قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة
بقلم: د. عبد الباري مشعل
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي لبيوع السلع في الأسواق المنظمة قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار ستة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية. وطبقا لنطاق المعيار يناقش المعيار يتناول هذا المعيار البيوع التي محلها السلع (COMMODITIES) كما يتناول أبرز أنواع المشتقات (DERIVATIVES) وهي المستقبليات (FUTURES)، والاختيارات (OPTIONS)، والمبادلات المؤقتة (SWAPS). وكل هذه المعاملات تتم في الأسواق المنظمة بإشراف ورقابة هيئات خاصة. وسيقتصر هذا المقال على بيوع السلم وأحكامها.
2. تعريف بيوع السلع: بيوع السلع هي عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات مختصة، ومن خلال وســطاء متخصصين ينســقون بين طلبات البيع وطلبات الشــراء باســتخدام عقود نمطية تشــتمل على الشــروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه، وقد يشــترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ﹰضمانا للتنفيذ.
3. الإضاءة: مصطلح السلع بالإنجليزية (COMMODITIES) خاص بالعقود النمطية في أسواق السلع المنظمة لبيع المعادن، أما السلع عمومًا فيمكن أن تكون بضائع GOODS. وتعني العقود النمطية أن المتبايعين يقبلان بالعقود المحددة في البورصة من حيث الكمية والنوع وطريقة التسليم والدفع وليس لهما أن يتفقا على خلال ما هو منمط. ومن أبرز البورصات التي تتعامل معها البنوك الإسلامية بورصة لندن للمعادن LME وتتم من خلالها عمليات التورق الشهيرة والتي يمكن أن يطلق عليها التورق المنظم أو التورق المصرفي بصرف النظر عن الإشكاليات التي تحيط به.
4.٢/ ٢ أنواع بيوع السلع: تنقسم بيوع السلع إلى ثلاثة أنواع: العقود ﹼالحالة (SPOT)، العقود الآجلة (FORWARD)، المستقبليات في السلع (FUTURES)، والفروق بين الثلاثة أن الحالة يحدث التسلم والتسليم فيها فورًا أو خلال يومي عمل، أما الآجلة فيتم في تاريخ مستقبل للسلعة والثمن، وأما المستقبليات فهي تنتهي في المستقبل إما بالمقاصة بين أطرافها، وإما بالتسوية النقدية، وإمــا بعقود معاكســة، وهي ﹰنادرا ما تنتهي بالتســليم والتسلم الفعلي.
5. الحكم الشرعي للعقود الحالة: يجوز إبرام العقود الحالة في سوق السلع بالشروط الآتية: 1-أن يكون المبيع موجودا ومملوكا للبائع. 2-أن يكون المبيع ﹰمعينًا تعيينا يميزه عن غيره. 3-ألا يتضمن العقد شــرطا يمنع المشــتري من تســلم المبيع ويلزمه بالمقاصة بقيمته 4- أن يكــون الثمن حالا. أما التأخر دون اشــتراط التأجيل في تسليم المبيع الموجود المعين، أو التأخر في تسلم الثمن الحال فلا يؤثر على صحة العقد.
6. الإضاءة: تعيين السلع مهم بوثائق الملكية كاف، وعند التدقيق يلاحظ أن الشرط الأول والثاني كافيين للعقود الحالة. أما الثالث فهو من خصائص العقود المستقبلية ولهذا فإنها لا تجوز شرعًا. أما الرابع فزائد لأن توصيف العقد يغني عنها، وإيراد التفصيل التالي بشأن التأخر هنا مشكل هنا لأن التأخر في العقد الحال التسليم يترتب عليه فسخ العقد أو غرامات تأخير، وهذه تحتاج إلى بيان، ولذلك كان الأولى تجنب هذا التفصيل المجتزأ.
7.الحك م الشرعي للعقود الآجلة: للعقود المؤجلة البدلين صورتان: 1-أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، ويكون الثمن ﹰمؤجلا، ســواء تم العقد بلفظ البيع أو بلفظ السلم، وهي لا تجوز لأنه عقد ســلم لم يعجل فيه رأس مال الســلم. 2-أن تكون السلعة معينة ويشترط تأجيل تسليمها مع تأجيل الثمن، وهي لا تجوز. 3-إذا كان العقــد ﹰاســتصناعا فإنه يصح ولو مــع تأجيل الثمن. 4-لا مانع من تأجيــل أحد البدلين: الثمن كما في البيع الآجل في الفقه، أو المبيع كما في السلم.
8. الإضاءة: العقود مؤجلة البدلين لا تجوز بحال سواء أكانت السلعة موصوفة أم معينة بشهادات الملكية، لأن مقضى بيع الموصوف في الذمة تعجيل تسليم الثمن للنص الشرعي (فليسلف)، ومقتضى بيع المعين تعجيل تسليم المبيع لأن تأجيل الأعيان لا يجوز للغرر