منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة Empty
مُساهمةموضوع: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة   قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:54 pm

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة

بقلم: د. عبد الباري مشعل

1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي لبيوع السلع في الأسواق المنظمة قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار ستة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية. وطبقا لنطاق المعيار يناقش المعيار يتناول هذا المعيار البيوع التي محلها السلع (COMMODITIES) كما يتناول أبرز أنواع المشتقات (DERIVATIVES) وهي المستقبليات (FUTURES)، والاختيارات (OPTIONS)، والمبادلات المؤقتة (SWAPS).  وكل هذه المعاملات تتم في الأسواق المنظمة بإشراف ورقابة هيئات خاصة.  وسيقتصر هذا المقال على بيوع السلم وأحكامها. 
2. تعريف بيوع السلع: بيوع السلع هي عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات مختصة، ومن خلال وســطاء متخصصين ينســقون بين طلبات البيع وطلبات الشــراء باســتخدام عقود نمطية تشــتمل على الشــروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه، وقد يشــترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ﹰضمانا للتنفيذ.
3. الإضاءة: مصطلح السلع بالإنجليزية (COMMODITIES) خاص بالعقود النمطية في أسواق السلع المنظمة لبيع المعادن، أما السلع عمومًا فيمكن أن تكون بضائع GOODS.  وتعني العقود النمطية أن المتبايعين يقبلان بالعقود المحددة في البورصة من حيث الكمية والنوع وطريقة التسليم والدفع وليس لهما أن يتفقا على خلال ما هو منمط.  ومن أبرز البورصات التي تتعامل معها البنوك الإسلامية بورصة لندن للمعادن LME وتتم من خلالها عمليات التورق الشهيرة والتي يمكن أن يطلق عليها التورق المنظم أو التورق المصرفي بصرف النظر عن الإشكاليات التي تحيط به. 
4.٢/ ٢ أنواع بيوع السلع: تنقسم بيوع السلع إلى ثلاثة أنواع: العقود ﹼالحالة (SPOT)، العقود الآجلة (FORWARD)، المستقبليات في السلع (FUTURES)، والفروق بين الثلاثة أن الحالة يحدث التسلم والتسليم فيها فورًا أو خلال يومي عمل، أما الآجلة فيتم في تاريخ مستقبل للسلعة والثمن، وأما المستقبليات فهي تنتهي في المستقبل إما بالمقاصة بين أطرافها، وإما بالتسوية النقدية، وإمــا بعقود معاكســة، وهي ﹰنادرا ما تنتهي بالتســليم والتسلم الفعلي. 
5. الحكم الشرعي للعقود الحالة: يجوز إبرام العقود الحالة في سوق السلع بالشروط الآتية: 1-أن يكون المبيع موجودا ومملوكا للبائع.  2-أن يكون المبيع ﹰمعينًا تعيينا يميزه عن غيره. 3-ألا يتضمن العقد شــرطا يمنع المشــتري من تســلم المبيع ويلزمه بالمقاصة بقيمته 4- أن يكــون الثمن حالا. أما التأخر دون اشــتراط التأجيل في تسليم المبيع الموجود المعين، أو التأخر في تسلم الثمن الحال فلا يؤثر على صحة العقد.
6. الإضاءة: تعيين السلع مهم بوثائق الملكية كاف، وعند التدقيق يلاحظ أن الشرط الأول والثاني كافيين للعقود الحالة. أما الثالث فهو من خصائص العقود المستقبلية ولهذا فإنها لا تجوز شرعًا. أما الرابع فزائد لأن توصيف العقد يغني عنها، وإيراد التفصيل التالي بشأن التأخر هنا مشكل هنا لأن التأخر في العقد الحال التسليم يترتب عليه فسخ العقد أو غرامات تأخير، وهذه تحتاج إلى بيان، ولذلك كان الأولى تجنب هذا التفصيل المجتزأ. 
7.الحك م الشرعي للعقود الآجلة: للعقود المؤجلة البدلين صورتان: 1-أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، ويكون الثمن ﹰمؤجلا، ســواء تم العقد بلفظ البيع أو بلفظ السلم، وهي لا تجوز لأنه عقد ســلم لم يعجل فيه رأس مال الســلم.   2-أن تكون السلعة معينة ويشترط تأجيل تسليمها مع تأجيل الثمن، وهي لا تجوز. 3-إذا كان العقــد ﹰاســتصناعا فإنه يصح ولو مــع تأجيل الثمن.  4-لا مانع من تأجيــل أحد البدلين: الثمن كما في البيع الآجل في الفقه، أو المبيع كما في السلم. 
8. الإضاءة: العقود مؤجلة البدلين لا تجوز بحال سواء أكانت السلعة موصوفة أم معينة بشهادات الملكية، لأن مقضى بيع الموصوف في الذمة تعجيل تسليم الثمن للنص الشرعي (فليسلف)، ومقتضى بيع المعين تعجيل تسليم المبيع لأن تأجيل الأعيان لا يجوز للغرر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة   قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:54 pm

