منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أخلاقيات الحرب في الإسلام.. (الإسلام والقانون الدولي الإنساني)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

أخلاقيات الحرب في الإسلام.. (الإسلام والقانون الدولي الإنساني) Empty
مُساهمةموضوع: أخلاقيات الحرب في الإسلام.. (الإسلام والقانون الدولي الإنساني)   أخلاقيات الحرب في الإسلام.. (الإسلام والقانون الدولي الإنساني) Emptyالسبت 21 مارس 2015, 11:33 am

[rtl]أخلاقيات الحرب في الإسلام.. (الإسلام والقانون الدولي الإنساني)[/rtl]
المحامي:مُهنَّد ناصر طلاّق الزعبي


[rtl] هذه الورقة البحثية عبارة عن دراسة قانونية موجزة،تناولت دور الإسلام في إرساء قواعد ما بات يعرف في العصر الحديث،بالقانون الدولي الإنساني،الذي يُعنى بحل المشكلات الإنسانية الناشئة عن النزاعات المسلحة،بمختلف صورها وأشكالها،حيث قٌسِّمت الدراسة إلى قسمين بيَّن الأول منها ماهية القانون الدولي الإنساني،ومصادره الأساسية،ومن ثمّ نطاقه ومضمونه،في حين اهتم الثاني ببيان دور الإسلام في إرساء قواعد هذا القانون،حيث بيّنت ومن خلال عدد من النقاط المتتالية مدى تواجد القانون الدولي الإنساني كمصطلح في التشريع الإسلامي،ومن ثمّ تم التطرق للقواعد الأخلاقية التي تحكم الحرب في الإسلام،والتي تمثلت: بحماية المدنيين، والأسرى، والأطفال، والبيئة بالإضافة الى الأعيان المنقولة وغير المنقولة، وتحريم التعذيب، والتمثيل، والغدر، وقتل من كان عاجزا عن القتال، وتحريم إستخدام أسلحة الدمار الشامل،مع بيان مصدر وأساس كل قاعدة منها،وأمثلة على تطبيقاتها العملية خلال فترة حكم الدولة الإسلامية،كما وضعت خاتمة لهذه الدراسة تضمنت النتائج التي تم التوصل اليها.[/rtl]
[rtl]أما بخصوص عنوان هذه الدراسة فهو:» الإسلام والقانون الدولي الإنساني» فإن السبب وراء إختيار هذا العنوان،يرجع لما أبداه( د.محمد محمد حسين) في كتابه ذائع الصيت (الإسلام والحضارة الغربية)، والذي أُورده إقتباسا Sad.. وفرق كبير بين أن يتحدث كاتب أو مفكر عن «عالمية الإسلام»،أو «إشتراكية الإسلام».. وبين أن يتحدث عن «الإسلام والعالمية»،أو «الإسلام والإشتراكية».. ففي الحالة الأولى يفترض الكاتب أو المفكر منذ البدء أن الإسلام عالمي أو إشتراكي بكل ما تحمله الكلمة من معان مذهبية إصطلاحية،أما في الحالة الثانية،فهو يتحدث عن الإسلام بوصفه دينا مستقلا،ومذهبا في الحياة ذا كيان قائم بذاته لا يقبل تبديلا أو تعديلا لأنه وحي من عند الله.. ثم هو على سبيل المقارنة والحكم على المذاهب الجديدة بالصحة أو الفساد يزن (العالمية) أو (الإشتراكية) بموازين الإسلام «.
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني،ومصادره الأساسية،ونطاقه ومضمونه،والموضوعات التي يعالجها:
حيث أتطرق إلى هذه الأمور بصورة موجزة وذلك حتى تكون بمثابة المدخل الذي لابد من المرور منه للوصول الى موضوع البحث الأساسي،وعلى النحو الآتي:
1.ماهية القانون الدولي الإنساني:
يعرف هذا القانون من منظور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه عبارة عن:» مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الإتفاقيات أو العرف،الرامية على وجه التحديد الى حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،والتي تُقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في إستخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم،أو تحمي الأعيان والأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب النزاعات المسلحة».(3)
كما عُرف بأنه:» القانون الذي يُطبق أثناء المنازعات المسلحة».(4)
2.مصادر القانون الدولي الإنساني:
وتتمثل بالإتفاقيات الدولية،وما تنطوي عليه من قواعد آمرة(5)،ومن أهمها:إتفاقيات لاهاي(1899-1907)(6)،وإتفاقيات جنيف لعام(1949)(7)،وبالقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية الحكومية،والتي تتعلق بمواضيع القانون الدولي الإنساني(Cool،وبما تتبناه المنظمات غير الحكومية من توصيات وقرارات(9)،هذا بالإضافة إلى الأعراف الدولية وإجتهادات المحاكم الدولية،والإجتهادات الفقهية المختلفة.(10)
3.نطاق(11) القانون الدولي الإنساني،ومضمونه:
يتحدد نطاق هذا القانون من خلال إتفاقيات لاهاي،وإتفاقيات جنيف الأربع،والبروتوكولين الملحقين بهما،وما تنطوي عليه من موضوعات،وحالات مختلفة،أبرزها وأهمها ما يلي:
تنظيم قوانين وأعراف الحرب(12)،وتنظيم إستخدام الألغام البحرية(13)،وتنظيم آلية القصف البحري خلال الحرب(14)،وتحريم إستخدام أنواع الأسلحة التي يكون من شأن إستخدامها توليد آلام كبيرة وبليغة،وأضرار لا يمكن حصرها كالأسلحة الليزرية،والألغام الذكية،ومخلفات الحروب،وآلية إزالتها(15)،وتحريم الأسلحة الكيمائية(16)،وتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان(17)،وتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار(18)،وتنظيم سلوك المقاتلين وحماية ومعاملة أسرى الحرب(19)،وحماية السكان المدنيين والأشخاص المدنيين وقت الحرب.(20)
ولكن ماذا عن دور الإسلام الذي هو شريعة ربانية تنظم كافة مناحي الحياة،وصالحة لكل زمان ومكان،فهل عرف الشرع الإسلامي الحنيف قواعدا وأحكاما تتعلق بالموضوعات التي تندرج ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني أم لا؟هذا ما سنحاول توضيحه في المطلب الثاني من هذه الورقة البحثية.
ثانيا:دور الإسلام في إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني:
وفيه أتناول مدى تواجد القانون الدولي الإنساني كمفهوم في الإسلام،ومن ثمّ أبين القواعد التي تحكم الحرب في الإسلام فيما يخص الجانب الإنساني،ومدى تطابقها مع تلك التي يعالجها هذا القانون،وعلى النحو الآتي:
1.القانون الدولي الإنساني في الإسلام:
القانون الدولي الإنساني كمصطلح غير موجود في الفقه الإسلامي،على إعتبار أنه لم يرد له أي ذكر في القرآن الكريم،والأحاديث النبوية الشريفة،والكتب الفقهية المختلفة(21)،وإن كان هناك من يرى(22) أن المصطلح المرادف للقانون الدولي الإنساني في الفقه الإسلامي هو مصطلح
(المغازي) والذي دأب فقهاء المسلمين على إستخدامه- كما يرى صاحب الرأي- للدلالة على قواعد القانون الدولي وقت الحرب،في حين أنهم يستخدمون مصطلح(السِيَر) للدلالة على قواعد القانون نفسه وقت السلم(23)،إلا أن هذه الرؤية يجانبها الصواب إلى حد كبير،ذلك لأن مصطلح (المغازي) يتعلق بسيرة الرسول صل الله عليه وسلم،خلال الغزوات التي خاضها ضد أعداء الإسلام،ولا يقتصر فقط على الموضوعات التي يعالجها القانون الدولي الإنساني المذكورة آنفا(24)،حيث أنه يوثق كافة الأحداث المتعلقة بكل غزوة من الألف الى الياء من حيث السبب،وأعداد المقاتلين،والعدة والعتاد،والخطط المتبعة،والقادة الذين تولوا زمام المعركة،ومن إستشهد من المسلمين،ومن تم أسره،وكيفية تعامل الرسول صل الله عليه وسلم والمسلمين مع الأسرى،حيث إن الجزئية الأخيرة هي المتعلقة فقط بالقانون الدولي الإنساني.(25)
إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن كافة الموضوعات التي ينطوي عليها نطاق القانون الدولي الإنساني ومضمونه،قد عالجها الإسلام،قبل ما يُعرف بإتفاقيات لاهاي وجنيف بمئات السنين،ووضع لها أحكاما خاصة مستقاة من القرآن الكريم،والسنة النبوية الشريفة،وسائر مصادر التشريع الإسلامي(26)،فالإسلام دين الرحمة التي لا تقتصر على المسلمين فقط،وإنما تمتد لتشمل البشرية كافة(27)،والفقه الإسلامي إستخدم مصطلح الجهاد للدلالة على الحرب،والأصل بالجهاد - كما ورد في القرآن الكريم(28)- أن يكون في سبيل الله(29) لإعلاء كلمته وتبليغ الرسالة الى الناس كافة،وإن هذه الغاية محاطة بالعديد من القيود والشروط التي لا يجوز للمسلمين الخروج عليها أو مخالفتها،وذلك إرضاء لله سبحانه وتعالى،وتطبيقا لأحكام شريعته التي أرساها في القرآن والسنة وغيرها من المصادر الأخرى،وإن الهدف من وراء ذلك هو إضفاء الصبغة الإنسانية على الحروب التي يخوضها المسلمون(30)،لتحقيق الغاية المذكورة،فحروب المسلمين إبان حكم دولة الخلافة لم تكن عدوانية،ولم تؤسس على تدمير البشر والشجر،وإبادة الآخر،بل على العكس كانت الصبغة الإنسانية هي الطاغية والظاهرة.(31)
وإنه وللتعرف على ما ذكر بصورة أكثر وضوحا،لابد من التطرق للقواعد الإنسانية التي تحكم الحرب في الإسلام،وهذا هو موضوع الفرع الثاني الآتي بيانه.
2.القواعد الأخلاقية التي تحكم الحرب في الإسلام:
جاء الإسلام بقواعد أخلاقية خالدة أوجب على الجيوش الإسلامية مراعاتها وتطبيقها أثناء خوض المعارك والحروب،على إعتبار أن الحرب في الإسلام ضرورة من الضرورات،والأصل في الضرورة أنها تقدر بقدرها(32)،وإن هذه القواعد تتمثل بما يلي:
أ.حماية المدنيين ومنع الإعتداء عليهم:
والمقصود بالمدنيين:أولئك الذين لا يشتركون بأي عمل من الأعمال الحربية ضد الجيش الإسلامي،كالقتال والإمداد والتجسس(33)،وإن مصدر هذه القاعدة هو قوله تعالىSad وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين)(34)،حيث إن الآية الكريمة تبين أن القتال لا يكون إلا ضد أولئك الذين يقاتلون المسلمين ويحاربونهم،وتمنع الإعتداء على من لا يقوم بالأعمال القتالية(35)،لذلك فقد حرّم الإسلام قتل النساء،والشيوخ ورجال الدين غير المسلمين كالرهبان،كما حرّم قتل الأجراء والفلاحين،طالما أنهم لا يشتركون في القتال ضد المسلمين.(36)
ب.حماية الأسرى:
مصدر هذه القاعدة هو قوله تعالىSad ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)(37)،ومن أوامر الرسول صل الله عليه وسلم للمسلمين في أعقاب غزوة بدر بأن يستوصوا بأسرى الغزوة خيرا،وأن تتم تفرقتهم على الصحابة،وبالفعل تم الإمتثال لأوامر النبي صل الله عليه وسلم،وقام الصحابة بإكرامهم والإحسان إليهم وتقديم الطعام والشراب لهم،حيث لم يعاملوا كأسرى إلا في نطاق ضيق جدا تمثل بإحتجازهم وعدم تمكينهم من حرية الإنتقال من مكان الى آخر(38)،وإن أحكام الإسلام تمنع قتل الأسرى حتى لو كانوا من غير المسلمين.(39)
ج.حماية الأطفال:
فقد نهى الرسول صل الله عليه وسلم وفي عدد من الأحاديث الصحيحة عن قتل الأطفال(40)،والحال نفسها بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه.(41)
د.حماية البيئة،والأعيان المنقولة وغير المنقولة:
فالإسلام وكما أنه منع وحرّم قتل المدنيين والأسرى والأطفال،أو التعسف في معاملتهم،فإنه قد منع وحرّم قتل الحيوانات،وتخريب المزروعات والغابات،والإعتداء على مصادر المياه(42)،فقد ورد في وصية خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه،لأسامة بن زيد حين بعثه على رأس جيش الى الشام قولهSad.. ولا تعقروا نخلا،ولا تحرقوه،ولا تقطعوا شجرة مثمرة،ولا تذبحوا شاةً ولا بقرةً ولا بعيرا إلا لمأكله.. )(43)،كما ورد في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه للمكان نفسه قولهSad.. وإني موصيك بعشر:.. ولا تقطعن شجرا مثمرا،ولا تخربن عامرا،ولا تعقرن شاةً ولا بعيرا إلا لمأكله،ولا تحرقن نحلا ولا تفرّقنه.. ).(44)
هـ. تحريم التعذيب،والتمثيل،والغدر:
فقد حرّم الرسول صل الله عليه وسلم تقطيع الجثث الميتة،وتشويهها،كما حرّم الغدر(45)،وتعذيب الأعداء بالنار أحياء كانوا أم أمواتا(46)،كما أن خليفة المسلمين عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه،نهى المسلمين عن التمثيل بجثة من قام بالإعتداء عليه وهو ساجد يصلي،وذلك إمتثالا لأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام.(47)
و.تحريم قتل من كان عاجزا عن القتال:
أي كل من كان لا يملك الوسائل والقوة اللازمة للدفاع عن نفسه،كالجريح،وفاقد الوعي،والمريض والمستسلم،ومن غرقت سفينته،أو دُمرت طائرته،والهارب من أرض المعركة،وما إلى ذلك من حالات(48)،فقد ورد في الحديث عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه أرسل من ينادي في الناس يوم فتح مكة بقولهSad ألا لا يُجهزن على جريح،ولا يُتبعن مدبر،ولا يُقتلن أسير،ومن أغلق بابه فهو آمن،ومن دخل بيته فهو آمن.. .).(49)
ز.تحريم إستخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا جسيمة يصعب حصرها:
فالإسلام منع حرق الأعداء(50)،كما منع تسميمهم،أو تلويث مصادر مياههم،أو إتلاف مزروعاتهم وغاباتهم،وهذا كله يتأتى من جراء إستخدام الأسلحة الفتاكة،كالسلاح النووي الذي يحرق الحجر قبل البشر،والسلاح الكيمائي الذي يتسبب بقتل كافة الكائنات الحية،والأسلحة الجرثومية،وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.(51)
وعليه وفي ضوء كل ما سبق،فإن القواعد الأخلاقية التي تحكم الحرب في الإسلام تتشابه وتتطابق مع تلك الموضوعات التي يعالجها القانون الدولي الإنساني والتي كانت ولا تزال محلا للعديد من الإتفاقيات والبروتوكولات والمؤتمرات الدبلوماسية المختلفة،والتي لا تزال الدول تختلف فيما بينها على آلية تطبيقها والإلتزام بها،في حين أن المسلمين التزموا بأحكام الإسلام وطبقوها في حروبهم المختلفة منذ نشأة الدولة الإسلامية،وحتى إنهيارها في بداية القرن العشرين،وإن التاريخ يشهد للمسلمين بذلك،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن الإسلام جاء بنظام قانوني متكامل لما يعرف بالقانون الدولي الإنساني،وله سبقا تاريخيا في هذا المجال،وإنه إن كان لهذا القانون مصدرا فإنه الإسلام ولا شيء غيره،لأن الإتفاقيات الدولية التي عالجت جزئيات مختلفة أو مواضيع معينة من موضوعات هذا القانون جاءت بتاريخ متأخر جدا عما هو عليه الحال في الإسلام.
وأخيرا وليس آخرا،يبين لنا من خلال هذه الدراسة الموجزة أن الإسلام قرر أحكاما وقواعدا لما بات يعرف في العصر الحديث بالقانون الدولي الإنساني،وإنه سبق الإتفاقيات الدولية التي أرست قواعد وأحكام هذا القانون بمئات السنين،ذلك لأن المسلمين عرفوا هذه الأحكام منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في أعقاب هجرة الرسول صل الله عليه وسلم اليها،وطبقوها في العصور المختلفة للدولة الإسلامية بدءا من غزوة بدر الكبرى التي خاضها المسلمون بقيادة الرسول صل الله عليه وسلم ضد مشركي مكة،حيث تمت معاملة أسرى الحرب معاملة عزّ نظيرها في ذلك الزمن،وقد سار الخلفاء والقادة على نهج الرسول في كافة المعارك والحروب،وإن المتتبع لدور الإسلام في هذا المجال يجد بأنه قد وضع تشريعا شموليا ينظم كل ما يتعلق بموضوعات هذا القانون ومضامينه المختلفة.
حيث إنه وضع أحكاما تتعلق بحماية الأشخاص في الحرب مدنيين كانوا أم عسكريين،وأحكاما أخرى لحماية الممتلكات والأعيان المختلفة،وأخرى تتعلق بالأسلحة ووسائل القتال التي يجوز أو لا يجوز إستخدامها،بل إن نطاق حمايته تعدى ليشمل البيئة والحيوانات.
وإن من أهم ما يميز هذا التشريع أنه مستقى من القرآن والسنة وسائر مصادر التشريع الإسلامي،بمعنى أن القادة المسلمين كانوا ملزمين بتطبيق أحكام هذا التشريع،إلتزاما بأوامر الله سبحانه وتعالى،وأوامر رسوله صل الله عليه وسلم،وإنه يسجل للإسلام سبقا تاريخيا في هذا المضمار،من غير الجائز تجاوزه أو تجاهله من قبل الباحثين والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني،كونه(أي الإسلام) هو المصدر الأول لهذا القانون،وإن ما يعرف بإتفاقيات لاهاي وجنيف ذات العلاقة بالموضوع جاءت بتاريخ متأخر جدا إذا ما قورنت بأحكام الإسلام،الأمر الذي يرتب ضرورة إنصاف الإسلام وإعطائه الدور الذي يستحقه.
* طالب دكتوراة القانون العام-الجامعة الأردنية.
[/rtl]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
أخلاقيات الحرب في الإسلام.. (الإسلام والقانون الدولي الإنساني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الحرب والقانون .... يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد
» غنائم الحرب والقانون الدولي ومعركة بغداد القادمة
»  القانون الدولي الإنساني
» القدس والقانون الدولي – مراجعة لمن يهمه الأمر
» الحرب والحرب النووية والقانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: