قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض: المنفعة في القرض
1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للقرض قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار عشرة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات.
وطبقا لنطاق المعيار يناقش المعيار تعريف القرض، وأركانه، وشروطه، وأحكام المنفعة المشروطة في القرض، وغير المشروطة، واشتراط الأجل في القرض ولزومه، واشتراط عقد في القرض، واشتراط الجعل على الاقتراض للغير، ونفقات خدمات القرض، وأهم التطبيقات المعاصرة للقرض وأحكامها.
2.القراءة: تعريف القرض: القرض تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله. ويشترط في محل القرض أن يكون مالاً متقوما معلوما مثليًا. ويملك المقترض محــل القرض (المال المقرض) بالقبض، ويثبت مثله في ذمته. والأصل وجوب رد مثل القرض في مكان تسليمه.
3.الإضاءة: يقابل الأموال المثلية الأموال القيمية وهي لا تصلح محلاً للقرض لمنافاتها لمقتضى عقد القرض، وهو تمليك المحل ورد المثل ولا مثل لها.
4.القراءة: المنفعة في القرض: يحرم اشتراط زيادة في القرض للمقرض وهي ربا، ولا يجوز للمقتــرض تقديم عين أو بذل منفعة للمقــرض في أثناء مدة القرض إذا كان ذلــك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض. وتجوز الزيــادة من غير شــرط ولا عرف.
5.الإضاءة: الزيادة المصاحبة للقرض تجوز في حالين فقط، بأن تكون من غير شرط، أو تكون هدية جرت بها عادة بين المقترض والمقرض قبل القرض، لأنها في الحالين لا تكون من أجل القرض.
6.القراءة: ويجوز اشتراط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض الوفاء قبل حلول الأجل، وليس للمقرض مطالبته به قبله. أما إذا لم يشترط الأجل فيجب على المقترض الوفاء عند الطلب.
7.الإضاءة: الجمهور عدا المالكية على أن القرض حال دائمًا فيلزم رده عند الطلب، لكن المعيار اختار جواز اشتراط الأجل فلا يلزم رده قبله. وفي التطبيقات لدينا الحال كالحسابات الجارية، ولدينا المؤجل كالقروض المتبادلة بين المؤسسات.
8.القراءة: لا يجوز اشــتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في عقد القرض. وفي المستندات الشرعية (أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج القرض عن موضوعه وهو الإرفاق، وذلــك أن القرض ليس من عقــود المعاوضة، وإنما هو من عقود البــر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة.
9.الإضاءة: اشتراط عقد معاوضة في عقد القرض حرم سدًا للذريعة إلى الزيادة على القرض، فإن اقتضت الحاجة اقتران العقدين، كالسحب النقدي ببطاقة الائتمان فيه قرض وإجارة فإنه جائز بشرط أن تكون الإجارة بأجرة المثل.
10.القراءة: يجوز اشــتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألا يكون حيلة ربوية.
11.القراءة: هذه مسألة «اقترض لي ولك كذا»، وهي جائزة لأن الجعل أو الأجر قد آل إلى غير المقرض، فلم يكن ربا. ويكون ربا لو آل بشكل غير مباشر إلى المقرض بتواطؤ بين الأطراف. ويتناول المقال القادم تحميل المقترض مصروفات تقديم القرض، وبعض التطبيقات المعاصرة.
د.عبد الباري مشعل