منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:52 am

الحرب والقانون
يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة. ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص 

الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. وهو يقيد وسائل وأساليب الحرب.



القانون الدولي لحقوق الانسان - OHCHR

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-

ouqG8dv5AhWYi_0HHWBCArsQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault

%2Ffiles%2FDocuments%2FHRBodies%2FHRCouncil%2FRegularSession%2FSession21%2FA-HRC-21-50-

Add1_ar.doc&usg=AOvVaw104j19zb7_be4sX7ParKWY



https://www.icrc.org/ar/download/file/244186/1_advisory_service_what_is_ihl-ar-web.pdf




قوانين الحرب (في إيجاز)




إعتاد البشر على اللجوء إلى العنف لتسوية نزاعاتهم. إلا أن هناك اعتقادًا راسخًا في جميع الثقافات بأنه يتعين فرض قيود تمنع تحويل النزاع إلى 

حرب بربرية، أن تكون هناك قواعد تقضي مثلاً بحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الحرب مثل الجرحى والأسرى. وترد هذه القواعد في 

القانون الدولي الإنساني (قانون الحرب). نعم، الحرب لها حدود وتعد مهاجمة المدنيين جريمة حرب. واليوم، ونحن نحتفل بمرور مائة وخمسين عامًا 

على وضع اتفاقية جنيف الأولى، نناشد جميع الأطراف احترام القانون والمحافظة على إنسانية البشر. وندعوكم إلى مساعدتنا على إيصال هذه 

الرسالة من خلال تبادل ونشر هذا الفيلم على نطاق واسع، إذ يشرح عن طريق الرسوم المتحركة القواعد الأساسية لهذا القانون بعبارات بسيطة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:53 am

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي
مقال29 تشرين الأول/أكتوبر 2010
وقد كانت الحروب تُشن على مرّ التاريخ وفقاً لقيود ظلت في أغلبيتها أعرافاً لم تُدوّن حتى عام1864، تاريخ اعتماد اتفاقية جنيف الأولى. وتبيّن أنها 

أول اتفاقية تقيّد سير العمليات القتالية من بين المعاهدات العديدة الموضوعة.

ويحتوي هذا القسم من الموقع على روابط تصل بالنصوص الرئيسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وتعليقات على حالات تطبيقها ومقالات 

أكاديمية تعالج تطور القانون الدولي الإنساني. كما يقدممعلومات عن تطورات عملية التصديق على المعاهدات.

وتشكل اتفاقيات جنيف جوهر القانون الدولي الإنساني. وقد نُقح نص الاتفاقية الأولى لعام 1864 وأعيد نشره عام 1906 ثم عام 1929 للمرة الثانية. 

وتم اعتماد صيغة الاتفاقيات الحالية في 12 آب/أغسطس 1949 عشية الحرب العالمية الثانية، فأصبحت تعرف "باتفاقيات جنيف الأربع" وصارت 

موضع تصديق عالمي.


ويغطي القانون الدولي الإنساني مجالين رئيسيين هما حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفّوا عن المشاركة في القتال، والقيود التي تنظم استعمال 

وسائل الحرب وأساليبها كالأسلحة والاستراتيجيات التكتيكية.

وتتعلق اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 بتوفير الحماية والرعاية لجرحى ومرضى القوات المسلحة في ميدان المعركة.

وتوفر اتفاقية جنيف الثانية الحماية والرعاية لجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

في حين تتصل اتفاقية جنيف الثالثة بمعاملة أسرى الحرب.

وأما اتفاقية جنيف الرابعة فهي تعالج حماية المدنيين في أوقات الحرب.

وأُلحقت إلى اتفاقيات جنيف ثلاثة بروتوكولات إضافية منذ عام 1949، ينص البروتوكول الأول لعام 1977 على حماية ضحايا النزاعات الدولية 

المسلحة. ويحكم البروتوكول الثاني الذي وضع في السنة نفسها حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

أما البروتوكول الثالث الذي أُلحق إلى الاتفاقيات عام 2005 فيضيف شارة جديدة للحماية هي الكريستالة (البلورة) الحمراء إلى جانب الشارتين 

المعمول بهما وهما الصليب الأحمر والهلال الأحمر.


ويتضمن القانون الدولي الإنساني أيضا سلسلة من المعاهدات التي تنظم استخدام أسلحة أو استراتيجيات تكتيكية معينة أو تتعلق بالحماية الممنوحة إلى 

الأشخاص أو الأعيان. ومن بين هذه المعاهدات، اتفاقية عام 1954 بشأن حماية الملكية الثقافية خلال النزاعات المسلحة، واتفاقية عام 1972 بشأن 

الأسلحة البيولوجية، واتفاقية عام 1980 بشأن الأسلحة التقليدية، واتفاقية عام 1993 بشأن الأسلحة الكيميائية، واتفاقية أوتاوا لعام 1997 بشأن 

الألغام المضادة للأفراد.

وبالإضافة إلى قانون المعاهدات، يوجد صرح مهم من القانون الدولي الإنساني العرفي تولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جمع قواعده وتدوينها في 

دراسة رئيسية أصدرتها دار النشر بجامعة كامبردج. وتقدم هذه الدراسة تحليلا شاملا للقواعد العرفية التي تطبق في النزاعات المسلحة بالاستناد إلى 

ممارسة الدول.


حماية الممتلكات الثقافية: - Peace Operations Training Institute

https://cdn.peaceopstraining.org/course_promos/unesco_pcp/unesco_pcp_arabic.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:54 am

اتفاقية عام 1972 المتعلقة بحظر الأسلحة الجرثومية
منشور قانوني31 آذار/مارس 2014
تعد الاتفاقية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والسموم وتدميرها من بين صكوك القانون الدولي الإنساني 

الرامية إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن الحروب. وأُدين استخدام الأسلحة الكيميائية والجرثومية على نطاق واسع منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، ثم 

حُظر في بروتوكول جنيف لعام 1925، وهو صك سابق للاتفاقية. وقد نصت اللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 في السابق على 

حظر استخدام السموم أو الأسلحة السامة كوسيلة من وسائل الحرب. وتستند جميع هذه المحظورات إلى المبدأ الأساسي للقانون المتعلق بسير العمليات 

العدائية الذي ينص على أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب الحرب ووسائلها ليس حقاً مطلقاً. وحُرر نص الاتفاقية أثناء مؤتمر لجنة نزع 

السلاح ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقاً. وفُتح باب التوقيع على الاتفاقية في لندن وموسكو وواشنطن يوم 10 نيسان/أبريل 1972، 

ودخلت حيز التنفيذ يوم 26 آذار/مارس عام 1975، وهي ملزمة الآن بالنسبة للغالبية العظمى من الدول.

https://www.icrc.org/ar/download/file/89490/bact._weapons_2018.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:54 am

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معيّنة
منشور قانوني18 شباط/فبراير 2019
تُطبّق اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر قاعدتين عرفيتين عامتين للقانون الدولي 

الإنساني على أسلحة معيّنة، وهاتان القاعدتان هما (1) حظر استعمال الأسلحة العشوائية الأثر، و(2) وحظر استعمال الأسلحة التي تسبب معاناة لا 

مبرر لها أو إصابات مفرطة. وهذه الاتفاقية هي إطار تكمّله خمسة بروتوكولات تحكم استعمال فئات معيّنة من الأسلحة. ورغم أن الاتفاقية تتضمن 

قواعد مفصّلة لاستعمال أسلحة معينة تثير مخاوف من الناحية الإنسانية، فإنها لا تقلل من شأن التزام الدول بالامتناع عن استعمال أسلحة لا تشملها 

الاتفاقية ولكنها مع ذلك تنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.


https://www.icrc.org/ar/download/file/89499/ccw_2018.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:57 am

اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة
13-01-1993 معاهدات
حُرّرت في باريس في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من كانون الثاني / يناير عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين.

الديباجة 

  إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, تصميماً منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة 

وفعالة, بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل ورغبةً منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه, وإذ تشير 

إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكراراً جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات 

الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية, الموقع في جنيف في 17 حزيران / يونية 1935, (بروتوكول جنيف لعام 1935), وإذ تسلم 

بأن هذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف المرقع في 17 حزيران / يونية 1935 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه, واتفاقية حظر 

استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان / 

أبريل 1973, وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية 

وتدمير تلك الأسلحة, وتصميماً منها, من أجل البشرية جمعاء, على أن تستبعد كلياً إمكانية استعمال الأسلحة الكيمياوئية, عن طريق تنفيذ أحكام هذه 

الاتفاقية, وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1935, وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب, 

الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة, وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه من 

مصلحة إنسانية

  ورغبةً منها في تعزيز الإتجار الحر في الموارد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية 

للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف

  واقتناعاً منها بأن الحظر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها, وتدمير تلك 

الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

  قد اتفقت على ما يلي 

  المادة الأولى  

  الالتزامات العامة  

1- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظرف:

(أ‌)  باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى, أو تخزينها أو الاحتفاظ بها, أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة إلى أي مكان.

(ب‌)  باستعمال الأسلحة الكيميائية.

(ج) بالقيام بأية استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية.

(د) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه

  الاتفاقية.

2- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها, وفقاً لأحكام 

هذه الاتفاقية.

3- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى, وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

4- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو 

سيطرتها, وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

5- تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب

  المادة الثانية  

  التعاريف والمعايير  

    لأغراض هذه الاتفاقية:

1- يقصد بمصطلح " الأسلحة الكيميائية " ما يلي, مجتمعاً أو منفرداً:

(أ‌)  الموارد الكيميائية السامة وسلائفها, فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع 

هذه الأغراض.

(ب‌)  الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من 

الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ).

(ج) أية معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة

الفرعية (ب).

2- يقصد بمصطلح " المادة الكيميائية السامة " :

أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان, ويشمل 

ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها, وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو 

أي مكان آخر.

  (لأغراض تنفيذ الاتفاقية, أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد 

الكيميائية).

3- يقصد بمصطلح " السليفة " :

أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت, ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو 

متعدد المكونات.

(لأغراض تنفيذ الاتفاقية, أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداو ل الواردة في المرفق المتعلق 

بالمواد الكيميائية).

4- يقصد بمصطلح " مكون رئيسي في نظم ثنائية أو متعددة المكونات " يشار إليه فيما بعد باسم " مكون رئيسي " :

السليفة التي تؤدي أهد دور في تعيين الخواص السامة للمنتج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد 

المكونات.

5- يقصد بمصطلح " الأسلحة الكيميائية القديمة " :

(أ‌)  الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل 1935, أو

(ب‌)  الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1935 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة 

كيميائية.

6- يقصد بمصطلح " الأسلحة الكيميائية المخلفة " :

الأسلحة الكيميائية, بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة, التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1935 في أراضي دولة بدون رضا هذه الأخيرة.

7- يقصد بمصطلح " عامل مكافحة الشغب " :

أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول, يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير 

من انتهاء التعرض لها.

8- يقصد بمصطلح " مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية " :

(أ‌)  يقصد به أية معدات, وكذلك أية بناية توجد بداخلها هذه المعدات, تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتباراً من 1 كانون 

الثاني/يناير 1946:

(1) كجزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية ( " المرحلة التكنولوجية النهائية " ) حين تحتوي تدفقات المواد, عند تشغيل المعدات, على:

(1) أية مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية, أو

(2) أية مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنة في إقليم الدولة الطرف, 

أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف, ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية, أو

(3) لتعبئة الأسلحة الكيميائية, بما في ذلك, في جملة أمور تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين 

الشوائب, وتع بئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءاً من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءاً من ذخائر ونبائط 

أحادية مجمعة, وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها.

(ب‌)  ولا يقصد به:

(1) أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ) (1) عن طن واحد,

(2) أي مرفق تُنتَج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ) (1) كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها 

لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية, شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيميائية 3 في المائة من مجموع المنتج أو يخضع المرفق للإعلان 

والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفذ والتحقق (أو يشار إليه فيما بعد باسم " المرفق المتعلق بالتحقق " ), أو

(3) المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في 

الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق,

9- يقصد بمصطلح " أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية " :

(أ‌)  الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.

(ب‌)   الأغراض الوقائية, أي الأغراض المتصلة مباشرةً بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية.

(ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد في استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب.

(د) إنفاذ القانون, بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.

10- يقصد بمصطلح " الطاقة الإنتاجية " :

  القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناءً على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلاً في المرفق ذي الصلة, 

  أو, إذا كانت العملية لم تدخل بعد في طور التشغيل, القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق, وتعتبر معادلة للطاقة المبينة

  على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهوية متاحة, فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم, وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج

  في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج, كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات

  التشغيل الاختباري, أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظرياً.

11- يقصد بمصطلح " المنظمة " :

  منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملاً بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.

12- لأغراض المادة السادسة:

  (أ) يقصد بمصطلح " إنتاج " مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.

  (ب) يقصد بمصطلح " تجهيز " مادة كيميائية عملية فيزيائية, مصل التركيب والاستخلاص والتنقية, ولا تتحول فيها المادة

 الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى.

  (ج) يقصد بمصطلح " استهلاك " مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.

 

  المادة الثالثة  

  الإعلانات  

1- تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة, في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها, الإعلانات التالية, التي يجب

  أن تشمل:

(أ) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:

(1) إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانت هناك أي أسلحة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو 

سيطرتها.

(2) التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان 

يخضع لولايتها أو سيطرتها, وفقاً للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق, بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار إليها في 

الفقرة الفرعية (3).

(3) ال إبلاغ عن أية أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها, 

وفقاً للفقرة 4 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

(4) إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946, وبيان نقل أو تلقي هذه 

الأسلحة على وجه التحديد, وفقاً للفقرة 5 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

(5) تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها, وفقاً 

للفقرة 6 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

(ب) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:

(1) إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة, وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقاً للفقرة 3 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق 

بالتحقق.

(2) إعلان ما إذا كانت توجد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة, وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقاً للفقرة 8 من الجزء الرابع (باء) من المرفق 

المتعلق بالتحقق.

(3) إعلان ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى, وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقاً للفقرة 10 من الجزء الرابع (باء) من 

المرفق المتعلق بالتحقق.

(ج) فيما يتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية:

(1) إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها, أو قائماً أو كان قائماً في أي مكان يخضع 

لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946.

(2) إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع لولايتها أو 

سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946, وفقاً للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق, بخلاف المرافق المشار إليها 

في الفقرة الفرعية (3).

(3) الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى أو يكون قائماً أو كان قائماً في أي مكان 

يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى في أي وقت من 1 ك انون الثاني/يناير 1946, وفقاً للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

(4) إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, أي معدات لإنتاج الأسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946, 

وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعدات على وجه التحديد, وفقاً للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

(5) تقديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع لولايتها أو 

سيطرتها, وفقاً لفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

(6) تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع 

لولايتها أو سيطرتها, وفقاً للفقرة 1, 1, من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

(7) تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع 

لولايتها أو سيطرتها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية, وفقاً للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

(د) فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:

   التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو 

  قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها, ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون

  الثاني/يناير 1946 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول, ويشمل ذلك, في جملة أمور, المختبرات ومواقع

  الاختبار والتقييم.

(هـ) فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب:

  تحديد الاسم الكيميائي, والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية, إن وجد, لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة 

الشغب, ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد بدء سريان أي تغيير.

3- لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق, تبعاً لتقدير الدولة الطرف, على الأسلحة الكيميائية 

التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة, أو التي أغرقت ف ي البحر قبل 1 كانون الثاني / يناير 1985

  ....  يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 8:59 am

اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة

  المادة الرابعة  

  الأسلحة الكيميائية  

1- تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أية دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون 

قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها, بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلّفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) 

من المرفق المتعلق بالتحقق.

2- ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.

3- تخضع جميع المواقع التي تخزّن أو تدمّر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة 

الموقعية, وفقاً للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

4- تقوم كل دولة طرف, فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 (أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, بإتاحة إمكانية الوصول إلى الأسلحة 

الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.

وبعد ذلك, لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى كرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية, وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة 

الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.

5- تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة 

في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها, لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.

6- تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملاً بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقاً لمعدل وتسلسل التدمير المتفق 

عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم " ترتيب التدمير " ). ويجب أن يبدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة 

الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية, غير أنه ليس ثمة ما يمنع أية دولة طرف من تدمير أسلحتها 

الكيميائية بخطى أسرع.

7- تقوم كل دولة طرف بما يلي:

(أ) تقديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1, قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوماً على الأقل, وفقاً للفقرة 29 من الجزء 

الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية.

(ب) وتقديم إعلانات, على أساس سنوي, عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من انتهاء كل 

فترة تدمير سنوية.

(ج) وإصدار تأكيد رسمي, خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من إتمام عملية التدمير, يفيد أنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.

8- إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة, فإنها تدمر الأسلحة المحددة 

في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.

9- يبلّغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية, وتؤمّن هذه الأسلحة وتدمر وفقاً للجزء الرابع (ألف) 

من المرفق المتعلق بالتحقق.

10- تولي كل دولة طرف أولوية لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية وأثناء أخذ عينات منها وأثناء تخزينها 

وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزينها وتدمرها وفقاً للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.

11- على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو 

سيطرة دولة أخرى, أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية 

بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة, فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه 

الأسلحة الكيميائية.

12- تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطرا ف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما 

يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمر المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.

13- تنظر المنظمة, لدى الاستطلاع بأنشطة التحقق عملاء بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق, في تدابير لتفادي الازدواج 

غير الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.

ولهذه الغاية, يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملاً باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل, إذا رأى:

(أ) أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

  (ب) وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

  (ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علماً بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.

14- إذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عملاً بالفقرة 13 فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.

15- ليس في الفقرتين 13, 14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملاً بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق 

المتعلق بالتحقق.

16- تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضاً أن تتحمل تكليف التحقق من تخزين وتدمير هذه 

الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملاً بالفقرة 13, 

فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في 

الفقرة 7 من المادة الثامنة.

17- لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق, تبعاً لتقدير الدولة الطرف, على الأسلحة الكيميائية 

التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة, أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985

  

  المادة الخامسة  

  مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية  

1- تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها دولة طرف أو توجد في حيازتها 

وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.

2- ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.

3- تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقاً 

للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

4- توقف كل دولة طرف فوراً كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1, باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.

5- لا يجوز لأية دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أية مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط 

آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.

6- تتيح كل دولة طرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية 

المحددة في الفقرة 1, لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.

7- تقوم كل دولة طرف بما يلي:

(أ) إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من بدء الاتفاقية بالنسبة لها وفقاً للجزء الخامس من 

المرفق المتعلق بالتحقق, وتقديم إخطار عن ذلك.

(ب) وإتاحة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها, لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش 

الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.

8- تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1, والمرافق والمعدات المتصلة بها عملاً بالمرفق المتع لق 

بالتحقق ووفقاً لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم " ترتيب التدمير " ). ويجب أن يبدأ التدمير في موعد لا يتجاوز 

سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها, وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة 

طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.

9- تقوم كل دولة طرف بما يلي:

(أ) تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوماً.

(ب) تقديم إعلانات, على أساس سنوي, عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 

يوماً بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية.

(ج) إصدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من إتمام عملية التدمير, يفيد أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في 

الفقرة 1.

10- إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8, تدمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في 

الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصادرة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.

11- تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة 

طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وفقاً لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.

12- يجوز تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلاً مؤقتاً لتدمير الأسلحة الكيميائية وفقاً للفقرات 18 إلى 25 من الجزء 

الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية, على أن يتم ذلك على أي حال 

في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.

13- يجوز لأي دولة طرف, في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية, أن تطلب الإذن باستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية, محدد في الفقرة 1, 

لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. يقرر مؤتمر الدول الأطراف, بناءً على توصية المجلس التنفيذي, ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم 

يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة, وفقاً لفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

14- يحول مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة 

أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغراض صناعية, أو زراعية, أو بحثية, أو طبية, أو صيدلانية, أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا 

تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1.

15- تخضع جميع المرافق المحولة لتحقيق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية, وفقاً للفرع دال من الجزء الخامس من 

المرفق المتعلق بالتحقق.

16- تنظر المنظمة, لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملاً بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق, في تدابير لتفادي الازدواج غير 

الضروري في الاتفاقية الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.

ولهذه الغاية, يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابر عملاً باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل, إذا رأى:

(أ) أن أحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

  (ب) وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

  (ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علماً بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.

17- إذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عملاً بالفقرة 16, فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.

18- ليس في الفقرتين 16 و17 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملاً بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.

19- تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها, وعليها أيضاً أن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه 

المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. وإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملاً بالفقرة 16, فإن تكاليف 

التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النح و المحدد في الفقرة 7 من 

المادة الثامنة.

 

  المادة السادسة  

  الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية  

1- كل دولة طرف لها الحق, رهناً بأحكام هذه الاتفاقية, في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها, وفي إنتاجها, وفي احتيازها بطريقة أخرى 

والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها, لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.

2- تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تُستحدث أو تنتج, أو تُحتاز بطريقة أخرى, أو يحتفظ 

بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها, إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ولهذه الغاية, 

وبغية التحقق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية, تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في 

الجداول 1 و2 و3 الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الأخرى المحددة في المرفق 

المتعلق بالتحقق, القائمة في أراضيها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها, لتدابير التحقق حسبما هو منصوص عليه في المرفق المتعلق 

بالتحقق.

3- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 (ويشار إليها فيما بعد باسم " مواد الجدول 1 الكيميائية " ) لأحكام حظر الإنتاج 

والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية المدرجة في 

الجدول 1 والمرافق المحددة في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية 

وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

4- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 (ويشار إليها فيما بعد باسم " مواد الجدول 2 الكيميائية " ) والمرافق المحددة في 

الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

5- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية ا لمدرجة في الجدول 3 (ويشار إليها فيما بعد باسم " مواد الجدول 3 الكيميائية " ) والمرافق المحددة في 

الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

6- تُخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقاً لذلك الجزء من 

المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر الدول الأطراف خلاف ذلك عملاً بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق.

7- تقدم كل دولة طرف, في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها, إعلاناً أولياً عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة, وفقاً 

للمرفق المتعلق بالتحقق.

8- تصدر كل دولة طرف إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.

9- لأغراض التحقق الموقعي, تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.

10- تتفادى الأمانة الفنية, لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق, التدخل الذي لا موجب له في الأنشطة الكيميائية للدولة الطرف للأغراض غير المحظورة 

بموجب هذه الاتفاقية, وتتقيد, على وجه الخصوص, بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية (ويشار إليه فيما بعد 

باسم " المرفق المتعلق بالسرية " ).

11- تنفيذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية 

للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية, بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو 

استخدام المواد الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية.

 

  المادة السابعة  

  تدابير التنفيذ الوطنية  

  التعهدات العامة:  

1- تعتمد كل دولة طرف, وفقاً لإجراءاتها الدستورية, التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية, وتقوم خصوصاً بما يلي:

(أ) تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون 

الدولي الاضطلاع بأية أنشطة محظورة على أية دولة بموجب طرف هذه الاتفاقية, بما في ذلك من تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة.

  (ب) ولا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها, بأية أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.

  (ج) وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية (أ) بحيث يشمل أية أنشطة محظورة على أية

دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها, طبقاً للقانون الدولي.

2- تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1.

3- تولي كل دولة أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية, وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع 

الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد.

 

  العلاقة بين الدولة الطرف والمنظمة:  

4- تقوم كل دولة طرف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال 

بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى. وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.

5- تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

6- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها 

معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقاً للأحكام 

الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.

7- تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها ولا سيما بأن تقدم المساعدة إلى ا لأمانة الفنية.

 
.....  يبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 9:01 am

اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة



  المادة الثامنة  

  المنظمة  

  ألف – أحكام عامة  

1- تنشئ الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها, وتأمين 

تنفيذ أحكامها, بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها, وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.

2- تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظمة. ولا تحرم دولة طرف من عضويتها في المنظمة.

3- تكون لاهاي, بمملكة هولندا مقراً للمنظمة.

4- ينشأ بموجب هذا مؤتمر الدول الأطراف, والمجلس التنفيذي, والأمانة الفنية, بوصفها أجهزة المنظمة.

5- تجري المنظمة ما تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأقل الطرق تدخلاً قدر الإمكان, وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها 

بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة إلا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافة الاحتياطات 

لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى عملها, أثناء تنفيذ الاتفاقية, وتتقيد, على وجه الخصوص, 

بالأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.

6- تنظر المنظمة, لدى اضطلاعها بأنشطة التحقق, في تدابير للاستفادة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.

7- تدفع الدول الأطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة معدلاً على نحو يراعي الاختلاف في 

العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظمة ويخضع لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في 

اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية العادية. وتتألف ميزانية المنظمة من بابين مستقلين يتصل أحدهما بالتكاليف الإدارية 

والتكاليف الأخرى, ويتصل الآخر بتكاليف التحقق.

8- لا يكون لعضو الم نظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في المنظمة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة 

الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف, مع ذلك, أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع 

بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته.

     

  باء – مؤتمر الدول الأطراف  

  التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات:  

9- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (يشار إليه فيما بعد باسم " المؤتمر " ) من جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, ويكون لكل دولة عضو ممثل 

واحد في المؤتمر, يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.

10- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية.

11- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنوياً ما لم يقرر غير ذلك.

12- تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:

  (أ) عندما يقرر المؤتمر ذلك, أو

  (ب) عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك, أو

  (ج) عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء, أو

  (د) وفقاً للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.

  وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تقديم الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما 

لم يحدد في الطلب خلاف ذلك.

13- يدعى المؤتمر أيضاً إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقاً للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.

14- تُعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.

15- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي, وينتخب, في بداية كل دورة عادية, رئيساً له وما قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين, وهم يبقون في مناصبهم 

إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة العادية التالية.

16- يتأل ف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.

17- يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.

18- يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة 

بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قدر الإمكان. فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها يؤجل الرئيس أي 

اقتراح لمدة 24 ساعة, ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق الآراء, ويقدم تقريراً إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا 

تعذر التوصل إلى توافق الآراء بعد مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هذه الاتفاقية 

على خلاف ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك 

بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

 

  السلطات والوظائف:  

19- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة, وينظر في أية مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات 

ووظائف المجلس التنفيذي الأمانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أية مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة 

طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.

20- يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية, ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف 

أيضاً على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية, ويجوز له أن يصدر لأي منهما, في ممارسته لوظائفه, مبادئ توجيهية وفقاً للاتفاقية.

21- ويضطلع المؤتمر ما يلي:

(أ) القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقرير وبرنامج وميزانية المنظمة, التي يقدمها المجلس التنفيذي, وكذلك النظر في التقارير الأخرى.

  (ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقاً للفقرة 7.

  (ج) انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.

  (د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (ويشار إليه فيما بعد باسم " المدير ا لعام " ).

  (هـ) إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس.

  (و) إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقاً لهذه الاتفاقية.

  (ز) تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية.

  (ح) استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية. وفي هذا الصدد, إصدار

توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه, في أدائه وظائفه, من أن يقدم إلى المؤتمر أو المجلس

التنفيذي أو الدول الأطراف المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتألف المجلس

الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعيّنون وفقاً لاختصاصات يعتمدها المؤتمر.

  (ط) القيام, في دورته الأولى, بدراسة وإقرار أية مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية تضعها اللجنة التحضيرية.

  (ي) القيام, في دورته الأولى, بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقاً للمادة العاشرة.

  (ك) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أية حالة تشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية, وفقاً

للمادة الثانية عشرة.

22- يجتمع المؤتمر, في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة من بدء نفاذ الاتفاقية, وحسبما يتقرر في أوقات 

أخرى خلال تلك الفترة, في دورات استثنائية دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي 

تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر, مرة كل خمس سنوات, ما لم يتقرر خلاف ذلك.

 

  جيم – المجلس التنفيذي  

  التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات:  

23- يتكون المجلس التنفيذي من 41 عضواً, ويكون لكل دولة طرف, وفقاً لمبدأ التناوب, الحق في أن تمثل في المجلس التنفيذي. وينتخب المؤتمر 

أعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية مدتها س نتان. وكيما يُكفل للاتفاقية أداء فعال, ومع إيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتوزيع الجغرافي 

المنصف, ولأهمية الصناعة الكيميائية, وكذلك للمصالح السياسية والأمنية, فإن المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي:

  (أ) تسع دول أطراف من أفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم, كأساس لهذه التسمية,

أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع, كقاعدة, ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما 

تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها, عند تسمية هؤلاء 

الأعضاء الثلاثة, العوامل الإقليمية الأخرى.

  (ب) تسع دول أطراف من آسيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الإقليم ومن المفهوم, كأساس لهذه التسمية, أن

يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع, كقاعدة, أربعة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الأقاليم حسبما 

تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها, عند تسمية هؤلاء 

الأعضاء الثلاثة, العوامل الإقليمية الأخرى.

  (ج) خمس دول أطراف من أوربا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم, كأساس لهذه

التسمية, أن يكون من بين هذه الدول الأطراف الخمس, كقاعدة, عضو واحد من الدولة الطرف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم 

حسبما تقررها البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها, عند تسمية هذا 

العضو, العوامل الإقليمية الأخرى.

  (د) سبع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم,

كأساس لهذه التسمية, أن يكون من بين هذه الدول الأطراف السبع, كقاعدة, ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية 

وطنية في الأقاليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها, 

عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة, العوامل الإقليمية الأخرى.

  (هـ) عشر دول أطراف من بين دول أوربا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم.

ومن المفهوم, كأساس لهذه التسمية, أن يكون من بين هذه الدول الأطراف العشر, كقاعدة, خمسة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم 

صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن 

تأخذ في حسبانها, عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة, العوامل الإقليمية الأخرى.

  (و) دولة طرف أخرى تسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في إقليمي آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ومن

المفهوم, كأساس لهذه التسمية, أن هذه الدولة الطرف ستكون عضواً ينتخب بالتناوب من هذين الإقليمين.

24- ينتخب, في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي, عشرون عضواً لمدة سنة واحدة, ويولى الاعتبار الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو 

مذكور في الفقرة 23.

25- بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة, يجوز للمؤتمر, بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي, أن يستعرض تكوين المجلس 

التنفيذي, أخذاً في حسبانه التطورات المتصلة بالمبادئ المحددة في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه.

26- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.

27- ينتخب المجلس التنفيذي رئيساً له من بين أعضائه.

28- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية, ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.

29- يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية, يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن الأمور 

الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بالأغلبية البيسطة لجميع أعضائه. وعندما ينشأ 

خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا, تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة 

لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية

  السلطات والوظائف:  

30- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة, وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويضطلع المجلس بالسلطات والوظائف المسندة إليه بموجب هذه 

الاتفاقية, وكذلك بالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر. وفي قيامه بذلك, عليه أن يعمل طبقاً لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية, وأن يكفل 

تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.

31- يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال, ويشرف على أنشطة الأمانة الفنية, ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة 

طرف ويسهل التشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف بناءً على طلبها.

32- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:

  (أ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر.

  (ب) النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية, والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو, والتقارير

الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر, وتقديم هذه التقارير إلى المؤتمر.

  (ج) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر, بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال.

33- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.

34- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:

  (أ) عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة, رهناً بموافقة المؤتمر المسبقة.

  (ب) عقد اتفاقات مع الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والإشراف على صندوق التبرعات المشار

إليه في المادة العاشرة.

  (ج) إقرار الاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق, التي تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف.

35- ينظر المجلس التنفيذي في أية قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها. بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال, 

وحالات عدم الامتثال, ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على المؤتمر.

36- على المجلس التنفيذي, عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق ال متعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال, بما في ذلك, في جملة أمور, إساءة 

استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية, أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب, حسب الاقتضاء, إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير 

لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى يتخذ, في جملة أمور, واحداً أو أكثر من 

التدابير التالية:

  (أ) إبلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة.

  (ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر.

  (ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال.

  ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة, بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة 

بالموضوع, على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة. ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة.

 

  دال – الأمانة الفنية  

37- تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما, وتضطلع الأمانة الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. 

وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.

38- تقوم الأمانة الفنية بما يلي:

  (أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي.

  (ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم

هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي.

  (ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية.

  (د) توجيه الرسائل إلى الدول الأطراف وتلقيها منها, باسم المنظمة, بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

  (هـ) تزويد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية, بما في ذلك تقييم المواد

الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.

39- ت قوم الأمانة الفنية بما يلي:

(أ) التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق, رهناً بموافقة المجلس التنفيذي.

  (ب) الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخزونات دائمة من

المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطراف وفقاً للفقرتين 7 (ب) و(ج) من المادة العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية 

الأصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكون مخزونات منها عملاً بالفقرة 21 (

ط) أعلاه.

  (ج) إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة, وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدول الأطراف والقيام,

عندما يطلب ذلك, بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.

40- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها, بما في ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من 

أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية, ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.

41- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام, هو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها, ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين 

آخرين.

42- تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام.

43- يعين المؤتمر المدير العام بناءً على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط.

44- المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى 

في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدول الأطراف 

العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن, 

ويُسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.

45- المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21 (ح) وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام, 

بالتشاور مع الدول الأطراف, بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري العلمي, الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلي على أساس خبرتهم 

في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضاً للمدير العام, حسب الاقتضاء, وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس, إنشاء أفرقة 

عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا التعيين, يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى 

المدير العام.

46- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين, في أدائهم واجباتهم, التماس أو تلقي تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر 

خارج المنظمة وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما.

47- تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في 

نهوضهم بمسؤولياتهم.

  هاء – الامتيازات و الحصانات  

48- تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة 

لممارسة وظائفها.

49- يتمتع مندوبو الدول الأطراف جنباً إلى جنب مع مناوبيهم ومستشاريهم والممثلين المعينين في المجلس التنفيذي إلى جانب مناوبيهم ومستشاريهم, 

والمدير العام وموظفي المنظمة, بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.

50- تحدد الصفة القانونية والامتيازات و الحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف, وكذلك في اتفاق بين 

المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر المنظمة. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الاتفاقات عملاً بالفقرة 21 (ط).

51- ودون مساس بالفقرتين 48 و49, يتمتع المدير العام وموظفو الأمانة الفنية, أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق, بالامتيازات و الحصانات 

المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني من ال مرفق المتعلق بالتحقق.

 


  المادة التاسعة  

  التشاور والتعاون وتقصي الحقائق  

1- تتشاور الدول الأطراف وتتعاون, مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو وفقاً لإجراءات دولية مناسبة أخرى, بما في ذلك الإجراءات 

الموضوعة في إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها, بشأن أية مسألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها أو تنفيذ أحكامها.

2- دون الإخلال بحق أي دولة طرف في طلب إجراء تفتيش بالتحدي, ينبغي, كلما أمكن, للدول الأطراف أن تبذل أولاً ما في وسعها من جهد لكي 

توضح وتحل, عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينها, أية مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة 

بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطرف التي تتلقى من دولة طرف أخرى طلباً لتوضيح أية مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها تثير مثل هذا 

الشك أو القلق أن توافي الدولة الطرف الطالبة, بأسرع ما يمكن, على ألا يتأخر ذلك بأي حال من عشرة أيام من تقديم الطلب, بمعلومات كافية للرد 

على أوجه الشك أو القلق المثارة مشفوعة بتفسير الكيفية التي تَحُل بها المعلومات المقدمة للمسألة. وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أية دولتين 

أو أكثر من الدول الأطراف في اتخاذ ترتيبات, بالتراضي, لعمليات تفتيش أو للقيام بأية إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل أية مسألة قد تثير 

الشك في الامتثال أو تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أية دولة طرف 

بموجب الأحكام الأخرى في الاتفاقية.     

  إجراء طلب الإيضاح:  

3- يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أية حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقاً بشأن احتمال عدم امتثال دولة 

طرف أخرى للاتفاقية.  و يقدم المجلس التنفيذي ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق.

4- يحق لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضاح من دولة طرف أخرى بشأن أية حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقاً 

بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:

  (أ) يحيل المجلس التنفيذي طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في موعد غايته 24 ساعة من

وقت استلامه.

  (ب) تقوم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بتقديم الإيضاح إلى المجلس التنفيذي بأسرع ما يمكن, على ألا يتأخر ذلك

بأي حال عن عشرة أيام من تاريخ استلامها الطلب.

(ج) يأخذ المجلس التنفيذي علماً بالإيضاح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته 24 ساعة من وقت

استلامه.

(د) إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح غير كاف, فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على

مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.

(هـ) لأغراض الحصول على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د), يجوز للمجلس التنفيذي أن

يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية, أو من أي جهة أخرى إذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الأمانة الفنية, لدراسة جميع 

المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريراً وقائعياً عن النتائج التي توصل إليها إلى المجلس 

التنفيذي.

(و) إذا ارتأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) من هذه الفقرة غير مرض, يحق لها أن 

تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في أن تشترك فيها. وفي هذه 

الدورة الاستثنائية, ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأية تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

5- يحق أيضاً لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أية حالة اعتبرت غامضة أو أثارت قلقاً بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. 

ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال من المساعدة.

6- يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص ع ليه في هذه المادة.

7- إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوماً بعد تقديم طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي, أو إذا اعتقدت 

أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحو عاجل يجوز لها, دون مساس بحقها في طلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي, أن تطلب عقد دورة استثنائية 

للمؤتمر وفقاً للفقرة 12 (ج) من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي بأية تدابير يراها ملائمة 

للتصدي لهذه الحالة.

  الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي:  

8- يحق لكل دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في أراضي أية دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لولاية أو 

سيطرة أية دولة طرف أخرى لغرض وحيد هو توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية, وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش في 

أي مكان دونما إبطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.

9- على كل دولة طرف الالتزام بألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب التفتيش جميع المعلومات المناسبة عن الأساس الذي نشأ 

عنه قلق بشأن عدم امتثال محتمل للاتفاقية على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها, 

مع الحرص على تجنب إساءة الاستخدام. ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحيد هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل.

10- لأغراض التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية, يجب على كل دولة طرف أن تسمح للأمانة الفنية بإجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عملاً بالفقرة 

8.

11- استجابة لطلب إجراء تفتيش بالتحدي لمرفق أو موقع, ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرفق المتعلق بالتحقق, فإن الدولة الطرف موضع 

التفتيش:

(أ) لها حق وعليها التزام بذلك كل جهد معقول لإثبات امتثالها للاتفاقية والحرص لهذه الغاية, على تمكين فريق التفتيش من إنجاز ولايته.

(ب) وعليها التزام بأن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو إثبات الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل.

  (ج) ولها الحق في اتخاذ ا لتدابير لحماية المنشآت الحساسة, ولمنع إفشاء المعلومات والبيانات السرية غير المتصلة بالاتفاقية.

12- فيما يتعلق بإيفاد مراقب, ينطبق ما يلي:

(أ) للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن توفد ممثلاً لها, رهناً بموافقة الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش, قد يكون إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو 

دولة طرف ثالثة, لمراقبة سير التفتيش.

  (ب) تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب إمكانية الوصول وفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.

  (ج) تقبل الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش, كقاعدة, المراقب المقترح, لكن إذا قررت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش

رفضه, فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي.

13- تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فوراً.

14- يتأكد المدير العام فوراً من أن طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة 4 من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق, ويساعد الدولة 

الطرف الطالبة للتفتيش, عند الاقتضاء, في إعداد الطلب تبعاً لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مستوفياً للشروط, تبدأ الاستعدادات لإجراء التفتيش 

بالتحدي.

15- يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بـ12 ساعة على 

الأقل.

16- بعد أن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش, يحيط المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذها المدير العام بشأن الطلب ويبقي الحالة قيد نظره طوال 

مدة إجراء التفتيش. غير أنه يجب ألا تؤخر مداولاته عملية التفتيش.

17- للمجلس التنفيذي أن يقرر, في موعد غايته 12 ساعة من استلام طلب التفتيش, بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضائه, رفض إجراء التفتيش 

بالتحدي, إذا رأى أن طلب التفتيش بالتحدي غير جدي أو اعتسافي أو يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في الفقرة 8. ولا تشترك 

الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار. وإذا رفض المجلس التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي, فإن استعدادات 

التفتيش توقف ولا تتخذ إجراءات أخرى بشأن طلب التفتيش, ويتم تبعاً لذلك إبلاغ الدول الأطراف المعنية.

18- يقوم المدير العام بإصدا ر تفويض تفتيش لإجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو طلب التفتيش المشار إليه في الفقرتين 8 و9 موضوعاً 

في صيغة تنفيذية, ويجب أن يكون مطابقاً لطلب التفتيش.

19- تجرى عملية التفتيش بالتحدي وفقاً للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق أو, في حالة الاستخدام المزعوم, وفقاً للجزء الحادي عشر من ذلك 

المرفق. ويسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل, وبما يتفق مع إنجاز مهمته بطريقة فعالة 

وفي الوقت المناسب.

20- تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق طوال عملية التفتيش بالتحدي وتسهل مهمته. وإذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة 

للتفتيش, عملاً بالفرع جيم من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق, ترتيبات لإثبات الامتثال للاتفاقية, كبديل لإتاحة إمكانية الوصول التام 

والشامل, فإن على هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقول, من خلال إجراء مشاورات مع فريق التفتيش, للتوصل إلى اتفاق بشأن طرائق التأكد من 

الحقائق بهدف إثبات امتثالها.

21- يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلاً عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون المقدم من أجل 

تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرض. ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلى الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة 

الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي 

تقييمات الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش, وكذلك آراء الدول الأطراف الأخرى التي قد تنقل إلى المدير العام لهذه 

الغاية, ومن ثم يقوم بتقديمها إلى جميع الدول الأطراف.

22- يقوم المجلس التنفيذي, وفقاً لسلطاته ووظائفه, باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد تقديمه, ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما 

يلي:

  (أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال.

  (ب) ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية.

  (ج) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.

23- إذا خلص المجلس التنفيذي, تمشياً مع سلطاته ووظائفه, إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة 22, فإنه يتخذ التدابير المناسبة 

لتصحيح الوضع وضمان ال امتثال للاتفاقية, بما في ذلك تقديم توصيات محددة إلى المؤتمر. وفي حالة إساءة الاستخدام, يدرس المجلس التنفيذي ما 

إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أياً من الآثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي.

24- للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعراض. ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول 

الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية.

25- إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محددة للمؤتمر, وجب على المؤتمر أن ينتظر في اتخاذ إجراء وفقاً للمادة الثانية عشرة.

  المادة العاشرة  

  المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية  

1- لأغراض هذه المادة, يقصد بمصطلح " المساعدة " التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك, في جملة 

أمور, ما يلي: معدات الكشف ونظم الإنذار, ومعدات الوقاية, ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث, والترياقات والعلاجات الطبية, والمشورة 

بشأن أي من تدابير الحماية هذه.

2- ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسر على أنه يعرقل حق أية دولة في إجراء بحوث بشأن وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه 

الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها, وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.

3- تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية, 

ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.

4- لأغراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية, تقدم كل دولة طرف سنوياً إلى الأمانة الفنية معلومات برنامجها, وفقاً 

لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملاً بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

5- تنشئ الأمانة الفنية خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية مصرف بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف 

وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية فضلاً عن أي معلومات قد تقدمها ا لدول الأطراف, وتحتفظ بهذا المصرف من أجل استخدامه من جانب أي دولة 

طرف تطلب ذلك.

وتقوم الأمانة الفنية أيضاً, في حدود الموارد المتاحة لها وبناءً على طلب أي دولة طرف, بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد 

الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.

6- ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسر على أنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول 

أطراف أخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة عاجلة.

7- تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:

  (أ) الإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى.

  (ب) عقد اتفاقات مع المنظمة, إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها, بشأن تدبير

المساعدة, عند طلبها.

  (ج) الإعلان, خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها, من نوع المساعدة التي يمكن أن

تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الإعلان الذي أصدرته, فإنها تظل ملتزمة 

بتقديم المساعدة وفقاً لهذه الفقرة.

8- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك, رهناً بمراعاة 

الإجراءات المحددة في الفقرات 9 و10 و11, في أن تتلقى هذه المساعدة والحماية, وذلك إذا رأت:

  (أ) أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها.

  (ب) أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب, أو

  (ج) أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه

الاتفاقية.

9-يُقدّم الطلب, مدعوماً بالمعلومات ذات الصلة, إلى المدير العام الذي يحيله فوراً إلى المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام 

فوراً الطلب إلى الدول الأطراف التي تطوعت, وفقاً للفقرتين 7 (ب) و(ج), لإرسال مساعدة عاجلة في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية أو عوامل 

مكافحة الشغب كوسيلة حرب أو مساعدة إنسانية في حالة التهديد الخطير باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة 

الشغب كوسيلة حرب إلى الدولة الطرف المعنية قبل مضي 12 ساعة على استلام الطلب. ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة على استلام 

الطلب تحقيقاً من أجل إيجاد أساس لاتخاذ إجراء آخر. وعليه أن يكمل التحقيق خلال 72 ساعة. وأن يقدم تقريراً إلى المجلس التنفيذي, وإذا لزم وقت 

إضافي لإكمال التحقيق, يقدم تقرير مؤقت خلال الإطار الزمني نفسه. يجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق 72 ساعة. ويجوز تمديده 

لفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي. ويحدد هذا التحقيق, على النحو المناسب وطبقاً للطلب والمعلومات المرفقة 

به, الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين.

10- يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 24 ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة ويتخذ قراراً بالأغلبية البسيطة خلال فترة الـ24 ساعة 

التالية بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوعز إلى الأمانة الفنية أن تقدم مساعدة تكميلية. وتقوم الأمانة الفنية فوراً بإبلاغ جميع الدول الأطراف والمنظمات 

الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي. ويقدم المدير العام المساعدة فوراً, حينما يقرر المجلس التنفيذي ذلك. ويجوز 

له أن يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول الأطراف أقصى ما 

يمكن من جهود لتقديم المساعدة.

11- وفي حالة ما إذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصادر أخرى يعول عليها توفر دليلاً كافياً على أنه يوجد ضحايا لاستخدام 

الأسلحة الكيميائية وأنه لا غنى عن اتخاذ إجراء فوري, يبلغ المدير العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة للمساعدة, مستخدماً الموارد التي 

وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالات الطارئة. ويواصل المدير العام إبلاغ المجلس التنفيذي بالإجراءات التي يتخذها عملاً بهذه الفقرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 9:02 am

اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة




  المادة الحادية عشرة  


  التنمية الاقتصادية والتكنولوجية  


1- تنفذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في 


الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية, بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو 


استخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية.


2- رهناً بأحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقة, فإن الدول الأطراف:


(أ) تتمتع بالحق في القيام, فردياً أو جماعياً, بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها, وإنتاجها واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها.


  (ب) تتعهد بتسهيل أكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطوير وتسخير


الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق في المشاركة في هذا التبادل.


  (ج) لا تبقي فيما بينها على أية قيود, بما في ذلك القيود الواردة في أي اتفاقات دولية, لا تتفق مع الالتزامات التي تم


التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأنها أن تقيد أو تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء 


للأغراض الصناعية, أو الزراعية, أو البحثية, أو الطبية, أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.


(د) لا تستخدم هذه الاتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها أو المسموح بها في الاتفاقية ولا تستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي 


من أجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه الاتفاقية.


  (هـ) تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة مع موضوع


الاتفاقية والغرض منها.


  المادة الثانية عشرة  


  التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وإلى ضمان  


  الامتثال للاتفاقية, بما في ذلك الجزاءات  


1- يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة, على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4, بغية ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع 


يخالف أحكام الاتفاقية. وعلى المؤتمر, عند النظر في اتخاذ إجراءات عملاً بهذه الفقرة, أن يأخذ في الحسبان جميع المعلومات والتوصيات المتعلقة 


بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي.


2- في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها إلى دولة طرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع يثير مشاكل فيما بامتثالها وحيثما لا تقوم 


الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت المحدد, يجوز للمؤتمر –في جملة أمور- أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية, 


بناءً على توصية المجلس التنفيذي, إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.


3- في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأنشطة محظورة بموجب الاتفاقية, ولا سيما بموجب 


المادة الأولى, يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي.


4- يقوم المؤتمر, في الحالات الخطيرة بصفة خاصة, بعرض القضية, بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة, على الجمعية العامة للأمم 


المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


  المادة الثالثة عشرة  


  علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى  


    ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو ينقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة بموجب ب روتوكول حظر الاستعمال الحربي 


للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية, الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران / يونية 1925, وبموجب اتفاقية حظر 


استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة, الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10 


نيسان / أبريل 1973.


  المادة الرابعة عشرة  


  تسوية المنازعات  


1- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وطبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.


2- عندما ينشأ نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر, أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة, يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية, تتشاور الأطراف 


المعنية معاً بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف, بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة 


المناسبة لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة. وتبقي الدول الأطراف المعنية المجلس التنفيذي 


على علم بما يجري اتخاذه من إجراءات.


3- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية النزاع بأية وسيلة يراها مناسبة, بما في ذلك تقديم مساعيه الحميدة, ومطالبة الدول الأطراف في النزاع 


بالشروع في عملية التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.


4- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. ويقوم المؤتمر, حسبما يراه 


ضرورياً, بإنشاء أو تكليف أجهزة تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقاً للفقرة 21 (و) من المادة الثامنة.


5- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي, كل على حدة, بسلطة التوجه, رهناً بتحويل من الجمعية العامة للأمم المتحدة, إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي 


استشاري بشأن أية مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض, وفقاً للفقرة 34 (أ) م ن المادة 


الثامنة.


6- لا تخل هذه المادة بالمادة التاسعة أو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وإلى ضمان الامتثال, بما في ذلك الجزاءات.


  المادة الخامسة عشرة  


  التعديلات  


1- لكل دولة أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضاً أن تقترح إجراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في 


الفقرة 4. وتخضع مقترحات التعديل للإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3 من ذات المادة. أما مقترحات التغيير فتخضع, حسبما هو محدد في الفقرة 


4, للإجراءات الواردة في الفقرة 5.


2- يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى الوديع. ولا ينظر في التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. 


ويدعى مؤتمر التعديل إلى الانعقاد إذا أخطرت دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر وذلك بمعرفة المدير العام في موعد غايته 30 يوماً من تعميم 


التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة 


انعقاده في موعد أبكر. على أنه لا يجوز بأي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60 يوماً على تعميم التعديل المقترح.


3- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوماً على إيداع صكوك التصديق أو القبول من قبل جميع الدول الأطراف 


المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أدناه:


(أ) إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول الأطراف ودون أن تصوت ضدها أي دولة طرف.


  (ب) وكانت جميع الدول الأطراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها أو قبلتها.


4- من أجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية, تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لإجراء تغييرات وفقاً للفقرة 5, إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل 


فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. وتجرى جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد ا لكيميائية وفقاً للفقرة 5. ولا يخضع للتغيير وفقاً للفقرة 5 


الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق, والتعاريف الواردة في الجزء الأول من المرفق المتعلق 


بالتحقق التي تتصل حصراً بعمليات التفتيش بالتحدي.


5- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 4 وفقاً للإجراءات التالية:


  (أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعاً بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز أن تقدم أي دولة طرف والمدير


العام معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على الفور بإرسال هذه المقترحات والمعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي 


والوديع.


  (ب) يقوم المدير العام, قبل مضي 60 يوماً على تلقيه المقترح, بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع عواقبه المحتملة على


أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي.


(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4.


ويقوم المجلس التنفيذي في موعد غايته 90 يوماً من تلقيه المقترح بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها. وعلى 


الدول الأطراف أن ترسل إشعاراً بالاستلام في غضون 10 أيام.


(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح, يعتبر معتمداً إذا لم تعترض عليه أي دولة في غضون 90 يوماً من استلام 


التوصية. أما إذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح فإنه يعتبر مرفوضاً إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوماً من 


استلام التوصية.


  (هـ) إذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د), يقوم المؤتمر في دورته التالية بالبت


في المقترح, بوصفه مسألة موضوعية, ويشمل ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4.


  (و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة.


  (ز) يبدأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد 180 يوماً من تاريخ إخطار


المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوصي المجلس التنفيذي بفترة زمنية أخرى أو يقرر المؤتمر ذلك.


  المادة السادسة عشرة  


  مدة الاتفاقية والانسحاب منها  


1- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.


2- تتمتع كل دولة طرف, في ممارستها لسيادتها الوطنية, بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما قررت أن أحداثاً استثنائية تتصل بموضوع 


الاتفاقية قد عرّضت مصالحها بلدها العليا للخطر. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس 


الأمن التابع للأمم المتحدة قبل سريانه بـ90 يوماً. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بياناً بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرضت 


مصالحها العليا للخطر.


3- لا يؤثر انسحاب أي من الدول الأطراف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد 


للقانون الدولي ذات صلة, ولا سيما بروتوكول جنيف لعام 1925.


المادة السابعة عشرة  


  المركز القانوني للمرفقات  


    تُشكل المرفقات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها.


  المادة الثامنة عشرة  


  التوقيع  


  يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.


  المادة التاسعة عشرة  


  التصديق  


    تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها, كل منها طبقاً لإجراءاتها الدستورية.


  المادة العشرون  


  الانضمام  


    يجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.


  المادة الحادية والعشرون  


  بدء النفاذ  


1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 180 يوماً من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق عليها, غير أن نفاذها لا يبدأ بأي حال قبل 


انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع عليها.


2- بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية, يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك 


التصديق أو الانضمام.


  المادة الثانية والعشرون  


  التحفظات  


لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع موضوعها والغرض منها.


  المادة الثالثة والعشرون  


  الوديع  


  يُعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية ويقوم, من جملة أمور, بما يلي:


  (أ) يبلغ فوراً جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو انضمام وتاريخ بدء


نفاذ هذه الاتفاقية, واستلام الإخطارات الأخرى.


  (ب) ويرسل نسخاً من هذه الاتفاقية مصدقاً عليها حسب الأصول إلى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة.


  (ج) ويسجل هذه الاتفاقية عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.  


  المادة الرابعة والعشرون  


  النصوص ذات الحجية  


  تودع هذه الاتفاقية, التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, لدى الأمان العام للأمم 


المتحدة.


  إثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, المفوضون حسب الأصول, بتوقيع هذه الاتفاقية




https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CWC/CWC_ar.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 9:04 am

اتفاقية أوتاوا لعام 1997 بشأن الألغام المضادة للأفراد.


اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997
18-09-1997 معاهدات
حررت في أوسلو، النرويج في 18 أيلول / سبتمبر1997

الديباجــة  

إن الدول الأطراف :

تصميماً منها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه، كل أسبوع، مئات الأشخاص، معظمهم من 

الأبرياء والمدنيين العزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخلياً من العودة إلى الوطن، وتتسبب في 

نتائج أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها0

وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد 

المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها.

وإذ ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً0

وإذ تسلم بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنه أن يشكل أيضاً تدبيراً هاماً من تدابير بناء الثقة.

وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 2 آيار / مايو 

1966، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وتدعو جميع الدول إلى 

التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد.

وإذ ترحب أيضاً بقرار الجمعية العامة 51/45 قاف المؤرخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1996 الذي يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق 

دولي فعال ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام البرية المضادة للأفراد.

وإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية على الصعيدين الانفرادي والمتعدد الأطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو 

تعليق استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.

وإذ تؤكد دور الوعي العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر تام للألغام المضادة للأفراد وتقر بالجهود التي تضطلع 

بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في 

كافة أنحاء العالم.

وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ 5 تشرين الأول / أكتوبر 1996 وإعلان بروكسل المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1997 اللذين يحثان المجتمع 

الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.

وإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها 

في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات الإقليمية، والتجمعات، ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر 

استعراض أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبا رها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

وإذ تستند إلى مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، 

وإلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضراراً 

مفرطة أو آلاماً لا داعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

قد اتفقت على ما يلي :

المــادة 1  

التزامات عامة  

1- تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف :

(أ‌) باستعمال الألغام المضادة للأفراد.

(ب‌) باستحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة.

(ج‌) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.

2- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 2  

تعاريف  

1- يراد بتعبير " اللغم المضاد للأفراد " لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريباً منه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل 

شخص أو أكثر. أما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصاً، عندها أو قريباً منها أو مسها لها، والتي تكون مجهزة 

بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر ألغاماً مضادة لأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو.

2- يراد بتعبير " لغم " ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود 

شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها.

3- يراد بتعبير " جهاز منع المناولة " جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءاً من اللغم أو موصولاً أو مرتبطاً به أو موضوعاً تحته ويفجره عند محاولة 

العبث باللغم أو إفساد نظامه عمداً بأي طريقة أخرى .

4- يشمل تعبير " النقل " بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقليم وطني أو إليه، نقل سند ملكية الألغام ونقل الإشراف عليها، غير 

أنه لا يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة للأفراد.

5- يراد بتعبير " منطقة ملغومة " منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودها فيها.

المادة 3  

الاستثناءات  

1- برغم الالتزامات العامة بموجب المادة 1، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد أو نقلها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن 

الألغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الألغام الحد الأدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه.

2- يسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمير.

المــادة 4  

تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد  

باستثناء المنصوص عليه في المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل مخازن الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها أو 

التي تكون خاضعة لولايتها أو سيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.

المــادة 5  

تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة  

1- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، في 

أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.

2- تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة بالألغام 

المضادة للأفراد، وتقوم، في أقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة 

المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعلياً استبعاد المدنيين من دخولها، إلى 

أن يتم تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة فيها، ويكون وضع العلامات متمشياً، على الأقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق 

بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 2 آيار/ مايو 1966 والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد 

استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

3- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة 1 في حدود تلك الفترة 

الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدول الأطراف أو من مؤتمر استعراض تمديد المو عد الأخير المحدد لإتمام تدمير تلك الألغام المضادة 

للأفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات.

4- يتضمن كل طلب ما يلي :

أ ) مدة التمديد المقترحة.

ب‌) وبيان مفصل لأسباب التمديد المقترح، بما فيها :

" 1 " التحضير للأعمال وحالة الأعمال المنجزة في إطار برامج إزالة الألغام،

" 2 " والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل الألغام المضادة للأفراد،

" 3 " والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق

 الملغومة.

ج) والآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد.

د) وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.

5- يقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعياً العوامل الواردة في الفقرة 4، ويتخذ قراراً بأغلبية أصوات الدول الأطراف 

الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمديد.

6- يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقاً للفقرات 2 و4 و5 من هذه المادة، وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات 

الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملاً بهذه المادة.

المادة 6  

التعاون والمساعدة الدوليان  

1- يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول الأطراف الأخرى، متى أمكن ذلك، وفي 

حدود الإمكان.

2- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها 

أن تشارك في هذا التبادل، ولا تفرض الدول الأطراف قيوداً لا داعي لها على توفير معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة 

لأغراض إنسانية.

3- تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا الألغام وإعادة إدماجهم الاجتماعي 

والاقتصادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر الألغام، ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو 

المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، 

والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.

4- تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة الألغام والأنشطة المتصلة بذلك، ويجوز تقديم تلك المساعدة، من 

خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس 

ثنائي أو بالتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة الألغام، أو الصناديق الإقليمية الأخرى المعنية بإزالة الألغام.

5- تقوم كل دولة في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد.

6- تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام والمنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة، ولاسيما المعلومات المتعلقة بشتى 

وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام وقوائم الخبراء أو وكالات الخبراء ومراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة الألغام.

7- يجوز للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو الدول الأطراف الأخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير 

الحكومية المختصة الأخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية تحديد أمور منها :

أ ) حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد.

ب)  الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج.

ج ) تقدير عدد السنوات اللازم لتدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولاية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها.

د ) أنشطة التوعية بمخاطر الألغام من وقوع الإصابات أو الوفيات المتصلة بالألغام.

هـ)  تقديم المساعدة إلى ضحايا الألغام.

و ) العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج.

8- تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.

.....  يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد    الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2022, 9:05 am

اتفاقية أوتاوا لعام 1997 بشأن الألغام المضادة للأفراد.


المــادة 7  

تدابير الشفافية  

1- تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عملياً، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوم بعد بدء نفاذ هذه 

الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريراً عن :

أ ) تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة 9.

ب)  والمجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها، أو تخضع لولايتها أو سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية 

الألغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع منها.

ج ) وإلى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي تحتوي، أو التي يشتبه في أنها تحتوي، على ألغام 

مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في كل منطقة 

مزروعة بالألغام ومتى تم زرعها.

د ) وأنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الألغام أو 

إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدى الدول الأطراف بالاحتفاظ بالألغام المضادة 

للأفراد أو نقلها وفقاً للمادة 2.

هـ) وحالة برامج تحويل مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكليفها بذلك الإنتاج.

و) وحالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادتين 4 و5، بما في ذلك تفاصيل الأساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير 

ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها.

ز) وأنواع وكميات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية 

كل نوع من الألغام المضادة للأفراد، التي تم تدميرها وفقاً للمادتين 4 و5 على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة 

للأفراد في حالة التدمير وفقاً للمادة 4.

ح) والخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حالياً الدولة الطرف، مع 

العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، وتشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، 

قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصوراً فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات 

التي قد تسهل إزالة الألغام.

ط) والتدابير المتخذة لإصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5.

2- تقدم الدول الأطراف سنوياً استكمالاً للمعلومات المقدمة وفقاً لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 

موعد لا يتجاوز 20 نيسان/أبريل من كل عام.

3- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.

المادة 8  

تيسير الامتثال وتوضيحه  

1- توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون كل منها مع الأخرى بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معاً بروح من التعاون بغية تيسير 

امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

2- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على إيضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، والتمست 

حلاً لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب 

مصحوباً بكل المعلومات الملائمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس، مع الاعتناء بتلافي إساءة الاستعمال، 

وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوماً كل المعلومات 

التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة.

3- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة رداً عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو إذا رأت أن الرد على طلب الإيضاح 

غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف، ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة 

الطلب، مصحوباً بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإيضاح، إلى جميع الدول الأطراف، وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب 

الإيضاح منها ويحق لها الرد عليها.

1- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه 

الحميدة لتيسير الحصول على الإيضاح المطلوب.

2- يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف للنظر في المسألة. ويقوم 

الأمين العام للأمم المتحدة عندئذ بإرسال هذا الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية إلى جميع الدول الأطراف طالباً إليها أن 

تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف، لغرض النظر في المسألة، وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون 

14 يوماً من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا الاجتماع الخاص يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الأطراف في 

غضون فترة أخرى مدتها 14 يوماً، ويتألف النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع من أغلبية الدول الأطراف.

3- يتولى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، حسبما يكون عليه الحال، في المقام الأول البت فيما إذا كان يتعين إيلاء 

المزيد من النظر في المسألة، آخذاً في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ويبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص 

للدول الأطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا 

القرار بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

4- تتعاون جميع الدول الأطراف تعاوناً تاماً مع اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في 

ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون بها وفقاً للفــقرة 8.

5- إذا تطلب الأمر مزيداً من الإيضاح، يأذن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قراراً 

بشأن ولايتها بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أي وقت أن تدعو بعثة لتقصي 

الحقائق إلى إقليمها، وتضطلع هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بالإذن بإيفادها، 

وللبعثة التي تتألف من عدد يصل إلى 9 خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقاً للفقرتين 9 و10، أن تجمع معلومات إضافية في الموقع أو في 

أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية أو سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح.

6- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الأطراف وغير ذلك من البيانات 

ذات الصلة بهم ويتولى إبلاغها إلى جميع الدول الأطراف، ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحاً لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن 

إحدى الدول الأطراف عدم قبولها له كتابة، وفي حالة عدم القبول لا يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق ف ي إقليم الدولة الطرف المعترضة 

مشمولة بولايتها أو خاضع لسيطرتها، إذا أعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات.

10-يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، لدى تلقيه طلباً من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف تعيين أعضاء البعثة، بما في 

ذلك رئيسها، بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، ولا يعين في البعثة رعايا الدول الأطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي 

الحقائق أو التي تتأثر مباشرة بها، ويتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات 

الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في 12 شباط / فبراير 1946.

11-يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق بناءً على إخطار يقدم قبل 72 ساعة على الأقل إلى أراضي الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أول 

فرصة ممكنة، وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح التدابير الإدارية اللازمة لاستقبال البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسئولة عن كفالة أمن 

البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراضي خاضعة لسيطرتها.

12-يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، أن تحضر إلى إقليم هذه الدولة المعدات اللازمة التي 

ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسألة الامتثال المدعى بها، وعلى البعثة أن تقوم، قبل وصولها، بإشعار الدولة الطرف المطلوب 

منها الإيضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق .

13-تبذل الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين قد 

يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصلة بمسألة الامتثال المدعى بها.

14-تتيح الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول إلى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة 

جمع الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال، ويخضع هذا إلى ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الإيضاح ضرورية من أجل :

(أ)حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة.

(ب)أو حماية أي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش 

والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى.

(ج)أو الحماية والسلامة البدنية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق.

وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية.

15-لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر من 14 يوماً، ولا أكثر من 7 أيام، في أي موقع بعينه، ما لم يتفق 

على غير ذلك.

16-تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس كتمان السرية.

17-تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى الاجتماع الخاص للدول الأطراف عن 

النتائج التي توصلت إليها.

18-ينظر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي 

الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة 

الطرف المطلوب منها الإيضاح تقريراً عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب.

19-يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يقترح على الدول الأطراف المعنية طرقاً ووسائل لزيادة إيضاح المسألة 

قيد النظر أو حلها، بما في ذلك اتخاذ تحريك الإجراءات الملائمة طبقاً للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى 

ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يوصي 

بتدابير ملائمة، بما في ذلك استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 6.

20- يبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار إليها في الفقرتين 18 و19 بتوافق 

الآراء، وإلا فبأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

المــادة 9  

تدابير التنفيذ الوطنية  

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي 

دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع في إقليم يخضع لولايتها أو سيطرتها.

المــادة 10  

تسوية المنازعات  

1- تتشاور الدول الأطراف وتتعاون إحداها مع الأخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، ويجوز لأي دولة طرف 

أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول الأطراف.

2- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف 

النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.

3- لا تخل هذه المادة بأحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه.

المــادة 11  

اجتماعات الدول الأطراف  

1- تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك :

أ ) سير هذه الاتفاقية وحالتها.

ب) والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

ج ) والتعاون والمساعدة الدوليان وفقاً للمادة 6.

د ) واستحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام المضادة للأفراد.

هـ)  وعرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 8.

و ) والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.

2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم 

المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنوياً إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض.

3- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف بموجب الشروط المبينة في المادة 8.

4- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات 

الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 12  

مؤتمرات الاستعراض  

1- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة 

إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس 

سنوات ، و تدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر استعراض.

2- يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي :

(أ) استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها.

(ب) والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11 و الفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات.

(ج) واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.

(د) والقيام، إذا لزم الأمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي.

3- يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات 

الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق 

عليه.

المادة 13  

التعديلات  

1- لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء نفاذها، ويقدم أي اقتراح بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع 

الدول الأطراف طلباً آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الوديع في غضون 30 يوماً من 

تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.

2- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات 

الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق 

عليه.

3- يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استع راض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.

4- يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل، ويتولى الوديع إبلاغ الدول الأطراف بأي 

تعديل يعتمد على هذا النحو.

 

1- يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية 

الدول الأطراف، وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي دولة من الدول الأطراف المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولها.

المــادة 14  

التكاليــــف  

1- تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات الخاصة للدول الأطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الأطراف 

والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشاركة فيها، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلاً على النحو الملائم.

2- تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و8 وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقاً 

لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، معدلاً على النحو الملائم.

المــادة 15  

التوقيــــع  

يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية التي حررت في أوسلو، النرويج، في 18 أيلول / سبتمبر1997 مفتوحاً أمام جميع الدول في أوتاوا، كندا، من 2 

كانون الأول / ديسمبر 1997 إلى 4 كانون الأول / ديسمبر 1997، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 5 كانون الأول / ديسمبر 1997 حتى 

بدء نفاذها.

المــادة 16  

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام  

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

2- يكون باب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوحاً أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.

3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

المــادة 17  

بدء النفاذ  

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الأربعون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو 

الانضمام.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق 

أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة 18  

التطبيق المؤقت

يجوز لأي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهناً ببدء 

نفاذها.

المادة 19  

التحفظات  

لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.

المادة 20  

المدة والانسحاب  

1- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.

2- لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية، وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف 

الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتضمن صك الانسحاب شرحاً وافياً للأسباب التي تدفع إلى هذا الانسحاب.

3- لا يصبح هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب، ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت 

الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذاً قبل أن ينتهي النزاع المسلح.

4- لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي 

ذات الصلة.

المادة 21  

الوديع  

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية.

المادة 22  

النصوص ذات الحجية  

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم 

المتحدة.

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cpusptam/cpusptam_a.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أخلاقيات الحرب في الإسلام.. (الإسلام والقانون الدولي الإنساني)
»  القانون الدولي الإنساني
» غنائم الحرب والقانون الدولي ومعركة بغداد القادمة
» القانون الدولي هو في الواقع قانون لحماية مجرمي الحرب الكبار…
» القدس والقانون الدولي – مراجعة لمن يهمه الأمر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: التاريخ :: الوثائق :: وثائق ومعاهدات-
انتقل الى: