها ويصبح مسئولا عن ديونها بصفة شخصية وتضامنية غير أنه يجوز للشريك الجديد ان يتفق مع الشركاء على اعفائه .
2= تنازل احد الشركاء عن حصته إلى آخر ومدى مسئولية المتنازل والمتنازل اليه :-
القاعدة أنه لا يجوز للشركة التنازل عن حصصهم إلى الغير في شركة التضامن لأن هذه الحصص غير قابلة للتداول وذلك لأن هذه الشركة تقوم اساسا على الاعتبار الشخصي الأمر الذي يخشى منه ان يحل شريك على الشريك المتنازل لا يثق فيه بقية الشركاء ولكن هذه القاعدة ليست من النظام العام فيجوز للشركاء الاتفاق على حق الشريك في التنازل عن حصته إلى الغير في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق متى أجمع عليه الشركاء ويحتج بهذا التنازل على الغير متى وقع بالكتابة وتم شهره ولكن ما مدى مسئولية المتنازل والمتنازل اليه عن ديون الشركة
لكن السؤال يثور بالنسبة للديون السابقة التي تحملت بها الشركة قبل التنازل ما مصيرها ؟
هل يظل المتنازل مسئولا عنها أم يتعين ان يكون المتنازل اليه هو المسئول عنها ؟ الراجح فقهاء وقضاء ان المتنازل يظل مسئولا عن ديون الشركة السابقة على التنازل أمام دائني الشركة إلا إذا وافق الدائنون على حلول المتنازل اليه على المتنازل في هذه الديون .