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة


1.يتناول هذا المقال تطبيقات بيوع السلع في الأسواق المنظمة ما مشروع أو ممنوع منها قراءة وإضاءة. ونبدأ بالتطبيقات المشروعة فيما يأتي:

2.أ-توكيل الغير شــراء الســلع بثمن حال، وبيع الوكيل لها إلى طــرف ثالث بثمن مؤجل بالنيابة عن المــوكل، مع تحديد أجر الوكيل بمبلغ مقطوع أو بنســبة من ثمن شــراء الســلع. وهي عمليات «الوكالة بالاستثمار».
3.ب-تعيين الغير لإدارة عمليات شــراء الســلع بثمن حال وبيعها بالأجل مع اســتحقاق المدير لحصة معلومة شائعة من الربح، وهي عمليات «المضاربة».
4.ج-قيام الوكيل - بعد شــراء الســلع لصالح الموكل - بشرائها لنفسه من الموكل، شــريطة الفصل بين ضمان الوكيل وضمان الموكل للســلع، وذلك بأن يكون هناك إيجاب وقبول مستقلان بيــن الموكل والوكيــل، ويمكن أن يتم ذلك بتبادل إشــعارين أحدهمــا للإعلام بالتملــك بموجب الوكالة وعرض الشــراء (الإيجاب) والإشــعار الآخــر للموافقة على البيــع (القبول).
5.د-شــراء مؤسسة ســلعا بثمن حال ثم قيام المؤسسة ببيع تلك السلع بالأجل للغير.
6.ويشترط في هذه التطبيقات تجنب العينة، وهي أن يبيع المشتري ما اشــتراه بثمن مؤجل إلى من باعه له ابتداء بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، أو العكس.
7.الإضاءة: ملخص ما سبق: يجوز شراء سلع وبيعها إلى طرف ثالث، بشكل مباشر، أو بتوكيل الغير، ويجوز أن يكون الطرف الثالث في حال التوكيل؛ الوكيل نفسه، شريطة الفصل بين الضمانين ضمان الوكيل بصفته وكيلاً، وضمانه بصفته مشتريًا نهائيًا للسلع. ولكن يجب أن يضاف إلى هذا الصيغ لاستكمال المشروعية -عدا الصيغة ج- أنه لا يجوز بيع السلع قبل انتقال ضمانها إلى المؤسسة أو وكيلها، ويحصل انتقال الضمان بالتعيين بشهادات الملكية أو التخزين ونحوها مع التمكين. والبيع قبل التعيين من التطبيقات الممنوعة شرعًا، ومنها أيضا ما يلي.
8.أ- بيع الوكيل السلع لعملائه قبل انتقال ملكيتها إليه بالشراء من المؤسسة الموكلة له.
9.ب- بيع سلع معينة بالذات دون دخولها في ملك البائع من خلال مستندات وهمية، أو بيع السلع نفسها لأكثر من مؤسسة متعاملة بالســلع في الوقت نفســه. ويجب تدقيق أرقام شهادات ملكية السلع، مع تحميل المسؤولية للمتسبب في وقوع الخلل.
10.ج- عدم بيان أجــرة الوكالة (عمولة الوكيــل) ودمجها في ثمن الشراء المحدد بمبلغ إجمالي شــامل لها، والبديل لذلك بيانها ثــم اقتطاعها من الثمــن الإجمالي، أو إضافتها لثمن الشــراء، أو تحديد ثمن البيع وتخصيص ما زاد عنه أجرة للوكيل.
11.د- النص في الإطار العام للتوكيل في شراء السلع وبيعها على عدم حق المشتري (الموكل) في تسلم السلع.
12.هـ- تعليق المؤسســة دفع ثمن شراء الســلع إلى الوكيل على إرسال ضمان منه بثمن البيع للوكيل نفسه أو لغيره.
13.و- اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع في جميع الأحوال، وإنما يلزمه الضمان في حالات التعــدي أو التقصير أو مخالفة قيود التوكيل، مثل اشــتراط حصوله على ضمانات من المشــترين للســلع بالأجــل.
14 .الإضاءة: ملخص التطبيقات الممنوعة؛ 1-البيع قبل التعيين، وهو شامل لكل التطبيقات المشروعة أعلاه في حال عدم التعيين، 2-والبيع قبل التملك كما في حال الوكيل، فيكون في هذه الحال متصرفاً بما لا يملك فيضمن للموكل قيمة السلع، 3-والتملك بمستندات صورية وهمية، ومنه مستندات حقيقية لكنها مبيعة لجهة سابقة، وهذا حدث في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية فوجب الاحتياط له بالفحص والتدقيق، 4- النص على عدم حق المشتري في تسلم السلع، فهو بحكم انتفاء القبض لأن مقتضى القبض بالتعيين حصول التمكين من السلع ولو بتكلفة إضافية للنقل والشحن.
15.تابع الإضاءة: 5- تعليق دفع الثمن للوكيل بالحصول على ضمانه لثمن البيع ولو كان هو المشتري، ممنوع طبقا للمعيار، وهنا يلاحظ أن ضمانه بصفته مشتريًا الذي منع منه المعيار؛ غير مسلم لأنه جائز، فلو قدم تعهدًا بدفع الثمن قبل الشراء لنفسه فهو جائز ولكن لا أثر لهذا الضمان ما لم يحدث الشراء لنفسه. أما ضمانه للسلع مطلقا فهو ممنوع، لأنه لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، وضمانه للثمن في ذمم المشترين إنما يجوز إذا كان بعقد مستقل عن عقد الوكالة كما في معيار الوكالة.
16.تابع الإضاءة: 6- معلومية الأجرة، رغم أن الأجرة رمزية غالباً لكن يحرص المعيار على معلوميتها لتأخذ الوكالة أحكام الإجارة من حيث الإلزام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة   قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:55 pm

قراءة حول المعيار الشرعي 20 بيوع السلع في الأسواق المنظمة: المشتقات

1.يستكمل هذا المقال تناول ما تبقى من المعيار الشرعي بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة، وهو المشتقات (DERIVATIVES)قراءة وإضاءة، وتشمل المستقبليات (FUTURES)، والاختيارات (OPTIONS)، والمبادلات المؤقتة (SWAP). وكلها لا تجوز طبقاً للمعيار.

2. القراءة: المستقبليات: عقد ملــزم قانونا، يتم إجراؤه في قاعــة التداول لبورصة المســتقبليات لبيع أو شراء ســلعة أو أداة مالية في زمن لاحق في المستقبل. ويتم تنميطه تبعا لكمية ونوعية موضوعه مع ذكر تاريخ ومكان التسليم، أما الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد فيه، فيتم معرفته في قاعة التداول.
3.الإضاءة: أدرج المعيار المستقبليات ضمن أنواع بيوع السلع، ثم أدرجها ضمن المشتقات، وعرفها في المشتقات بشكل مختلف، حيث أهمل إن العقد لا ينتهي غالبا بالتسلم والتسليم، وهو الذي نص عليه عند إدراجها في بيوع السلم، كما نص عند إدراجها في المشتقات على أن السعر غير محدد، ويلزم بيان سبب عدم التطابق في التعريف في المكانين وهل هو مقصود أم هو من قبيل الخطأ. وقد بين في المستندات الشرعية أن سبب المنع كونها وعودًا تنقلب عقودًا في المستقبل، وهذا غير دقيق حسب نص المعيار حيث صرح في نص المعيار بأنها عقود.
4.القراءة: الاختيارات: عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشــراء أو بيع شــيء معين (كالأســهم أو الســلع أو العملات أو المؤشرات أو الديون) بثمــن محدد لمدة محــددة، ولا التــزام واقعا فيه إلا على بائع هذا الحق.
5.الإضاءة: ذكر سبب المنع في المستندات الشرعية بأن محل العقد غير قابل للمعاوضة وفقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق المالية، ومحل العقد هو الالتزام المجرد عن البيع. وقد ذكر المعيار بدائله المشروعة وتشمل: العربون، خيار الشرط، الوعد الملزم من طرف واحد، ونص المعيار على أن العربون والوعد الملزم ليست قابلة للتداول.
6.القراءة: المبادلات المؤقتة: عمليات المبادلات المؤقتة هي اتفاقات بين طرفين على تبادل مؤقت لقــدر معين من الأصول الماليــة أو العينية أو معدلات الفوائد، وقد يقع بيع الســلع بالأجل إلى من اشتريت منه نفسه أو لغيره دون أن تتضمن العملية تبادلا فعليا للســلع، وقد يكون فيها حق اختيار بمقابل يعطي صاحبه الحق في التنفيذ أو عدمه.
7.الإضاءة: علل في المستندات الشرعية بأنه ليس في هذه المبادلات تبادل فعلي، ولا تخلو من أخذ الفوائد أو العينة وتأجيل البدلين. ويحسن التفصيل في المنع، والفصل بين حالة بيع السلع لمن اشتريت منه، وحالة بيع السلع لغيره، والغالب الأول وهو المراد في عمليات المبادلات المؤقتة، وسبب المنع عدم التقابض في البيع الأول، وإجراء البيع الثاني قبل القبض في البيع الأول، وتأجيل البدلين قد يدخل في حال كان الأول "سبوت" والثاني مؤجل البدلين لفترة مستقبلية، ولكن عدم القبض والبيع قبل القبض كاف لهدم المنظومة شرعًا، وأما تبادل معادلات الفائدة فهذه عمليات مصارفة في الذمة لم يتحقق فيها القبض فضلا عن كون منشئها حراماً لكنه مهمل في الحكم هنا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: