منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75517
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:16 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات

1.تستكمل هذه السلسلة من المقالات النظر في المعايير الشرعية، وبعد ان انتهينا من المعايير الجديدة في النسخة الصادرة في عام 2015 نعود لتناول المعايير حسب تسلسل صدروها بدءا من المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات.

وهو أول المعايير الشرعية التي أجازها المجلس الشرعي للأيوفي، وكان ذلك في 31/5/2000.
2.تضمنت نسخة المعايير الشرعية الصادرة في عام 2015 تعديل المعايير من 3-16 بينما أعلن ضمن النسخة عن خطة لتعديل المعيار رقم 2 بشأن البطاقات الائتمانية، وبقي المعيار رقم (1) دون إشارة بشأن تعديله، ولعله يكون ضمن الإصدار القادم. ويتناول هذا المقال قراءة وإضاءة حول هذا المعيار لعلها تسهم في إثراء مشروع التعديل القادم.
3.نطاق المعيار: طبقًا للعناوين يتناول المعيار ما يأتي: الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات، القبض في بيع العملات، التوكيل في المتاجرة في العملات، المواعدة في المتاجرة في العملات، المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة، اجتماع الصرف والحوالة، صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات. بالإضافة إلى فقرة مستند الأحكام الشرعية، والتعريفات. [ويقترح أن تكون هذه العناوين هي نطاق المعيار، بدلاً عن النص الحالي لنطاق المعيار الذي تضمن فقرات فرعية تفصيلية عديدة من فروع هذه العناوين الرئيسة]، ويختص هذا المقال بالفقرة الأولى بشأن الحكم الشرعي للمتاجرة بالعملات.
4.تعريف المتاجرة بالعملات: "هي شراء العملات لبيعها بقصد الربح، وتفترق عن بيع العملات بأن المتاجرة يوجد فيها عند الشراء قصد البيع بربح، وكل من المتاجرة بالعملات وبيع العملات يخضع لأحكام الصرف". فقرة التعريفات. [ومن الملائم إضافة هذه الفقرة إلى نص المعيار[.
5.قراءة في شروط جواز المتاجرة بالعملات خمسة: 1-أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، وسواء أكان القبض حقيقيًا أم حكميًا، 2-أن يتم التماثل في البدلين من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية، 3-ألا يشتمل العقد على خيار شرط، أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما، 4- ألا تكون عملية المتاجرة بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات، 5- ألا يكون التعامل في السوق الآجلة.
6.إضاءة حول الشروط: 1-لم يبين المعيار صورة المتاجرة بقصد الاحتكار والضرر الواردة في الشرط 4 وكيف تتحقق في الأسواق العالمية، ومن الملائم التوضيح بالشكل الذي يساعد على تطبيق المعيار من قبل المؤسسات. ويظهر أن الشرط 5 بشأن السوق الآجل تأكيد من وجه أعم على ما ورد في الشرط 3 بشأن عدم اشتراط التأجيل لأحد البدلين أو كليهما، ومن الملائم جمعهما معًا في الشرط 5.
7.قراءة في صور الصرف الآجل المحرمة: 1-يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء تم بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين، 2- يحرم الصرف الآجل أيضًا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها.
8.إضاءة حول صور الصرف الآجل: 1- لم يبين المعيار كيف يتم الصرف الآجل بتبادل حوالات مؤجلة إلا أن تكون هذه الحوالات لخدمة عقود الصرف المؤجلة فتكون داخلة فيها ولا حاجة لتخصيصها بالذكر.
9.قراءة في بدائل الصرف الآجل: 1- إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين، 2- شراء بضائع أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.
10.إضاءة حول بدائل الصرف الآجل: 1-هناك ثلاثة تساؤلات بشأن بديل القروض المتبادلة في البنوك: التساؤل الأول: هل تطبيقات البنوك يتصور فيها عدم الربط أم أن الواقع يشهد للربط، واشتراط عدم الربط هو مسألة نظرية بحتة؟ التساؤل الثاني: هل يعد ما يجري في المكالمات المسجلة من اتفاق على الكميات ربطًا ممنوعًا بموجب المعيار؟ التساؤل الثالث: لو فرض وجود الربط؛ ما الذي يمنع شرعًا خاصة أن العملية لا تتضمن فوائد بين الطرفين على القرضين؟
11. إثراء التساؤل الأول: في التطبيق توجد اتفاقية إطارية تنظم العلاقة بين طرفي المبادلة، وهذه الاتفاقية تنص على آلية التنفيذ وعلى شرط عدم الربط بين القرضين. ويبدأ التنفيذ بإجراء اتصال يجري فيه التفاوض على الأسعار ويؤول إلى تحديد الكميات محل التبادل، ثم يتم إثبات كل قرض بوثيقة مستقلة عن القرض الآخر. وبالتالي فإن شبهة الربط منفية بالاتفاقية الإطارية، وفي التوثيق المستقل لكل عقد.
12.إثراء التساؤل الثاني: ما يجري في المكالمات المسجلة هو خطوة منصوص عليها في الاتفاقية الإطارية بغرض تحديد الكميات التي تحقق مصلحة كل طرف. ومن الملائم أن تنص الاتفاقية على أن أي ربط بين القرضين يمكن أن يفهم من المكالمات الهاتفية المسجلة ونحوها لغو لا اعتبار له.
13.إثراء التساؤل الثالث: نظرًا لقوة الشبهة حول الربط بين القرضين في التطبيق، هنا حاجة لتعميق البحث والمناقشة لاختبار مدى صحة القول بجواز الربط في هذه الحال، لعدم وجود الفوائد في القرضين، ولانتفاء اختصاص أحد الطرفين بالمنفعة، بل إن المنفعة متكافئة بين الطرفين، وهي تجنب تقلبات سعر الصرف حيث يعود إليه ما أقرضه بنفس العملة، وذلك قياسًا على جواز السفتجة، وهي الحوالة عن طريق القرض بشرط التسليم في بلد آخر، حيث ينتفع المقرض بضمان خطر الطريق، وينتفع المقترض بالتصرف في المبلغ.
14.ذكر المعيار بإجمال البديل الثاني للصرف المؤجل، وكان الملائم التفصيل به لتقريبه من التطبيق، وهو "شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة"، وقصد المعيار بهذه العبارة المجملة (شراء بضائع) أن البنك الذي ينتظر تسلم عملة أجنبية في تاريخ مستقبلي نتيجة معاملة سابقة، وهذه العملة تواجه مخاطر تقلبات سعر الصرف إذا أراد تحويلها للعملة الرئيسة للبنك في ذلك التاريخ المستقبلي؛ فإن الحل أحد أمرين
15.الأول: أن يشتري بضاعة من السوق بثمن مؤجل بالعملة الأجنبية نفسها، ويكون تاريخ استحقاق دفع الثمن مساو لتاريخ استحقاق تسلم الثمن في العملية الأولى، ويتجنب بذلك الحاجة لإجراء عملية صرف للعملة المنتظر تسلمها في العملية الأولى، وإنما يتسلمها من العملية الأولى ويسلمها في العملية الثانية
16.كما قصد بالعبارة الثانية (إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة) أن يبيع البنك للمدين نفسه بضاعة مرابحة مؤجلة الثمن بالعملة نفسها وبالطبع بالمبلغ نفسه ويكون تاريخ الاستحقاق هو نفسه في المعاملة الأولى.
17.تضمنت أحكام المتاجرة بندًا بشأن (جواز سداد القسط المؤجل في المرابحة مثلاً بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء)، [وقد تكرر هذا البند في موضوع الصرف الذمة، ولذلك فالأنسب حذفه من أحكام المتاجرة، تجنبًا للتكرار]. وفي المقال القادم نكمل في أحكام القبض في بيع العملات.
د.عبدالباري مشعل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75517
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:16 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات (2)

1. يتابع هذا المقال مسائل المعيار الشرعي للعملات قراءة وإضاءة، ويتناول «القبض في بيع العملات»، بعد أن تناول المقال السابق «الحكم الشرعي للمتاجرة بالعملات».
2. القراءة: القبض: هو تسليم جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق، ولا يجوز تأجيل تسليم أحد البدلين، وإن سلم جزءًا من أحد البدلين صح فيما تم قبضه فقط,
3. القبض حقيقي، وحكمي؛ ويتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي، ويتحقق الحكمي بالتخلية مع التمكين من التصرف، ومن صوره: 1-القيد المصرفي، كما في حالة الإيداع في الحساب، (ويغتفر تأخير القيد المصرفي -بالصورة التي يتمكن بها من التسلم الفعلي-إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي) أو الاقتطاع منه.
4. تابع صور القبض: 2-تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له، 3-تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.
5. المستندات الشرعية: استدل المعيار لجواز القبض الحكمي بما تعارف عليه الناس، وبقرار المجمع على ذلك، ولكنه استدل لجواز القبض بقسيمة التاجر في بطاقة الائتمان بفتوى ندوة البركة الثانية عشرة ونصهاك «قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض كالشيك، بل هي أقوى منه، كما أفاد الفنيون، لأنها ملزمة للتاجر، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالًّا، وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها». واستدل للتعامل بوسائل الاتصال بقرار مجمع المنظمة بشأن صحة التعاقد بكل ما يستجد من وسائل.
6. الإضاءة: اغتفار تأخير القيد المصرفي: حدده المعيار بضابطين؛ الضابط الأول: التأخير للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، (ولكنه لم يسم تلك التعاملات المتعارف عليها، ومن الملائم النص عليها وهي التعاملات الفورية في سوق العملات وأشهرها spot الذي يحدث فيه التقابض خلال يومي عمل غير يوم التعاقد (t+2) أي اليوم + يومي عمل. بمعنى إذا تخلل اليومين عطلاً رسمية وأعيادًا لا تحسب من المدة المغتفرة).
7. والضابط الثاني: عدم جواز التصرف في العملة المتسلمة إلا بعد أن يحصل أثر القيد بإمكان التسليم الفعلي. (ولم يحدد المعيار كيفية تطبيق هذا الضابط، ومتى تتحقق المخالفة؟ فالعادة أن البنوك تبيع من أرصدتها في حساباتها، فإذا كانت تملك ما يكفي للبيع في تلك الحسابات فكيف نتصور مخالفة الضابط المذكور؟ وهل يعد البيع الموازي الوارد في المعيار فقرة 2/9/2-كما سيأتي بيانه في المقال القادم- مثالاً تطبيقيًا على المخالفة؟).
8. القبض بالشيك: حدد المعيار مواصفات الشيك الذي يحقق القبض الشرعي، (وهو ما ينطبق على الشيك المصدق المحجوز قيمته في المصرف، كما ينطبق على شيك الإدارة العامة كما يعرف في بعض التطبيقات).
9. القبض ببطاقة الائتمان: قيد المعيار قبول القبض ببطاقة الائتمان في الحال التي يمكن للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة (التاجر) بدون أجل. والمستند الشرعي لهذه الفقرة فتوى البركة السابق على أساس أن قسيمة التاجر أقوى من الشيك.
10. تابع القبض ببطاقة الائتمان: (عند التأمل نجد أن الفقرة غير مستقرة، فهي تنص على قبول قسيمة التاجر وسيلة للقبض، لكنها تضطرب بقصر الجواز على الحالة التي تدفع فيها المؤسسة المبلغ للتاجر بدون أجل وكأنها تلغي أثر القسيمة. والدفع بدون أجل لا يتحقق في الواقع في جميع بطاقات الائتمان إلا بعد مضي فترة إجرائية قد تصل إلى 72 ساعة).
11. (كما يلاحظ أن المعيار لم يعمل بفتوى ندوة البركة المذكورة لأن الفتوى نصت على القبول مطلقاً بدون ذكر القيد الوارد في المعيار. ومن الملائم أن نشير إلى ان قرار مجمع الفقه الإسلامي لم يجز شراء الذهب والفضة والعملات ببطاقات الائتمان، وفي ضوء ما سبق من استشكال لا يمكننا نسبة القول بتحقق القبض الشرعي عند الشراء ببطاقة الائتمان للمعيار). ونتابع في المقال القادم مسائل أخرى في معيار العملات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75517
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:16 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات (3)

1.يتابع هذا المقال مسائل المعيار الشرعي للعملات قراءة وإضاءة، ويتناول «التوكيل في المتاجرة بالعملات»، و«استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة»، و«المواعدة في المتاجرة في العملات». وقد سبق تناول «القبض في بيع العملات»، و«الحكم الشرعي للمتاجرة بالعملات» في المقالات السابقة.

2. القراءة: التوكيل: 1- يجوز توكيل الغير بإبرام عقد العملات، مع توكيله بالقبض والتسليم. 2- ويجوز التوكيل بالبيع بدون التوكيل بالقبض، بشرط القبض من الموكل أو الوكيل (هنا كلمة الوكيل زائدة لأن العبارة تتناول التوكيل بالبيع فقط) قبل تفرق العاقدين. 3- كما يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على ألا يفترق العاقدان قبل إتمام القبض من الوكيلين.
3. الإضاءة: لم يوضح المعيار تطبيقات التوكيل بالبيع والقبض أو بأحدهما، لتقريب المعيار إلى التطبيق. ولم تزد المستندات الشرعية عما في نص البند.
4. القراءة: وسائل الاتصال: 1-التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشا عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد. 2- الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل ملزمًا لمن أصدره خلال تلك المدة، ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي.
5. الإضاءة: من اللافت أن ينص المعيار على الإيجاب محدد المدة في صرف العملات، وهو يعني امتداد مجلس العقد للفترة المحددة باتفاق الطرفين، وهنا أسئلة مهمة في التطبيق: هل يؤثر طول المدة عرفًا؟ وهل يمكن استخدام الإيجاب محدد بديلاً عن البيع المؤجل في العملات المعروف تقليديا (الفورورد)؟ وهل يغني الإيجاب محدد المدة عن الوعد الملزم في العملات؟ وما الفرق بين الوعد الملزم في العملات -كما سيأتي- وبين الإيجاب محدد المدة؟ هل يجب على من صدر منه الإيجاب محدد المدة أن يكون مالك للعملة التي باعها عند صدور الإيجاب وإلى حين صدور القبول أم يجوز له تحضيرها عند صدور القبول؟ الإجابات تسهم في تقريب المعيار إلى التطبيق بشكل أكثر.
6. القراءة: المواعدة: 1-تحرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كان ملزمة للطرفين، ولو كان لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد فيجوز ولو كان ملزمًا.
7. لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفية «البيع والشراء الموازي للعملات»، وذلك لو حد أحد أسباب الفساد الآتية: أ. عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)، فيكون حينئذ من بيع العملة بالأجل. ب. اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر. ج. المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف.
8. تابع: لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزاما للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، (لو قال أن يقدم وعدًا لكان أظهر لإدراج المسألة تحت المواعدة)، ولكن يجوز أن يتبرع بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان.
9. المستند الشرعي: علل المستند الشرعي المنع بأن (المواعدة الملزمة من طرفي المبادلة تشبه العقد، وبما أنه لا يعقبها القبض لعدم رغبة الطرفين فإنها لا تجوز. وقد جرى العرف الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد الملزم حتى لو لم ينص على الإلزام. أما الوعد الملزم من طرف واحد فليس ممنوعاً في الصرف ولو كان ملزمًا. (لم يتبين المقصود بالعرف بشأن الوعد الملزم هل هو من طرف واحد أم من طرفين، ويشكل هذا قوله بعد ذلك: أما إلخ(.
10. التعريفات: جاء في بند التعريفات بشأن البيع والشراء الموازي بأنه (إجراء عمليات مبادلة مؤقتة في السوق الحاضرة، وإجراء عمليات متزامنة في الوقت نفسه في السوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الآن، أو شراء العملة التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد السعر للعملة العاجلة وفقًا للسعر السائد فيما يحدد سعر العملية الآجلة – في التطبيق التقليدي- وففًا لظروف سعر الفائدة بين العملتين موضوع المقايضة، وعند موعد الاستحقاق يسترد كل فريق عملته بالسعر المحدد عند إجراء العملية). (تجري عادة هذه المعاملات عن طريق الاتصال بالهاتف لإجراء العقدين معًا في مكالمة مسجلة واحدة، شراء فوري ثم بيع مؤجل مثلاً ويكون الثاني عكس الأول من حيث محل العقد من العملات، فما اشتري في الأول يباع في الثاني.
11. الإضاءة: المواعدة: أجاز المعيار الشرعي رقم 49 بشأن المواعدة، في (الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز معاملة تجارية حقيقية بدون مواعدة ملزمة، إما بحكم القانون، أو بحكم الأعراف التجارية العامة، وليس لأغراض التمويل). ولم يذكر معيار المواعدة في تطبيقاته أي إشارة إلى العملات. ومن الملائم إضافة المواعدة الملزمة في معيار العملات وضوابط تطبيقها.
12. البيع الموازي للعملات، هو المعروف بالإسواب swap، ولم يسمه المعيار بذلك بل استعمل المصطلح المذكور. ويلاحظ ما يأتي: 1-هو عقد وليس وعد، ولم يتبين مناسبة إدراجه في البند الخاص بالوعد. 2-لم يذكر صورته في نص المعيار وليس في التعريفات فقط ومن الملائم ذكرها في نص المعيار. 3-أشار التعريف إلى أنه في التطبيق التقليدي، ولم يتضمن المعيار البديل الإسلامي، وهو القروض المتبادلة السابق ذكرها في المعيار نفسه البند 2/4/1.
13. تابع البيع الموازي: 4-ذكر المعيار من أسباب الفساد في الفقرة ج أن البيع الموازي من قبيل المواعدة الملزمة، والصحيح أنه عقد لا مواعدة. 5-يمكن أن يضاف أسباب الفساد أنه من قبيل بيع ما لم يقبض، لأن البيع الأول قد يكون جائزًا منفردًا أما البيع الثاني فمنع منه لما ذكر من اشتراط عقدين في عقد، ولأنه بيع ما لم يقبض أيضاً.

د. عبد الباري مشعل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75517
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:17 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات (4)

1.يتابع هذا المقال ما تبقى من مسائل المعيار الشرعي للعملات قراءة وإضاءة، ويتناول «المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة»، و«اجتماع الصرف والحوالة»، و«تطبيقات».

2. القراءة: المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة: ولها صورتان: الأولى: المقاصة، وذلك بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة لأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة وإسقاط الدين كله أو بعضه تبعًا للمبالغ. وهي جائزة بشرط تفريغ الذمتين من الدين محل المبادلة أو المصارفة (وما تبقى من أحد الدينين فيبقى في الذمة بعملته).
الثانية: استيفاء الدائن دينه بعملة أخرى. وهي جائزة بشرط الوفاء بسعر الصرف يوم السداد.
3. اجتماع الصرف والحوالة: يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من صرف يتم بقبض حقيقي أو حكمي، بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى أجرة تحويل من العميل.
4. تطبيقات: 1-تسهيلات للمتاجرة بالعملات بأكثر مما يملكه العميل. وهذا غير جائز 2-إقراض العميل بشرط التعامل مع المؤسسة للمتاجرة بالعملات. وهذا جائز إن لم يوجد الشرط.
5. المستندات الشرعية: استند المعيار في جواز صورتي المبادلة للدين الثابت في الذمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (... إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»). واستند في جواز اجتماع الصرف والحوالة إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
6. تابع: واستند في المنع من تسهيلات المتاجرة بالعملات بأنها تعامل فيما لا يملكه العميل، كما استند في المنع من الإقراض بشرط التعامل مع المؤسسة؛ لأنه جمع بين القرض والمعاوضة، وهو ممنوع لجر نفع للمقرض.
7. التعريفات: عرف المعيار «الصرف في الذمة»، (ولم يرد استخدامه في نص المعيار، وقصد به مبادلة العملات الثابتة دينًا في الذمة).
8. الإضاءة: صورة المقاصة: لم يتم النص على سعر الصرف يوم المقاصة، وإنما قال: (فيتفقان على سعر المبادلة) والاستدلال لجواز المقاصة، كان بحديث ابن عمر الذي نص على أن تكون (بسعر يومها)، وعليه فإن قصد المعيار جواز الاتفاق على سعر غير سعر الصرف السائد يوم المقاصة فمن الملائم أن يستدل لذلك، وإلا فيعدّل نص المعيار.
9. الصرف والحوالة: السائد أن يسجل البنك المقابل بالعملة الأجنبية على مستند الحوالة نفسه الذي يأخذ العميل صورة منه، وغالبًا تصل الحوالة خلال 48 ساعة من تاريخ الصرف. الفروع التي أصدرت الحوالات تبلغ إدارة الخزينة في البنك بما تم بيعه من عملات أجنبية في نهاية يوم العمل، وتراعي الخزينة ذلك في اليوم التالي. السؤال: هل يلزم البنك أن يتأكد من أن لديه أرصدة بالعملات الأجنبية كافية لإجراء عمليات البيع المذكورة في الفروع حتى لا يقع البنك في بيع ما لا يملك؟ أم أنه من الممكن أن تتم عمليات البيع بصرف النظر عن ملكية البنك من العملات، ويقوم بالتغطية لاحقًا خلال يومي العمل؟ قد يوجد مثل هذا في الواقع ويحتاج إلى ضبط شرعي.
10. التطبيقات: ذكر المعيار صورة التسهيلات: هذه الصورة هي السائدة، في البنوك التقليدية، ويرى المعيار أن التسهيل ليس قرضًا، ومن ثم فإن تصرف العميل ببيع عملة موضوع التسهيل يعد من بيع ما لا يملك، وهو غير جائز شرعًا. وهذا تأكيد من المعيار على عدم جواز بيع ما لا يملك في العملات. وهذا ينسحب على كل معاملات البنك بما فيها معاملات الفروع والتعاملات بين البنوك محليا ودوليا وإن كان فيه شرط التسليم خلال يومي عمل، وهذه قد تكون إجابة على كل التساؤلات التي أثيرت من قبل في هذا الموضوع.
11. صورة الإقراض: هذه الصورة طورتها البنوك الإسلامية بديلا عن تسهيلات المتاجرة في العملات، بحيث يودع المبلغ في حساب العميل الجاري، دون أن يحجز عليه، وله حرية التصرف فيه، ويكون هذا بمثابة انتفاء الشرط. أما لو تم الحجز على الحساب فلا يجوز؛ لما ذكر من الجمع بين القرض والمعاوضة، ولأنه يكون قرضًا جر نفعًا. وبهذا تنتهي مسائل معيار المتاجرة في العملات، ويتناول المقال القادم قراءة وإضاءة في المعيار الشرعي رقم 2 بشأن البطاقات الائتمانية.
د. عبد الباري مشعل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: